ويدخل في الرقى البدعية : ما فقد شرطا من شروط الرقية الشرعية ، ومن ذلك :
3- ويدخل في هذا:
ما كان بعبارات محرمة؛ كالسب، والشتم، واللعن؛ فإن الله لم يجعل دواء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرمه عليها،
يقول صلى الله عليه وسلم:
"إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكم داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام" ( 1 )،
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث ( 2 ).
4- ألا تكون الرقية على هيئة محرم؛ كأن يتقصد فعلها حال كونه جنبا، أو في مقبرة، أو حمام، أو وهو كاشف لعورته، أو غير ذلك.
5- ألا يظن الراقي، أو المرقي أن الرقية تستقل بالشفاء، أو دفع المكروه وحدها.
فإذا اعتقد أنها تؤثر بذاتها، فهذا هو الشرك الأكبر؛ لأن الشافي هو الله وحده.
``````````````````````
1 - سنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة.
2 - مسند أحمد 2/ 305.
وسنن أبي داود، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة.
وجامع الترمذي، كتاب الطب، باب من قتل نفسه بسم أو غيره.
وسنن ابن ماجه، كتاب الطب، باب النهي عن الدواء الخبيث.
وصححه الألباني "انظر صحيح سنن أبي داود 2/ 733.
وصحيح سنن ابن ماجه 2/ 255".
تعليق التمائم من باب شرك الأسباب،
وهذا قد يكون أكبر،
وقد يكون أصغر،
حسب حال صاحبه،
ولذلك ينظر في حال المتعلق،
وفي حال المعلق.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحـمه الله تعالى عن التمائم:
قد تكون شركا أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه، أو تكشف عنه المرض، أو تدفع عنه الضرر، دون إذن الله ومشيئته ( 1 )،
ويقول رحـمه الله في موضع آخر:
والصواب أن تعليق التمائم ليس من الاستهزاء بالدين، بل من الشرك الأصغر، ومن التشبه بالجاهلية،
وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاد النفع فيها، وأنها تنفع وتضر دون الله عز وجل، وما أشبه هذا الاعتقاد،
أما إذا اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأصغر؛
لأن الله سبحانه لم يجعلها سببا، بل نهى عنها وحذر، وبيّن أنها شرك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إليها، والتعلق بها ( 2 ).
فتعليق التمائم مع اعتقاد أنها سبب للسلامة من الشر الواقع أو المتوقع: شرك أصغر.
وتعليق التمائم مع اعتقاد أنها تنفع وتضر دون إذن الله ومشيئته: شرك أكبر.
`````````````````````` 1 - مجموع فتاوى الشيخ ابن باز 2/ 384.
2 - قاله رحمه الله معلقا على حواشي الشيخ حامد الفقي