الكاهن هو الذي يدَّعي أنه يعلم الغيب،
وهو لفظ يطلق على العراف، والرمال،
والذي يضرب بالحصى، والمنجم ( 1 )؛
فكل من أخبر عن المغيبات في المستقبل،
هو كاهن،
وكل من ادعى معرفة علم شيء من المغيبات،
فهو إما داخل في اسم الكاهن،
أو مشارك له في المعنى، فيلحق به ( 2 ).
```````````````````` 1- فتح الباري لابن حجر 10/ 216.
2- انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص414.
يقول الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم:
{فَذَكّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ
بِكَاهِنٍ وَلا مَجْنُونٍ}
[الطور: 29] .
ووجه الدلالة من هذه الآية
على تحريم الكهانة:
أن الله عز وجل نفى الكهانة عن نبيه
صلى الله عليه وسلم؛
لأن الكهان يدَّعون علم الغيب.
ومجرد ادعاء علم الغيب كفر بواح،
فاعتبر الله عز وجل السلامة من الكهانة نعمة.
ومفهوم ذلك
أن الكهانة تتنافى مع نعمة الإسلام ( 1 ).
ويشهد لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم:
"من أتى عرَّافا فسأله عن شيء،
لم تقبل له صلاة أربعين ليلة" ( 2 ).
هذا إذا سأله ولم يصدقه.
أما إذا سأله، وصدقه فالوعيد أشد
-والعياذ بالله تعالى،
يقول صلى الله عليه وسلم:
"من أتى كاهنا فصدقه بما يقول،
أو أتى امرأة حائضا،
أو أتى امرأة في دبرها،
فقد برئ مما أنزل الله على محمد
صلى الله عليه وسلم" ( 3 ).
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله
معلقا على هذا الحديث:
ظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه
بأي وجه كان ( 4 ).
فإذا كان هذا حال من أتى الكاهن،
فما هو حال الكاهن نفسه؟!
```````````````````` 1- انظر أضواء البيان للشنقيطي 7/ 456.
2- صحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة، وإتيان الكهان.
3- أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب، باب في الكاهن.
والترمذي في جامعه، كتاب الطهارة، باب ما جاء كراهية إتيان الحائض.
وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض.
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/ 739،
وفي صحيح سنن الترمذي 1/ 44.
4- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص411.
التنجيم -كما يزعم أهله:
هو الاستدلال على الحوادث الأرضية قبل حدوثها
بالنظر في الأحوال الفلكية ( 1 )؛
فيخبر أهل هذه الصناعة عما سيقع في العالم مستقبلا،
ويزعمون أنهم استفادوا ذلك
من النظر في سير الكواكب في مجاريها،
واجتماعها واقترانها،
زاعمين أن لها تأثير في العالم السفلي ( 2 ).
```````````````````` 1- انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 35/ 192.
2 - انظر التنجيم والمنجمون وحكمهم في الإسلام
للدكتور عبد المجيد المشعبي ص31-33.