منتدى قصة الإسلام

منتدى قصة الإسلام (http://forum.islamstory.com/)
-   الشريعة و الحياة (http://forum.islamstory.com/f99.html)
-   -   إسباغ الوضوء على المكاره (http://forum.islamstory.com/115518-%C5%D3%C8%C7%DB-%C7%E1%E6%D6%E6%C1-%DA%E1%EC-%C7%E1%E3%DF%C7%D1%E5.html)

المراقب العام 08-01-2018 12:01 AM

إسباغ الوضوء على المكاره
 
http://i39.servimg.com/u/f39/14/26/64/84/untitl10.gif

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذالكم الرباط) رواه مسلم

قال القاضي عياض: وإسباغ الوضوء تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحوه.
قال ابن رجب: فإن شدة البرد لدينا يذكر بزمهرير جهنم، فملاحظة هذا الألم الموعود يهون الإحساس بألم برد الماء.


مسألة: قال الشيخ ابن عثيمين عن بعض المصلين: لا يفسرون – أي يرفعون – أكمامهم عند غسل اليدين فسرًا كاملاً، وهذا يؤدي إلى أن يتركون شيئًا من الذراع بلا غسل وهو محرم، والوضوء معه غير صحيح،فالواجب أن يفسره كمه إلى ما وراء المرفق مع اليد لأنه من فروض الوضوء

مسألة: لا بأس بتسخين الماء للوضوء، قال ابن المنذر: الماء المسخن داخل في جملة المياه التي أمر الناس أن يتطهروا بها. الأوسط 1/250.
وقال الأبي في إكمال المعلم 2/54: تسخين الماء لدفع برده ليقوي على العبادة لا يمنع من حصول الثواب المذكور.
فلا إفراط ولا تفريط والشرع لم يتعبدنا بالمشاق.


وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد يكبر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني قال المناوي عن التبكير: أي بصلاة الظهر يعني صلاها في أول وقتها وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه.

قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في استحباب تعجيل الظهر من غير الحر والغيم خلافا. قال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: لأن المقصود من الصلاة الخشوع والحضور وشدة البرد والحر مما يشغل المصلي.

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه. رواه أبو داود وغيره، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: يُكره التلثم في الصلاة إلا من علة

ويجوز لبس القفازين وهو أحد أقوال الشافعي وبه قال النووي، وأما استدل بالمنع لحديث مسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم) فيستدل به على كشف اليدين، والرد عليه أن الركبة كذلك مغطاة بلا ريب فلا حجة في ذلك، قال ابن جبرين: يجوز للرجال والنساء لبس القفازين في الصلاة فإنه يحتاج إليه لبرد ونحوه.







اللجنة العلمية


الساعة الآن 09:34 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0 , Designed & TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى قصة الإسلام