الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تولي المرأة القضاء والوزارة، و
ذهب أبو حنيفة إلى جواز توليها القضاء في الأموال دون القصاص والحدود. وقال محمد بن الحسن وابن جرير الطبري: يجوز أن تكون المرأة قاضية على كل حال. إلا أن ابن العربي: في " أحكام القرآن" نفى صحة ذلك عن ابن جرير الطبري، وتأول قول أبي حنيفة بأن مراده أن تقضي المرأة فيما تشهد فيه على سبيل الاستبانة في القضية الواحدة، لا أن تكون قاضية، قال: وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير.
واستدل الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث على قولهم بأدلة عديدة، منها: 1ـ
عدم تكليفها بهذه الولايات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ {النساء: 105}. قال ابن قدامة في " المغني": لم يول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاءً ولا ولاية بلد، فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا. 2ـ
قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء: 34}. قالوا: فهذه الولاية وهي ولاية الأسرة هي أصغر الولايات، وإذ منع الله المرأة من تولي هذه الولاية، فمن باب أولى منعها من تولي ما هو أكبر منها، كالقضاء والوزارة. 3ـ
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. قال ابن حجر في "الفتح": قال ابن التين: استدل بحديث أبي بكرة من قال: لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور. 4ـ
حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح. قال مجد الدين ابن تيمية في " منتقى الأخبار" عقبه: وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا. 5ـ
الأحاديث النبوية المستفيضة في شأن المرأة، لا تجعل للمرأة ولاية على غيرها، بل ولا على نفسها في أخص شأن من شؤونها وهو النكاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي... . ، وكذلك جاءت السنة بمنع المرأة من السفر وحدها دون محرم، ولا أن تخلو بغير محارمها. 6ـ آ
يات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤكد أن حجب النساء على الرجال أطهر للقلوب وأصلح للمجتمع، قال الله تبارك وتعالى: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً*وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى {الأحزاب: 32ـ33}. وقال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ {الأحزاب: 53}. قال ابن العربي في " أحكام القرآن" : فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير.. تجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده. 7ـ
أجماع الأمة على منعها من تولي منصب الإمامة الكبرى، أي الخلافة على جميع المسلمين أو بعضهم، ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين في كل عصورهم، قالوا: والقضاء فرع عن الإمامة العظمى، فلا يجوز أن تتولاه امرأة. قال محمد بن أحمد الفاسي في" الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام" المعروف بشرح ميارة : واشترطت فيه ـ أي القضاء ـ الذكورة لأن القضاء فرع عن الإمامة العظمى، وولاية المرأة الإمامة ممتنع لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فكذلك النائب عنه لا يكون امرأة. ويلاحظ من سرد هذه الأدلة أن الجمهور لم يستدلوا على عدم جواز تولي المرأة القضاء بحديث أبي بكرة فقط، بل ذكروا أدلة كثيرة، منها ما ذكره السائل من أن القضاء فرع من الإمامة العظمى.
وبناء على هذه الفتوى فان رائى انا لن يخالف راى علماء امتى.. بانه يجوز تولى المرأه مناصبه كالولايه.. فانه
لا يفلح قوم ترأسهم امراه.. او كما قيل..
وكفى بالمرأه دورها الاساسى فى التربيه.. وفى اعدا البيت والفرد المسلم.. فهذا دورها الاساسى..
بجانب دورها فى الدعوه.. فليت
توقيع : امة الرحمن
يروى أن محمد بن واسع رأى شبابا في المسجد، قد خاضوا في بحر الغيبة والضلالة، فقال لهم: أيجمل بأحدكم أن يكون له حبيب، فيخالفه ليفوز به غيره؟ فقالوا: لا. فقال: أنتم قعود في بيت الله تخالفون أمره، وتغتابون الناس. فقالوا: قد تبنا. فقال: يا أولادي، هو ربكم وحبيبكم، واذا عصيتموه، وأطاعه غيركم، خسرتموه. وربحه غيركم، أفلا يضرّكم ذلك؟ قالوا: نعم. فقال: ومن خالفه، وربما يعاقبه لو عاقبه، أفلا تغيرون على شبابكم كيف يعاقب بالنار والعذاب وغيركم يفوز بالجنة والثواب. قالوا: نعم وحسن رجوعهم الى الله تعالى.
أدلة العلماء في تولي النساء الإمارة العامة
استدل فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة تولي المرأة الولاية العامة بأدلة منها:
1. الكتاب: وذلك في قوله تعالى: ? الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ? [النساء : 34]. قال ابن كثير: (أي: الرجل قَيِّم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها، والحاكم عليها، ومؤدبها إذا اعوجَّت ? بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ? أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذَا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك المُلْك الأعظم..)(30)، وقال القرطبي: ( قَوَّام: فعَّال للمبالغة، من القيام على الشيء، والاستبداد بالنظر فيه، وحفظه بالاجتهاد. فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها، وتأديبها، وإمساكها في بيتها، ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته، وقبول أمره ما لم تكن معصية، وتعليل ذلك: بالفضيلة، والنفقة، والعقل، والقوة في أمر الجهاد، والميراث، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)(31). وقال الشوكاني: (إنما استحقوا هذه المزية؛ لتفضيل الله للرجال على النساء؛ بما فضلهم به من كون فيهم الخلفاء، والسلاطين، والحكام، والأمراء والغزاة، وغير ذلك من الأمور...)(32). وقد دل على حرمة تولي المرأة الولاية العامة قوله تعالى:? أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ? [البقرة : 282]، إذ في الآية دليل على عدم قبول شهادتها على انفرادها؛ وما ذاك إلا لضعف عقلها، وهو ما نص عليه الرملي في تحفة المحتاج من كتب الشافعية حيث قال في سبب عدم تولي المرأة الخلافة: (لضعف عقل الأنثى، وعدم مخالطتها للرجال)(33)، وهذه العلل مما استدل به العلماء على حرمة توليها الولاية العامة، حيث ذكروا أن الخلافة أو الولاية العامة تحتاج إلى تفرغ ومخالطة للرجال، وقد علل الشربيني اشتراط الذكورة في تولي الخلافة بقوله: (ليتفرغ، ويتمكن من مخالطة الرجال. فلا تصح ولاية امرأة)(34)، والمرأة غير متفرغة؛ لأنها مشغولة بحق زوجها وأولادها، وقد قال - صلى الله عليه وسلم – كما في حديث ابن عمر – رضي الله عنهما -:" والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم "(35)، كما أن مخالطتها للرجال ممنوعة لحديث أبي أسيد الأنصاري – رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم للنساء:" استأخرن. فإنه ليس لكنَّ أن تحققن الطريق. عليكن بحافات الطريق "، فكانت المرأة تلتصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به "(36). وهذه العلل التي علَّل بها الفقهاء علَِل مستنبطة، قد دلت على عدم جواز أن تتولى المرأة الولاية العامة..
السلام عليكم..
في كتاب "المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني" للعالم الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي يعرض بتحليل رائع الحرية السياسية للمرأة في الاسلام بما في ذلك حكم تولي المرأة الإمامة العامة للمسلمين، حيث يقول:
(يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وأحمد والترمذي والنسائي من حديث ابي بكرة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)...
ثم قال : وقد استدل جمهرة علماء الشريعة الاسلامية بهذا الحديث الصحيح، على حرمة إسناد مهام الخلافة أو ما يسمى اليوم برئاسة الدولة الى المرأة أيّا كانت وعلى ان البيعة لا تنعقد شرعا...
ثم لم يترك الأمر هكذا كما يفعل الكثيرون وانما بين الحكمة من هذا الحكم فقال : *الحكمة ان قسما كبيرا من المهام التي يقوم بها الخليفة أو من يحل محله دينية محضة وليسست سياسية مجردة، فمن مهام الخليفة جمع الناس على صلاة الجمعة وخطبتها، وهي مهمة دينية محضة كما هو واضح، ومن المعلوم ان المرأة غير مكلفة بصلاة الجمعة ولا بالحضور لها للاسباب التي سبق ذكرها فكيق تقود الناس وتشرف عليهم في عمل هي غير مطالبة به؟.. فإن قلنا : فلتنب عنها من يقوم بهذا الواجب من الرجال، أشكلت على ذلك القاعدة الفقهية القائلة بأنه لا تصح الوكالة إلا عمن يستوي مع الوكيل في المطالبة بذلك الحكم وشرائط صحته وانعقاده.
*ايضا من مهام الخليفة إعلان حالة الحرب مع من اقتضى الأمر محاربتهم وقتالهم وقيادة الجيش في عمليات القتال، ومن المعلوم ان المرأة غير مكلفة بالجهاد القتالي إلا عند النفير العام، أي عند مداهمة العدو دار الاسلام واقتحامه لأراضي المسلمين، فكيف يستقيم منها أن تقود الناس في عمليات هي غير مكلفة بها؟!
*ومن مهام الخليفة الخروج بالناس الى صلاة العيد والى صلاة الاستسقاء، وإلقاء الخطبة المتعلقة بالصلاتين، والمرأة قد لا تكون في وضع يخولها القيام بهذه المهام ونحوها، مما هو كثير.
فاقتضى ان لا تزج المرأة في هذه المحرجات دون ما ضرورة تستدعي لذلك، والواقع ان ليس ثمة ضرورة تقتضي تحميل المرأة هذه المحرجات.
لقد وجدت كلامه منطقيا مريحاً، فجميل ان ننفذ أوامر وأحكام الله عزوجل ولكن تساؤلاتنا عن الحكم والمقاصد تزيدنا يقينا وثقة..
توقيع : Sarah
إن المسلمين إذا فقدوا مودّة الرحمن لم يبق لهم على ظهر الأرض صديق، وإذا أضاعوا شرائع الإسلام فلن يكون لهم من دون الله وليّ ولا نصير