بسم الله الرحمن الرحيم
الإمــــــــامـــــــــة
في الصـــلاة
ما هيَ الشروط التي يجب أن تتوفر في الإمام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المبعوث رحمةً للعالمين ، أما بعد :
الإمامة في الصلاة من أهم شعائرالإسلام لذلك كُلِفَ بها خيرُ الناس ، فكان النبيُّ محمد (صلى الله عليه وسلم) أولَ من صلى بالمسلمين إماماً ، بل صَلى بالأنبياء والمرسلين ً ببيت المقدس في ليلة الإسراء إماما، وأمََّ من بعده ِ الخلفاء والأُمراء بالمسلمين ، فإن دلَ ذلك على شيء ٍ فإنما يدلُ على أهمية ِ الإمامة، وللأسف في أيامنا هذه أصبحت مهنة كأيّ مهنة أو وجاهه أو شيخة ورياء !! .
* ولا يمنع أن يُعين الإمام من الأوقاف ، ولكن أن تتوفر فيه ِ شروط الإمامة ، وأن يكون كُفؤاً لها ، لا أن يُعينَ لسد ِ شاغر ٍ أو محسوبية ٍ أومُجاملة ، فهذه وظيفة ٌ مُهمة ٌ جداً، وهي من أشرف المهن على وجه ِ الأرض ، لما فيها من تربية ٍٍ وتعليمٍ وتثقيف ٍ وتفقيه ٍ وإعداد ٍ للأمة ِ في كل ِمناحي الحياة ، لقوله ِ(صلى الله عليه وسلم)ِ : ( ليؤذن لكم خياركُم وليَؤمُّكمْ قـُرائكُم ) رواه أبو داود ، وابن ماجة ، والبيهقي .
* وأن يُعطـَى عليها راتب ٍ يكفيه ِ ويُغنيه ِ عن مزاولة ِ أي مهنة ٍ أُخرى ، ليتفرغ للإمامة ، ولا يتغيب إلا للضرورة القصوى ، ومما نراهُ في كثير ٍ من المساجد (إلا من رحمَ ربي وقليلٌ ما هُم ) من تغيب للأئمة بحجة أن الراتب لا يكفي ، والمسؤوليات كبيرة ، فالذي يتنقل من منطقة ٍ إلى أُخرى وتحضرهُ الصلاة ، فيصلي حيث أدركتهُ الصلاة ، فيلاحظ من لا يُحسن الإمامة ولا الصلاة ، وحتى من يستخلفونهُم هُم غيرُ أكفآء لهذه الشعيرة الهامّة .
** قال ((صلى الله عليه وسلم) : ( إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدونإماماًيُصلي بهم ) رواه أحمد في المسند وأبو داود وابن ماجة والبيهقي .
أي كل منهم يُريدُ أن يكون إماماً فلا يتفقون على إمام ٍ لهم !! .
** قال أنس (رضي الله عنه) : ( ما صليتُ وراءَ إمام ٍ قط ُّ أخفَّ صلاةً من النبي (صلى الله عليه وسلم) ، وإن كان َ ليسمع ُ بكاءَ الصبيّ فيُخفف مخافة َ أن تـُفتنَ أُمه من بكائه ) متفق عليه .وفي رواية مسلم عن أنس(رضي الله عنه)قال :( ما صليتُ وراءَ إمام ٍ قط ُّ أخفَّ صلاةً ولا أتم ّ من صلاةً من النبي (صلى الله عليه وسلم) ) مسلم .
ولا أتم :أي لا يُنقص من أركانها كإختصار الركوع والسجود ، وإنما التخفيف في القراءة ولظرف طارئ ولعذر، وليس على الدوام كما يفهم البعض من ( من أمَ فليُخفف ) .
**قال ((صلى الله عليه وسلم) : (إنما جُعلَ الإمامُ ليؤتم به ِ، فإذا ركع َفاركعوا ، وإذا رفعَ فارفعوا ) صحيح البخاري من حديث أنس(رضي الله عنه) .
** وقال ((صلى الله عليه وسلم) : ( إنما جُعلَ الإمامُ ليؤتم به ِ، فلا تختلفوا عليه ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون )متفق عليه .
ــ (وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون ) منسوخة : لما رويَ عن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي ((صلى الله عليه وسلم) أمر أبا بكر أن يُصلي بالناس ، فصلى أبا بكر أياماً ، فوجد النبي (صلى الله عليه وسلم) في نفسه ِ خِفة ًفقام يُهادى بين رجلين حتى دخلَ المسجد ، فلما سمع أبو بكرحِسهُ ذهب يتأخر ، فأومأ إليه ِ رسول الله(صلى الله عليه وسلم) أن لا يتأخر، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر ، فكان أبو بكر يُصلي قائماً ، وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يُصلي قاعداً ، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي ، والناسُ يقتدونَ بصلاة أبي بكر )متفق عليه .
**قال ((صلى الله عليه وسلم) : ( إذا كانوا ثلاثة فليؤمُهم أحدهُم ، وأحقهُم بالإمامَة أقرأهُم ) رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث أبي سعيد .
** وقال ((صلى الله عليه وسلم) : ( يُصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم ) أخرجه البخاري في الصحيح .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
**إلى كل ِ إمام ٍ ، أو من يُريدُ أن يكونَ إماماً ، أو من يُدفع للإمامة ، عليه ِ أن يطلع على هذه الشر وط : ـــ
** عن أبي مسعود الأنصاري (رضي الله عنه) قال : قال ((صلى الله عليه وسلم) :( يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله تعالى ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُنة ، فإن كانوا في السُنة ِ سواءً ، فأقدمهم هجرة ً ، فإن كانوا في الهجرة ِ سواءً فأقدمهم سناً ، ولا يؤمـّنَّ الرجلُ الرجلُ في سلطانه ِ (في أهله ِ) ولا يقعد في بيته ِ على تكرمته ِ إلا بإذنه ِ ) صحيح مسلم .
* فالنتعّـرفَ على الشروط ِ التي يجب أن تتوفرَ في الإمام :
1 ــ أقرأهُم وأحفظهم لكتاب الله: وأعرفهم بأحكام التلاوة .
2 ــ أعرفهُم بالسنة المُطهرة : وخاصة فقه الصلاة .
3 ــ أكبر الناس ِسنـا:ً إذا توفر فيه ِ الشرطان الأولان .
4 ــ صحة النطق : بحيث لا يُغير عيب النطق المعاني واللفظ في القراءة .
5 ــ ضبط وتطبيق أركان الصلاة كاملة ً.
6 ــ الإلمام بشروط الصلاة وتطبيقها .
7 ــ الإلمام بواجبات الصلاة وتطبيقها .
8 ــ الإلمام بهيئات وسُنن الصلاة وتطبيقها :
ـ وذلك لأنه قُدوةٌ لغيره من المُصلين ، فإن قلده من لا يُحسن الصلاة على خطأ ٍ يكون عليهِ وزرهُ ، لأن الناس يظنون بالإمام العلم والمعرفة في أغلب الأحيان .
* ومن الهيئات والسنن :
رفع اليدين حذو المنكبين أو الأذنين والكفين مبسوطتان للخارج ، عندَ تكبيرة الإحرام وتكبيرات الإنتقال ، عند الركوع والرفع منه ، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة ، وجلسة الإفتراش للتشهد الأول والتورك للتشهد الأخير، مع ضم اصابع اليد اليُمنى ونصب السبابة على الفخذ اليُمنى ، ووضع اليد اليُسرى على الرُكبة اليُسرى ، السكوت للإستفتاح قبل البدء في القراءة ، جلسة الإستراحة بعد الفراغ من السجدتين وقبل القيام للركعة الثانية والربعة وبلا دعاء ولا ِذكْر، وضع اليد اليُمنى على اليد اليسرى والرسغ وجزء من الساعد على الصدر ، وإستعمال السواك قبل البدء بالصلاة ، وضع الكفين على الركبتين مع القبض وتفريج الأصابع ومُجافاة العضدين عن الجانبين ، إستقامة الظهر والرأس وبموازاة الأرض قدر المُستطاع ، رفع الظهر عند السجود ورفع الساعدين عن الأرض مع مُجافاة العضدين عن الجانبين وقدر المُستطاع ، بسط الكفين في السجود مع ضم الأصابع بإتجاه القبلة ومُجافاتها عن الرأس وحذو المنكبين أو الرأس ، ألا يكُفَ شعراً أو كماً أو ثوباً أو عمامة في الصلاة ، النظر إلى مكان السجود في كل الصلاة عدا الجلوس في التشهد فيوجه نظرهُ إلى إشارة السبابة منتصبة أو مُتحركة حركة خفيفة من أول التشهد إلى التسليم أو القيام للركعة الثالثة .
9ــ الإلمام بمسائل فقه الصلاة والعبادات الأخرى:
لأنه مُعرضٌ للسؤال ِ من المُصلين عن الصلاة والطهارة ، وعليه ِ إصلاح ما يحصل إذا سها أونسيَّ ركناً أو واجباً أو سُنة ً ، وعليه ِأيضاً التنبيه والتذكير بالعبادات بوقتها كالصيام ، والزكاة والصدقة ، والحج ، والأضحيه ، والجنائز وغيرها ........ وأنصحُ بكتاب ( فقه السُنة ) ككِتاب ٍ مُبسط ٍ ومُيسر ، للسيد سابق رحمهُ الله .
10 ــ ألا يتكلم في الدين ِ بغير علم :
( فمن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عزوجل : القولُ على اللهِ بغير ِ علم ٍ ) ، كالتلفظ بأحاديث لا أصل لها ، كحديث ( إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج ) و (جنبوا صبيانكم المساجد )وبعض الأحاديث المُنكرة .
11 ــ تطبيق سنن الصلاة والإبتعاد عن البدع فيها :
لقوله (صلى الله عليه وسلم) :( ما إبتدعَ قومٌ بدعة ً إلا تركوا من السُنة ِمـُثلها ) رواهُ الإمام أحمد ، وذكرهُ إبن تيمية في كتاب الإيمان ص 164 . أي : ( ما تـُركت سُنة إلا وحلت محلها بدعة ) .
12 ــ الإلتزام باللباس الإسلامي فاللباس من الدين:
كالعمامة ، والثوب ، والإزار ، فلم يثبُت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن صلى حاسرَ الرأس ، وقال أهل العلم تجوز الصلاة بالبنطال مع الكراهه ، ومن يكره ذلك غيرالله جل عُلاه ؟؟ ، فكيف تفعل شيء يكرهه الله ؟؟ . وهناك وعيد لمن أطال ثوبه أو إزاره دون الكعبين ، للمصلي إماماً كان أو مأموماً ، ( والكعبين هما الرُمانتين ) .
قال (صلى الله عليه وسلم) : ( لا يقبل اللهُ صلاة عبد ٍ مُسبل إزارهُ دون الكعبين ) وأقله حرمان الأجر !! .
و قال (صلى الله عليه وسلم) : ( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ) رواه البخاري .
13ــ ألا يؤمَ قوماً وهم له كارهون :
لقوله (صلى الله عليه وسلم) : ( ثلاثةٌ لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً : رجلٌ أمَ قوماً وهم لهُ كارهون ، وإمرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وأخوان مُتصارمان ) رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) .
14ــ ألا يختص نفسه بالدعاء دون المأمومين :
وألا يؤمَ قوماً إلا بإذنهم لقوله ِ(صلى الله عليه وسلم) : ( لا يحل لرجل ٍ يؤمن بالله ِ واليوم الآخر أن يؤمَ قوماً إلا بإذنهم , ولا يخُصَ نفسهُ بدعوة ٍ دونهم فإن فعل فقد خانهم ) رواه أبو داود . من حديث ابي هريرة (رضي الله عنه) . ويُستثنى من ذلك ( دعاء الإستفتاح ودعاء ما قبل التسليم ، ورب إغفر لي بين السجدتين ) . وفي مسند أحمد : ( ثلاث لا يحل لأحد ٍ أن يفعلهن : لا يؤم رجل ٌ قوماً فيخـُصُ نفسهُ بالدعاء دونهم ، فإن فعل فقد خانهم ، ولا ينظر في قعر ِ بيت ٍ قبل أن يستأذن ، فإن فعل فقد دخل ، ولا يُصلي وهو حقنٌ حتى يتخفف ) وهو عند الترمذي قال عنه حديث حسن ، وعند ابن ماجة .
* وعلق ابن تيمية على هذا الحديث قال إن صح ، فالإمام في قراءة الفاتحة يكون بصيغة الجمع مثل ( اهدنا الصراط المُستقيم) فيؤمن المأمومين عليه ب( آمين ) ، وكذلك في دعاء القنوت يكون بصيغة الجمع ، فيؤمن المأمومين عليه ، أما في الصلاة فثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أن دعا بصيغة المُفرد في كثير من المواطن ، هذا والله أعلم . وهناك من أهل العلم من ضعف الحاديث في هذا لباب .
15 ــ مُراعاة كبار السن في الركوع والسجود :
حيث أن حركتهم بطيئه فلا يستطيعونَ اللحاق بأئمة ِهذا الزمان ، وحُجتهم قولهِ (صلى الله عليه وسلم) : ( إذا صلى أحدكم للناسِ فليُخفف ، فإن فيهم السقيم ، والضعيف ، والكبير ، وإذا صلى لنفسه ِ فليطول ما شاء ) متفق عليه .
* نعم ، ولكن عدم تحقيق الطمأنينة في كل الأركان تـُُبطل الصلاة !! لأنها ركنٌ من أركان الصلاة .
16 ــ الحُلم على الصغار والرفق بهم وتعليمهم الصلاة :
فمن ِرفق النبي (صلى الله عليه وسلم) بالصغار أن كان يحمل أُميمة بنت زينب في الصلاة وإذا ركع أو سجد وضعها على الأرض وإذا قام حملها . وحديث : (جنبوا صبيانكم المساجد ) لا يصح نسبتهُ للنبيّ (صلى الله عليه وسلم) . وما نراهُ اليوم من زجر ٍ وطرد ٍ للصبيان ِ في المساجد ، إلا من جهل بعض الأئمة والمُصلين ، حتى ولو ضجوا قليلاً ، أولم يكن على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) بكاءُ اطفال ٍ؟؟ ولم ينكر ذلك !! ، قال(صلى الله عليه وسلم) : ( إني لأدخلُ في الصلاة ِ وأنا أريدُ إطالتها فأسمعُ بكلء الصبيّ فأتجوز في صلاتي ، مما أعلمُ من شدة ِ وجد ِ أُمه ِ من بكائه ) متفق عليه .
* ولكن على كل ِ أب ٍ أن يُعلمَ إبناءه آداب المساجد ، وألا يترك الحبل على الغارب .
17 ــ إتخاذ سترة في الصلاة وليدنُ منها :
لقوله (صلى الله عليه وسلم) : ( إذا صلى أحدكم فليصل ِ إلى سُترة وليدنُ منها ) رواهُ أبو داود وابن ماجة . وهذا يحصُل أحياناً ، ونرى الإمام يتأخر عن المحراب ِ أو الجدران ِ ولا يتخذ سُترة ، أو يقفُ يُصلي بالناس ِ في وسط المسجد ويضعُ سُترة ، ولكن يبتعد كثيراً عنها !! . والصحيحُ أن يقترب منها وعلى ألا تزيدَ المسافة ُ بينهُ وبين السُترة أكثر من ذراع في حدها الأعلى ( 30 ـ 35 سم ) .
18 ــ إطالة المد في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الإنتقال :
وتصحيح لفظها فلا يلفظها ( اللهُ إكبَــــــــــااااار ) ، فإكبَـــااار بكسر الهمزة ومد الباء والألف هو الطبل ، أو يأتي بها بصيغة الإستفام وهذا لا يجوز ، وبعضهم يُلحّنْ ويضعُ لحناً لكل حركة إنتقال ، ففي تكبيره ِ الهوي إلى السجود ( لحن ) ، وفي الجلوس بين السجدتين ( لحن آخر) ، وفي التشهد الأول ( لحن) ، والتشهد الأخير ( لحن ) ، وفي كل ركعة يمد التكبير مداً طويلاً مع حركة القيام ، وهكذا........!! .
19 ــ إستحباب تخفيف الإمام بالصلاة :
لقوله (صلى الله عليه وسلم) : ( من أمَّ فليخُفف ) ولا يعني التخفيف عدم تحقيق الأركان أو الواجبات أو حتى السنن . فالذي أمر بالتخفيف كان يُطيل في الركعة الأولى كما سيأتي في البند التالي .
20 ــ إطالة الركعة الأولى :
وانتظار من أحسَ بدخولة إلى المسجد ليدرك الجماعة ، ولكن لا يُطيل كثيراً .
فعن أبي سعيد الخدري(رضي الله عنه) قال : ( لقد كانت صلاة الظهر تـُُقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ، ثم ياتي أهلهُ فيتوضأ ويدرك النبي (صلى الله عليه وسلم) في الركعة الأولى مما يطيلها ) رواه مسلم . ولو أحصينا صلاة الأئمة في يومنا هذا لا يتجاوز الخمس دقائق في حده ِ الأعلى بحُجة ( من أمَّ فليخُفف ) .
21 ــ التأمين بعد قراءة الفاتحة في الجهرية :
كثيرٌٌ من الأئمة ِ يظنونَ أنَ التأمينَ فقط للمأمومين ، وليس عليهم تأمين ، عن أبي هريره (رضي الله عنه) قال : قال (صلى الله عليه وسلم) : (إذا أمّنَ الإمام فأمّنوا ، فإنهُ من وافق تأمينهُ تأمين الملائكة غـُفرَ لهُ ما تقدمَ من ذنبه ِ ) متفق عليه . وفي رواية :( إذا قال الإمام ( غيرِ المغضوب ِ عليهم ولا الضآلين ) فقولوا آميـن ، فإن الملائكة يقولون آميـن وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينهُ تأمين الملائكة غـُفرَ له ُ ما تقدم من ذنبه ) رواه البخاري . ومعنى آميـــــن : اللهم إستجب .
وعدم التمطيط بـ ( آ ) فيُمد حركتين فقط (والياء) أربع حركات ، أو تشديد الميم مما يُغير المعنى إلى ساكنين بدل اللهم إستجب .
22 ــ إطالة القراءة في الفجر :
فكان من هديه ِ(صلى الله عليه وسلم) أن يقرأ في الفجرِِ ِ نحو ستين إلى مئة آية ، فعلى الإمام ِ فعلُ ذلك ولو أحياناً لتطبيق ِ سُنته ِ .
23 ــ إطالة صلاة الظهر والمغرب ، والعصر على النصف من الظهر :
فكان (صلى الله عليه وسلم) يُطيل القراءة في الظهر والمغرب كما ورد َ في الحديث ِ الذي رواهُ أبو سعيد الخدري، وذكرته في البند رقم19 . وأما العصر فعلى النصف من الظهر إذا طالت ، وبقدرها إذا قصُرت . وفي المغرب بالأعراف وأحياناً بالقصارمن السور، وفي العشاء أقل من المغرب ، وهذا بعكس ما يفعله الأئمة في هذه الأيام ، يُطيلون العشاء ويُقصّرون المغرب !! .
24 ــ المُكث في المِحراب ِ دون الإلتفات بوجهه ِ للمُصلين :لأنه يُكره للمأموم المغادرة قبل إلتفات الإمام ، فيشق على المُتعجل أو يدفعهُ لفعل المكروه . لحديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال : ( كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يؤُمُنا فينصرف على جانبيه جميعاً ، على يمينه وعلى شماله ) رواه أبو داودوابن ماجة والترمذي
* وعن عائشة (رضي الله عنها) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان إذا سلـّمَ لم يقعدَ إلا مقدارَ ما يقول : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة .
25 ــ الإلتزام بأدآب المساجد والأدآب الإسلامية العامة :
فعليه أن يكون قدوة ً لغيره ِ من المُصلين بإلتزامه ِ بالأدآب الإسلامية ، ففاقد الشيء لا يُعطيه ، وكما قال الشاعر :
لا تنــــهَ عـــن خُلــــق ٍ وتاتـــــي مثلهُ ...... عـــــارٌ عـلـــــيك َ إذا فعلــــت عظيــــمُ
** وألا يفعل المُحرمات والمكروهات مثل : شرب الدُخان والأرجيلة ، وحلق اللحية ، وإطالة الشارب ، والألفاظ النابية ، ولعب الورق ( الشدة ) ، وحسر الرأس ، والتقصير بلباس السُنّة ، والتواجد والحضور في المجالس المشبوهة لتجنب الشـُبهات وغيرهــــا ....... .
** وأن يحُضُ على المعروف بمعروف ، وينهى عن المُنكر بغير مُنكر ، وأن يُصلحَ ذات البين ، وأن يكونَ فعالا ً في المجتمع لا مُنطوياً على نفسه ِ .
26 ــ يُكره للإمام العلو والإرتفاع على المأمومين :
عن ابي مسعود الأنصاري(رضي الله عنه) قال : ( نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يقومَ الإمامُ فوقَ شيء ٍ والناسُ خلفهُ ) رواه الدارقطني . ومعنى الحديث أن يكون الناس أسفل منه ، ولا مانع أن يصلي المأمومين في مكان أعلى من الإمام كالسدد وغيرها ، ولا يخُصُ نفسهُ بشي يتميز به عن المُصلين أو أعلى منهم .
27 ــ عدم التكبير بالإحرام قبل تسوية الصفوف :
قالُ(صلى الله عليه وسلم) : ( أقيموا صفوفكم وتراصوا ) . وعن النعمان بن بشير(رضي الله عنه) قال : ( كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يُسوي صفوفنا ، حتى كأنما يُسوي القِداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ، ثم خرج يوماً فقام حتى كاد يُكبر فرأى رجلاً بادياً صدرهُ من الصف ، فقال : ( عباد الله لتـُسوُّنَّ صفوفكم ، أو ليخالفنّ اللهُ بين وجوهكم )رواه مسلم في الصحيح .
{ والقداح :العود الذي يُصًنع منه السهم } .
ولم يكن يُكبر قبل أن يسوي الصفوف ويرصها ، وكان يدفع صدر المُتقدم عن الصف ، فإن تسوية الصفوف من الإمام والمأموم من تمام الصلاة ، فإذا قصّرَ الإمام في تسوية الصفوف أثم مع صحة الصلاة ، فنسمع بعض الأئمة يقولون إستوا ويُكبر فوراً وهذا بدعة ، ومُخالفٌ لفعله ِ (صلى الله عليه وسلم) ! !.
28 ــ عدم ترك الأطفال وصغار السن الذين لم يبلغوا الحُلم خلفهُ من الصف مما يليه ، والعوام أيضاً :
عن إبن مسعود (رضي الله عنه) قال : قال ِ(صلى الله عليه وسلم) : ( ليلني منكم أُولو الأحلام ِ والنهى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، وإياكم وهيشات ِ الأسواق ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي .
ربما إحتاجَ الإمام أن يستخلف من يليه لعذرألمَ به ِ، فيكون من خلفهُ كفؤاً ليُكمل الصلاة ، أو سها فينبهوه ، أو أ ُغلقَ عليهِ فيفتحوا عليه .
29 ــ إذا كان الإمامُ ومعهُ رجلٌ واحد :
فيصفهُ عن يمينه وبمحاذاته ِ، لا يتقدم عليه ولا يتأخر ، القدم بمحاذاة القدم ( الأصابع والأعقاب ) والمنكب بمُحاذاة المنكب ، وكثيراً ما نرى تأخر المأموم عن الإمام في هذه الحالة ، وهذا لا أصلَ لهُ .
30 ــ التنبيه والنهي عن الصلاة بين السواري مع السعة في المسجد :
عن قرة بن إياس (رضي الله عنه) قال : ( كُنا نـُـنهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ونـُُطرد عنها طرداً ) اخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي
* والعلة من النهي ، قطع الصف ، ولا خلاف في الجواز عند الضيق .
31 ــ الإطالة بالوقوف قبل تكبيرة الإحرام :
والدعاء والتمتمة بكلمات لا أصل لها مثل : اللهم رب هذه الدعوة التامة ...أو اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ... أو أقامها اللهُ وأدامها ، أو سمعنا وأطعنا ... فليس من هدي النبيّ (صلى الله عليه وسلم) بعد أن يسوي الصفوف أن يقف مدة قبل التكبير ويدعو، ولكن كانت سكتتة ُ بعد التكبير للإستفتاح ، بخلاف ما يفعله بعض الأئمة .
32 ــ ألجهر بالبسملة أحياناً وإخفائُها غالباً :
لرواية أنس (رضي الله عنه) : ( أن النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمدُ لله ِ رب ِ العالمين ) صحيح البخاري . وفي رواية : ( صليتُ مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر وعمروعُثمان ، فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ) صحيح مسلم .
وقال إبن القيم : ( وكان (صلى الله عليه وسلم) يجهر بـ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) تارة ، ويُخفيها أكثرمما يجهر بها ) .
33 ــ أن يقف على رؤوس أيـآت الفاتحة وألا يُسقط منها حروفاً :
سُئلت أُم سلمة (رضي الله عنها) عن قراءة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، فقالت : ( كان يُقطعْ قراءته آية آية ) أخرجه أبو داود ، والبيهقي والدارقطني والحاكم وأحمد .
ـ وألا يُسقط منها حروفاً كحرف النون في ولا الضالين ، يقطعهُ ليؤمن ، أو يُغير حروفاً مثل : الضاض ـ ظا ، أو زين ، أو عدم تشديد الياء في إيّاكَ ، أو أنعمتُ بضمها بدل أنعمتَ بالفتح .
34 ــ ألا يَصلَ القراءة بالتكبير للركوع :
فلا يترك فاصلاً قصيراً بعد إنتهائه من القراءة فيلحقهُا بالتكبير فوراً ، وهذا مُخالف للسُنة . (( وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يسكت إذا فرغ َ من القراءة قبلَ أن يركع ، حتى يتنفس )) رواهُ أحمد .
35 ــ إحياء السُنن المهجورة في الصلاة : والتي هجرها الناس في زماننا هذا مثل:
* عن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال : ( إن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ً ذات برد ٍ ومطر يقول : (ألا صلوا في الرحـــال) ) متفق عليه . * ومثل ذلك أن يُعلم الناس صلاة الشفع والوتر ، وأنه يجوز للمُصلي أن يُصلي ركعتي الشفع وركعة الوتر دُفعة واحدة بتشهد واحد ويُسلم . وهذا مما يجهلهُ الناس ، ومن السنن المهجورة والميتة .
** ولقولهِ (صلى الله عليه وسلم) :( من أحيا سُنة ً من سُنتي قد أُميتت بعدي ، فإن لهُ منَ الأجر ِ مثل من عَملَ بها من غيرِ أن ينقصَ من أُجورهم شيئاً ، ومن إبتدعَ بِدعة َ ضلالة ِ لا يرضاها اللهُ ورسوله ُ كانَ عليه ِ من الإثم ِ مثلُ آثام ِ من عَملَ بها لا ينقصُ ذلكَ من أوزارهم شيئاً ) أخرجهُ الترمذي ، وقال حديث حسن ، وابن ماجة .
36 ــ مُراعاة إستعمال مُكبرات الصوت :
أن يُراعي الإمام إستعمال مُكبرات الصوت فلا يرفعُ صوتهُ بالصراخ عالياً بحيث ُ يُزعج آذآن المُصلين ، وأن يقوم برفعُ صوتهُ في حال عدم وجودها أو تعطلها .
37 ــ أن يُواصل الإمام القراءة بعد الفاتحة :
لم يكُن من هديه ِ (صلى الله عليه وسلم) أن يسكت أو ينتظر المأمومين قدر قراءة الفاتحة ، ولكن لا تسقط الفاتحة عن المأموم ، فيقرأها بعد فراغ الإمام منها ، وتـُستثنى الفاتحة من نهي النبي (صلى الله عليه وسلم) : ( ما لي أ ُنازع القرآن ) . أونهي الآية : ( وإذا قـُرِئَ القرآنُ فاستمعوا لهُ وأنصتوا لعلكم تـُرحمون )الأعراف 204 .
38 ــ قراءة ما تيسر من القرآن في الركعة الثالثة والرابعة : يظن كثير من الأئمة أن لا قراءة إلا في الركعتين الأوليان ، فمن هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يقرأ أحياناً ، ويترك أحياناً ، فمن باب إحياء سنة النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يقرأ الإمام ما تيسر من القرآن ، بل أحياناً لا تستطيع إكمال الفاتحة خلف الإمام .
39 ــ ترك الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول : ظناً منهم أن هذه السنة ، فثبت عنه (صلى الله عليه وسلم) كان يأتي بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول وفي الأخير ، وكان يخفف التشهد الأول كأنه على الرضف ( الحجارة المُحماة ) .
40 ــ تكبيرات الإنتقال والحركة بها :
* عن أبي هُريرة (رضي الله عنهُ) مرفوعاً قال : ( كانَ (صلى الله عليه وسلم) إذا أرادَ أن يسجد كبّـر ثم يسجد ، وإذا قامَ من القعدة كبـّر ثم قام ) أخرجهُ أبو يعلى في المسند ، رجالهُ كلهم ثقات ، وفي السلسلة الصحيحة (2/157 ) .
* وهذا أمرٌ مُهمٌ جداً ، فنرى بعض الأئمة يركعُ ويطمئنُ راكعاً ثم يُكبّـر ، وكذا السجود ، وهذا غيرُ صحيح !! .
* وعلى الإمام أن يُعلـّمَ المُصلين بهذا الأمر ، كي لا يسبقوه في الحركة ، وعليه ِ مُراعاة حال المُصلين والعوام من جهل ٍ بفقه الصلاة ، والموازنة بينَ ذلك حتى لا يقعوا تحت الوعيد لمن سابق الإمام .
* لقوله ِ ((صلى الله عليه وسلم) : ( أما يخشى أحدكُم إذا رفعَ رأسهُ قبلَ الإمام أن يُحولَ اللهُ صورتهُ صورة حِمار ) رواهُ الجماعة .
* وعن أنس ٍ (رضي الله عنه) قال : قال ((صلى الله عليه وسلم) : ( أيها الناس ، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا السجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالإنصراف ) رواهُ أحمد ومسلم .
* وعن البراء بن عازب(رضي الله عنه) قال : ( كنا نـُصلي مع النبي (صلى الله عليه وسلم) فإذا قال سمعَ الله لمن حَمِده لم يحني أحد ٍ منا ظهرهُ حتى يضعَ النبي (صلى الله عليه وسلم) جبهتهُ على الأرض ) رواهُ الجماعة .
* وإذا أراد المأموم تطبيق هذا لربما رفع الإمام من السجود ، وفاتته سجدة وهي ركن فبذلك تبطل صلاته .
ففي هذه المسألة أربعُ حالات ، واحدة منها فقط صحيحة :
1 ــ مساواة الإمام في الحركة ، وهذا يُبطل صلاتهُ .
2 ــ التأخر الكثير عن حركة الإمام حتى يُفوت ركناً ، وهذا يُبطل صلاتهُ .
3 ــ مُسابقة الإمام بالحركة ، وهذا يُبطل صلاتهُ لأنهُ لم يقتدي بالإمام بل اصبحً هو الإمام .
4 ــ التأخر اليسير عن الإمام وهذا هو الصحيح . لقوله ِ ((صلى الله عليه وسلم) : (إنما جُعلَ الإمامُ ليؤتم به ِ، فإذا ركع َفـاركعوا ، وإذا رفعَ فـارفعوا ) صحيح البخاري من حديث أنس(رضي الله عنه) . ف : تـُفيد التتابع لا بسبق ، ولا بتأخر .
~~~~~~~~~~~~~~~~
* هذا وإن كان من حق ٍ وصواب ٍ فمن اللهُ وحدهُ ، وإن كان من خطأ ٍ أو سهو ٍ أو نسيان ٍ فمني ومن الشيطان ، وأنا مُتراجع ٌ عنهُ ، والصوابُ مع الحق دائماً، وأعوذ بالله ِ أن أ ُذكركم به ِ وأنساهُ .
* والحمدُ لله ِ رب ِ العالمين *
~~~~~~~~~~
* اللهم إجعل ما قلناهُ وما كتبناهُ حُجة ً لنا لا علينا يوم نلقاكَ وأنت راض ٍ عنا إنشاء الله .
*وأستــــــغفرُ الله *
( لا تنسوني من صالح ِ دُعائكم ).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
الخميس / 25 /2 /2010 م
11 / ريع الأول / 1431 هـ جميـــــل لافـــــي / أبو مهند .
hgYlhlm td hgwghm > lil [J]hW lh id av,' hgYlhlm lig hgwghm hgYlhlm [J]hW