ثانياً: أدلة من السنة المطهرة:
قال الألباني: (قد جاءت أحاديث كثيرة في كشف النساء لوجوههن وأيديهن يبلغ مجموعها مبلغ التواتر المعنوي عند أهل العلم فلا جرم عمل بها جمهور العلماء ولكن المقلدين المتعصبين قد سلَّطوا عليها أيضاً معاول التخريب والتهديم بتأويلها وتعطيلها وإبطال معانيها ودالاتها الظاهرة البينة).
وفي هذا المعني يقول ابن القطان : فإنها - أي الأحاديث المذكورة ـ إما أن تدل علي إبدائها جميع ذلك – أي الوجه والكفين- أوبعضه, دلاله يمكن الإنصراف عنها, بتحميل اللفظ أو القصة غير ذلك, لكن الإنصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ, أوسياق القصة, لا يكون جائزاً إلا بدليل عاضد , يصير الإنصراف تأويلاً , وإذا لم يكن هناك دليل , كان الإنصراف تحكماً , فعلي هذا يجب القول بما تظاهرت به هذه الظواهر, وتعاضدت علي جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها.)
1. أمر الخاطب أن ينظر الي المخطوبة:
- عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلي الله عليه وسلم : أنظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما.(رواه الترمذي)
- عن أبي حميد الساعدي قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم. (رواه أحمد)
- عن جابر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلي ما يدعوه إلي نكاحها فليفعل قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتي رأيت منها بعض ما دعاني إليها. (رواه أبو داود)
فيه دليل علي أنه ينظر إليها علي غفلتها وإن لم تأذن له.
قال الشيرازي ( ت سنة 476ﻫ ): ( وإذا أراد نكاح امرأة فله أن ينظر وجهها وكفيها ولا ينظر إلي ما سوي وجهها وكفيها لأنه عورة).
عورة المرأة : القدر الذى يجب أن يُستر من المرأة أمام الأجنبي أي من يحل له أن يتزوج المرأة ، ولوبعد حين.
وقال ابن قدامة ( ت سنة 620ﻫ): ( وينظر الخاطب إلي الوجه لأنه مجمع المحاسن وموضع النظر وليس بعورة).
وهذا القول من ابن قدامة يفيد أن الشارع عندما أمر الخاطب بالنظر إلي المرأة لم يأمره بالنظر إلي عورة مستورة بل أمره أن ينظر منها إلي الوجه والكفين فقط.
وورد في نهاية المحتاج إلي شرح المنهاج: ( وإذا قصد نكاحها... سن نظره إليها.. وذلك قبل الخطبة لا بعدها.. وإن لم تأذن هي ولا وليها إكتفاء بإذن رسول الله , ففي رواية: ( وإن كانت لا تعلم) , بل قال الأوزاعي: الأولي عدم علمها لأنها قد تتزين له بما يغره).
كيف ينظر دون إذنها ولا إذن وليها إن كانت ساترة وجهها بنقاب أو غيره ؟ اذن لابد أن يكون شأن غالب نساء المؤمنين أن يخرجن إلي الطريق مكشوفات الوجوه.