المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عيد الفطر وأحكامه,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


نبيل القيسي
05-07-2016, 08:02 AM
وما أجمل العيد والمسلمون يجتمعون عند شروق الشمس في مصلاهم الجامع لأداء الصلاة واستماع خطبة العيد.

وقد كان لأهل المدينة يومان في الجاهلية يحتفلون فيهما فأبدلهم الله تعالى بهما عيدا الإسلام: الفطر والأضحى، فليس للمسلمين عيدان سواهما.

فعن أنس أنه قال: كان لأهل المدينة في الجاهلية يومان يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الفطر ويوم النحر".

فليس لنا إلا عيدان، أما ما سوى ذلك فليس من الإسلام في شيء.
هو اسم لكل ما يُعتاد ويعود ويتكرر، والجمع أعياد، وسمي العيد بهذا الاسم؛ لأنه يعود كل سنة بِفَرَحٍ مُجَدَّد.
شرع العيد شكراً لله عز وجل، ولعدم مشابهة المشركين والكفار في أعيادهم، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ".

ولأنَّ الإنسان يحتاج إلى الترويح عن نفسه كان العيد، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَتَعْلَمُ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، إِنِّي أُرْسِلْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ".

1. حكم صومه: يحرم صوم يومي العيد، فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ"

2. حكم صلاة العيدين: ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وجوبها، لذا ينبغي علينا جميعاً عدم تركها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها ولو مرة واحدة، وكان يأمر بإخراج النساء من البيوت لشهادتها.

3. الصلاة في المصلى: فالسنة أن تُصلى في المصلى لا في المساجد إلا لعذر كمطر وريح وخوف.

4. لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد: فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة [1]
قال ابن القيم: (كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك).

5. وقتها: وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، والأفضل أن تُصلى الأضحى في أول الوقت ليتمكن الناس من ذبح أضاحيهم، وأن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم.

6. صفة صلاة العيد: يخرج الإمام بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو رمحين، فيصلي صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، فيكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يكبر سبع تكبيرات، يسبح بين كل تكبيرتين، ويحمد الله ويهلله ويكبره، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ الفاتحة وسورة الأعلى أو غيرها، ثم يكبر ويركع ويرفع، ويسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيكبر تكبيرة القيام، وبعدها يكبر خمس تكبيرات، يذكر الله بين كل تكبيرتين، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقرأ سورة الفاتحة وسورة الغاشية أو غيرها، ثم يكبر ويركع ويرفع، ويسجد سجدتين، ويقرأ التشهد، ويسلم ثم يقوم إلى الخطبة.

7. لو أدرك المأموم إمامه أثناء التكبيرات الزوائد: يكبر مع الإمام ويتابعه ولا يلزمه قضاء التكبيرات الزوائد لأنها سنّة وليست بواجبة.

8. ما يُقال بين التكبيرات: جاء عن حماد بن سلمة عن إبراهيم أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في المسجد، فقال الوليد: إن العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يقول الله أكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.. الخ

9. من فاتته صلاة العيد ماذا يفعل؟ من لم يدرك صلاة العيد صلى ركعتين حتى يدرك فضيلة صلاة العيد.

10. الخطبة بعد الصلاة: عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة.

11. ماذا يقرأ في صلاة العيد: يستحب أن يقرأ الإمام في صلاة العيد بـ ﴿ ق ﴾ و﴿ اقتربت الساعة ﴾ فعن عُمَر رضي الله عنه أنه سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ رضي الله عنه مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَضْحَى وَالْفِطْر؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِـ ﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ و﴿ اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾، وعَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِـ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ و﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾ وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما..

12. الرخصة في الانصراف أثناء الخطبة لمن أراد: عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب".

13. النافلة في المصلى: لا نافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها، فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما).
أقول: هذا إذا كانت الصلاة في المصلى أو في مكان عام، وأما إن صلى الناس العيد في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد إذا دخله قبل أن يجلس؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ".

14. إذا اجتمع يوم العيد والجمعة: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فإنه يسقط حضور صلاة الجمعة عمن صلى صلاة العيد إلا الإمام، فإن عليه أن يحضر إلى المسجد ويصلي الجمعة بمن حضر، وعلى من لم يحضر صلاة الجمعة ممن حضر صلاة العيد أن يصلي ظهراً بعد دخول وقتها، وحضوره الجمعة وصلاته مع الناس أفضل عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ".

15. أيام التشريق: قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: "إنها ليست بأيامِ صيامٍ، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر".