المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إعطاء الأخ الفقير من الزكاة


المراقب العام
02-08-2016, 06:42 AM
http://i39.servimg.com/u/f39/14/26/64/84/untitl10.gif


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة المال لأخي المتزوج ولا عمل لديه – وأنا متكفلة بكل مصاريفه؟

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فلا حرَجَ في دفْعِ زكاة المال للأخ الفقير، ولكلِّ ذي قرابةٍ فقيرٍ، ماعدا الوالدَيْنِ وإن عَلَوْا، والأولادَ ذكورًا أو إناثًا وإن نَزَلُوا؛ لأنَّ نَفَقتَهم تَلْزَم المُنْفِقَ، ودفْعُها إلى القرابة أَوْلى إن كانوا فقراء، وقد وردت أحاديث مرغبة في الصدقة عليهم؛ منها قوله - صلى الله عليه وسلَّم -: «الصدقةُ على المسكين صدقةٌ، وهي على ذي الرَّحِم ثِنْتَان:صدقةٌ وصِلَة»؛أخرجه أحمدُ، والنَّسائي، وغيْرُهما.
ولعموم النُّصوص، التي جعَلَتْ صرْفَ الزَّكاة للفُقراء دون تَمييز بين قريبٍ وأجنبِي؛ مثلُ آية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة:60]، وحديثِ معاذٍ وفيه: «تُؤخَذُ من أغنيائِهم، فتُرَدُّ على فُقرائِهم»؛ رواه البخاري، فهذه العمومات تشمَلُ الأقارب، ولم يرِدْ مُخصِّص صحيح يُخْرِجهم عنها.
وقد اختلف العلماء في دفع الزكاة إلى الإخوة، والراجح - والذي عليه أكثر أهل العلم - جواز دفع الزكاة إلى القريب، ما لم تجب نفقته من والد أو ولد أو زوجة،،
والله أعلم.


خالد عبد المنعم الرفاعي


http://krrar2007.googlepages.com/faselward2.gif