المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تثاب الحائض كالمريض؟


المراقب العام
21-08-2016, 03:23 PM
http://i39.servimg.com/u/f39/14/26/64/84/untitl10.gif


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
حاضت إحدى الأخوات في العشر الأواخر من رمضان؛ فبكت لأنها حرمت القيام والصيام !!
وحين التقت بعض الأخوات صرحت بأنها تخشى أن تكون من المحرومات.- فقالت إحداهن تواسيها: لك أجر كل عبادة مُنعتِيها، واستدلت بأقوال بعض أهل العلم على أن الحائض كالمريض،قالت: بعضهم كذا يقيس، واستشهدوا بالحديث: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا» ( صحيح البخاري رقم : [2996] ).
- وكنت حاضرة فقلت مستنكرة: هذا القياس ليس موافق فثمة أخيتي فارق !!
- قالت مستفسرة: وما الفارق في تلكم المسألة ؟
- قلت: الحائض متعبدة بترك بعض عبادتها، آثمة هي إن فعلتها، بينما المريض يترك بعض العبادات مترخصا، وإن فعلها فليس آثما.
- قالت: ربما قاسوها على المعذور الذي إن ترك لعذر لم يحرم من الأجور، والعذر أوسع من المرض؛ فيصح القياس مع هذا الفرض ؟
- قلت: يظل العذر مانعا للفعل: فالمعذور مطالب بالعبادة، بينما الحائض فرضها الترك يا سادة !
وأنهينا النقاش دون مجادلة متواعدات على أن نبحث المسألة، ولم أكن قرأت حول تلكم المسألة قبلا، حتى بحثت عنها يوما، فرزقني الكريم -سبحانه-فيها رزقا:

" وأما ‏هل تثاب الحائض زمن الحيض على ما كانت تعمله من عبادات أيام طهرها، ومنعت منه بسبب الحيض؟
فجوابه أن ‏بعض العلماء قد أخذوا من حديث: إذا مرض العبد أو سافر ... أنها تثاب.
وقد دلت الأدلة على أن ثواب المعذور ‏ليس محصورًا في المرض، أو السفر، بل بوجود العذر المانع؛ ففي الحديث: إن أقوامًا بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبًا، ‏ولا واديًا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر.
والعذر أعم من المرض؛ فإن في المدينة أناسًا تخلفوا لعدم وجود نفقة ‏يتمكنون بها من الخروج للجهاد وهم أصحاء، كما قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة:91]. ومع هذا فهم مثابون، وكذا جاء ‏في الحديث: من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم.
قال عياض: ‏هذا يدل على أن من نوى شيئًا من أفعال الخير، ولم يفعله لعذر يكون بمنزلة من عمله. اهــ.
ورد هذا القول آخرون ‏مستظهرين أنها لا تثاب.
قال المناوي في فيض القدير عند شرحه لحديث: إذا مرض العبد أو سافر: أخذ من الحديث ‏أن الحائض، والنفساء تثاب على ترك الصلاة في زمن الحيض قياسًا على المريض، والمسافر، ورُد بالفرق بأن ‏المريض أو المسافر كان يفعلها بنية الدوام، مع أهليته لها، والحائض غير ذلك، بل نيتها ترك الصلاة في وقت الحيض، ‏‏بل تحرم عليها نية الصلاة زمن الحيض، وإن كانت لا تقضيها. اهــ.
وقال النووي في شرح مسلم: فإن قيل فإن ‏كانت معذورة، فهل تثاب على الصلاة في زمن الحيض، وإن كانت لا تقضيها، كما يثاب المريض، والمسافر، ويكتب له في ‏مرضه، وسفره مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته، وحضره، فالجواب أن ظاهر هذا الحديث أنها لا تثاب، ‏والفرق أن المريض والمسافر كان يفعلها بنية الدوام عليها، مع أهليته لها، والحائض ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة ‏في زمن الحيض، بل يحرم عليها نية الصلاة في زمن الحيض، فنظيرها مسافر أو مريض كان يصلي النافلة في وقت، ‏ويترك في وقت، غير ناو الدوام عليها، فهذا لا يكتب له في سفره، ومرضه في الزمن الذي لم يكن يتنفل فيه، والله أعلم. ‏اهــ.
وأخذ بعض الفقهاء أنها لا تثاب من حديث: ما رأيت من ناقصات عقل، ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ‏‏... أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها.
قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: ‏ويتوجه أن وصفه لها عليه السلام بنقصان الدين بترك الصلاة زمن الحيض، يقتضي أن لا تثاب عليها. اهــ.
ولكنها ‏تثاب على ترك العبادة امتثالًا للشرع، كما في حاشية الجمل: وتثاب الحائض على ترك ما حرم عليها، إذا قصدت امتثال ‏الشارع في تركه. اهــ.‏
والله أعلم ."


أم هانئ

http://krrar2007.googlepages.com/faselward2.gif