المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فائدة منتقاة من: «كتاب الوضوء» من: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر


امانى يسرى محمد
15-08-2020, 04:39 PM
85 فائدة منتقاة من: «كتاب الوضوء» من: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله، بين يديك 85 فائدة منتقاة من: «كتاب الوضوء» من: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله
وقد اعتمدتُ في العزو على طبعة دار طيبة، بتحقيق: أبو قتيبة نظر بن محمد الفاريابي.
قيدها وانتقاها: المسلم ( @almoslem70 )
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين


[ 1 ] الوَُضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح الماء الذي يُتوضَّأ به، وهو مُشتقٌّ مِن الوَضاءَة، وسُمِّي بذلك لأنَّ المصلي يتنظَّف به فيصير وَضِيئًا.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٣/١ ]

[ 2 ] حديث أُبَي بن كعب: «أنَّ النبي ﷺ دعا بماء فتوضَّأ مرةً مرةً، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلَّا به» حديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه، وله طُرق أخرى كلها ضعيفة.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٥/١ ]

[ 3 ] لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه ﷺ أنه زاد على ثلاث، بل ورد عنه ﷺ ذم من زاد عليها: «توضأ ﷺ ثلاثًا ثلاثًا ثم قال من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» رواه أبو داود بإسناد جيد.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٥/١ ]

[ 4 ] ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفراييني عن بعض العلماء أنه لا يجوز النقص من الثلاث -في الوضوء- وهو محجوج بالإجماع!
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٥/١ ]

[ 5 ] حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: «أن النبي ﷺ مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف؟ فقال أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم وإن كنتَ على نهرٍ جار» أخرجه أحمد وابن ماجه بسند ليِّن.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٦/١ ]

[ 6 ] حديث: «الوضوء على الوضوء نور» حديث ضعيف.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٦/١ ]

[ 7 ] قال ابن عمر: لأن تُقبَل لي صلاة واحدة أحبُّ إليَّ من جميع الدنيا؛ لأن الله تعالى قال: {إنما يتقبل الله من المتقين}
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٧/١ ]

[ 8 ] سُئِل أبو هريرة ما الحَدَث؟ فقال: «فُساءٌ أو ضُراطٌ». قال ابن حجر: فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بباقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء كمسِّ الذَّكر، ولمس المرأة، والقيء ملء الفم، والحجامة.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٧/١ ]

[ 9 ] «نُعَيم المُجمِر» وُصِف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يُبخِّران مسجد النبي ﷺ.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٨/١ ]

[ 10 ] حديث: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» ضعيف لا يصح الاحتجاج به.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٠٩/١ ]

[ 11 ] قوله: «شكا عبدالله بن زيد بن عاصم إلى رسول الله ﷺ الرجل الذي يُخيَّل إليه أنه "يجد الشيء" في الصلاة» أي: الحدث. قال ابن حجر: فيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة.
[ فتح الباري لابن حجر ٤١٢/١ ]

[ 12 ] قوله: «اضطجع ﷺ فنام ثم قام فصلى ولم يتوضأ» فيه دليل على أن النوم ليس حدثًا بل مظنة الحدث؛ لأنه ﷺ كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك ولهذا كان ربما توضَّأ إذا قام من النوم، وربما لم يتوضأ.
[ فتح الباري لابن حجر ٤١٥/١ ]

[ 13 ] روى ابن المنذر بإسناد صحيح «أن ابن عمر كان يغسل رجليه في الوضوء سبع مرات» وكأنه بالغ فيهما دون غيرهما لأنهما محل الأوساخ غالبًا لاعتيادهم المشي حُفَاة.
[ فتح الباري لابن حجر ٤١٦/١ ]

[ 14 ] قوله: «نزل فتوضَّأ ﷺ -في مزدلفة- فأسبغ الوضوء» قال ابن حجر: الماء الذي توضأ به ﷺ ليلتئذ كان من ماء زمزم، أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب، فيُستَفاد منه: الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب.
[ فتح الباري لابن حجر ٤١٦/١ ]

[ 15 ] قال جمعٌ من الأئمة: فقه البخاري في تراجمه، وقد أبديتُ في هذا الشرح -أي: فتح الباري- من محاسنه وتدقيقه في ذلك ما لا خفاء به.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٢٠/١ ]

[ 16 ] تفنَّن البخاري في ترتيب «كتاب الصلاة» في كتابه الصحيح.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٢١/١ ]

[ 17 ] ذِكر دخول الخلاء فيه تفصيل: إذا كان سيقضي حاجته في أمكنة معدة لذلك -كالحمام- فيأتي بالذكر قبل الدخول، فإن نسي: قاله بقلبه لا بلسانه. وأما إذا لم يكن في مكان معدٍّ لقضاء الحاجة -كالفلاة- فيقوله في أول الشروع، كتشمير ثيابه مثلًا، وهذا مذهب الجمهور.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٢٣/١ ]

[ 18 ] ‏العمل بالدليلين -الَّذَينِ ظاهرهما التعارض- أولى من إلغاء أحدهما.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٢٥/١ ]

[ 19 ] حديث معقل الأسدي: «نهى رسول الله ﷺ أن نستقبل القبلتين ببول أو بغائط» رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف لأن فيه راويًا مجهول الحال.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٢٦/١ ]

[ 20 ] تنبيه: وقع في طبعة دار طيبة [ ٤٤٨/١ ]: «وله في الصيام من رواية معمر: من توضأ وضوئي هذ» وصوابه: «هذا».

[ 21 ] قوله ﷺ: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» لأنه قد يخرج مع النفس بُصَاق، أو مخاط، أو بخار رديء، فيُكسِبه رائحة كريهة، فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٣٨/١ ]

[ 22 ] النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خُصَّ.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٣٨/١ ]

[ 23 ] ذُكِر أن حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق في أول الوضوء: اعتبار أوصاف الماء؛ لأن اللون يُدرَك بالبصر، والطعم يُدرَك بالفم، والريح يُدرَك بالأنف، فقُدِّمت المضمضة والاستنشاق وهما مسنونان، قبل الوجه وهو مفروض، احتياطًا للعبادة.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٤٧/١ ]

[ 24 ] قال أبو داود في السنن: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وكذا قال ابن المنذر إن الثابت عن النبي ﷺ في المسح مرة واحدة.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٤٨/١ ]

[ 25 ] قال ﷺ: «من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه» وقال ﷺ: «لا تغتروا» قال ابن حجر: أي فتستكثروا من الأعمال السيئة بناء على أن الصلاة تكفرها، فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله وأنّى للعبد بالاطلاع على ذلك !!
[ فتح الباري لابن حجر ٤٤٩/١ ]

[ 26 ] ولم يَحكِ أحد ممن وصف وضوءه ﷺ على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق، بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضًا، وقد ثبت الأمر بها في سنن أبي داود بإسناد صحيح.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٢/١ ]

[ 27 ] قوله ﷺ: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثًا فإن الشيطان يبيت على خيشومه» على هذا فالمراد بالاستنثار في الوضوء التنظيف، لِما فيه من المعونة على القراءة؛ لأنَّ بتنقية مجرى النفس تصحُّ مخارج الحروف، ويُرَاد للمستيقظ بأنَّ ذلك لطرد الشيطان.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٢/١ ]

[ 28 ] قال ابن حجر تعليقًا على حديثٍ عطفَهُ البخاري على حديث آخر وساقهما كحديث واحد: «كأن البخاري يرى جواز جمع الحديثين إذا اتَّحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حُكمَين مُستقلين»
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٣/١ ]

[ 29 ] قال إسحاق وداود والطبري: من غمس يده في الإناء بعد استيقاظه من النوم فإن الماء ينجس، واسْتُدِلَّ لهم بما ورد من الأمر بإراقته، لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدي.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٤/١ ]

[ 30 ] قوله ﷺ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» مفهومه أن من درى أين باتت يده كمن لفَّ عليها خرقة مثلًا فاستيقظ وهي على حالها أن لا كراهة، وإن كان غسلها مستحبًا.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٥/١ ]

[ 31 ] قال ابن عمر: جعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى رسول الله ﷺ بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» قال ابن خزيمة: «لو كان الماسح مؤدِّيًا للفرض لما تُوعِّد بالنار»
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٧/١ ]

[ 32 ] قوله ﷺ: «ويل للأعقاب من النار» اختلف في معنى «ويل» على أقوال، أظهرها ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعًا: «ويل، وادٍ في جهنم»
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٧/١ ]

[ 33 ] تواترت الأخبار عن النبي ﷺ في صفة وضوئه: أنه غسل رجليه، وهو المبين لأمر الله.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٨/١ ]

[ 34 ] قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: «أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على غسل القدمين» رواه سعيد بن منصور، وادَّعى الطحاوي وابن حزم أن مسح القدمين منسوخ.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٨/١ ]

[ 35 ] حديث: «كان النبي ﷺ إذا توضأ حرّك خاتمه» رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٥٩/١ ]

[ 36 ] قال أبو هريرة: «فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار» فيه ذكر رسول الله ﷺ بكنيته وهو حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٦٠/١ ]

[ 37 ] حديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» ضعفه عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة
[ فتح الباري لابن حجر ٤٦٠/١ ]

[ 38 ] قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٦٥/١ ]

[ 39 ] قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاته الفضل وتم وضوؤه.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٦٥/١ ]

[ 40 ] قال البخاري: «باب الماء الذي يُغسَل به شعر الإنسان ... وسؤر الكلاب» قال ابن حجر: الظاهر من تصرُّف المُصنِّف -أي: البخاري- أنه يقول بطهارة سؤر الكلاب.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٦٩/١ ]

[ 41 ] قال النبي ﷺ: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» قال ابن حجر :اختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب فلمسلم عنه: «أولاهن» وهي رواية الأكثر عن ابن سيرين، وقال أبان عن قتادة: «السابعة». ورواية: «أولاهن» أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية ومن حيث المعنى أيضا؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٧٤/١ ]

[ 42 ] ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب بأنه رجس رواه محمد بن نصر المروزي بإسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٧٥/١ ]

[ 43 ] الظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٨٢/١ ]

[ 44 ] قال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وقد صح أن عمر صلى وجرحه ينبع دمًا.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٨٢/١ ]

[ 45 ] قال الأعمش: سألت أبا جعفر الباقر عن الرعاف، فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٨٣/١ ]

[ 46 ] بوَّب البخاري: «باب الرجل يُوضِّئ صاحبه» ثم ذكر حديث أسامة بن زيد قال: «فجعلت أصبُّ على رسول الله ﷺ ويتوضأ» قال ابن حجر: وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت: «أتيت النبي ﷺ بوضوء فقال اسكبي فسكبت عليه» وهذا صريح في عدم الكراهة.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٩١/١ ]

[ 47 ] قال ابن بطال: الإغماء ينقض الوضوء بالإجماع.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٩٥/١ ]

[ 48 ] قال عمرو بن أبي حسن لعبدالله بن زيد: «أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ﷺ يتوضأ؟» فيه ملاطفة الطالب للشيخ.
[ فتح الباري لابن حجر ٤٩٨/١ ]

[ 49 ] حديث جابر: «كان رسول الله ﷺ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه» إسناده ضعيف.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٠٠/١ ]

[ 50 ] قال الشافعي في الأم: لا أعلم مُخالفًا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٠١/١ ]

[ 51 ] المِرفَق هو العظم الناتئ في آخر الذراع، سُمِّي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٠١/١ ]

[ 52 ] قال ابن المنذر: صحَّ عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس -أي: في الوضوء- وقال ابن حزم: لم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك!!
[ فتح الباري لابن حجر ٥٠٢/١ ]

[ 53 ] قال ابن المنذر: وفي إجماع أهل العلم على أنَّ البَلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه على ثيابه طاهرٌ دليلٌ قويٌ على طهارة الماء المستعمل.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٠٨/١ ]

[ 54 ] قال ابن عمر: «كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله ﷺ جميعًا» يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع وهو الصحيح وحكي عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم يطلع وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم ولو لم يسألوه لم يقروا على فعل غير الجائز في زمن التشريع.
[ فتح الباري لابن حجر ٥١٣/١ ]

[ 55 ] اختلف العلماء في حكم وضوء الرجل بفضل المرأة: فذهب النووي إلى الجواز مطلقًا، وذهب عبدالله بن سرجس وابن المسيَّب والحسن البصري إلى المنع مطلقًا، وذهب ابن عمر والشعبي والأوزاعي إلى الجواز ما لك تكن حائضًا، وذهب أحمد وإسحاق إلى الجواز إذا لم تَخلُ به.
[ فتح الباري لابن حجر ٥١٣/١ - ٥١٤/١ ]

[ 56 ] • تنبيه: وقع في فتح الباري طبعة دار طيبة [ ٥١٤/١ ]: «وبه قال أحمد وإسحاق، لكن قيداه بما إذا "صلت" به ...» وصوابه: «خَلت».

[ 57 ] نقل ابن المنذر عن بن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٢٣/١ ]

[ 58 ] قال ابن عبد البر: لا أعلم رُوِي عن أحدٍ من فقهاء السَّلف إنكاره -أي: المسح على الخفين- إلا عن مالك مع أنَّ الروايات الصحيحة عنه مُصرِّحة بإثباته.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٢٣/١ ]

[ 59 ] قال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين؟ قال والذي أختارُه: أنَّ المسح أفضل؛ لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٢٣/١ ]

[ 60 ] صرَّح جمعٌ من الحُفَّاظ بأنَّ المسح على الخفين متواتر، وجمعَ بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة، وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري قال: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٢٣/١ ]

[ 61 ] قال ابن المنذر ثبت ذلك -أي: المسح على العمامة- عن أبي بكر وعمر وقد صح أن النبي ﷺ قال : «إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا»
[ فتح الباري لابن حجر ٥٢٩/١ ]

[ 62 ] قال المغيرة بن شعبة: «كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه» قال ابن بطال: فيه خدمة العالم، وأن للخادم أن يقصد إلى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يأمره.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٢٩/١ ]

[ 63 ] المسح على الخفين خاصٌّ بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٣٠/١ ]

[ 64 ] «رأى عمرو بن أمية النبي ﷺ يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ» استدل البخاري بهذا الحديث على أن الأمر بتقديم العَشَاء على الصلاة خاصٌّ بغير الإمام الرَّاتب، وعلى جواز قطع اللحم بالسكين.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/١ ]

[ 65 ] حديث عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ» رواه أبو داود وهو حديث ضعيف.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٣٣/١ ]

[ 66 ] مسألة نقض النوم للوضوء:
• عدم النقض مطلقًا، وهو اختيار ابو موسى الاشعري، وابن عمر، وسعيد بن المسيب.
• التفرقة بين قليله وكثيره، وهو اختيار مالك والزهري
• التفرقة بين المضطجع وغيره، وهو اختيار سفيان الثوري
• التفرقة بين المضطجع والمستند وغيرهما، وهو اختيار أصحاب الرأي
• التفرقة بين الساجد وغيره بشرط قصده النوم، وهو اختيار ابو يوسف
• القاعد المتمكن لا ينقض، وغيره ينقض، وهو اختيار الشافعي في الجديد.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٣٨/١ ]

[ 67 ] صحَّ عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وسعيد بن المسيب أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وفي صحيح مسلم وأبي داود «وكان أصحاب النبي ﷺ ينتظرون الصلاة مع النبي ﷺ فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون فحمل على أن ذلك كان وهم قعود».
[ فتح الباري لابن حجر ٥٣٨/١ ]

[ 68 ] قال أنس بن مالك: «جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي ﷺ ...» فيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادًا ولا سيما إن كان ممن يحتاج إلى استئلافه.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٥٥/١ ]

[ 69 ] في حديث زينب بنت جحش عند الطبراني: «أنه -أي: الحسين- جاء وهو يحبو والنبي ﷺ نائم فصعد على بطنه ووضع ذَكَره في سرته فبال»
[ فتح الباري لابن حجر ٥٥٦/١ ]

[ 70 ] بوَّب البخاري: باب البول قائمًا وقاعدًا، ثم أورد حديث حذيفة قال: «أتى النبي ﷺ سُبَاطة قوم، فبال قائمًا»
[ فتح الباري لابن حجر ٥٥٩/١ ]

[ 71 ] حكى ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال: كان من شأن العرب البول قائمًا.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٥٦/١ ]

[ 72 ] اختلف العلماء في سبب بول النبي قائمًا:
• قال ابن حبان: لم يجد مكانًا يصلح للقعود فقام.
• وقيل إنما بال قائمًا لأنها حالة يُؤمَن معها خروج الريح بصوت.
• وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك فلعله كان به.
• وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال «إنما بال رسول الله ﷺ قائمًا لجرح كان في مأبضه» والمأبض وهو باطن الركبة. ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي.
• والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز
[ فتح الباري لابن حجر ٥٦٣/١ ]

[ 73 ] ثبت عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت، وغيرهم، أنهم بالوا قيامًا، وهو دال على الجواز من غير كراهة، إذا أمن الرشاش والله أعلم، ولم يثبت عن النبي ﷺ في النهي عنه شيء.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٦٣/١ ]

[ 74 ] من ليس معه ماء إلا لطهارته، ليس له أن يسقيه للمرتد ويتيمم! بل يستعمله ولو مات المرتد عطشًا :)
[ فتح الباري لابن حجر ٥٨١/١ ]

[ 75 ] حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله ﷺ قال: «إن الماء لا يُنَجِّسُه شيء إلا ما غَلَب على ريحه، وطعمه، ولونه» أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وفيه إضطرابٌ أيضًا.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٨٣/١ ]

[ 76 ] بوَّب البخاري: «باب: إذا أُلقِي على ظهر المصلِّي قَذَرٌ أو جِيفةٌ لم تَفسُد عليه صلاته». ثم ذكر أثرًا مُعلقًا عن ابن عمر: «أنه كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلِّي وضعه ومضى في صلاته» قال ابن حجر: هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
[ فتح الباري لابن حجر ٥٩٣/١ ]

[ 77 ] قال: إسرائيل -هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي-: «كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ سورة الحمد»
[ فتح الباري لابن حجر ٥٩٨/١ ]

[ 78 ] ذكر أصحاب المغازي أن عمارة بن الوليد مات بأرض الحبشة، وله قصة مع النجاشي إذ تعرض لامرأته، فأمر النجاشي ساحرًا فنفخ في إحليل عُمارة -أي: في ذَكَره- من سحره عقوبة له، فتوحَّش وصار مع البهائم إلى أن مات في خلافة عمر وقصته مشهورة!
[ فتح الباري لابن حجر ٥٩٨/١ ]

[ 79 ] لما وضع كفار قريش: سلى الجزور على ظهر النبي ﷺ وهو ساجد، عجز ابن مسعود أن يغيِّر شيئًا لخوفه منهم، فجاءت فاطمة وطرحته عن ظهر رسول الله ﷺ، وأقبلت عليهم تشتمهم فلم يردوا عليها شيئًا. قال ابن حجر: «فيه قوة نفس فاطمة من صغرها، لكونها صرخت بشتمهم وهم رءوس قريش فلم يردوا عليها»
[ فتح الباري لابن حجر ٦٠٠/١ ]

[ 80 ] النُّخَامة هي النُّخَاعة، وقيل بالميم ما يخرج من الفم، وبالعين ما يخرج من الحلق.
[ فتح الباري لابن حجر ٦٠١/١ ]

[ 81 ] نقل بعضهم الإجماع على طهارة الريق، لكن روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي أنه ليس بطاهر، وقال ابن حزم: صحَّ عن سلمان الفارسي، وإبراهيم النخعي، أنَّ اللعاب نجس إذا فارق الفم.
[ فتح الباري لابن حجر ٦٠١/١ ]

[ 82 ] قال النبي ﷺ لابن مسعود ليلة الجِنِّ «ما في إداوتك» قال: نبيذ، قال: «ثمرة طيبة وماء طهور» رواه أبو داود والترمذي وزاد: «فتوضأ به» وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه وقيل على تقدير صحته إنه منسوخ؛ لأن ذلك كان بمكة، ونزول قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} إنما كان بالمدينة بلا خلاف.
[ فتح الباري لابن حجر ٦٠٣/١ ]

[ 83 ] قال أبو موسى الأشعري: «أتيت النبي ﷺ، فوجدته يستن بسواك بيده يقول: "أُعْ أُعْ" والسواك في فيه كأنه يتهوَّع» يستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طُولًا، أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضًا، وفيه حديث مرسل عند أبي داود وله شاهد موصول عند العقيلي في الضعفاء.
[ فتح الباري لابن حجر ٦٠٦/١ ]

[ 84 ] روى أبو داود في السنن عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك، ثم أغسله، ثم أدفعه إليه» وهذا دالٌّ على عظيم أدبها وكبير فطنتها؛ لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه ﷺ ثم غسلته تأدبًا وامتثالًا
[ فتح الباري لابن حجر ٦٠٨/١ ]

[ 85 ] ختم البخاري كتاب الوضوء بحديث البراء بن عازب، قال: قال النبي ﷺ: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك ... واجعلهن آخر ما تتكلم به» والنكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أُمِرَ به المُكلَّف في اليقظة، ولقوله في نفس الحديث: «واجعلهن آخر ما تقول» فأشعر ذلك بختم الكتاب.
[ فتح الباري لابن حجر ٦١٠/١ ]


صيد الفوائد

splash
17-08-2020, 08:24 AM
موضوع ممتاز ورائع