المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز إخراج التمر والأقط في زكاة الفطر لقوم لا يعتبرونه قوتاً؟


أم الفضل
06-09-2010, 06:05 PM
هل يجوز إخراج التمر والأقط في زكاة الفطر لقوم لا يعتبرونه قوتاً؟
السؤال : هل يجوز إخراج زكاة الفطر من التمر والأقط مع أنه لا يعتبر قوتاً في كثير من البلاد ؟


الجواب : الحمد لله
الذي يتعين إخراجه في زكاة الفطر هو ما كان من قوت البلد ، فإن كان قوتهم التمر أو الأقط أو الزبيب جاز إخراجه ، وما لا يعتبر قوتاً لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر ، ويدل على ذلك قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : (كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالْأَقِطُ ، وَالتَّمْرُ) رواه البخاري (1510) ومسلم (985).
فإخراج الصحابة رضي الله عنهم هذه الأصناف لأنها كانت طعامهم يومئذ .
قال النووي رحمه الله : " الأصح عندنا وجوب الفطرة من غالب قوت البلد , وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة : هو مخير , وعن أحمد رواية أنه لا يجزئ إلا الأجناس الخمسة المنصوص عليها : التمر والزبيب والبر والشعير والأقط " انتهى من "المجموع"(6/112) .
وقال الباجي في "شرح الموطأ" : " ومماذا يكون الصاع ؟ قال ابن القاسم عن مالك من غالب قوت البلد ، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي.." انتهى.
وفي "الموسوعة الفقهية" (23/343): ".... وذهب المالكية , إلى أنه يخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرز , والفول والقمح والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن . وما عدا ذلك لا يجزئ , إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأنواع السابقة..." انتهى.
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى الكبرى" (2/157) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن إخراج الشعير في زكاة الفطر فقد سمعنا عن فضيلتكم أنه غير مجزئ فيما يظهر، فنأمل من فضيلتكم التكرم بالإيضاح ؟
فأجاب : "ذكرتم أنكم سمعتم منا أن إخراج الشعير في زكاة الفطر غير مجزئ فيما يظهر، ولقد كان قولنا هذا في قوم ليس الشعير قوتاً لهم ؛ لأن من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين ، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس ، وتعيين التمر والشعير في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليس لعلة فيهما، بل لكونهما غالب قوت الناس وقتئذ ، بدليل ما رواه البخاري في باب الصدقة قبل العيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام )، قال أبو سعيد: ( وكان طعامنا الشعير ، والزبيب ، والأقط ، والتمر)" انتهى من "مجموع الفتاوى"(18/282) .
فالواجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر مما يعتبر قوتاً في بلده ، حتى تحصل الحكمة من الزكاة ، وهي إغناء الفقير عن السؤال يوم العيد .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب