المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رسالة في الدماء الطبيعية للنساء


اسلامنا حياتنا
11-09-2010, 08:11 AM
رسالة في الدماء الطبيعية للنساء
الشيخ: محمد بن صالح بن عثيمين - يرحمه الله


مقدمة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً .
أما بعد فإن الدماء التي تصيب المرأة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس من الأمور الهامة التي تدعو الحاجة إلى بيانها ومعرفة أحكامها وتمييز الخطأ من الصواب من أقوال أهل العلم فيها وأن يكون الاعتماد فيما يرجح من ذلك أو يضعف على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة
1. لأنهما المصدران الأساسيان اللذان تبنى عليهما أحكام الله تعالى التي تعبّدَ بها عباده وكلفهم بها.
2. ولأن في الاعتماد على الكتاب والسنة طمأنينة القلب وانشراح الصدر وطيب النفس وبراءة الذمة.
3. ولأن ما عداهما فإنما يحتج له ولا يحتج به.
إذ لا حجة إلا في كلام لله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك كلام أهل العلم من الصحابة على القول الراجح بشرط أن لا يكون في الكتاب والسنة ما يخالفه وأن لا يعارضه قول صحابي آخر فإن كان في الكتاب والسنة ما يخالفه وجب الأخذ بما في الكتاب والسنة وإن عارضه قول صحابي آخر طلب الترجيح بين القولين وأخذ بالراجح منها لقوله تعالى: (( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً)). النساء آية 95

وهذه رسالة موجزة فيما تدعو الحاجة إليه من بيان هذه الدماء وأحكامها وتشتمل على الفصول الآتية:-
الفصل الأول في معنى الحيض وحكمته.
الفصل الثاني في زمن الحيض ومدته.
الفصل الثالث قي الطوارئ على الحيض.
الفصل الخامس في الاستحاضة وأحكامها.
الفصل السادس في النفاس وأحكامه.
الفصل السابع في استعمال ما يمنع الحيض أو يجلبه وما يمنع الحمل أو يسقطه.

اسلامنا حياتنا
11-09-2010, 08:14 AM
الفصل الأول



في معنى الحيض وحكمته

الحيض لغة: سَيَلان الشيء وجريانه وفي الشرع: دم يحدث للأنثى بمقتضى الطبيعة بدون سبب في أوقات معلومة. فهو دم طبيعي ليس له من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها وجوّها. ولذلك تختلف فيه النساء اختلافاً متبايناً ظاهراً .

والحكمة فيه أنه لما كان الجنين في بطن أمه لا يمكن أن يتغذى به من كان خارج البطن ولا يمكن لأرحم الخلق به أن يوصل إليه شيئاً من الغذاء حينئذ جعل الله تعالى في الأنثى افرزات دموية يتغذى بها الجنين في بطن أمه بدون الحاجة إلى أكل وهضم تنفذ إلى جسمه من طريق السرة حيث يتخلل الدم عروقه فيتغذى به فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه هي الحكمة في هذا الحيض ولذلك إذا حملت المرأة انقطع الحيض عنها فلا تحيض إلا نادراً. وكذلك المراضع يقل من تحيض منهن لا سيما في أول زمن الرضاع.

اسلامنا حياتنا
11-09-2010, 08:14 AM
الفصل الثاني

في زمن الحيض ومدته

الكلام في هذا الفصل في مقامين:
المقام الأول في السن الذي يأتي فيه الحيض.
المقام الثاني في مدة الحيض.

1- فأما المقام الأول: فالسن الذي يغلب فيه الحيض هو ما بين اثني عشرة سنة إلى خمسين سنة وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها وبيئتها وجوها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل للسن الذي يتأتى فيه الحيض حد معين بحيث لا تحيض الأنثى لا قبله ولا بعده وأن ما يأتيها قبله أو بعده هو دم فساد لا حيض اختلف العلماء في ذلك. قال الدارمي بعد أن ذكر الاختلافات كل هذا عندي خطأ لأن المرجع في جميع ذلك إلى الوجود فأي قدر وجد في أي حال وسن وجب جعله حيضاً والله أعلم. وهذا الذي قاله الدارمي هو الصواب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فمتى رأت الأنثى الحيض في حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين سنة وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده ولم يحدد الله ورسوله لذلك سنا معيناً فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة ولا دليل في ذلك.

2- وأما المقام الثاني: وهو مدة الحيض أي مقدار زمنه فقد اختلف فيه العلماء اختلافاً كبيراً على نحو ستة أقوال أو سبعة. قال ابن المنذر وقال طائفة ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام قلت وهذا القول كقول الدارمي السابق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب لأنه يدل عليه الكتاب والسنةوالاعتبار.

فالدليل الأول قوله تعالى ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) البقرة آية 222 فجعل الله غاية المنع هي الطهر ولم يجعل الغاية مضي يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا خمسة عشر يوماً فدل هذا على أن علة الحكم هي الحيض وجوداً وعدماً فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه.

الدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة: ((افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري قالت: فلما كان يوم النحر طهرت)). (الحديث). وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انتطري فإذا طهرتِ فاخرجي إلى التنعيم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع الطهر ولم يجعل الغاية زمنا معيناً فدل هذا على أن الحكم يتعلق بالحيض وجوداً وعدماً.

الدليل الثالث أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها من ذكرها من الفقهاء في هذه المسألة ليست موجودة في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الحاجة بل الضرورة داعية إلى بيانها فلو كانت مما يجب على العباد فهمه والتعبد لله به لبينهما الله ورسوله بياناً ظاهراً لكل أحد لأهمية الأحكام المترتبة على ذلك من الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والإرث وغيرها من الأحكام كما بين الله ورسوله عدد الصلوات وأوقاتها وركوعها وسجودها والزكاة أموالها وأنصباءها ومقدارها مصرفها والصيام مدته وزمنه والحج وما دون ذلك حتى آداب الأكل والشرب والنوم والجماع والجلوس ودخول البيت والخروج منه وآداب قضاء الحاجة حتى عدد مسحات الاستجمار إلى غير ذلك من دقيق الأمور وجليلها مما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين كما قال تعالى: (( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء)). النحل آية 89 وقال تعالى: (( ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء)). يوسف أية 111.
فلما لم توجد هذه التقديرات والتفصيلات في كتاب الله و لا في سنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم تبين أن لا تعويل عليها وإنما التعويل على مسمى الحيض الذي عُلّقت عليه الأحكام الشرعية وجوداً وعدماً وهذا الدليل أعني أن عدم ذكر الحكم في الكتاب والسنة دليل على عدم اعتباره ينفعك في هذه المسألة وغيرها من مسائل العلم لأن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من الشرع من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع معلوم أو قياس صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له: ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاماً متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطّهر بين الحيضَتَين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه واللغة لا تفرق بين قدر وقدر في ذلك فمن قدر في ذلك فقد خالف الكتاب والسنة. انتهى كلامه

الدليل الرابع الاعتبار. أي القياس الصحيح المطرد وذلك أن الله تعالى علل الحيض بكونه أذى فمتى وجد الحيض فالأذى موجود لا فرق بين اليوم الثاني واليوم الأول ولا بين الرابع والثالث ولا فرق بين اليوم السادس عشر والخامس عشر و لابين الثامن عشر والسابع عشر فالحيض هو الحيض والأذى هو الأذى فالعلة موجودة في اليومين على حد سواء فكيف يصح التفريق في الحكم بين اليومين مع تساويهما في العلة؟ أليس هذا خلاف القياس الصحيح؟ أوليس القياس الصحيح تساوي اليومين في الحكم لتساويهما في العلة؟.

الدليل الخامس اختلاف أقوال المحددين واضطرابها فإن ذلك يدل على أنه ليس في المسألة دليل يجبُ المصير إليه وإنما هي أحكام اجتهادية معرضة للخطأ والصواب ليس أحدهما أولى بالاتباع من الآخر والمرجع قوة القول أنه لا حد لأقل الحيض ولا أكثره وأنه القول الراجح فاعلم أن كل ما رأته المرأة من دم طبيعي من غير تقدير بزمن أو سن إلا أن يكون مستمراً على المرأة لا ينقطع أبداً أو ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فيكون استحاضة وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الاستحاضة وأحكامها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. وقال أيضاً فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح . اهـ
وهذا القول كما أنه هو الراجح من حيث الدليل فهو أيضاً أقرب فهما وإدراكاً وأيسر عملاً وتطبيقاً مما ذكره المحددون وما كان كذلك فهو أولى بالقبول لموافقته لروح الدين الإسلامي وقاعدته وهي اليسر والسهولة قال الله تعالى (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )). وقال صلى الله عليه وسلم: (( إن الدين يسر ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا)). رواه البخاري. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً.

حيض الحامل
الغالب الكثير أن الأنثى إذا حملت انقطع الدم عنها قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. فإذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس وإن كان قبل الطلق بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس لكن هل يكون حيضاً تثبت له أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض؟
في هذا خلاف بين أهل العلم.
والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضتها لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضاً وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل.

وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في "الاختيارات" ص 30 وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه اهـ. وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين:
الأولى : الطلاق فيحرم طلاق من تلزمهما عدمة حال الحيض في غير الحامل ولا يحرم في الحامل لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى: (( فطلقوهن لعدتهن)) الطلاق آية 1 أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها سواء كانت حائضاً أم طاهراً لأن عدتها بالحمل ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها. المسألة الثانية: أن حيض الحامل لا تنقضي به عدة بخلاف حيض غيرها لأن عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى: (( وأولات الأحمال أجلهن حتى يضعن حملهن)). الطلاق آية 4

اسلامنا حياتنا
11-09-2010, 08:15 AM
الفصل الثالث
في الطوارئ على الحيض

الطوارئ على الحيض أنواع:-
الأول: زيادة أو نقص مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر بها الدم إلى سبعة أو تكون عادتها سبعة أيام فتطهر لستة.

الثاني: تقدم أو تأخر مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين والصواب أنها متى رأت الدم في حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت وسواء تقدمت أم تأخرت وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله حيث علق الشارع أحكام الحيض بوجوده. وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغني فيه ونصره وقال "ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولما وسعه تأخير بيانه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستحاضة لا غير. اهـ

النوع الثالث: صفرة أو كدرة بحيث ترى الدم أصفر كماء الجروح أو متكدراً بين الصفرة والسواد فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهو حيض نثبت له أحكام الحيض ، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. رواه أبو داود بسند صحيح ورواه أيضاً البخاري بدون الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض قال في شرحه فتح الباري يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها "حتى ترين القصة البيضاء" وبين حديث أم عطية المذكور في الباب بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية. اهـ. وحديث عائشة الذي أشار إليه هو ما علقه البخاري جازماً به قبل هذا الباب إن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة (شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء) فيها الكرسف (القطن) فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض.

النوع الرابع: تقطع في الحيض بحيث ترى يوماً دماً ويوماً نقاء نحو ذلك فهذان حالان:-
الحال الأول: أن يكون هذا مع الأنثى دائماً كل وقتها فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة.
الحال الثاني: أن لا يكون مستمراً مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت ويكون لها وقت طهر صحيح فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا النقاء هل يكون طهر أو ينسحب عليه أحكام الحيض؟ فمذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضاً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الفائق ومذهب أبي حنيفة وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه ولأنه لو جعل طهراً لكان ما قبله حيضه وما بعده حيضه ولا قائل به وإلا لانقضت العدة بالقرء بخمسة أيام ولأنه لو جعل طهراً لحصل له حرج ومشقة بالاغتسال وغيره كل يومين والحرج منتف في هذه الشريعة ولله الحمد.
والمشهور من مذهب الحنابلة أن الدم حيض والنقاء طهر إلا أن يتجاوز مجموعهما أكثر الحيض فيكون الدم المتجاوز استحاضة وقال في المغني "يتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم وهو الصحيح إن شاء الله لأ الدم يجري مرة وينقطع أخرى وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج ينتفي لقوله تعالى: (( وما جعل عليكم في الدين من حرج)) الحج آية 78 قال فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهراً إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء اهـ.
فيكون قول صاحب المغني هذا وسطاً بين القولين والله أعلم بالصواب.
النوع الخامس: جفاف في الدم بحيث ترى الأنثى مجرد رطوبة فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلاً به قبل الطهر فهذا حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لأن غاية حالة أن يلحق بالصفرة والكدرة وهذا حكمها.

اسلامنا حياتنا
11-09-2010, 08:17 AM
الفصل الرابع

في أحكام الحيض

للحيض أحكام كثيرة تزيد عن العشرين نذكر منها ما نراه كثير الحاجة فمن ذلك:
الأول: الصلاة. فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدركت ذلك من أوله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر لأنها أدركت من وقتها جزءاً يتسع لركعة أم إذا أدركت الحائض من الوقت جزءاً لا يتسع لركعة كاملة مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة فإن الصلاة لا تجب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" متفق عليه. فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً للصلاة.
وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العصر فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر أو ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة فهل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟. في هذا خلاف بين العلماء والصواب أنها لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته وهي العصر والعشاء الآخرة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" متفق عليه . لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدرك الظهر والعصر ولم يذكر وجوب الظهر عليه والأصل براءة الذمة وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك حكاه عنهما في شرح المهذب.
وأما الذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والتسمية على الأكل وغيره وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين عليه واستماع القرآن فلا يحرم عليها شيء من ذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض يعني إلى صلاة العيدين وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيَّض المصلّى)). فأما قراءة الحائض القرآن بنفسها فإن كان نظراً بالعين أو تأملاً بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها. قال النووي في شرح المهذب " جائز بلا خلاف". وأما إن كانت قراءتها نطقاً باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن المنذر هو جائز وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم حكاه عنهما في فتح الباري. وذكر البخاري تعليقاً عن إبراهيم النخعي لا بأس أن تقرأ الآية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى مجموعة ابن قاسم " ليس في منعها من القرآن سنة أصلاً فإن قوله لا تقرأ الحائض و لا الجنب شيئاً من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلك مما يقولونه في الناس فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهياً لم يجز أن تجعل حراماً مع العلم أنه لم ينه عن ذلك وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم" اهـ.
والذي ينبغي بعد أن عرفنا نزاع أهل العلم أن يقال الأولى للحائض أن لا تقرأ القرآن نطقاً باللسان إلا عند الحاجة لذلك مثل أن تكون معلمة فتحتاج إلى تلقين المتعلمات أو في حال الاختبار فتحتاج المتعلمة إلى القراءة لاختبارها أو نحو ذلك.
الحكم الثاني: الصيام فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها "كان يصيبنا ذلك تعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" متفق عليه. وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً أم إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا يبطل على القول الصحيح لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل قال نعم إذا هي رأت الماء فعلق الحكم برؤية المن لا بانتقاله فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجاً لا بانتقاله.
وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة.
وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح ، لحديث عائشة رضي الله عنهاقالت: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان)) متفق عليه.



الثالث:الطواف بالبيت:
فيحرم عليها الطواف بالبيت ، فرضه ونفله، ولا يصح منها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت ((افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري))

وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ومنى ، ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حرام عليها، وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي طاهر ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة، أو في أثناء السعي فلا حرج في ذلك.

الرابع: سقوط طواف الوداع منها:
فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها ، فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)).

ولا يستحب عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعبادات مبنية على الوارد بل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتذي خلاف ذلك، ففي قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (( فلتَنفُر إذن)). متفق عليه. ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد ولو كان ذلك مشروعاً لبيّنه.
وأم طواف الحج والعمرة فلا يسقط عنها بل تطوف إذا طهرت

اسلامنا حياتنا
11-09-2010, 08:17 AM
الخامس: المكث في المسجد:

فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد حتى مصلى العيد يحرم عليها أن تمكث فيه، لحديث أم عطية رضي الله عنها: أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( يَخرجُ العواتقُ وذواتُ الخدورِ والحيّض)). وفيه ((يعتزل الحيض المصلى)). متفق عليه.



السادس:الجماع:
فيحرم على زوجها أن يجامعها ، ويحرم عليها تمكينه من ذلك.

لقوله تعالى: (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)). البقرة 222.
والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( اصنعوا كل شيء إلا النكاح)). يعني الجماع. رواه مسلم؛ ولأن المسلمين أجمعوا على تحريم وطء الحائض في فرجها.

فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم على هذا الأمر المنكر الذي دل على المنع منه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، فيكون ممن شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، قال في المجموع شرح المذهب ص 374 ج2 قال الشافعي: (( من فعل ذلك فقد أتى كبيرة)). قال أصحابنا وغيرهم : (( من استحل وطأ الحائض حكم بكفره)). اهـ. كلام النووي.
وقد أبيح له ولله الحمد ما يكسر به شهوته دون الجماع ، كالتقبيل والضم والمباشرة فيما دون الفرج لكن الأولى ألا يباشر فيما بين السرة والركبة إلا من وراء حائل لقول عائشة رضي الله عنها : (( مان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتز فيباشرني وأن حائض)). متفق عليه.

السابع: الطلاق:
يحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضهالقوله تعالى: (( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فلطلقوهن لعتدهن)). الطلاق آية 1. أي في حال يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً أو طاهراً من غير جماع لأنها إذا طلقت حال الحيض لم تستقبل العدة حيث إن الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسب من العدة، وإذا طلقت طاهراً بعد الجماع لم تكن العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا الجماع، فتعتد بالحمل، أو لم تحمل فتعتد بالحيض، فلما لم يحصل اليقين من نوع العدة حرّم عليه الطلاق حتى يتبين الأمر.
فطلاق الحائض حال حيضه حرام للآية السابقة ، ولما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلّق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فتغيّظ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: (( مُرْهُ فليُراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ث تحيض، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)). فلو طلق الرجل امرأته وهي حائض فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يرد المراة إلى عصمته ليطلقها طلاقاً شرعياً موافقاً لأمر الله ورسوله ، فيتركها بعد ردها حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ، ثم تحيض مرة أخرى ، ثم إذا طهرت فإن شاء أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها.

ويستثني من تحريم الطلاق في الحيض ثلاث مسائل:
الأولى: إذا كان الطلاق قبل أن يخلو بها ، أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهي حائض ، لأنه لا عدة عليها حينئذ، فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى: ((فطلَِقُوهن لعدتهن)).
الثانية: إذا كان الحيض في حال الحمل ، وسبق بيان سبب ذلك.
الثالثة : إذا كان الطلاق على عوض ، فإنه لا باس أن يطلقها وهي حائض.

مثال أن يكون بين الزوجين نزاع وسوء عشرة فيأخذ الزوج عوضاً ليطلقها، فيجوز ولو كانت حائضاً. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شامس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أتردين عليه حديقته)). قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)). رواه البخاري. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت حائضاً أو طاهراً ، ولأن هذا الطلاق افتداءئ من المرأة عن نفسها فجاز عند الحاجة إليه على أي حال كان.
قال في ((المغني)). معللاً جواز الخلع حال الحيض ص52 ج7ط م: (( لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة ، والخلعَ لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقال مع من تكرهه وتبغضه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ، ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها)). ا. هـ. كلامه.
وأما عقد النكاح على المرأة وهي حائض فلا بأس به لأن الأصل الحل ، ولا دليل على المنع منه، لكن إدخال الزوج عليه وهي حائض ينظر فيه فإن كان ايؤمن من أن يطأها فلا بأس، وإلا فلا يدخل عليها حتى تطهر خوفاً من الوقوع في الممنوع.

الثامن: اعتبار عدة الطلاق به – أي الحيض.
فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة ، إن كانت من ذوات الحيض ، ولم تكن حاملاً لقوله تعالى: (( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)). البقرة آية 228 . أين ثلاث حيض. فإن كانت حاملاً فدتها إلى وضع الحمل كله، سواء طالت المدة أو قصرت لقوله تعالى: (( وأولاتُ الأحمال أجلهم أن يضعن حملهن)). الطلاق آية 4. وإن كانت من غير ذوات الحيض كالصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض والآيسة من الحيض لكبر أو عملية استأصلت رحمها أو غير ذلك مما لا ترجو معه رجوع الحيض، فعتدها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن)) الطلاق آية 4. وإن كانت من ذوات الحيض لسبب معلوم كالمرض والرضاع فإنها تبقى في العدة وإن طالت المدة حتى يعود الحيض فتعتد به ، فإن زال السبب ولم يعد الحيض بأن برئت من المرض أو انتهت من الرضاع وبقي الحيض مترفعاً فإنها تعتد بسنة كاملة من زوال الحيض صارت كمن ارتفع حيضها لغير سبب معلوم، وإذا ارتفع حيضها لغير سبب معلوم ، فإنها تعتد بسنة كاملة تسعة أشهر للحمل احتياطاً لأنها غالب الحمل ، وثلاثة أشهر للعدة.
· أم إذا كان الطلاق بعد العقد وقبل المسيس والخلوة ، فليس فيه عدة إطلاقاً ، لا بحيض ولا غيره لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)). الطلاق آية 4

التاسع: الحكم ببراءة الرحم
أي بخلوّه من الحمل ، وهذا يحتاج إليه كلما احتيج إلى الحكم ببراءة الرحم وله مسائل:
منها: إذا مات شخص عن امراة يرثه حملُها ، وهي ذات زوج لا يطؤها حتى تحيض ، أو تبين حملها ، فإن تبين حملها ، حكمنا بإرثه لحكمنا بوجوده حين موت موروثه ، وإن حاضت حكمنا بعدم إرثه لحكمن ببراءة الرحم بالحيض.

العاشر: وجوب الغسل
فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل بتطهير جميع البدن ، لقول النبي صلى الله عيه لفاطمة بنت أبي حبيش: (( فغذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي)). رواه البخاري.
· وأقل واجب في الغسل أن تعم به جميع بدنها حتى ما تحت الشعر، والأفضل أن يكون على صفة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سألته أسماء بنت شكل عن غسل المحيض فقال صلى الله عليه وسلم : (( تأخذ إحداهن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً ، حتى تبلغ شؤون رأسها ، ثم تصب عليها المساء ، ثم تأخذ فرصة ممسكة أي : قطعة قماش فيها مسك فتطهر بها)). فقال أسماء كيف تطهر بها؟ فقال : (( سبحان الله )) فقالت عائشة لها تتبعي أثر الدم. رواه مسلم. (1)
· ولا يجب نقض شعر الرأس ، إلا أن يكون مشدوداً بقوة بحيث يخشى أن لا يصل الماء إلى أصوله ، لما في ((صحيح مسلم))ز من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية للحيضة والجنابة ؟ فقال : (( لا إنما يكفيها أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهُرين)).

وإذا طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتدرك أداء الصلاة في وقتها ، فإن كانت في سفر وليس عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله ، أو كانت مريضة يضرها الماء فإنها تتيمم بدلاً عن الاغتسال حتى يزول المانع ثم تغتسل.

وإن بعض النساء تطهر في أثناء وقت الصلاة وتؤخر الاغتسال إلى وقت آخرتقول: إنه لا يمكنها كمال التطهر في هذا الوقت ، ولكن هذا ليس بحجة ولا عذر ، لأنها يمكنها أن تقتصر على أقل الواجب في الغسل ن وتؤدي الصلاة في وقتها ، ثم إذا حصل لها وقت سعة تطهرت التطهر الكامل


يتبع ان شاء الله