المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض من الأمور المنهي عنها


الشيخ محمد الزعبي
16-11-2013, 03:25 PM
باب كراهة قول الإنسان : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ بل يجزم بالطلب
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - : أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : (( لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِم المَسْأَلَةَ ، فَإنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ)) . متفق عليه .
وفي رواية لمسلم : (( وَلكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظمِ الرَّغْبَةَ فَإنَّ اللهَ تَعَالَى لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ )) .
وعن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : (( إذا دَعَا أحَدُكُمْ فَلْيَعْزِم المَسْأَلَةَ ، وَلاَ يَقُولَنَّ : اللَّهُمَّ إنْ شِئْتَ ، فَأَعْطِنِي ، فَإنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ )) . متفق عليه .
قال ابن بطال : (( في الحديث أنَّه ينبغي للداعي أنْ يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة فإنَّه يدعو كريماً . وقد قال ابن عيينة : لا يمنعن أحداً الدعاء ما يعلم في نفسه - يعني من تقصير - فإنَّ الله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال : { رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ } )) . انظر : فتح الباري 11/168 .

باب كراهة قول : ما شاء اللهُ وشاء فلان
عن حُذَيْفَةَ بنِ اليمانِ - رضي الله عنه - ، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ، قال : (( لاَ تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ ؛ وَلكِنْ قُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ )) . رواه أبو داود بإسناد صحيح .
باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة
والمُرادُ بِهِ الحَديثُ الذي يَكُونُ مُبَاحاً في غَيرِ هذا الوَقْتِ، وَفِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سواءٌ . فَأَمَّا الحَديثُ المُحَرَّمُ أو المَكرُوهُ في غير هذا الوقتِ ، فَهُوَ في هذا الوقت أشَدُّ تَحريماً وَكَرَاهَةً .
وأَمَّا الحَديثُ في الخَيرِ كَمُذَاكَرَةِ العِلْمِ وَحِكايَاتِ الصَّالِحِينَ ، وَمَكَارِمِ الأخْلاَقِ ، والحَديث مع الضَّيفِ ، ومع طالبِ حَاجَةٍ ، ونحو ذلك ، فلا كَرَاهَة فيه ، بل هُوَ مُسْتَحَبٌّ ، وكَذَا الحَديثُ لِعُذْرٍ وعَارِضٍ لا كَراهَةَ فِيه . وقد تظاهَرَتِ الأحَاديثُ الصَّحيحةُ على كُلِّ ما ذَكَرْتُهُ .
وخاصة الشباب وحتى والشيبان يجتمعون على لعبة الورق المنقش (الشدة) يسهرون الساعات الطوال عدا الصياح والأيمان بالطلاق وعدا المسبات والشتائم ويتركون أهلهم لايدرون ما يفعلون أو يعملون
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل .
عن أبي بَرْزَةَ - رضي الله عنه - : أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكرهُ النَّومَ قَبْلَ العِشَاءِ والحَديثَ بَعْدَهَا . متفقٌ عليه .
عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى العِشَاء في آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قال : (( أرأيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هذِه ؟ فَإنَّ عَلَى رَأسِ مِئَةِ سَنَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ علَى ظَهْرِ الأرْضِ اليَومَ أحَدٌ )) . متفق عليه .
وعن أنس - رضي الله عنه - : أنَّهم انتظروا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، فَجَاءهُمْ قَريباً مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَصَلَّى بِهِمْ - يَعْنِي : العِشَاءَ - ثمَّ خَطَبنا فقالَ : (( ألاَ إنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا ، ثُمَّ رَقَدُوا ، وَإنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ )) . رواه البخاري .
وهذا يدل على جواز السهر بعد العشاء في طاعة الله تعالى اوفي مسايرة الضيفان ,أوفي مسامرة أهله أو في طلب العلم والله أعلم.
باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إِذَا دعاها ولم يكن لَهَا عذر شرعي
عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - ، قَالَ : قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : (( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا المَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ )) متفق عَلَيْهِ .
وفي رواية : (( حَتَّى تَرْجعَ )) .
باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إِلاَّ بإذنه
وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - : أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ : (( لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإذْنِهِ ، وَلاَ تَأذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإذْنِهِ )) متفق عَلَيْهِ .
باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أَو السجود قبل الإمام
عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ : (( أمَا يَخْشَى أحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأسَهُ رَأسَ حِمَارٍ ! أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ )) متفق عَلَيْهِ .
باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة
عن أَبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الخَصْرِ في الصَّلاَةِ . متفق عَلَيْهِ .
باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إِلَيْهِ أَوْ مَعَ مدافعة الأخبثين : وهما البول والغائط
عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ : (( لا صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ ، وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ )) . رواه مسلم .
باب النهي عن رفع البصر إِلَى السماء في الصلاة
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : (( مَا بَالُ أقْوامٍ يَرْفَعُونَ أبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ في صَلاَتِهِمْ ! )) فَاشْتَدَّ قَولُهُ في ذَلِكَ حَتَّى قَالَ :
(( لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخطفَنَّ أَبْصَارُهُمْ ! )) . رواه البخاري .
باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر
عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : سألت رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الالتفَاتِ في الصَّلاَةِ ، فَقَالَ : (( هُوَ اخْتِلاَسٌ((هو أخذ الشيء بخفية)) يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ )) . رواه البخاري .
وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - : (( إيَّاكَ والالتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ ، فَإنَّ الالتفَاتَ في الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ ، فَإنْ كَانَ لاَ بُدَّ ، فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ في الفَريضَةِ )) . رواه الترمذي ، وقال : (( حديث حسن صحيح )) .
باب النهي عن الصلاة إِلَى القبور
عن أَبي مَرْثَدٍ كَنَّازِ بْنِ الحُصَيْنِ - رضي الله عنه - قَالَ : سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ : (( لا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ ، وَلاَ تَجْلِسُوا عَلَيْهَا )) . رواه مسلم .
قال الشافعي رحمه الله : (( وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس )) . نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم 4/52 .
باب تحريم المرور بَيْنَ يدي المصلِّي
عن أَبي الجُهَيْمِ عبد اللهِ بن الحارِثِ بن الصِّمَّةِ الأنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : (( لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ )) قَالَ الراوي : لا أدْرِي قَالَ : أرْبَعينَ يَوماً ، أَوْ أرْبَعِينَ شَهْراً ، أَوْ أرْبَعِينَ سَنَةً .متفق عَلَيْهِ .
باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كَانَتْ النافلة سنة تلك الصلاة أَوْ غيرها
عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : (( إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ )) .رواه مسلم .
باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أَوْ ليلته بصلاة من بين الليالي
(4) أخرجه : مسلم 2/153 (710) (63) .
(( يوم الجمعة هو عيد الأسبوع ، ويتكرر في كل سبعة أيام يوماً وهو الثامن ، ولما كان عيداً نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صومه ، لكنه ليس نهي تحريم ؛ لأنَّه يتكرر كل عام أكثر من خمسين مرة ))
عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قَالَ : (( لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي ، وَلاَ تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَومٍ يَصُومُهُ أحَدُكُمْ )) . رواه مسلم .
عن أَبي هريرة - رضي الله عنه ، قَالَ : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، يقولُ : (( لاَ يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يَوماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ )) . متفق عَلَيْهِ .
وعن محمد بن عَبَّادٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِراً - رضي الله عنه - : أنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَومِ الجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . متفق عَلَيْهِ .
وعن أُمِّ المُؤمِنِينَ جويرية بنت الحارث رَضِيَ اللهُ عنها : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وهِيَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : (( أصُمْتِ أمْسِ ؟ )) قالت : لا ، قَال: (( تُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غَداً ؟ )) قالتْ : لاَ . قَالَ : (( فَأَفْطِرِي )) . رواه البخاري .
باب تحريم الوصال في الصوم وَهُوَ أنْ يصوم يَومَينِ أَوْ أكثر وَلاَ يأكل وَلاَ يشرب بينهما
عن أَبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما : أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوِصَالِ .متفق عَلَيْهِ.
(1) وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قَالَ : نَهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الوِصَالِ . قالوا : إنَّكَ تُواصِلُ ؟ قَالَ : (( إنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ ، إنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى )) .متفق عَلَيْهِ . وهذا لفظ البخاري .
باب تحريم الجلوس عَلَى قبر
عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - : (( لأنْ يَجْلِسَ أحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ ، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ)) . رواه مسلم .
باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه
عن جابر - رضي الله عنه - قَالَ : نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُجَصَّصَ القَبْرُ ، وأنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ ، وَأنْ يُبْنَى عَلَيْهِ . رواه مسلم . لأنَّ القبر فيه إنسان مسلم محترم في الغالب وجلوسك عليه إهانة له.