المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلق زوجته طلقة واحدة وعند التوثيق في المحكمة وقَّع على ورقة تفيد أنه طلقها ثلاثا


أبو عادل
14-04-2014, 01:21 AM
http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif (http://www.samysoft.net/forumim/basmla/gfjfghjfg.gif)


http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif (http://www.samysoft.net/forumim/islamic1/1/ghdgdg.gif)



السؤال:

طلق أخي زوجته (http://muntada.islammessage.com) قبل 14 شهراً ، وذهب للمحكمة للتوقيع على (http://muntada.islammessage.com) أوراق الطلاق ، وعند (http://muntada.islammessage.com) قيامه بالتوقيع لاحظ من (http://muntada.islammessage.com) أوراق الطلاق تنص على (http://muntada.islammessage.com) أنه (http://muntada.islammessage.com) طلق (http://muntada.islammessage.com) زوجته (http://muntada.islammessage.com) ثلاثاً في (http://muntada.islammessage.com) جلسة واحدة (http://muntada.islammessage.com) ، ولكنه لم يفهم معنى ذلك حينها ، حيث إن هذه هي الصيغة الشائعة والمستخدمة في (http://muntada.islammessage.com) أوراق الطلاق الرسمية ، ثم قام بإرسال نسخة لزوجته دون من (http://muntada.islammessage.com) يوقع على (http://muntada.islammessage.com) هذه الأوراق أي شهود ، مع علم الجميع بأنه طلقها. فهل يقع الطلاق في (http://muntada.islammessage.com) هذه الحالة مرة واحدة (http://muntada.islammessage.com) أم 3 مرات ؟ ، وهل يستطيع إرجاع زوجته (http://muntada.islammessage.com) ؟
مع العلم فهو يقول إنّ سبب قيامه بهذه الطريقة ؛ أي الذهاب للمحكمة وتوقيع هذه الأوراق فقط لأنها الطريقة المتبعة في (http://muntada.islammessage.com) الدولة .
فإذا كانت هذه الطريقة تخالف القرآن ، فكيف يمكن من (http://muntada.islammessage.com) يتم اعتمادها للمسلمين ؟
وهل جهله لمعنى النص المذكور في (http://muntada.islammessage.com) أوراق الطلاق الرسمية يعفيه من (http://muntada.islammessage.com) تبعات هذا النص ؟


الجواب:


الحمد لله
الطلاق حق للزوج جعله الله سبحانه له يوقعه على (http://muntada.islammessage.com) زوجته (http://muntada.islammessage.com) عند الحاجة إليه , وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله : ( إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق ) رواه ابن ماجه ( 2072 ) وحسَّنه الألباني في (http://muntada.islammessage.com) " صحيح سنن ابن ماجه " . قال الماوردي رحمه الله في (http://muntada.islammessage.com) شرح الحديث " فجعله (الطلاق) إلى الأزواج دون غيرهم " .
انتهى من (http://muntada.islammessage.com) " الحاوي الكبير" (10/356) .
وجاء في (http://muntada.islammessage.com) " البيان في (http://muntada.islammessage.com) مذهب الإمام الشافعي " (10/318) : " والزوج هو الذي يأخذ بالساق " انتهى .
وقال عمر رضي الله عنه : " إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج " .
انتهى من (http://muntada.islammessage.com) " المغني " لابن قدامة (7/355) .
وقال الشيخ (http://muntada.islammessage.com) ابن عثيمين رحمه الله في (http://muntada.islammessage.com) " الشرح الممتع " (12/490) : " وقد أضاف الله - تعالى - النكاح والطلاق للزوج نفسه ، فقال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) [الأحزاب: 49] ، فأضاف الله الطلاق للناكح ، فيكون الطلاق بيده " انتهى .
وعلى ذلك : فلا يجوز للمحكمة ولا لغيرها من (http://muntada.islammessage.com) تتقدم بين يدي الزوج في (http://muntada.islammessage.com) أمر تطليق زوجته (http://muntada.islammessage.com) .
وفي الحالة المذكورة في (http://muntada.islammessage.com) السؤال : إذا كان الزوج قد طلق (http://muntada.islammessage.com) زوجته (http://muntada.islammessage.com) طلقة (http://muntada.islammessage.com) واحدة (http://muntada.islammessage.com) فقط ؛ فإنها وحدها هي التي تقع ، ولا عبرة بما هو مكتوب في (http://muntada.islammessage.com) الأوراق الرسمية التي وقع عليها , ما دام أنه (http://muntada.islammessage.com) لم يقصد بذلك تطليقها ثلاثا (http://muntada.islammessage.com) .
وإنما قلنا ذلك لأنه بتوقيعه يعتبر قد كتب الطلاق , وكتابة الطلاق من (http://muntada.islammessage.com) قبيل الكناية ، كما سبق بيانه في (http://muntada.islammessage.com) الفتوى رقم : (72291 (http://islamqa.info/ar/72291)) ، والكناية لا يقع الطلاق بها إلا بنية إيقاعه ؛ فإذا كان لم يقصد بهذا التوقيع إيقاع الثلاث : فلا شيء عليه , ولا يلزمه سوى التطليقة التي أوقعها على (http://muntada.islammessage.com) زوجته (http://muntada.islammessage.com) , وهذه التطليقة تقع رجعية ما دام أنها لم تكن على (http://muntada.islammessage.com) عوض أو مال , ولم تكن الثالثة .
وبناء على (http://muntada.islammessage.com) ما سبق : فإن الزوج يملك معها مراجعة زوجته (http://muntada.islammessage.com) ، ولو بدون علمها ، أو بدون رضاها ، إذا كانت لا تزال في (http://muntada.islammessage.com) عدتها .
فإذا كانت عدتها قد انقضت : فله من (http://muntada.islammessage.com) يتزوجها من (http://muntada.islammessage.com) جديد ، بعقد ومهر جديدين ، وتحسب عليه الطلقة الماضية .
مع التنبيه على (http://muntada.islammessage.com) من (http://muntada.islammessage.com) الراجح من (http://muntada.islammessage.com) كلام أهل العلم - وهو المفتى به هنا في (http://muntada.islammessage.com) الموقع - من (http://muntada.islammessage.com) الزوج إذا أوقع الطلاق على (http://muntada.islammessage.com) زوجته (http://muntada.islammessage.com) ثلاثا (http://muntada.islammessage.com) فإنها تحتسب واحدة (http://muntada.islammessage.com) ، وإنما يكون الطلاق ثلاثا (http://muntada.islammessage.com) : إذا طلقها (http://muntada.islammessage.com) ثلاث طلقات متفرقات : يطلق ، ثم يراجع ، وقد سبق بيان ذلك في (http://muntada.islammessage.com) الفتوى رقم : (96194 (http://islamqa.info/ar/96194)) .
والله أعلم .




http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif (http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/10555.gif)




موقع الإسلام سؤال وجواب. (http://islamqa.info/ar/216915)




http://www.n7n9.com/vb/mwaextraedit4/extra/95.gif (http://www.n7n9.com/vb/mwaextraedit4/extra/95.gif)