المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سلسلة دروس عن "الصلاة "


سجدة لرب العالمين
28-08-2014, 01:45 PM
http://www.shy22.com/upfilpng/94x17127.png

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ) رواه الشيخان وقد اشتملت على أنواع العبادة من قراءة القرآن والقيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح والتهليل والشهادة (لا اله إلا الله ) وتعظيم الرب وسؤال الله والخضوع لله جل وعلا فأمرها عظيم وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة ،

http://www.shy22.com/upfilpng/5se17127.png
أولا: أنها أفضل الاعمال :



لحديث عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ (أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَوْ الْعَمَلِ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ) رواه مسلم ـــــ ولحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ) رواه مسلم وفي حديث أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ وَفِى حَدِيثِ بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ ». قَالُوا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَىْءٌ.قَالَ « فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا » رواه الشيخان.



ثانياً:- يشرع أن يسعى العبد أن تكون قرة عينه في الصلاة كما روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ) رواه أحمد والنسائي –صحيح


ثالثاً:- يشرع الاهتمام بالصلاة وبأن يوصي بها المرء غيره كما أوصى بها صلى الله عليه وسلم في مرض موته فقال : (الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)رواه أحمد وابن ماجة
أما وجوبها فهو بالكتاب والسنة والاجماع فأما الكتاب فقال تعالى ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ) [العنكبوت/45] وغيرها من الآيات ــــ وأما السنة فقد جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم اخبرني عن الإسلام قال(أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)رواه مسلم وقد أجمع المسلمون على وجوب الصلاة
http://www.shy22.com/upfilpng/qtt17127.png
شرعية الصلاة


فرض الله على نبيه الصلوات الخمس ليلة المعراج في السماء بخلاف سائر الشرائع وهذا يدل على مكانة الصلاة وأهميتها.


· تأكد وجوبها وفرضيتها معلومة من دين الإسلام بالضرورة .


· فرضت الصلاة خمسين صلاة, وقد راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى جعلها خمساً بخمسين كما في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( فَرَاجَعْتُهُ –يعني الله- فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ)رواه الشيخان,
وعند مسلم (يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً)

· من جحدها فهو مرتد عن دين الإسلام لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه و سلم ويستتاب فإن تاب وإلا قتل بالاجماع

http://www.shy22.com/upfilpng/qtt17127.png
هذه بداية سلسلة دروس عن (الصلاة )


يتبع >>>> إنتظرونا

سجدة لرب العالمين
28-08-2014, 01:46 PM
معنى الصلاة ومن تجب عليه أو لا تجب عليه



· معنى الصلاة في اللغة:-الدعاء قال تعالى:(وَصَلِّ عَلَيْهِمْ )[التوبة/103]أي ادع لهم .


· وفي الشرع : التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم



· وهي خمس صلوات في اليوم والليلة وهي واجبة على كل مسلم مكلف من الجن والإنس الذكور والإناث والخناثى الأحرار والعبيد ,دليل ذلك قوله تعالى (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا)[النساء/103]يعني مفروضا في الأوقات التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وقال تعالى: (وأَقِيمُوا الصَّلَاةَ )في آيات كثيرة وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) فيجب على المسلم :


· 1- المحافظة عليها ويحرم التهاون بذلك ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ( مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ)رواه أحمد بسند جيد.


· لا تجب الصلاة على الحائض والنفساء ولا يجب عليهما القضاء بإجماع أهل العلم لقول عائشة رضي الله عنها : (فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)رواه مسلم


· ومن نسي الصلاة أو نام عنها فإنها لا تسقط عنه ويجب عليه أن يصليها عندما يتذكرها أو يستيقظ لقوله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)رواه مسلم- ولأن النبي صلى الله عليه وسلمقضى صلاة الفجر مع سنتها لما ناموا عنها في السفر.


· 2- وتجب الصلاة على المكلف:البالغ العاقل ولا تجب على الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ)رواه أبو داود وغيره- ولأن الصبي والمجنون قصدهم قاصر فلم تجب عليهم


· لا تجب الصلاة على الكافر فلا يلزمه القضاء إذا اسلم لقوله صلى الله عليه وسلم:(أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ) رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص ولان النبي صلى الله عليه وسلملم يأمر الذين اسلموا بقضاء صلواتهم الماضية ولا تصح الصلاة من الكافر لقوله تعالى : (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ) [التوبة/54]ولكن الكافر يحاسب عليها في الآخرة لقوله تعالى: (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) [المدثر/42، 43]فيزاد عذابهم على عذاب الكفر لأنهم مخاطبون بذلك .


· يجب على ولي الصغير أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنين (أتمها) وان كانت لا تجب على الصغير – ولكن أمره واجب فيجب على الولي أن يأمره بالصلاة فإن لم يأمره إذا بلغ سبع كان آثما – ومع كونها ليست واجبة على الصغير ولكن يؤمر بالصلاة ليمرن عليها ويهتم بها


· إذا بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها فانه لا يلزمه أن يعيدها


· ويجب على ولي الصغير أن يضرب الصغير إذا تهاون بالصلاة إذا بلغ عشر سنوات [أتمها] لما في حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ)رواه أبو داود والحاكم –صحيح والضرب غير مبرح لأنه للتأديب.


· وسواء كان الصغير ذكراً أو أنثى ويؤمر بها كل وقت إذا كان وليه عنده وسواء كان الولي أباً أو أماً أو غيرهم.


· ويؤمر الصبي إذا كان ذكراً أن يصلي مع الجماعة حتى ينشأ على ذلك ويؤمر بطهارتها وتحقيق شروطها وأركانها وواجباتها والمحافظة عليها.


· من نشأ ببادية أو اسلم بدار حرب ونحوه ولم يعلم بوجوب الصلاة فلا يلزمه القضاء واختاره الشيخ تقي الدين





http://www.shy22.com/upfilpng/qtt17127.png




· المغمى عليه ينقسم إلى قسمين :-



· 1- إذا كانت المدة قصيرة كفرض أو فرضين فإنه يلزمه القضاء إلحاقاً له بالنوم بالقياس



· 2- إذا طالت مدة الإغماء فإنه يلحق بالجنون بالقياس ولا يلزمه القضاء وهو قول الجماهير منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة



· ومن شرب دواء مباحاً لا يدري أنه يزيل العقل ففقد عقله إن طال ذلك فهو ملحق بالجنون فلا قضاء عليه وإن كان قصيراً وجب عليه القضاء


· من شرب محرماً فزال عقله وجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة وغيرها من الواجبات حتى لو طال زوال عقله لأنه متسبب في ذلك




http://www.shy22.com/upfilpng/qtt17127.png




من لا تصح منهم الصلاة



· لا تصح الصلاة من المجنون وغير المميز والسكران الذي لا يعلم ما يقول بإتفاق العلماء لأنه لا يعقل النية



· لا تصح الصلاة من الكافر لعدم صحة النية منه ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم سواء كان كفره أصلياً أو مرتداً لقوله تعالى : (وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ)[التوبة/54]






http://www.shy22.com/upfilpng/qtt17127.png




متى يحكم بإسلام الكافر



· إذا صلى الكافر من أي ملة من ملل الكفر في دار الإسلام أو في دار الحرب فإنه يحكم بإسلامه ويصح بها إسلامه وسواء صلى منفرداً أو جماعة لحديث أنس قال قال صلى الله عليه وسلم: (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ)رواه أبو داود والبخاري بمعناه وفي حديث أنس : (وإني نهيت عن المصلين)رواه الطبراني –صحيح فإذا مات عقب الصلاة غُسل وصُلي عليه وتركته لأقاربه المسلمين وقبر في مقابر المسلمين ولا يقبل قوله إن قال أردت البقاء على الكفر ويكون بقوله ذلك مرتداً تجري عليه أحكام المرتدين



· إذا سجد الكافر فإنه يُحكم بإسلامه لحديث جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ (بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمْ الْقَتْلَ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ لَا تَرَاءَى نَارَاهُمَا )رواه أبو داود – صحيح



· إذا أذن الكافر حتى ولو كان في غير وقت الأذان حُكم بإسلامه وكذا لو أقام لأنه أتى بالشهادتين .


· يحرم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها إلا لناوي الجمع لقوله صلى الله عليه وسلمفي حديث أبي قتادة : (لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا)رواه مسلم إلا لناوي الجمع ممن يباح له لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين ولشدة خوف لفعله صلى الله عليه وسلمفي الخندق


http://www.shy22.com/upfilpng/qtt17127.png

حكم تارك الصلاة كسلا أو جاحدا وجوبها



· من ترك الصلاة كسلاً من غير جحد لوجوبها كفر على الصحيح من قولي العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ)رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ولقوله تعالى :(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) [التوبة/5]


· من تركها كسلاً فإنه يدعوه الإمام أو نائبه ويستتاب ثلاثاً (ثلاث مرات وقيل: ثلاثة أيام) فإن أبى أن يتوب أو أن يصلي قتله الإمام أو نائبه كفراً فيكون ماله فيئاً للمسلمين ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين .


· والصحيح أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا دعي إلى فعلها فأبى ولا عذر له اختاره ابن القيم وقد قال بقتل تارك الصلاة تهاوناً كسلاً جماهير العلماء0
· من تركها كسلاً يُنصح ولا تُجاب دعوته ولا يُسَلَّم عليه بل يهجر حتى يتوب ويصلي وذلك لأنه كافر بل لا يجوز محبته بل يجب بغضه ولا يوالي بل يعادي في الله عز وجل.


· من تركها كسلاً ينبغي أن يشاع عنه ذلك وأنه لا يصلي ليفتضح أمره ويعرف حاله ولكن يدعى إليها بالرفق ويقنع بذلك ويرغب في الصلاة ويخوف من عذاب الله .


· ممن يعتبر تاركاً للصلاة إذا كان يصلي بلا طهارة أو كان لا يأتي بأركانها متعمداً أو كان لا يأتي بشروطها متعمداً أو كان يصلي بعض الفرائض ويترك البعض كمن لا يصلي صلاة الفجر متعمداً أو كان يترك صلاة العصر متعمداً فانه يعتبر تاركاً للصلاة حتى وإن صلى بقية الفروض الأربعة .


· من ترك الصلاة تهاوناً فان كان هذا التهاون ليس فيه احتقار للصلاة وإنما تركه من باب الكسل فهذا هو الذي فيه الخلاف والصحيح انه يكفر بذلك وأما إذا تركها احتقاراً للصلاة فهذا كافر بالإجماع لأنه محتقر لدين الله عز وجل.


· من ترك الصلاة جاحداً وجوبها إذا كان ممن لا يجهلها فإنه يكفر إجماعاً ويستتاب فإن تاب وإلا قتله الإمام أو نائبه كفراً وكذا لو جحد ركناً مجمعاً عليه فإنه يكفر


· الجاحد لوجوبها كالصلوات الخمس والجمعة فإنه يكفر حتى وإن صلى لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم


http://www.shy22.com/upfilpng/qtt17127.png

من نام عن الصلاة ونحوه



· إذا كان مشتغلاً بشرط الصلاة ولكنه لا يحصل الشرط إلا بعد خروج الوقت فإنه يجب عليه الصلاة في الوقت وليس له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها لقوله تعالى : ((إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء/103]


· إذا استيقظ وقد قرب خروج الوقت فإنه يجب عليه أن يشتغل بشرط الصلاة من طهارة وغيرها حتى لو خرج وقتها لأن وقتها بالنسبة له هو هذا الزمن الذي يحصل فيه شروط الصلاة وكذلك من تذكرها


· إذا نام بعد دخول الوقت وظن أن لا يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة حرم عليه



· من لزمته الصلاة جاز له التأخير إلى أخر وقتها الموسع مع العزم على فعلها ما لم يظن مانعاً ولم يكن بتأخيره لها ترك واجباً كجماعة تلزمه فإذا مات لم يأثم ولم يكن عاصياً وتسقط بموته بالإجماع


· لا يكفر بترك غير الصلاة لقول عبد الله بن شقيق العقيلي: "قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة" رواه الترمذي، كما لو ترك الحج والزكاة والصوم كسلاً أو بخلاً بالزكاة عند أكثر العلماء، أما لو ترك الحج أو الصوم أو الزكاة جاحداً الوجوب فإنه يكفر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلموهذا باتفاق العلماء

سجدة لرب العالمين
28-08-2014, 01:51 PM
http://www.shy22.com/upfilpng/ek639486.png



باب شروط الصلاة



· الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته



· فالطهارة شرط للصلاة مثلاً فإنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة وقد توجد الطهارة ولا تجب الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة


· وشروط الصلاة تقع قبل الصلاة ويجب استمرارها في الصلاة إلى أخرها



http://www.shy22.com/upfilpng/qtt17127.png

الفروق بين الشروط والأركان في الصلاة


· 1- إن الشروط قبل الصلاة والأركان فيها


· 2- وتستمر الشروط إلى أخر الصلاة أما الأركان فإن المصلي ينتقل من ركن إلى ركن [من ركن القيام فالركوع –الرفع من الركوع فالسجود وهكذا]


· 3-الأركان يتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط كستر العورة فلا تتركب منها ماهية الصلاة لكن لا بد منها


http://www.shy22.com/upfilpng/qtt17127.png
شروط الصلاة تسعة



· الشرط الأول:- الإسلام فلا يصح من الكافر لان عمله باطل ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم[شرط وجوب وصحة]

· الشرط الثاني:- العقل وهو شرط لصحتها ولوجوبها فلا تصح الصلاة من مجنون ولا تجب على المجنون ولا تصح من المغمى عليه حالة إغمائه ولا تصح من النائم إذا كان يصلي وهو لا يدري بل فاقد العقل بالنوم لحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَبْرَأَ)رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وأبو داود وابن حبان –صحيح وهذا قول جماهير العلماء ولا يشترط للصحة البلوغ ولكن البالغ تجب عليه ,وتصح من المميز





· الشرط الثالث- التمييز وهو شرط صحة لا شرط وجوب أما غير المميز وهو الصغير دون التمييز فلا تصح منه لحديث: (مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ)رواه أبو داود والترمذي فدل بمفهومه أن دون السبع لا يؤمر بها لأنه لا يميز وأنها لا تصح من غير المميز


· التمييز شرط في كل عبادة إلا التمييز في الحج والعمرة فلا يشترط عند كافة أهل العلم


· ويشترط للوجوب الصلاة البلوغ لحديث: (وَعَنْ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ)وهذا عند عامة العلماء




· الشرط الرابع:- الطهارة من الحدث سواء كان حدثاً أكبر أو حدثاً اصغر لقول الله عز وجل: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً00) [النساء/43]فالغائط الحدث الأصغر –وملامسة النساء الحدث الأكبر ولقوله eفي حديث ابن عمر : (لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ)رواه مسلم والحدث ينقسم إلى قسمين:-


· 1- حدث أصغر وهو الذي يرفعه الوضوء كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة/6] وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)رواه البخاري ومسلم والحدث الأصغر كخروج الغائط والبول أو الريح ونحو ذلك مما مر تفصيله في نواقض الوضوء


· 2- حدث اكبر كالجنابة والحيض والنفاس عند انقطاعهما وهذا الحدث لا يرفعه إلا الغسل لقوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) [المائدة/6]أو التيمم عند عدم الماء حتى يجد الماء





· شروط الطهارة هي مع القدرة فإن لم يكن قادراً على الماء تيمم فإن لم يكن قادراً على الماء ولا التيمم صلى على حسب حاله لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن/16]




· 5- الشرط الخامس:- اجتناب النجاسة لبدنه وملبسه وبقعته وعدم حملها مع القدرة[ الطهارة من النجس] فأما البدن فلحديث ابن عباس وهو قوله صلى الله عليه وسلم عن صاحبي القبرين: (إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ) الحديث رواه البخاري ومسلم وأحاديث الاستنجاء والاستجمار وأمره صلى الله عليه وسلم بغسل المذي فقال في المذي(يغسل ذكره ويتوضأ)رواه الشيخان وأما طهارة الثوب فقال تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)[المدثر/4]ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء في دم الحيض يصيب الثوب : (تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ)رواه البخاري ومسلم





· وأما طهارة البقعة فلقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : (الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ)رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم –صحيح




· إذا حمل مستجمراً أو حيونا طاهرا في الحياة كالهر صحت صلاته باتفاق (لأن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه الشيخان




· المراد باجتناب النجاسة في البقعة أن لا يباشر النجاسة أما إذا كانت النجاسة بجانبه أو خلفه أو فوقه ونحو ذلك ولم يباشرها في أي حالة في الصلاة فإن ذلك لا يؤثر في صحة الصلاة لكن نقول لا يصلي في مكان تُشم فيه رائحة النجاسة لأن ذلك يُضعف أو يُفقد الخشوع في الصلاة





· ويتوجه أن المكان الذي تأثر فيه الهواء وأصبح ملوثاً بالنجاسة أنه لا يصلي فيه لأنه يلوث الثوب والبدن فيكون غير مجتنب لنجاسة في هذه الحالة فلا تصح الصلاة إلا إذا كان مضطراً لم يجد غيره كما لو كان في سجن ونحوه





· إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه كما إذا كان يسجد على النجاسة أو يقف في النجاسة أو إذا سجد وقع ثوبه في النجاسة ونحو ذلك فإن صلاته لا تصح لأنه لم يجتنب النجاسة إلا في حالة ما إذا كانت النجاسة معفواً عنها كالدم اليسير فتصح صلاته وهذا عند جماهير العلماء




· إن مس ثوبه ثوباً نجساً صحت صلاته باتفاق أهل العلم لأنه لم يلاق النجاسة




· إذا طين أرضاً نجسة أو فرشها طاهراً متيناً وصلى على ذلك الطاهر صحت صلاته ويكره له ذلك





· إذا صلى على مصلى قد اتصل بطرفه نجاسة والمصلى طاهر صحت صلاته حتى وإن تحرك النجس بحركته ولا كراهة وكذا لو صلى وقد ربط وسطه بحبل قد رُبطت في طرف الحبل نجاسة ولكنها ليست معلقة به فإن صلاته تصح





· إذا جبر عظمه بعظم نجس أو بعصب نجس أو خاط جرحه بخيط نجس وخاف بقلعه الضرر لم يجب قلعه مع الضرر ولا يلزمه التيمم له سواء غطاه اللحم أو لم يغطه
يحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر أو غيره( سواء كان نجسا أو غير نجس) ولا تصل بقرامل أو غيرها( شريطة من قماش أو غيره ) لحديث (أَبُي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ زَجَرَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا)رواه مسلم ولحديث عَائِشَةَ(أَنَّ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ فَتَمَرَّطَ شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)رواه مسلم





· يحرم ان تصل المرأة شعر حاجبيها او رموشها بشعر او غيره كما يحرم لبس باروكة لأنها من الوصل للشعر ويحرم على الذكر كذلك




· ما سقط من الإنسان من سن أو عضو [كالاصبع ] فهو طاهر لقولهصلى الله عليه وسلم ( إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ) رواه الشيخان


· إذا وقعت عليه نجاسة في الصلاة فزالت سريعاً أو أزالها سريعاً فصلاته صحيحة لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ(بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا)رواه أبو داود –صحيح وهذا هو الصحيح


· إن صلى وعليه نجاسة ناسياً ثم علم بعد الصلاة فصلاته صحيحة لحديث النعلين السابق


· إن جهل أن النجاسة هل هي مانعة من صحة الصلاة أم لا أو جهل بحيث لا يدري أن إزالتها شرط لصحة الصلاة أو جهل أن النجاسة كانت في الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه لقوله تعالى: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة/286]


· إن حبس ببقعة نجسة صلى ووجب عليه تحاشي النجاسة ما أمكنه فيومئ غاية ما يمكنه

سجدة لرب العالمين
28-08-2014, 01:52 PM
http://www.shy22.com/upfilpng/ek639486.png



المواضع المنهي عن الصلاة فيها


· 1-الأرض المغصوبة فإنه يحرم عليه بالإجماع الصلاة فيها لكن صلاته صحيحة مع الإثم لقوله صلى الله عليه وسلم:(جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)رواه الشيخان وهذا هو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأبي حنيفة لان النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها


· 2-المقبرة:-ولا تصح الصلاة فيها فرضاً أو نفلاً إلا صلاة الجنازة وصلاة الجنازة على القبر ودليل عدم الصحة قوله صلى الله عليه وسلمفي حديث أبي مرثد الغنوي:( لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا) رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم:(أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ) رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم: (في حديث أبي سعيد :(الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ)رواه أبو داود والترمذي وأحمد- صحيح


· أما صلاة الجنازة على القبر فإن ذلك جائز لحديث أبي هريرة (أنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ أَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ) رواه الشيخان وهو حديث صحيح



· صلاة الجنازة على الميت في المقبرة تصح ولا ينهى عنها قياساً على (الميت المدفون)



· لو صلى غير صلاة جنازة إلى قبر واحد لم تصح صلاته للحديث السابق (حديث أبي مرثد رضي الله عنه)


· لو اعد مكان ليكون مقبرة فتصح الصلاة فيه قبل أن يقبر فيه أحد لأنه ليس مقبرة حتى يُدفن فيه وهذا هو الصحيح فإن دفن فيه ولو واحد فهو مقبرة لا تصح الصلاة فيه


· ما نهى عن الصلاة فيها فإن الصلاة تصح إليها إلا المقبرة لقولهصلى الله عليه وسلم:(لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا)رواه مسلم



· 3- لا تصح الصلاة في الحش[ المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول والغائط وهو الكنيف لأنه نجس ]


· 4-الحمام [ المغتسل ] لا تصح الصلاة فيه لقولهصلى الله عليه وسلم:(الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ)رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة- صحيح


· 5- اعطان الإبل فلا تصح الصلاة فيها لقول رسول اللهصلى الله عليه وسلمفي حديث أبي هريرة: (صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ )رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة – ولقوله صلى الله عليه وسلم(و لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين) رواه ابن ماجة


· أما أسطح هذه الأماكن فالصحيح صحة الصلاة فيها إلا سطح المقبرة فلا تصح



· أما الصلاة في الكعبة فإنها تصح فرضاً ونفلاً ونذراً لحديث ابْنِ عُمَر (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ) ولا فرق بين الفرض والنفل



· يسن الصلاة في الكعبة [وهي صلاة النفل]والأفضل أن تكون الصلاة في الكعبة بين الساريتين لما رواه الشيخان (أُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلَالًا فَقُلْتُ أَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ)رواه الشيخان
· تصح الصلاة فوق الكعبة إذا كان هناك شاخص يستقبله وكذا الصلاة في الكعبة بشرط أن يستقبل شاخصا فلو صلى إلى الباب لم تصح لان ابن الزبير لما هُدمت الكعبة في عهده جعل أعمدة وستر عليها الستور وصلى الناس إليها وهذا هو الصحيح واختاره شيخ الإسلام رحمه الله





6- قارعة الطريق: [محل قرع الأقدام وغيرها] فإنها تصح الصلاة فيها لكن مع الكراهة لحديث سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ أَوْ يُضْرَبَ الْخَلَاءُ عَلَيْهَا أَوْ يُبَالَ فِيهَا)رواه ابن ماجة إلا أن فيه ضعفاً يسيراً فيحمل على الكراهة وهذا هو مذهب الجمهور من العلماء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة



7- الصلاة في المجزرة والمزبلة إن كانت نجاسة وقد لاقاها لم تصح الصلاة لملاقاة النجاسة وإن لم تكن نجاسة أو لم يلاقها صحت الصلاة

· الشرط السادس من شروط الصلاة:- دخول الوقت لقول الله تعالى: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) [الإسراء/78] الدلوك إذا فاء الفيء ولا تصح الصلاة قبل الوقت بالإجماع إلا المجموعة تقديماً بشرط صحة الجمع


· هذا الشرط للصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة فالفريضة كالصلوات الخمس والجمعة والعيدين والنافلة كالضحى وغيرها من النوافل وهذا الشرط منه ما هو متعلق بالوقت كطلوع الفجر والصلوات الخمس المكتوبة في أوقاتها ومنها ما وقته يكون متعلقاً بالشخص وهي الصلاة التي نام عنها أو نسيها فإن وقتها عند الاستيقاظ من النوم أما الناسي فوقتها إذا ذكرها ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلمفي حديث أنس : (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)رواه مسلم وهذا في الفرض


· من نام عن وتره أو نسيه صلاه إذا ذكره لقولهصلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : (مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ)رواه أحمد وأهل السنن وكذلك غير الوتر لأنهصلى الله عليه وسلم صلى الركعتين سنة الظهر بعد العصر لما شغل عنها وجاءه بعض الوفود وهذا في السنن الرواتب لحديث أُمِّ سَلَمَةَ (صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)رواه البخاري



· الصلاة لا تصح بعد خروج الوقت إذا لم يكن لعذر لقوله صلى الله عليه وسلم:( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)رواه البخاري


· لو نسي صلاة أو نام عنها فإن وقتها عند استيقاظه أو ذكرها فيصليها مع الراتبة التي لها قبلية او بعدية لفعلهصلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر فقد صلوا الراتبة ثم الفجر-صحيح


http://www.shy22.com/upfilpng/qtt17127.png

قضاء الفوائت

· قضاء الفوائت :- ومن عليه فوائت فإنه يجب عليه الترتيب في قضائها فوراً حسب الاستطاعة لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَنَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ) رواه البخاري ومسلم ولحديث مالك بن الحويرث وفيه : (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)رواه الشيخان


· متى يسقط الترتيب ؟
· يسقط 1- بالنسيان (نسي ايها الاولى او الأخرى أو ما بينها)(او نسي أن الترتيب واجب) 2-وبضيق وقت الحاضرة حتى وقتها المختار فإنه إذا ضاق قدم الحاضرة من الصلوات لان فعلها آكد3-وبالجهل(الجهل بوجوب الترتيب نحو ذلك) 4-وخوف فوات الجمعة



· من النسيان كما لو نسي من عليه خمس فرائض تبدأ من العصر فنسي وبدأ بالفجر صح القضاء لقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) [البقرة/286] وقال الله تعالى قد فعلت


· لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة



·دليل أوقات الصلوات حديث جابر رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ أَوْ قَالَ صَارَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ الْغَدِ لِلظُّهْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ الْمَغْرِبَ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ لِلْعِشَاءِ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْفَجْرِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهْ فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ)رواه أحمد والنسائي والترمذي ـ


· ويشرع ان تقضى الفوائت جماعة إذا كان أداء تلك الصلاة الفائتة مما يشرع له الجماعة لفعله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر.



· من صار أهلاً لوجوب الصلاة لكونه لم يكلف ثم كلف أو به مانع ثم زال كحيض ونفاس وكان التكليف أو زال المانع قبل خروج وقت الصلاة بقدر ركعة لزمته تلك الصلاة فقط لحديث : (مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ)رواه الشيخان



· لا يصلي الشخص قبل غلبة ظنه بدخول الوقت فإذا غلب على ظنه دخول وقت الصلاة صلى لأنهصلى الله عليه وسلم افطر هو وأصحابه بغلبة الظن كما في حديث أسماء ثم بعد أن افطروا طلعت الشمس رواه البخاري فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت



· لو شك في دخول الوقت فلا يصلي مع الشك لان الأصل عدم دخول الوقت


· في العبادات يبنى على غلبة الظن كما في الصلاة فلو غلب على ظنه أنه صلى ثلاثاً فانه يجعلها ثلاثاً لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ)-صحيح أما لو شك فانه يبني على اليقين وهو الأقل



http://www.shy22.com/upfilpng/qtt17127.png






· الطرق التي يحصل بها غلبة الظن:-

· 1- الاجتهاد بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد بأن يكون عالماً بأدلة الوقت


· 2-خبر ثقة متيقن فلو قال له الثقة رأيت الشمس قد غربت عمل بخبره وإذا اخبره الثقة عن غلبة الظن فالصحيح أنه يجوز العمل بخبره وسواء كان الثقة رجلاً أو امرأة لأنه خبر ديني وليس من باب الشهادة والله أعلم



· إذا احرم في الصلاة باجتهاد فبان إحرامه قبل الوقت في غير وقت نهي فتكون الصلاة نفلاً لأنه بطل نية الفريضة وبقيت نية الصلاة وان كان في وقت نهي بطلت



· من أدرك من وقت الصلاة قدر ركعة ثم زال تكليفه أو حاضت المرأة ثم كلف وطهرت قضوا تلك الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ )رواه الشيخان