المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اليمين الغموس


المراقب العام
01-09-2014, 01:23 PM
الحمد الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
أما بعد
فإن من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة لبيانها حكم " اليمين الغموس " ، وقد اشتمل البحث على النقاط التالية :
أولاً / تعريف اليمين الغموس .
ثانياً / سبب تسمية اليمين الغموس بذلك الاسم .
ثالثاً / أدلة تحريم اليمين الغموس وأنه من الكبائر .
رابعاً / هل اليمين الغموس فيه كفارة ؟
أولاً / تعريف اليمين الغموس .



اليمين الغموس : هي أن يحلف على أمر في الماضي كاذبا عالما ، (فمن فعل ذلك فإنه يأثم بها باتفاق المسلمين ، وعليه أن يستغفر الله منها).[1]
والراجح أنه لا يشترط أن يكون المقصود من اليمين الغموس اقتطاع مال إمرئ مسلم بل يشمل ما لو أراد ذلك أو غيره .[2]

ثانياً / سبب تسمية اليمين الغموس بذلك الاسم .
(سميت اليمين الغموس بذلك ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم في الدنيا وفي النار في الآخرة). [3]

ثالثاً / أدلة تحريم اليمين الغموس وأنه من الكبائر .
اليمين الغموس من الكبائر التي تحتاج إلى توبة والدليل على هذا :
1- أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- جعلها من الكبائر كما رواه البخاري في صحيحه (6675) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَاليَمِينُ الغَمُوسُ "
2- ما رواه البخاري ( 2356) ، ومسلم (220) عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}.
3- ( ما رواه مسلم (218)عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة» فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيبا من أراك»).

رابعاً / هل اليمين الغموس فيه كفارة؟
بعد اتفاق الفقهاء على أن اليمين الغموس محرم اختلفوا هل فيه كفارة أم لا ؟على قولين:
فالقول الأول : مذهب الجمهور أنه لا كفارة فيه ، وهو مذهب الحنفية ، والمالكية، والحنابلة، وبه يقول سعيد بن المسيب، والحسن، والأوزاعي، والثوري، والليث، وأبو عبيد، وأبو ثور.[4]
واستدلوا على هذا بما يلي:
1- (ما رواه ابن الجعد في مسنده (ص: 213) بسند صحيح عن ابْنَ مَسْعُودٍ قال: "كُنَّا نَعُدُّ الذَّنْبَ الَّذِي لَا كَفَّارَةَ لَهُ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ. قِيلَ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: اقْتِطَاعُ الرَّجُلِ مَالَ أَخِيهِ بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ".
وهذا قول صحابي ولا يعلم له مخالف له من الصحابة. بل نقل محمد بن نصر في اختلاف العلماء ثم ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة على عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس).[5]
2- أنّ الأحاديث التي فيها تحريم اليمين الغموس لم يأت فيها ذكر الكفارة.
3- أنّ الأدلة دلت على اشتراط الاستقبال في اليمين المكفرة مما يدل على عدم وجود الكفارة في اليمين الغموس؛ لأنّها تتعلق بالأمر الماضي (فتكون غير منعقدة، وبيان كونها غير منعقدة، أنها لا توجب برا، ولا يمكن فيها؛ ولأنه قارنها ما ينافيها، وهو الحنث، فلم تنعقد) .[6]
القول الثاني: أن اليمين الغموس تجب فيها الكفارة ، وهو مذهب الشافعي ، ورواية عن أحمد ، واختيار ابن حزم .[7]
أدلة القول الثاني :
1- عموم الأدلة (التي فيها الأمر بكفارة الأيمان ، ولم يستثن إلا لغو اليمين ).
ويجاب عن ذلك : أنّ هذه العمومات مخصوصة بأدلة اشتراط الاستقبال.
2- (بأنه أحوج للكفارة من غيره والكفارة لا تزيده إلا خيرا فإن الذي يجب عليه الرجوع إلى الحق ورد المظلمة فان لم يفعل وكفر فالكفارة لا ترفع عنه حكم التعدي بل تنفعه في الجملة . [8]
ويجاب عن ذلك : بأن عدم وجوب الكفارة ليس تخفيفا عنه بل لأنها أعظم من أن تكفر).
3- (أن تعلق الإثم لا يمنع الكفارة كما أن الظهار منكر من القول وزور وتتعلق به الكفارة ).[9]

الترجيح :

الراجح هو مذهب الجمهور؛ لأن اليمين الغموس أعظم من أن تكفرها كفارة اليمين ، وهذا هو الموافق لقواعد الشرع ، قال ابن القيم : " وما كان من المعاصي محرم الجنس كالظلم والفواحش فإن الشارع لم يشرع له كفارة، ولهذا لا كفارة في الزنا وشرب الخمر وقذف المحصنات والسرقة، وطرد هذا أنه لا كفارة في قتل العمد ولا في اليمين الغموس كما يقوله أحمد وأبو حنيفة ومن وافقهما، وليس ذلك تخفيفا عن مرتكبهما، بل لأن الكفارة لا تعمل في هذا الجنس من المعاصي، وإنما عملها فيها فيما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض كالوطء في الصيام والإحرام " .[10]
_______________________________
(*) وقد تكلمت عن هذه المسألة في شرحي للزاد ورأيت أن أفردها بالنشر على موقعي، وقد أسندت تنسيقها للمشرف العلمي على الموقع ، فقام بتوثيق النقولات وتخريج الأحاديث ، كما أنه وقف على بعض النقولات المفيدة فوضعها بين قوسين إتماما للفائدة .
[1] مجموع الفتاوى (33 / 128) .
[2] ينظر : مجموع الفتاوى (33 / 128) .
[3] عمدة القاري شرح صحيح البخاري (23 / 193) .
[4] ينظر : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3 / 15) ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (3 / 266) ، المغني لابن قدامة (9 / 496) .
[5] ينظر : فتح الباري لابن حجر (11 / 557) .
[6] المغني لابن قدامة (9 / 496) .
[7]ينظر : (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (6 / 188) ) .الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (11 / 16) ، المحلى بالآثار (6 / 288) .
[8] ( فتح الباري لابن حجر (11 / 557) .
[9] ينظر : السنن الكبرى للبيهقي (10 / 64) ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (6 / 188) .
[10] إعلام الموقعين عن رب العالمين (2 / 76) .

د. أحمد الخليل