المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إبرار القسم


المراقب العام
08-09-2014, 12:08 PM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
السؤال
سائل يسأل ويقول: يحدث أحيانًا من بعض الإخوة أنه يقسم على أخيه أن يتناول عنده طعام الغداء، ولكن هذا الأخ لا يستجيب بسبب من الأسباب، فهل على هذا الحالف كفارة؟
وما هي جزاكم الله خيرًا؟






الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فأولاً يا أخي الجواب على هذا السؤال من عدة وجوه:
الوجه الأول: أنه لا ينبغي للمسلم أن يبادر بالحلف على أي شيء، فإياك أن تكثر من الحلف فإن إكثارك من الحلف أحيانًا قد يضر بك بأن تهمل الكفارة، وتنساها فتقع في المحذور والله يقول: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} ويقول سبحانه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} والإكثار من الحلف في كل صغيرة، وفي كل حادثة هذا أمر لا يليق بالمسلم.
الوجه الثاني: يستحب للمسلم إذا أقسم عليه أخوه في أمر مباح أن يبر قسمه جبرًا لخاطره، وحتى يكون الحالف بارًّا بيمينه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد حقوق المسلم على أخيه المسلم ذكر منها إبرار المقسم كما جاء في الحديث الذي رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس،» (1) الحديث متفق عليه، فإذا أقسم عليك أخوك لتناول طعامه، فإذًا الأفضل في حقه أن تبر قسمه، وتجيب دعوته إذا لم يكن عليك في ذلك حرج، ولا ضرر، ولا مفسدة، ولا ضيق، فأجب دعوة أخيك، وبر قسمه لا سيما إن كان رحمًا، ففي ذلك صلة لرحمك وتآلف القلوب، واجتماع الكلمة، ويدل لذلك ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب» (2) رواه الإمام مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والإمام أحمد، فإجابة دعوة المسلم من حقه عليك.
الوجه الثالث: إذا لم يبر أخوك القسم فعلى من حلف أن يكفر عن يمينه بأن يطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز ونحوه، أو يكسوهم، أو تحرير رقبة، فإن عدم ذلك فليصم ثلاثة أيام.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
_________
(1) صحيح البخاري الْجَنَائِزِ (1239)، سنن الترمذي الْأَدَبِ (2809)، سنن النسائي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ (3778)، مسند أحمد (4/ 284).
(2) صحيح البخاري النِّكَاحِ (5173)، صحيح مسلم النِّكَاحِ (1429)، سنن أبي داود الْأَطْعِمَةِ (3736)، مسند أحمد (2/ 22)، موطأ مالك النِّكَاحِ (1159).


اجاب عليها فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله آل الشيخ