المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المشروبات التي فيها نسبة من الكحول


المراقب العام
30-10-2014, 12:58 PM
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

السؤال
ما حكم من شرب الخمر وهو عالم بحكم شربه، وأنه من كبائر الذنوب؟ وهل شارب الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يوم حتى لو صلى، وهل المشروبات التي بها نسبة 5% أو10% يسري عليها حكم الخمر؟
وجزاكم الله خيراً على ما تقدمونه، وجعله في موازين أعمالكم..


الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فشرب الخمر محرم بإجماع المسلمين وهو محرم في جميع الديانات في ديانة نبينا محمد _صلى الله عليه وسلم_ وفي الديانات قبله، وإن كان النصارى يستحلونه إلا أنه محرم في شريعتهم على الصحيح والأدلة على تحريمه كثيرة من القرآن والسنة وإجماع المسلمين وآثار الصحابة _رضي الله تعالى عنهم_ وأذكر من ذلك قول الله _عز وجل_: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (المائدة:90).

ومن السنة أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.

ومن الأدلة على ذلك ما وردت به السنة من عقوبة شارب الخمر وجلده، وأن النبي _صلى الله عليه وسلم_ جلده أربعين وأبو بكر جلده أربعين وفي خلافة عمر جلد أربعين فلما تتايع الناس في شرب الخمر زاد عمر _رضي الله تعالى عنه_ إلى ثمانين.

وقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "كل مسكر خمر وكل خمر حرام" إلى آخره.

فمن شربها يجب عليه أن يتوب إلى الله _عز وجل_، وأن يقلع عن ذلك، وأن يندم وأن يعزم على عدم العود.

وأما بالنسبة لصلاته فإن صلاته غير مقبولة مدة أربعين يوماً لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً" رواه النسائي وابن ماجة.

ومعنى قول النبي _عليه الصلاة والسلام_: "لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً" يعني أنه لا يؤجر عليها وإن كانت ذمته تبرأ ويسقط عنه الطلب ولا يجب عليه القضاء فصلاته مجزئة مبرئة لذمته؛ لأنها توافرت فيها شروطها وأركانها وواجباتها إلا أنها مسلوبة الأجر عند الله _عز وجل_ فلا يؤجر على هذه الصلاة، ونظير ذلك قول النبي _صلى الله عليه وسلم-: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة".

وأيضاً قوله _عليه الصلاة والسلام_: "من أتى كاهناً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوماً" إلى آخره.

وأما بالنسبة للخمر لا فرق بين قليلها وكثيرها، فالنبي _عليه الصلاة والسلام_ يقول: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام" فإذا كان الشراب فيه 10% أو 5% من الخمر هذا كله محرم ولا يجوز، اللهم إلا إذا كانت نسبة يسيرة بحيث أنها تستهلك في الشراب كما لو كان عندنا شراب كثير وقع فيه شيء يسير من خمر واستهلك هذا اليسير، بحيث إنه لم يظهر له طعم ولا رائحة ولا لون في هذا الشراب، فإنه لا وجود له وحينئذ يكون هذا جائزاً.

والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اجاب عليها فضيلة الشيخ أ.د. خالد المشيقح