المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل مال الزوجة من حق الزوج التصرف فيه ؟


المراقب العام
18-03-2015, 12:44 PM
http://i39.servimg.com/u/f39/14/26/64/84/untitl10.gif


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

هل مال الزوجة من حق الزوج التصرف فيه ؟

الأصل فيما تملكه الزوجة من مال أنه لها لا لزوجها ، وسواء كان هذا المال من تجارة لها ، أو من ميراث أو كان من مهرها ، أو كان من الدولة : فكل ذلك لا يجعل للزوج فيه نصيباً ، بل هو ملك لها لا يحل له منه إلا ما تبذله له عن طيب نفسٍ منها ، ولو كان الزوج يملك مال زوجته لكان ميراث الزوجة إذا ماتت جميعه يكون لزوجها ، لا يشاركه فيه أحد ، وهذا لا وجود له في شرع الله تعالى المطهَّر .


وعلى هذا ؛ فالمال الذي يأتي لتلك الزوجة إعانة لها من الدولة هو ملك خاص بها ، ولا يحل لزجها الاستيلاء عليه ، وما يقوله من أن الإسلام لا يسمح للمرأة أن تأخذ من الحكومة مباشرة لا أصل له في الشرع ، فالمرأة والرجل في ذلك سواء .


ولا يحل للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا ما ترضى هي به .


قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/ 29 ، وقال تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) النساء/4 .


وقد سبق بالأدلة من الكتاب والسنَّة وإجماع العلماء على وجوب نفقة الزوج على زوجته ، وأن ذلك بحسب وُسْعِه ومقدرته ، وأنه ليس له أن يحملها نفقة نفسها ولو كانت غنية إلا برضاها .


والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب