المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فقه الصيام ( الجزء الثانى)


أم أمة الله
10-05-2015, 07:19 PM
‫ http://forum.tawwat.com/images-topics/images/bas/0017.gif
فقه الصيام
( الجزء الثانى)
http://forum.tawwat.com/images-topics/images/fa/0140.gif
http://vb.3dlat.net/icons/129127.gif الترهيب من الفطر في رمضان:
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عرى الإسلام، وقواعد الدين ثلاثة، عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن، فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المكتوبة، وصوم رمضان» رواه أبو يعلى، والديلمي، وصححه الذهبي.
2- وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفطر يوما من رمضان، في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر كله، وإن صامه» رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي،
وقال البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: «من أفطر يوما من رمضان، من غير عذر، ولا مرض، لا يقضه صوم الدهر، وإن صامه» وبه قال ابن مسعود.
قال الذهبي: وعند المؤمنين مقرر: أن من ترك صوم رمضان بلا مرض، أنه شر من الزاني، ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة، والانحلال.
http://forum.tawwat.com/images-topics/images/fa/0134.gif
http://vb.3dlat.net/icons/129127.gif بم يثبت الشهر:
يثبت شهر رمضان برؤية الهلال، ولو من واحد عدل أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوما.
1- فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه» رواه أبو داود، والحاكم، وابن حبان، وصححاه.
2- وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما» رواه البخاري ومسلم.
.قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد، في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي، وأحمد.
وقال النووي: وهو الأصح.
http://forum.tawwat.com/images-topics/images/fa/0134.gif
http://vb.3dlat.net/icons/129127.gif اختلاف المطالع:
_ذهب الجمهور: إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع.
فمتى رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته».
-وهو خطاب عام لجميع الأمة فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية لهم جميعا.
وذهب عكرمة، والقاسم بن محمد، وسالم، وإسحاق، والصحيح عند الأحناف،
-والمختار عند الشافعية: أنه يعتبر لاهل كل بلد رؤيتهم، ولا يلزمهم رؤية غيرهم.
لما رواه كريب قال: قدمت الشام، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة.
ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس - ثم ذكر الهلال - فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا، وصام معاوية، فقال: لكنَّا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين، أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا...هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رواه أحمد، ومسلم والترمذي. وقال الترمذي: حسن، صحيح، غريب، والعمل على هذا الحديث، عند أهل العلم، أن لكل بلد رؤيتهم.
*وفي فتح العلام شرح بلوغ المرام: الاقرب لزوم أهل بلد الرؤية، وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها
http://forum.tawwat.com/images-topics/images/fa/0134.gif
http://vb.3dlat.net/icons/129127.gif من رأى الهلال وحده:
اتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم.
وخالف عطاء فقال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه.
واختلفوا في رؤيته هلال شوال، والحق أنه يفطر كما قال الشافعي، وأبو ثور.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، والرؤية حاصلة له يقينا، وهذا أمر مداره الحس، فلا يحتاج إلى مشاركة.
انتهى الكلام من فقه السنة
http://forum.tawwat.com/images-topics/images/fa/0140.gif
اقول وهنا بحث هام لرأى العلماء فى
مسألة اعتبار اختلاف المطالع وعدم اعتباره
يواجه المسلمون في كثير من البلدان مشكلة كبيرة في بداية كل شهر رمضان ونهايته وفي عيد الأضحى وذلك تفرقهم إلى فرقتين أو ثلاث فرق ففرقة تبدأ صيامهم على رؤية بلدهم وفرقة تصوم مع أول بلد رأى الهلال في العالم وفرقة تصوم مع السعودية. وقد تحصل بسبب هذا مشاكل عديدة وقد عشناها. واهمها المشاكل الأسرية
قد يكون الرجل يحتفل بعيد الفطر وزوجته صائمة والأطفال ما يدرون ماذا يفعلون؟
_قال العلامة المحدث ناصر الدين الألباني ( رحمه الله ) وهو ممن يرون عدم الاعتبار باختلاف المطالع :
1- في تمام المنة – ص398-399
وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين والله المستعان .
2- وفي السلسلة الصحيحة - رقم الحديث 2624 – 6/254
و نرى أن من الواجب على الحكومات الإسلامية أن يوحدوا يوم صيامهم و يوم فطرهم ، كما يوحدون يوم حجهم ، ولريثما يتفقون على ذلك ، فلا نرى لشعوبهم أن يتفرقوا بينهم ، فبعضهم يصوم مع دولته ، و بعضهم مع الدولة الأخرى ،وذلك من باب درء المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما هو مقرر في علم الأصول . والله تعالى ولي التوفيق.
3- وفي السلسلة الصحيحة - رقم الحديث 224 – ص 1/443-445
بعد أن صحح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " الصوم يوم تصومون ، و الفطر يوم تفطرون ، و الأضحى يوم تضحون " قال :
فقه الحديث : قال الترمذي عقب الحديث : " و فسر بعض أهل العلم هذا الحديث , فقال : إنما معنى هذا الصوم و الفطر مع الجماعة و عظم الناس " .
و قال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 72 ) : " فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس , و أن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره , و يلزمه حكمهم في الصلاة و الإفطار و الأضحية "
http://forum.tawwat.com/images-topics/images/fa/0140.gif
وفي مجموع فتاوى ابن باز أيضا (15 / 103- 104)
س: ذكرتم أن الرؤية في الباكستان لهلال رمضان وشوال تتأخر بعد السعودية يومين ، وسألتم : هل تصومون مع السعودية أو مع الباكستان ؟
ج : الذي يظهر لنا من حكم الشرع المطهر أن الواجب عليكم الصوم مع المسلمين لديكم ؛ لأمرين:
أحدهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم : « الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون » خرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن ، فأنت وإخوانك مدة وجودكم في الباكستان ينبغي أن يكون صومكم معهم حين يصومون ، وإفطاركم معهم حين يفطرون ؛ لأنكم داخلون في هذا الخطاب، ولأن الرؤية تختلف بحسب اختلاف المطالع. وقد ذهب جمع من أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن لأهل كل بلد رؤيتهم.
الأمر الثاني: أن في مخالفتكم المسلمين لديكم في الصوم والإفطار تشويشا ودعوة للتساؤل والاستنكار وإثارة للنزاع والخصام، والشريعة الإسلامية الكاملة جاءت بالحث على الاتفاق والوئام والتعاون على البر والتقوى وترك النزاع والخلاف ؛ ولهذا قال تعالى: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن : « بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا » .
http://forum.tawwat.com/images-topics/images/fa/0140.gif
العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين (رحمه الله تعالى) وهو من يرون اعتبار اختلاف المطالع
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى له (ج 19 ص41):
...ولكن إذا كان البلدان تحت حكم واحد وأَمَرَ حاكمُ البلاد بالصوم ، أو الفطر وجب امتثال أمره ؛ لأن المسألة خلافية ، وحكم الحاكم يرفع الخلاف. وبناء على هذا صوموا وأفطروا كما يصوم ويفطر أهل البلد الذي أنتم فيه سواء وافق بلدكم الأصلي أو خالفه ، وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه .
وقال أيضا في الشرح الممتع على زاد المستقنع - (6 / 311)
وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع، ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس.
__________________
فقه السنة: السيد سابق
الألبانى تمام المنة
الألبانى السلسلة الصحيحة
مجموع فتاوى ابن باز
مجموع الفتاوى لابن العثيمين
الشرح الممتع على زاد المستقنع
ابن العثيمين
http://forum.tawwat.com/images-topics/images/ne/0009.gif