بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالملابس التي يرتديها الجنب أثناء الجنابة طاهرة كغيرها من الملابس، ما لم تصبها نجاسة (مني أو غيره من النجاسات)، فإن أصابها شيء من النجاسة تنجس المكان المصاب بالنجاسة، ووجب غسله، ثم إن كان من النجاسة على بدن الإنسان أو ثوبه أكثر من مقدار مقعر الكف، فلا تصح الصلاة معه لحمله النجاسة، وإن كان أقل من ذلك فمعفو عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.
إجابة المفتي أ. د. أحمد الحجي الكردي خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت