بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : السؤال: ما المقدار المجزئ للإطعام في كفارة اليمين؟
الإجابة: الإطعام في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع يقدر بكيلو ونصف من الجرامات، فالعشرة يجزئ أن يدفع لهم خمسة عشر كيلو جرامًا، هذا هو القدر المجزئ وهو الأحوط، ومن أهل العلم من يرى أن الصَّاع لا يبلغ الثلاثة كيلو، بل يكون كيلوين ونصف أو أقل من ذلك أو أكثر على حسب التقديرات الموجودة عند بعض أهل العلم، لكن الثلاثة كيلو أحوط، فيُخرج لكل مسكين كيلو جرامًا ونصفًا من الأرز، أو من الحنطة، أو من التمر.