بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : السؤال: لي أنا وإخوتي جمعية، وهذه الفلوس نتاجر بها في شراء بيوت ونساهم بها فهل عليها زكاة؟ مع العلم أنني سمعت أن المال المشترك ليس عليه زكاة؟
الإجابة: المال المشترك عليه زكاة؛ لأن له مالك، لكن الأموال المشتركة في الأمور العامة التي لا مالك لها ليس فيها زكاة، مال وقف غلته للمساكين هذا ليس فيه زكاة.