ب- شروط وجوب الحج الخاصة بالنساء تمهيد:
ما ذكرناه من شروط وجوب الحج في المبحث الأول يسري على المرأة أيضًا، فلا يجب عليها الحج بدونه. ولكن لا تكفي تلك الشروط وحدها، بل يضاف إليها بالنسبة للمرأة شرطان: (الأول): أن تخرج للحج مع زوجها أو مع محرم، و(الثاني) ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة.
وعلى هذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين:
أن يكون معها زوجها أو ذو رحم محرم منها.
ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة.
المطلب الأول
أن يكون معها زوجها أو ذو رحم محرم منها
يترجَّح عندنا القول بلزوم توافر الزوج أو المحرم للمرأة لوجوب الحج عليها، وأنه يقوم مقام الزوج والمحرم وجود الرفقة المأمونة من النساء الثقات، أو من الرجال والنساء الثقات.
لا فرق بين الشابة والعجوز في شرط المحرم:
وما ذكرناه من شرط المحرم لوجوب الحج على المرأة يشمل الشابة والعجوز؛ لأن الدلائل التي دلت على هذا الشرط لم تخصه بالمرأة الشابة وتسقطه عن العجوز، فتخصيصه بالشابة تحكّم بلا دليل فلا يجوز. وإذا قيل: إن العجوز لا تشتهي، فلا معنى لهذا الشرط بالنسبة لها فالجواب: لا ضابط لذلك، ولأنه كما قيل.. لكل ساقطة لاقطة، ثم الأخذ بالاحتياط أولى في هذا المقام، وعلى هذا فالنساء كلهن سواء في شرط المحرم، وهذا قول الجمهور، فقد قال ابن حجر العسقلاني في هذا الشرط ولزومه لوجوب الحج على المرأة.. قال -رحمه الله- تعالى: (ولم يختلفوا أن النساء كلهن في ذلك سواء إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشته). بل ويمكن القول: إن العجوز قد تحتاج إلى المحرم أكثر من حاجة الشابة لعجزها عن القيام بشؤونها، أو لصعوبة ذلك عليها؛ ولأن المنظور إليه في سفر المرأة إلى الحج ليس فقط حفظها ودفع ما يشينها وتوفير الأمن لها، وإنما أيضًا ينظر إلى ما تحتاجه في سفرها من القيام بشؤونها، والخدمة التي لا يصلح لها به إلا زوجها أو ذو محرم معها.
من هو المحرم؟
قال الحنابلة: المحرم الذي يشترط للسفر مع المرأة للحج يشمل زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها، أو بالرضاع كأخيها من الرضاعة، أو بالمصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها. ودخل الزوج في مفهوم المحرم هنا مع كونه يحل لها وتحل له، لحصول المقصود بسفره معها وهو حفظها وصيانتها.
ومما يدلّ على دخول الزوج في مفهوم المحرم الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإنني أكتتب في غزوة كذا وكذا. قال -صلى الله عليه وسلم-: فانطلق واحجج مع امرأتك".
وجه الدلالة بهذا الحديث أن الرجل فهم من قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" أن الزوج داخل في مفهوم المحرم هنا أو قائم مقامه.
هذا وإن بعض الأحاديث الشريفة صرَّحت بالزوج مثل الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا معها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها". وعلى هذا فالمقصود بالمحرم الذي تسافر معه المرأة للحج، وأن وجوده شرط لوجوب الحج عليها هو الزوج ومن تحرم عليه على التأبيد. وعلى هذا.. إذا أطلقنا لفظ (المحرم) كشرط لوجوب الحج على المرأة، فإن هذا الإطلاق يشمل الزوج ومن يحرم عليها على التأبيد. وإن شئنا قلنا: الزوج والمحرم، وعند ذاك يكون المحرم هنا من يحرم عليها على التأبيد، ولا يشمل الزوج لذكره صراحة.
هذا ويلاحظ هنا أن المحرم الذي يحرم على المرأة على التأبيد هو الذي يحرم عليها لحرمتها، فلا يشمل الملاعن بالنسبة لزوجته التي لاعنها، فإن تحريمها عليه بعد اللعان والتفريق بينهما فرقة مؤبَّدة إنما هو تحريم على وجه العقوبة والتغليظ وليس لحرمتها، فلا يكون الملاعن محرمًا لها.
الكافر ليس بمحرم للمسلمة:
والكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته. قال الإمام أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت ابنته: لا يزوجها ولا يسافر معها، ليس هو لها بمحرم. وقال الحنفية: الكافر يكون محرمًا للمسلمة إلا أن يكون مجوسيًا فلا يكون محرمًا لها؛ لأنه يعتقد إباحة نكاحها، فلا تسافر معه لأنه لا يؤمن عليها، فهو بالنسبة لها كالأجنبي.
ويشترط في المحرم أن يكون بالغًا عاقلاً؛ لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة، ولا يحصل هذا المقصود بالصبي ولا بالمجنون، فاشترط فيه البلوغ والعقل.
السفر الذي يجب فيه المحرم:
يشترط وجود المحرم مع المرأة في سفر الحج إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا، فإن كانت المسافة أقلَّ من ذلك حجَّت بغير محرم، لأن المحرم يشترط للسفر، وما دون مسيرة ثلاثة أيام ليس بسفر، فلا يشترط فيه المحرم، كما لا يشترط للخروج من محلة إلى محلة، وهذا مذهب الحنفية.
الأحاديث في هذا السفر:
والواقع أن أحاديث كثيرة رويت وفيها مسافات معينة يلزم المرأة فيها أن يصاحبها ذو محرم أو زوج، وهذه المسافات مختلفة باختلاف الروايات، وقد رواها الإمام مسلم وغيره، وفيها: "لا تسافر المرأة ثلاثًا -أي: مسيرة ثلاثة أيام- إلا ومعها ذو محرم". وفي رواية أخرى: "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها"، وفي رواية أخرى: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها ذو حرمة منها"، وفي رواية لأبي داود: "ولا تسافر بريدًا…" والبريد مسيرة نصف يوم.
اختلاف المسافات في الأحاديث:
وقد قال العلماء في اختلاف مقادير المسافات التي وردت في هذه الروايات مردها إلى اختلاف أحوال السائلين واختلاف مواطنهم، وليس في النهي عن السفر مسيرة ثلاثة أيام بلا محرم تصريح بإباحة السفر بدونه مسيرة يوم وليلة أو بريد. وقال البيهقي في اختلاف المسافات الواردة في الأحاديث: كأنه -صلى الله عليه وسلم- سئل عن المرأة تسافر مسيرة ثلاثة أيام بغير محرم فقال:" لا ". وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال:" لا ". وسئل عن سفرها يومًا، فقال:" لا ". وكذلك سئل عن سفرها بريدًا، فقال:" لا ". فروى كل واحد منهم ما سمعه. وما جاء منها مختلفًا عن رواية واحدة فمرده أن الراوي سمعه في مواطن، فروى تارة هذا، وتارة هذا، وكله صحيح، وليس في هذا كله تحديد مسافة لأقل ما يقع عليه اسم السفر، ولم يرد -صلى الله عليه وسلم- تحديد أقل ما يسمى سفرًا.
وقال الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في هذه المسألة: فالحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم؛ سواء كان مسيرة ثلاثة أيام أو يومين أو يوم أو بريد أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات الإمام مسلم في هذا الموضوع. ونص رواية ابن عباس التي أخرجها الإمام مسلم: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم". وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا. وهذه الرواية أخرجها الإمام البخاري أيضًا عن ابن عباس ولفظها: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم…". وقال الإمام أحمد: لا تسافر المرأة سفرًا قليلاً ولا كثيرًا إلا مع ذي محرم.
والقول الراجح بل الصحيح هو ما قاله الإمام أحمد. وعلى هذا إذا كان ما تسيره المرأة حتى تصل مكة وإلى الكعبة المشرفة يسمى سفرًا عرفًا لزمها المحرم في سفرها هذا، وإن كان ذلك لا يسمى سفرًا عادة كالمرأة تسكن حول مكة المكرمة فلا يلزمها المحرم في سيرها إلى مكة للحج.
هل يجب على الزوج أو المحرم مصاحبة المرأة في سفر حجها؟
إذا طلبت المرأة من زوجها أو من محرمها الخروج معها إلى الحج ليكون سفرها مع زوج أو ذي محرم فهل يجب عليهما إجابة طلبها، والخروج معها إلى الحج أم لا يجب ذلك عليهما؟
قال الظاهرية: … فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها، فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى، وتحج هي دونه، وليس له منعها من حج الفرض وله منعها من حج التطوع. وحجتهم في ذلك الحديث الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري وذكرناه من قبل عن ابن عباس وفيه:… فقال رجل: يا رسول الله إني أريد -وفي رواية نذرت- أن أخرج في جيش كذا أو كذا وامرأتي تريد الحج. فقال -صلى الله عليه وسلم-: "فاخرج معها" وقال ابن حزم في شرحه لهذا الحديث مستدلاً به على مذهبه: فلم يقل -عليه الصلاة والسلام-: "لا تخرج إلى الحج إلا معك"، ولا نهاها عن الحج أصلاً، بل ألزم الزوج ترك نذره في الجهاد، وألزمه الحج معها، فالفرض في ذلك على الزوج لا عليها.
وقد أخذ بظاهر هذا الحديث بعض أهل العلم، فأوجبوا على الزوج السفر مع امرأته في الحج المفروض عليها إذا لم يكن لها غيره.
ويبدو على مقتضى مذهب الظاهرية إذا لم تكن المرأة ذات زوج ولها محرم، ورفض أن يسافر معها للحج، أن لها أن تسافر وحدها.
قول الجمهور:
وقال الحنفية: فإن امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج -أي مع المرأة في سفر الحج- لا يجبران على الخروج. وكذلك قال الشافعية، فلا يجبر عندهم الزوج ولا المحرم على الخروج مع المرأة في سفر الحج.
وكذلك قال الحنابلة: لا يجب على الزوج والمحرم السفر معها إلى الحج؛ لأن في الحج مشقة شديدة، وكلفة عظيمة، فلا تلزم أحدًا لأجل غيره كما لا يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة. وكذلك قال الزيدية: لا يجب على المحرم الخروج مع محرمه إلى الحج.
والقائلون بعدم وجوب الخروج على المحرم مع المرأة في سفرها للحج المفروض، يقولون بعدم وجوب الخروج عليه أيضًا حتى لو بذلت المرأة له نفقة السفر والحج معها. وأما ما ورد في الحديث الشريف الذي أخرجه البخاري عن ابن عباس وفيه: … فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "فاخرج معها" فقد أجابوا عنه بأن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لهذا الرجل بأن يخرج معها للحج بأنه أمر يفيد الإباحة، أو أنه أمر تخيير، أو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم من حال السائل أنه يعجبه أن يسافر مع زوجته.
والراجح عندي أن على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج إذا بذلت له نفقة الحج؛ لأن دلالة الحديث الشريف على وجوب خروج الزوج مع زوجته دلالة ظاهرة، وبها أخذ الظاهرية، وإنما قيدا وجوب خروج الزوج معها إذا بذلت له نفقة الحج لأن سفره من أجلها، وليس من حقوق الزوجة على زوجها أن يتحمل نفقة حجها، أو يشاركها في هذه النفقة، ونفقته من جملة نفقات حجها فتلزمها هي. أما غير الزوج من محارمها فيستحب له الخروج معها على أن تتحمل هي نفقات سفره وحجه؛ لأن خروجه معها من أجلها.
هل يجب على المرأة بذل نفقة من يخرج معها للحج؟
إذا قبل الزوج أو المحرم الخروج مع المرأة للحج، فهل يلزمها بذل نفقة خروجهما؟ قال الفقيه القدوري الحنفي في شرحه لمختصر الكرخي: يلزمها ذلك لأن خروج المحرم أو الزوج معها من ضرورات حجها بمنزلة الزاد والراحلة، إذ لا يمكنها الحج بدون أحدهما، كما لا يمكنها الحج بون الزاد والراحلة، ولا يمكن إلزام الزوج أو المحرم بتحمل نفقة الحج، فيلزمها ذلك لهما كما يلزمها الزاد والراحلة لنفسها.
وبهذا قال الحنابلة، فقد صرحوا بأن نفقة المحرم المصاحب للمرأة في سفر الحج تتحملها هي، نص عليه الإمام أحمد لأنه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة، فعلى هذا يعتبر في استطاعتها أن تملك زادًا وراحلة لها، ولمحرمها والزوج يدخل في مفهوم المحرم عندهم كما ذكرنا. ولو كان المصاحب لها هو زوجها فيجب لها عليه نفقة الحضر وما زاد فعليها.
وكذلك قال الشافعية: يلزمها نفقة المحرم إذا لم يخرج إلا بها. ونفقة الزوج كالمحرم، أما نفقة النسوة الثقات إذا قبلن الخروج معها للحج من أجلها، فقد قال صاحب "مغني المحتاج": والمتجه إلحاقهن بالمحرم، أي: إلحاقهن به في وجوب بذل نفقة السفر لهن من المرأة مريدة الحج.
هل يشترط إذن الزوج لسفر الزوجة للحج؟
أ - قال الشافعية: ليس للمرأة حج التطوع إلا بإذن زوجها، وكذا لحج الفريضة في الأصح في المذهب. ب - وقال الحنفية: لها أن تخرج مع المحرم في حجة الفريضة من غير إذن زوجها إذا وجدت المحرم مع وجود الزاد والراحلة لها وله، فقد استطاعت إلى حج البيت سبيلاً فوجب عليها الحج. وإذا قيل: إن حق الزوج في الاستمتاع بها يفوت بخروجها إلى الحج، فيجب أخذ إذنه، فإن أذن خرجت، وإن أبى لم تخرج لأن الحج على التراخي لا على الفور، فإنا نقول: إن منافع الزوجة والاستمتاع بها من قبل زوجها مستثناة من حق الزوج فيها في أوقات أداء الزوجة الفرائض كما في الصلوات الخمس وصوم رمضان، فكذلك في حج الفريضة بخلاف حج التطوع إذا منعها فعليها الامتناع. ج - وعند الحنابلة: يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في حجة الفريضة فإن أذن لها فبها وإلا خرجت بغير إذنه إذا وجدت المحرم. أما في حج التطوع فلا بد من إذنه. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج في حج التطوع، وذلك لأن حق الزوج عليها واجب فليس لها تفويته بما ليس بواجب. د - أما الظاهرية فقد ذكرنا قول ابن حزم ونعيده هنا وهو قوله: فإن كان لها زوج ففرض عليه أن يحج معها، فإن لم يفعل فهو عاص لله تعالى، وتحج هي دونه وليس له منعها من حج الفرض، وله منعها من حج التطوع. موت المحرم قبل الخروج للحج:
إذا مات المحرم قبل خروج المرأة لسفر الحج لم تخرج بغير محرم لما تقدم من النهي عن سفر المرأة بلا محرم، وإن مات بعد خروجهما فإن كان قد مات قريبًا من بلدها رجعت إلى بلدها لأنها في حكم الحاضرة، وإن كان مات بعيدًا عن بلدها مضت في سفرها للحج؛ لأنها لا تستفيد بالرجوع شيئًا لكونها بغير محرم، بل ربما كان مضيها في سفرها للحج، وقد بعدت عن بلدها أنفع لها وأحفظ مع أداء فريضة الحج. ولكن إن كان حجها تطوعًا، وأمكنها الإقامة ببلد حتى يتيسر لها الرجوع إلى بلدها، فهو أولى لها من المضي في سفرها بغير محرم.
هل يجب على المرأة أن تتزوج بمن يحج بها؟
وإذا لم يكن للمرأة محرم يسافر معها للحج، ولم تكن متزوجة، وهي موسرة تملك الزاد والراحلة لنفسها ولمن يسافر معها من محرم أو زوج، فهل يجب عليها التزوج بمن يحج بها، أم لا يلزمها ذلك؟ قال الإمام علاء الدين الكاساني في "بدائعه":… ولهذا قالوا في المرأة التي لا زوج لها ولا محرم: أنه لا يجب عليها أن تتزوج بمن يحج بها.