مقال أكثر من رائع يبين لنا الفرق بين حق الله وحق الشيطان
(إنني أمارس زواج المتعة دون حرج، وأطلب مهرًا من الرجل المؤمن الملتزم، وغالبًا ما أحصل على مهر جيد، يساعدني في سد بعض حاجاتي) ... هذا كلام لطالبة جامعية عراقية، منشور ضمن استطلاع أجراه موقع الرائد نت، بتاريخ 5-15/11/2008م، شمل عينة بلغت 150 طالب وطالبة، من إحدى الجامعات الواقعة جنوب العراق، بينهم 90 طالبة و60 طالبًا.
الاستطلاع أثبت أن ما نسبته 45-48% من العينة المشمولة بالاستطلاع قد ارتضين بالزواج المؤقت، فيما أكد أن ما نسبته 56% من العينة على أنهم متزوجون حاليًا بهذا النوع من الزواج.
وضِمْن الاستطلاع المنشور، تقول إحدى الطالبات: (لقد تزوجت لأكثر من مرة، وبأكثر من زميل، زواجًا مؤقتًا)، وتضيف: أنه (نوع من الحلول للضائقة الاقتصادية، التي أعانيها في كثير من الأحيان).
فيما تعترف طالبة أخرى: (أهلي اكتشفوا زواجي بأحد زملائي، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يتصرفوا معي بأي شكل، بعد أن أكد السيد على أن زواجي شرعي).
الاستطلاع أكد أيضًا أن ما لا يقل عن 30 % من الطالبات في المعاهد والجامعات تزوجن بهذه الطريقة، وأن30% من الموظفات ـ ولاسيما المطلَّقات والأرامل ـ قد تزوجن بعقد مؤقت.
نتائج هذا الاستطلاع تبين حجم الانتشار الكبير لزواج المتعة في المجتمع العراقي الشيعي، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس صدام حسين، الذي كان يمنع هذا النوع من الزواج.
وقد ذكرت صحيفة "يو إس إي توداي" الأمريكية، بعد استطلاع أجرته في العراق، بعد سقوط النظام أنه: (بعد انتخابات 31 يناير، وتشكيل الشيعة أكبر كتلة في الجمعية الوطنية العراقية، انتشر العمل بالمتعة في المدن الشيعية بشكل كبير)، ونقلت عن رجل شيعي يدعى الزبيدي، من مدينة الصدر الشيعية قوله: (إنه كان خائفًا تحت حكم صدام، إنهم كانوا يعاقبون الناس على زواج المتعة، والآن الجميع يمارسونه)، وأضاف أحد علماء الدين، يُدعى سيد كريم: (إن هناك الآن الكثير من الفنادق في المدن الشيعية كالنجف وكربلاء والكاظمية، يرعاها الشيعة، وتبارك هذا الزواج) [صحيفة "يو إس إي تواداي"، الخميس 5-6-2005م].
وقد عانى المجتمع الشيعي من هذه الرذيلة، وانهدت بنيته الاجتماعية، فبعد أن كان الزنا سبة وعارًا، أصبح شرفًا وثوابًا، ولم يعد الفتى يخشى وعيدًا أو عقابًا، بل سيغفر له بكل قطرة من ماء غسله، ويستغفر له آلاف الملائكة، وقبل هذا كله، نار في أحشائه ستُطفأ، وشهوة تؤرقه ستبرد، ووطر في نفسه سيُقضى.
وبلغ من انتشارها في مجتمعهم أن تذمر من ذلك بعض رؤسائهم، فقد ذكرت مجلة الشراع الشيعية أن الرئيس رفسنجاني أشار في حديث له، إلى وجود ربع مليون لقيط في إيران؛ بسبب زواج المتعة، وقد وصفت الصحيفة مدينة مشهد المقدسة عندهم، بأنها تكثر فيها المتعة، وأنها المدينة الأكثر انحلالًا على الصعيد الأخلاقي في آسيا [مجلة الشراع، العدد (684)، السنة الرابعة].
والصورة التي يطرحها الفكر الشيعي لزواج المتعة، تجعل منه علاقة جنسية محضة، تربط رجلًا بامرأة، دون أن تكفُل لها أي حق من الحقوق التي يكفلها لها الزواج، كالإرث والسُّكنى والنفقة، ويجعل المرأة وسيلة مجردة للمتعة وقضاء الوطر، لتنال قدرًا من المال أسموه مهرًا.
وليس لهذا الزواج شرط سوى صيغة العقد، وذكر المهر والمدة، وصورته أن يلقى رجل امرأة فيعرض عليها التمتع، ويذكر الصيغة، بأن يقول لها أريد التمتع بك، وتقول متعتك بنفسي أو نحوها، ويتفقان على المهر، ويحددان المدة، ولو يومًا واحدًا.
وهذه صورة دينية للزنا الصريح، ودعوة مباشرة إلى الفساد، ونشر عريض للفاحشة، بل نص علماؤهم ـ ومنهم الخميني في كتابه "تحرير الوسيلة" ـ على جواز التمتع حتى بالزانية العاهرة المحترفة للزنا، قال: (يجوز التمتع بالزانية على كراهية، خصوصًا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا) [تحرير الوسيلة، الخميني، ج2].
ونص شيخهم المفيد على جواز التمتع بالبكر دون إذن أبيها، وروى في ذلك حديثين، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها)، وقال: (وجميل بن دراج حين سأل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر، قال: لا بأس أن يُتَمتع بالبكر، ما لم يُفضِ إليها، كراهية العيب على أهلها) [خلاصة الإيجاز، المفيد، ص(47)].
أما عند أهل السنَّة فإن زواج المتعة محرم تحريمًا مؤبدًا، ومن أدلة تحريمه قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية) [متفق عليه، رواه البخاري، (4216)، ومسلم، (3497)].
وقال سَبْرَة الجُهْنِي: (أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها) [رواه مسلم، (3490)].
وقد يُشْكل على البعض وقت تحريم نكاح المتعة؛ لاختلاف الزمن في هذين الحديثين، وللعلماء كلام وخلاف، وحاول بعضهم الجمع فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر، ثم رخص فيها بعد ذلك، ثم حرمها عام الفتح مرة أخرى، ولم يبلغ الترخيص فيها راوي الحديث الأول وهو علي رضي الله عنه.
وفي حديث سبرة روايات أخرى بأن النهي كان في حجة الوداع وفي روايات شاذة، والراجح رواية عام الفتح، ومما يدل على ذلك أن إياس بن سلمة قال لأبيه رضي الله عنه: (رخص رسول الله عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنه) [رواه مسلم].
ومن حكمة هذا التحريم: أنه يؤدي إلى ضياع الأولاد، واختلاط الأنساب، وإلى كثرة الفساد.
زواج المتعة لايتعلق به الأحكام الواردة في القرآن الكريم بصدد الزواج والطلاق والعدة والميراث فيكون باطلا كغيره من الزيجات التي حرمها الإسلام وأبطلها.
ثانيا: إن الأحاديث جاءت صريحة بتحريمه فعن سيرة الجهني انه غزا مع النبي صلي الله عليه وسلم في فتح مكة فأذن لهم رسول الله صلي الله عليه وسلم في متعة النساء قال فلم يخرج منها حتي حرمها رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي لفظ رواه ابن ماجة إن رسول الله صلي الله عليه وسلم حرم المتعة فقال ياأيها الناس اني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا وأن الله قد حرمها إلي يوم القيامة وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
ثالثا : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرمها وهو علي المنبر أيام خلافته وأقره الصحابة رضي الله عنهم وماكانوا ليقروه علي خطأ لو كان مخطئا.
رابعا : قال الخطابي تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة ولايصح علي قاعدتهم في الرجوع في المخالفات الا علي كرم الله وجهه فقد صح عن علي أنها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد انه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه.
خامسا : ولانه يقصد به قضاء الشهوة ولايقصد به التناسل ولا المحافظة علي الأولاد وهي المقاصد الأصليةللزواج فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره ثم هو يضر بالمرأة اذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلي يد كما يضر بالأولاد حيث لايجدون البيت الذي يستقرون فيه ويتعهدهم بالتربية والتأديب ولألف مرة نقول أن زواج المتعة حرام حرام حرام