الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فمن كان على جنابة وشق عليه استعمال الماء مطلقا فله أن يتيمم فقط، ويجزئه عن الحدثين، وإن كان عاجزا عن الاغتسال قادراً على الوضوء: تيمم للحدث الأكبر وتوضأ للأصغر؛ لقوله تعالى "فاتقوا الله ما استطعتم" ، وقوله صلى الله عليه وسلم : "وما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم" رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ؛ ولأن الأصل أن الطهارتين متباينتان؛ فلا يكون العجز عن إحداهما مسقطا للأخرى. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم