الإنسان بحاجة إلى التخلّص من التمييز العنصري بكافّة أشكاله وطرقه، وضرورة مكافحة حالات ظلم المرأة، وانتهاك حقوق الأطفال في المجتمعات، فالجميع بحاجة إلى حقوق مدنيّة، واجتماعيّة، واقتصاديّة، ومن أهمّ هذه الحقوق هو حق الكرامة الإنسانيّة(1)
"نجد في القرآن الكريم التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة في التكريم والجزاء عن العمل الصالح ونيل العقاب ومن خلال حق المرأة في الحياة بعدم احتقارها واعتبارها جالبة للذل والهوان وحماية عرضها(2)
كما تتجلى هذه المفاهيم في آيات قرآنية تحث على تكريم الأم والإحسان إلى البنت وتربيتها وكفالتها، وحرية اختيار الزوج، ومراعاة شعور المرأة المعتدة من الوفاة، وحسن العشرة والرفق بالنساء والتأكيد على تبادل الود والرحمة بين الزوجين، إلى جانب مفاهيم نبذ العنف في حالة الطلاق وفي حفظ مال المرأة وإثبات استقلالية ذمتها المالية(3)
لقد قال الرسول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قائلا : الله الله في النساء
منع الاب من اجبار ابنته علي الزواج
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبي قد زوجني من أبن خيه ليرفع بي خسيته، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تجيز ما فعل أبوها وبين أن تفسح النكاح، فهذا صريح في احترام حرية هذه المرأة التعاقدية، واحترام إرادتها في الزواج مما ترغب
قرر الفقهاء أن الرضا هو روح أي عقد من العقود، والإكراه على إبرام أي عقد العقد يبطله
ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فهو صريح في رفع أي حكم يترتب على الإنسان بغير إرادته(4)
منع القانون تزويج البنت قبل البلوغ وذلك بالنص صراحة علي اشتراط البلوغ في كل من الزوج والزوجة وكذلك منع القانون أن يجبر الفتاة او الفتي سواء كان الولي أبا أو وصيا علي الزواج ، وهذا ماتقتضيه السياسة الشرعية سدا لذريعة النزاع والخلاف بين الزوجين فيما يستقبل من الزمان ، وقد استند القانون الي الادلة النصية التي اعتمدتها المدارس الفقهية القائلة بنظرية عدم الاجبار كالأحناف والاوزاعي ، وأيد ذلك ابن رشد في بدايته(5)
نفقة الزوجة
علي الزوج ان ينفق علي زوجته ، سواء كان معها ام بعيدا عنها ، لقول الرسول ( ص) : " الا حقهن عليكم أن تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن "(6)
ولما جاء ايضا عن ابن عمر قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الي امراء الأجناد ، ادعو فلانا وفلانا ...ناس انقطعوا عن المدينة ورحلوا عنها اما ان يرجعوا الي نسائهم ، واما ان يطلقوا ويبعثوا بنفقة مامضي(7)
نفقة المعتدة
والمعتدة اما ان تكون من وفاة أو معتدة من طلاق ، اما المعتدة من وفاة فلا نفقة لها ان لم تكن حاملا بالاجماع . واما المعتدة من الطلاق فانها تستحق النفقة سواء كانت حاملا ام حائلا ، أما الحامل لقوله تعالي : " ...وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتي يضعن حملهن ..." الطلاق : 6
وهي تستحق النفقة سواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أم طلاقا بائنا بينونة صغري أو كبري ، والنفقة تكون بالمسكن وسد حاجتها من ملبس ومأكل(8)
النهي عن رمي المحصنات
قال تعالي : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون ) النور: 4
" نهي هنا عن رمي المحصنات وشدد في عقوبته الدنيوية والاخروية ، فجعل عقوبته في الدنيا الجدل وألا تقبل لهم شهادة أبدا ، فيكون ساقط الاعتبار في نظر الناس ، ملغي القول لاتسمع له كلمة ، وجعل في عقوبته في الآخرة العذاب الموجع ، الا اذا تاب الي الله وأناب وأصلح أعماله "
طوالمقصود بهذا الحكم منع مايشيعه قالة السوء في المجتمع من أحاديث الناس والعلاقات المنكرة بين مختلف الأفراد والجماعات ، وتناقلهم أخبارهم فهذا يؤدي الي كثير من المستقبحات ، أشدها أن تتولد في المجتمع شيئا فشيئا بيئة للفجور والدعارة في صورة مرئية وغير مرئية ، فلاجل هذا نري أن الشريعة ضربت علي أيدي هؤلاء العابثين بأعراض الناس عند أول خطوة . وسدت في وجوههم الطريق الذي قد يوصل المجتمع الي هذا الحد الموبق "(9)
ولقد عد الرسول هذه الخصلة الشنيعة من الموبقات السبعة فقال : " اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل يارسول الله وماهن ؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ، وأكل الربا واكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات "(10)
شبهات حول حقوق المرأة في الاسلام والرد عليها
عدم مساواة المرأة للرجل في الميراث في الاسلام
أما فيما يتعلق بالزعم بعدم مساواة المرأة للرجل في الميراث فهو زعم يتناقض المبدأ الأصلي في المساواة الثابت في الاسلام فيما بين حقوق النساء والرجال والذي نقلنا فيه من قبل قول القرآن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي من الحقوق وللرجال عليهن درجة وقد حدد القرآن بنفسه هذه الدرجة وذلك بنصوص صريحة في رئاسة الأسرة وتحمل مسئولياتها في الانفاق تبعا لما بني عليه تكوين الرجل من خصائص تجعله في الأصل أرجح في حمل هذه المسئولية الاجتماعية الثقيلة وليس في ذلك كما ترون الا عبء ثقيل وضع على عاتق الرجل وحررت منه المرأة من دون أن يكون في ذلك مساس في مساواة المرأة للرجل في الكرامة وفي الحقوق وفي ذلك منتهى العدل والابتعاد عن الظلم بين النوعين من الذكور والاناث وقد جاء في القرآن في ذلك ما كنا نقلناه من قبل الرجال قوامون عاى النساء أي بالرئاسة والانفاق وذلك بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم
أما القول بعد ذلك بعدم مساواة المرأة للرجل اعتمادا على ما جاء في القرآن الكريم من الجهر بأن للذكر مثل حظ الأنثيين فهو أولا ليس مطلقا في جميع الحالات وانما يجري في بعض الحالات لأسباب أساسية تتعلق باقامة العدل نفسه بين الذكور والاناث وقد نص القرآن الكريم
أولا : على المساواة في الارث بين الأم والأب من ولدهما فيما اذا كان لولدهما أولاد ذكور
ثانيا : على المساواة في الارث بين الأخت والأخ لأم اذا لم يكن لأخيهما أصل من الذكور ولا فرع وارث وفي ذلك كما نرى مساواة في الارث بين الرجال والنساء(11)
تعدد الزوجات
تعدد الزوجات بالنسبة للزوجة الجديدة هو تعدد برضائها لتكون زوجة شرعية تتمتع بالحقوق الزوجية عوصا من ان تكون خليلة غير محترمة في الحياة الاجتماعية وهي صاحبة الحق في هذا الاختبار
غير أن التعدد للزوجة الأولى فالغالب فيه ألا يكون برضائها ولذلك كان لها الحق عند عقد الزواج ان تشترط لنفسها حق الطلاق في حالة اقدام زوجها على التعدد بدون موافقتها وهذا هو الاصلاح الثالث في موضوع تعدد الزوجات في الاسلام
وأما فيما يتعلق بتعدد الزوجات فلم يكن الاسلام الباديء لفتح بابه بل ان هذا الباب كان مفتوحا من غير حد ولا شرط ومنذ الديانة اليهودية التي هي أصل الديانة المسيحية ومن المعلوم لدى الديانتين ان تعدد الزوجات كان قائما بين انبياء العهد القديم منذ ابراهيم أبي الأنبياء لدى العرب ولدى اليهود ولدى المسلمين وهو لا يزال قائما فعلا بطرق غير مشروعة لدى المانعين كما هو معلوم وبشكل يضر ضررا فاحشا ماديا ومعنويا واجتماعيا بكل من الزوج والزوجات والأولاد
ولذلك عالج الاسلام هذه الأوضاع وحرم أولا ما فوق الأربع زوجات واغلق بذلك الباب المفتوح سابقا من غير تحديد وكان في ذلك اصلاحه الأول
أما اصلاحه الثاني فقد اشترط فيه على الزوج العدالة بين الزوجات في الحقوق وجعل للزوجة في ذلك حق مراجعة القضاء عند عدم العدل طلبا للعدالة أو فسخا للزواج
هذا وان تعدد الزوجات بالنسبة للزوجة الجديدة هو تعدد برضائها لتكون زوجة شرعية تتمتع بالحقوق الزوجية عوصا من ان تكون خليلة غير محترمة في الحياة الاجتماعية وهي صاحبة الحق في هذا الاختبار
غير أن التعدد للزوجة الأولى فالغالب فيه ألا يكون برضائها ولذلك كان لها الحق عند عقد الزواج ان تشترط لنفسها حق الطلاق في حالة اقدام زوجها على التعدد بدون موافقتها وهذا هو الاصلاح الثالث في موضوع تعدد الزوجات في الاسلام (12)
حق المراة في الرعاية الاجتماعية من الدولة
" عن أسلم ان عمر بن الخطاب طاف ليلة فاذا هو بامراة في جوف دار لها وحولها صبيان يبكون واذا قدر علي النار قد ملاتها ماء فدنا عمر من الباب فقال يا أمة الله ! مابكاء هؤلاء الصبيان ؟ قالت بكاؤهم من الجوع ، قال فما هذه القدر التي علي النار ؟ قالت : قد جعلت فيها ماء هو ذا اعللهم به حتي يناموا ...فبكي عمر ثم جاء الي دار الصدقة وأخذ غرارة وجعل فيها شيئا من دقيق وشحم وسمن وتمر وثياب ودراهم حتي ملأ الغرارة ثم قال : ياأسلم ! احمل علي فقلت : ياأمير المؤمنين ! أنا أحمل عنك ؟ فقال لي : لا أم لك يا أسلم ! أنا احمله لاني أنا المسئول عنهم في الآخرة ، فحمله حتي أتي به منزل المرأة ..."(13)
وعن أنس أن امراة أتت عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين ! ان درعي تخرق ، قال : ألم أكسك ؟ قالت : بلي ، ولكنه تخرق ، فدعا لها بدرع فجيب وخيط ، وقال البسي هذا ..."(14)
" عن محمد بن هلال قال : حدثني ابي عن جدتي أنها كانت تدخل علي عثمان ففقدها يوما ، فقال لأهله : مالي لا اري فلانة ؟ قالت امراته : ولدت الليلة غلاما ، قالت : فأرسل الي بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية ، ثم قال : هذا عطاء ابنك ، وهذه كسوته ، فاذا مرت سنة رفعناه الي مائة (15)
الطلاق
قول مالك في المراة التي يطلقها زوجها في مرضه مرض الموت : " وان طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ، ولها الميراث ولاعدة عليها ، وان دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث ، البكر والثيب في هذا عندنا سواء " وهذا حجية سد الذرائع فيما يتعلق بتوريث المبتوتة في مرض الموت ، فقد جاء ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما(16)
، فمالك ليس بدعا في هذا القول ؟ وفي هذا سدا لذريعة حرمان المراة من الميراث ، وحرص علي حقوقها وانصافها(17)
" ومما لاشك فيه أن اصل العمل بسد الذرائع في الشريعة الاسلامية مقرر ثابت بكثير من النصوص والآثار ، بيد أن الفقهاء يختلفون بعد ذلك في مقدار العمل به وقد كان الاكثار من الامام مالك للعمل به صدي لاكثاره من مراعاة المصلحة والعمل بها "(18)
الحقوق السياسية للمرأة
أعطي الاسلام للمرأة حق مقابلة اعلي سلطة في الدولة في الوقت والمكان الذي تحدده : قال صلي الله عليه وسلم :" ياام فلان ! اجلسي في أي نواحي السكك شئت أجلس اليك "(19)
" دور المراة الايجابي في الدفاع عن اختها في ساحة القضاء حتي ولو كان الحكم يصدر من أعلي سلطة في الدولة : عن قتادة عن ابي حرب بن الاسود الذؤلي عن ابيه قال : رفع الي عمر امراة ولدت لستة اشهر فاراد عمر أن يرجمها فجاءت أختها الي علي بن ابي طالب فقالت : ان عمر يرجم أختي فانشدك الله ان كنت تعلم أن لها عذرا لما اخبرتني به فقال علي : ان لها عذرا فكبرت تكبيرة سمعها عمر ومن عنده ، فانطلقت الي عمر فقالت : ان عليا زعم أن لاختي عذرا ، فارسل عمر الي علي ماعذرها ؟ قال ان الله عزوجليقول ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) البقرة : 233 ، فقال ( حمله وفصاله ثلاثون شهرا ) الاحقاف : 15 فالحمل ستة اشهر والفصل اربعة وعشرون شهرا فخلي عمر سبيلها ، قال ثم انها ولدت بعد ذلك لستة أشهر "(20)
اذا اضفنا الي ذلك حق الانتخاب والترشيح(21) والوقوف في مواجهة المنكر(22) مما اثبتته الكثير من الدراسات
تحذير الزوج في القران والسنة
هذه نصوص من القران والسنة يرد بها علي الذين يتهمون الخطاب الاسلامي بأنه قليل أو منعدم في مجالات تحذيرات ذوي المسئولية عن الآخرين ومنهم الزوج
تحذير الزوج في القران :
قال تعالي (وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا ) النساء : 20 ، ( لاجناح عليكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن أوتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علي المحسنين . وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم الا أن يعفون أويعفوا الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوي ولا تنسوا الفضل بينكم )البقرة : 236 ، 237
(قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون الا علي أزواجهم أو ماملكت أيمانهم فانهم غير ملومين . فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون )المؤمنون 1: 7
تحذير الزوج في السنة النبوية :
النهي عن الضرب فلم يكن من عادته (ص) أن يضرب أحدا ففي رواية مسلم " ماضرب رسول الله (ص) شيئا بيده قط ولا امرأة ولا خادما الا أن يجاهد في سبيل الله ومانيل منه شئ قط فينتقم من صاحبه الا أن ينتهك شئ من محارم الله )
النهي عن قدوم الزوج ليلا اذا كان في سفر الا أن تكون الزوجة علي علم بقدومه : فعن جابر أن النبي (ص) نهي أن يطرق الرجل أهله ليلا لئلا يخونهم أو يطلب عثراتهم " رواه مسلم والمراد النهي عن هذا السلوك الذي يكون باعثه الشك في الزوجة
وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي (ص) قال قبل دخول المدينة وقد كانوا في سفر : " لا تطرقوا أهلكم ليلا " وقال (ص) : " اذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتي تستحد المغيبة وتمشط الشعثة "
التلطف بالزوجة يقول الرسول (ص) : " ان من أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله " رواه الترمذي والحاكم في الترغيب والترهيب
ومن نهيه (ص) عما يفله بعض الأزواج حين ينشب خلاف مع الزوجة : " أن تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت " رواه أبو داوود
تحذير الزوج من الطعن في شرف زوجته
قال تعالي : (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين . والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين . ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين ) النور 6 : 9
النهي عن افشاء سر علاقتهما الخاصة
" فعندما تزوج سلمان الفارسي وأصبح غدا عليه أصحابه فقالوا : كيف وجدت أهلك ؟ فأعرض عنهم ثم عادوا فأعرض عنهم ..ثم قال : انما جعل الله الستور والخدور والأبواب لتواري مافيها حسب امرئ منكم أن يسأل عما ظهر له فأما ماغاب عنه فلا يسألن عن ذلك سمعت رسول الله (ص) يقول : " المتحدث عن ذلك كالحمارين يتسافدان ( يجامعان) في الطريق " (23)
حسن المعاشرة ومما روي في ذلك أن نساء النبي دخلت عليهن امرأة عثمان سيئة الهيئة فقلن لها مالك؟ ...فأخبرن النبي بقولها فقال (ص) لعثمان بن مظعون : ياعثمان ان الرهبانية لم تكتب علينا أفمالك في أسوة ؟ فوالله ان أخشاكم وأحفظكم لحدوده لأنا "
النهي عن الغيرة دون سبب داعي لها
" روي عن الرسول (ص) قوله : من الغيرة مايحب الله ومنها مايبغض الله فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة من غير ريبة "(24)
عدم منعهن الذهاب للمساجد " ورد أن امرأة كانت تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت : وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال : يمنعه قول الرسول (ص) : لاتمنعوا اماء الله مساجد الله " أخرجه البخاري في صحيحه
وكان عمر بن الخطاب يقول : والله انا كنا في الجاهلية مانعد نساءنا أمرا حتي أنزل الله فيهن ماأنزل وقسم لهن ماقسم
" أن مشروعنا الذي يجب أن ننهض به لتحقيق كرامة ونصر الأمة هو أن نبدأ من حيث انتهى الأعداء. فنركز على المرأة وعلى التربية، دون أن نغفل -في نفس الوقت- إعادة التربية. أما إعادة التربية، فللجيل الحاضر. وأما التربية، فللأجيال القادمة.. وأما المرأة فهي امرأة المستقبل.. المرأة بعد جيل أو جيلين أو ثلاثة.. المرأة التي تصنع الرجال.. المرأة التي ستكون إن شاء الله أم خالد بن الوليد الآتي، وأم الزنكيين: عماد ونور الدين، وأم محمد الفاتح، وأم صلاح الدين، وأم طارق بن زياد، وأم يوسف بن تاشفين.. وأم عبد المالك السعدي... يجب أن نركز على البراعم، وبالأخص: الأنثى. فنتعهدها بالعناية الدائمة والرعاية الأمينة، ونكلؤها بالعين الساهرة التي يجب ألا تغفل ولا تنام، حتى نحميها ونقيها من كل داء ومن كل تلوث.. وعدتنا في ذلك: التربية الإسلامية الصافية، التي تصدر عن النبعين الصافيين: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ويجب أن نركز في تعليمنا لهذه الذخيرة على السيرة النبوية الشريفة، وعلى التاريخ الإسلامي المجيد، منذ المراحل التعليمية الأولى إلى آخر مرحلة، حتى نحصنهم تحصينًا تامًّا تجاه ما تأتي به رياح العصر.. وحتى نأمن على مستقبلهم، لإعدادهم للمهام التي تنتظرهم"(25)
تقول الصحفية إيفون ريدلي: "يعشق السياسيون والصحفيون الكتابة عن اضطهاد المرأة في الإسلام، من غير أن يتسنى لهم الحديث ولو لمرة إلى النساء اللاتي يرتدين الحجاب. إنهم ببساطة ليس لديهم أدنى فكرة عن الاحترام والحماية التي تنعم بها المرأة المسلمة في التشريع الإسلامي الذي نشأ منذ ما يزيد على 1400 عام. إضافةً إلى ذلك هم يظنون خَطَأً أنهم بكتاباتهم عن القضايا ذات البُعد المتصل بثقافة المجتمع، مثل: القتل من أجل الشرف، والزواج بالإكراه إنما يكتبون عن معرفة، ولقد أصابني الملل من كثرة الاستشهاد بالمملكة العربية السعودية، حيث النساء يُمنَعْنَ من قيادة السيارات كمثال على العبودية التي يرزحن تحتها. هذه القضايا ببساطة ليس لها أي صلة بالإسلام، على الرغم من استمرار هؤلاء في الكتابة والحديث عنها بأسلوب سلطوي متعجرف موجهين اللوم إلى الإسلام ظلمًا وعدوانًا. من فضلكم توقفوا عن الخلط بين العادات الثقافية وبين الإسلام"(26)
منع الاب من اجبار ابنته علي الزواج
جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبي قد زوجني من أبن خيه ليرفع بي خسيته، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تجيز ما فعل أبوها وبين أن تفسح النكاح، فهذا صريح في احترام حرية هذه المرأة التعاقدية، واحترام إرادتها في الزواج مما ترغب
قرر الفقهاء أن الرضا هو روح أي عقد من العقود، والإكراه على إبرام أي عقد العقد يبطله
ويؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فهو صريح في رفع أي حكم يترتب على الإنسان بغير إرادته(27)
منع القانون تزويج البنت قبل البلوغ وذلك بالنص صراحة علي اشتراط البلوغ في كل من الزوج والزوجة وكذلك منع القانون أن يجبر الفتاة او الفتي سواء كان الولي أبا أو وصيا علي الزواج ، وهذا ماتقتضيه السياسة الشرعية سدا لذريعة النزاع والخلاف بين الزوجين فيما يستقبل من الزمان ، وقد استند القانون الي الادلة النصية التي اعتمدتها المدارس الفقهية القائلة بنظرية عدم الاجبار كالأحناف والاوزاعي ، وأيد ذلك ابن رشد في بدايته(28)
المراجع :
1-مفهوم الكرامة الانسانية : ساجدة أبو صوي
2-في دراسة للرابطة المحمدية للعلماء: الإسلام تفوق في حفظ كرامة المرأة وحقوقها ، سارة الطالبي
3-المرجع السابق
4-الكرامة الإنسانية في الشريعة والقانون الدلالات والمداخلات ، التي تقيمها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
5-ابن رشد : بداية المجتهد ، 2/5 ، نظرية السياسة الشرعية : د. عبد السلام محمد الشريف ، ص 172
6-سنن الترمذي 3/467 ، وابن ماجة 2/594
7-المغني لابن قدامة 7/ 573
8-المجتمع الاسلامي دعائمه وآدابه في ضوء القران الكريم : د. محمد نجيب أحمد ، ص 288 ومابعدها
9-تفسير سورة النور : ابو الأعلي المودودي ، ص 88
10-سنن ابي داوود 3/115 ، تفسير المراغي : محمد مصطفي المراغي ، 6/71-72
11-مجمل حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ووضع المرأة في الاسلام ، أ.د حامد بن احمد الرفاعي
12- المبحث السابق
13-تاريخ الطبري ، 2/ 334
14-أخرجه بن ابي شيبة في المصنف 6/314
15-أخرجه بن سعد في الطبقات الكبري 1/448
16-الموطأ ( ص303، 304 )
17- مقاصد الشريعة عند الامام مالك ، د. محمد احمد القياتي ، ص217 )
18-مناهج التشريع الاسلامي في القرن الثاني الهجري : د. محمد بلتاجي ، 2/642
19-اخرجه مسلم كتاب الفضائل ، باب قرب النبي(ص) من الناس – موسوعة حقوق الانسان في الاسلام : خديجة النبراوي ، ص 670
20-أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، 7/350 ، موسوعة حقوق الانسان في الاسلام : خديجة النبراوي
21-ينظر الي : دور المراة في التصوف الاسلامي ، رسالة ماجستير خاصة بي كلية دار العلوم
22-تحرير المرأة في عصر الرسالة : عبد الحليم ابو شكة ، وموسوعة : اعلام النساء
23- الحلية لأبي نعيم ج1 /305
24- أخرجه أبو داوود ج3/115
25- مشروع استعادة مجد الأمة : أبو سعد بو شعيب ، مجلة المسلمون في العالم
26- قصة إسلام الصحفية البريطانية إيفون ريدلي
27-الكرامة الإنسانية في الشريعة والقانون الدلالات والمداخلات ، التي تقيمها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
28-ابن رشد : بداية المجتهد ، 2/5 ، نظرية السياسة الشرعية : د. عبد السلام محمد الشريف ، ص 172