سائل يسأل عن جواز انضمامه لمجموعة على الواتساب هي مجموعة عائلية، لكنها تشمل غير المحارم من أقاربه، وهن يمزحنَ فيها ويتبادلنَ صورًا بغير الحجاب، ويسأل: هل يجوز انضمامه إليها أو لا؟
♦ التفاصيل:
ما رأي فضيلتكم في انضمامي لمجموعة عائلية على الواتساب، مع وجود غير المحارم؛ كبنات الأعمام، وزوجات الأعمام، وهن يتبادلْنَ الكلام والمزاح مع الرجال الأجانب في المجموعة، وأحيانًا يرسِلْنَ صورَهنَّ وهنَّ غيرُ متحجبات بالحجاب الشرعي، ويهنؤون بعضَهم البعض بأيام الميلاد، فما رأيكم في انضمامي لهذه المجموعة: هل يجوز أو لا؟
الجواب
الذي أراه أن الانضمام لهذه المجموعة التي ذُكِرَت أوصافها لا يجوز لاشتمالها على أمور: الأول: التساهل مع الرجال غير المحارم بالخضوع بالقول والمُزاح ونحو ذلك، وهذا مما يثير الفتنة؛ قال الله جل وعلا: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: 32].
الثاني: لنشر النساء في المجموعة صورهنَّ وهنَّ غير محجبات، ولا يجوز نظر الأجنبي إلى الأجنبية؛ لقوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور: 30].
والذي أنصح به إخواني بهذه المجموعة وغيرها الابتعاد عن هذه المنكرات التي تُحدِثُ الفتن، وتُفسِد الدين، علاوةً على ما فيها من تحمُّلِ الأوزار، التي تحصل لكل واحد اطَّلع على هذه المنكرات، وتستمر باستمرارها، ولا يعلم العبد متى يحين أجله، وربما ظل الوِزْرُ يعظُمُ حتى بعد وفاته؛ لاستمرار نشره، فلْنَتَّقِ اللهَ ولْنَبْتَعِدْ عن مثل هذه الأمور، علمًا بأن هذه المنكرات تعظم إذا كانت بين الأقارب؛ كما في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إيَّاكم والدُّخولَ على النِّساءِ، فقالَ رجلٌ مِنَ الأنصارِ: يا رسولَ اللهِ، أفرأيتَ الحَمْوَ؟ والحَموُ: هو قريبُ الزَّوجِ كالأخِ والأبِ والعمِّ ونحوِ ذلك - قال صلَّى الله عليه وسلَّم: الحموُ الموتُ))؛ قال النووي رحمه الله: "الحمو الموت: معناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يُتوقَّعُ منه والفتنة أكثر؛ لتمكُّنِهِ من الوصول إلى المرأة، والخلوة من غير أن يُنكَر عليه، بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه"؛ [شرح النووي على مسلم، (14/ 154)].
نسأل الله تعالى أن يصلحَ أحوالنا ويهدينا للحق.
د. صغير بن محمد الصغير
شبكة الالوكة
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
الكلام مع المرأة الأجنبية كابنة العم أو العمة، وابنة الخال أو الخالة ونحوهن يجوز لحاجة وبضوابط شرعية مرعية، منها: الالتزام بغض البصر بين الطرفين، وأن لا تكون هناك خلوة، وأن لا يتجاوز الكلام قدر الحاجة، وأن لا تكون هناك ريبة وشهوة في قلبيهما أو أحدهما.
لكن ليعلم أن التساهل في الكلام مع غير المحارم والتوسع في ذلك لغير حاجة قد يجر إلى الوقوع في كبائر الذنوب، وإن زين الشيطان أول الأمر هذه العلاقات وأظهرها على أنها بريئة وأنها من باب التناصح والتحفيز على فعل الخير كقراءة القران أو الصلاة ونحوها مما ذكرت، وكم جرَّت هذه المحادثات والعلاقات بين الجنسين عبر وسائل الاتصال كالإنترنت من مفاسد كثيرة، وأدت إلى تدمير عفة وعفاف كثير من فتيات المسلمين.
ولذا فقد نص الفقهاء رحمهم الله على المنع من التكلم مع المرأة الشابة خشية الفتنة، فقال العلامة الخادمي رحمه الله في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة.
وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها ـ أي على الشابة ـ لم ترده دفعا للمفسدة.
ونص فقهاء الشافعية على حرمة ابتداء الشابة الرجل الأجنبي بالسلام، وكذا ردها عليه، وكرهوا ابتداء الرجل لها بالسلام، وعللوا التفريق بينها وبينه أن ردها عليه أو ابتداءها له مُطمِع له فيها.
فالحاصل إن من مقاصد الشريعة سد الذرائع التي قد توصل إلى الحرام