عن عمر بن الخطَّاب قَالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ:لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، فَإنَّ مَنْ لَبِسهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرةِ. متفقٌ عليه.
- وعنه قَالَ: سمِعتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: إنَّما يلبَسُ الحريرَ منْ لاَ خَلاق لَهُ متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي روايةٍ للبُخاريَ: مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ في الآخِرة.
وعن أنس قَالَ: قالَ رسُولُ اللَّه ﷺ: منْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيا لَمْ يَلْبسْهُ في الآخرَةِ متفقٌ عَلَيْهِ.
فهذه الأحاديث فيه تحريم لبس الحرير والجلوس عليه كما في حديث حذيفة أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير والجلوس عليه، وعن لبس الذهب والفضة، وقال: إنها لهم في الدنيا -يعني الكفار- ولكم في الآخرة، وقال ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، وسئل عما يجوز من الحرير فقال: موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع كالزرار والرقعة الصغيرة ونحو ذلك.
فالمقصود من هذا تحريم لبس الحرير ومثله الذهب في حق الرجال، أما النساء فلا بأس لأنهن بحاجة إلى التزين بذلك إلى أزواجهن، وإذا دعت الحاجة إلى شيء من الحرير فلا بأس موضع أربعة أصابع أو أقل كما يأتي إن شاء الله.وهذا من باب الوعيد س: موضع قدر الأصبع أحسن الله إليك والزرار؟ الشيخ: أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير الرقعة. س: من غير حاجة؟ الشيخ: إذا دعت الحاجة إليها. س: لكن من غير حاجة يجوز...؟ الشيخ: ما حد حاطها إلا لحاجة، المقصود موضع أصبعين أو ثلاث قد رخص فيها النبي ﷺ.