قال ابنُ شهابٍ : ولم أسمعْ يرخِّصُ في شيءٍ ممَّا يقولُ النَّاسُ كذِبٌ إلَّا في ثلاثٍ : الحربُ ، والإصلاحُ بين النَّاسِ ، وحديثُ الرَّجلِ امرأتَه وحديثُ المرأةِ زوجَها .
صحيح مسلم
27- الصحيح أنه إذا سبق المأموم الإمام عمدًا بلا عذر بطلت صلاته وهو قول الإمام أحمد والجمهور على صحة الصلاة مع الإثم.
28- الذمي: هو اليهودي أو النصراني الذي له ذمة عند المسلمين فبينه وبينهم عهد
المستأمن: هو الذي دخل بلاد المسلمين بأمان ، وهؤلاء لا يجوز قتلهم ولا أخذ مالهم
قال ﷺ :"من قتل مُعاهَدًا لم يَرَحْ رائحةَ الجنَّةِ ، وإنَّ ريحَها توجدُ من مسيرةِ أربعين عامًا"
رواه البخاري
الحربي: الذي أُعلن الحرب بيننا وبينه ، يُفتك به ويقتل ودمه وماله حلال.
29- الصواب جواز إمامة الصبي والدليل قصة عمرو بن سلمة، والجمهور كرهوها.
30- المصافّة عن يمين الإمام تكون بالمحاذاة ولا يرجع المأموم عن الإمام وهذا اختيار البخاري وخالف الشافعية في ذلك.
31- سئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي :
صلّيت في الصف الأخير مع أن الذي قبله لم يكتمل لكن لكي أدرك الركعة فهل علي شيء؟
ج/ لا بأس ولكنك خالفت السّنّة
32- يكون سجود السهو بعد الصلاة في حالتين فقط :
في حال سلّم على غلبة ظن أو سلم عن نقص
وغير ذلك يسجد السهو في الصلاة.
33- أصح الاستفتاحات (اللهم باعد بيني …))
لأنه اتّفق عليه الشيخان البخاري ومسلم
34- الالتفات بالعنق في الصلاة مكروه إلا لحاجة عند الجمهور ومحرّم عند الظاهرية .
35- الجمهور على أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد دون المأموم فإنها لا تجب عليه في الصلاة الجهرية، والراجح أنها تجب عليه لأدلة منها قوله ﷺ:
" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
36- الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل إن تيسّر
كالجماعة المسافرين.
37- الصحيح أن سجود التلاوة خضوع وليس صلاة فلا يلزم له تكبيرات ولا تسليم ولا اتجاه للقبلة وهذا اختيار البخاري وجماعة.
38- حكم صعق البعوض فيه خلاف ولكن الراجح أنه لا يجوز لأنه تعذيب بالنار.
39- موافقة الإمام مكروهة ومسابقته محرمة والصحيح أن ينتظر المؤموم الإمام حتى يتم الحركة فيلحق به بعد ذلك.
40- الخوارج جمهور العلماء على أنهم مسلمون وهو قول خليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وظاهر فعل الصحابة ، والقول الآخر أنهم مرتدين وهو قول قوي لأن النبي ﷺ قال : يمرقون من الدين، وأما الجمهور الذين يرون أن الخوارج مسلمين يرون أن قوله ﷺ:"... يمرقون من الدين" على أنه خرج مخرج التغليظ.
41- فك العاني وهو الأسير داخل في قوله ﷻ :"فك رقبة" على الصحيح.
42- ظاهر كلام البخاري أنه يرى أن جلسة الاستراحة في الصلاة أثناء القيام مستحبة، وهو اختيار الشافعي وجماعة، والجمهور يرون أنها تُفعل عند الحاجة.
43- لا تقوم الساعة إلا إذا فسدت الأرض وفسادها خلوها من التوحيد فلذلك لا تقوم الا بعد أن تأتي ريح طيبة تنزع أرواح المؤمنين.
44- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي :
التشهّد الأول واجب والأخير ركن
45- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
الإمام بعد الصلاة يستغفر ثلاثا ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذالجلال والإكرام ثم يلتفت للمأمومين.
46- يستحب للمسلم أن يختم حياته بركعتين؛ لأن خبيبًا رضي الله عنه عندما أراد المشركون قتله استأذنهم بصلاة ركعتين فأذنوا له ثم قتلوه بعدها، وأقرَّه النبي ﷺ على ذلك.
47- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي :
الإمام له حقّ على المأمومين أن ينتظروه إذا تأخّر عدة دقائق، ولكن أيضًا يُفْتَرَض أنه إذا تأخر وأتى ووجدهم يصلون أن لا يغضب بل يدخل معهم في الصلاة، كما فعل هذا رسول الله ﷺ في أحد المرات عندما صلّى الصحابة رضي الله عنهم.
48- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
الدعاء بين الأذان والإقامة من أسباب الإجابة.
49- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي :
ينبغي للإمام والمأمومين من الرجال إذا كان من المأمومين نساء أن يتأخروا عن الخروج حتى يخرج النساء من المسجد.
50- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي :
تخطي رقاب الناس قبل الصلاة منهي عنه لأن النبي ﷺ نهى الرجل لما تخطى الرقاب للخطبة يوم الجمعة.
وأما تخطي رقاب الناس بعد الصلاة لحاجة لا بأس به لأن النبي ﷺ فعله .
51- أشد من رائحة البصل والثوم رائحة الدخان؛ فالمدخن لا يجوز له أن يزعج المصلين والملائكة بل يجب عليه معالجة رائحته بما يزيلها.
52- الواجب على المسلم أن يبتعد عن إيذاء المسلمين؛ فلا يجوز حضور مجامع الناس برائحة كريهة سواء دخان أو بصل أو رائحة فم.
53- لا يجوز ترك المرأة تذهب مع السائق وحدها
54- قال الشيخ #عبدالعزيز_الراجحي :
الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب وبعض العلماء على الوجوب وأدلة القائلين بالوجوب أقوى من أدلة الجمهور.
55- المعتزلة: يقولون بأن المقتول قُطِع أجله!
وهذا باطل فمن مات فقد مات بأجلِه ، ولهذا قال خبيب:
فلست أبالي حين أقتل مسلماً
على أيّ جنبٍ كان في الله مصرعي
56- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
جمهور العلماء على أن القيام في الخطبة شرط وهو الأرجح.
57- يشرع قول ( أما بعد ) فقد كان يقول هذا رسول الله ﷺ وروى البخاري عدّة أحاديث في هذا.
58- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
تنعقد الجماعة باثنين و الجمعة بثلاثة
59- يشرع للأمير والعالم والداعية أن يشتري ويبيع ويُماكس بنفسه كما اشترى وماكسَ النبي ﷺ جابرًا رضي الله عنه في شراء الجمل.
60- المشرك المؤذي لله ورسوله والمؤمنين المحرض عليهم يجوز قتله ولو كان نائمًا في فراشه ، وإن كان معاهدا انتقض عهده كقصة كعب بن الأشرف التي في البخاري.
61- خطب النبي ﷺ كلمات معدودة يعدها العادّ ويحفظها ولكنها من جوامع الكلم تحمل المعاني العظيمة، بخلاف بعض الخطباء الآن الذين يطيلون الخطب ويكثرون الكلام والفائدة قليلة.
62- قال ابن المنير: كل من أخذ مال من بيت المال على عمل وأهمل العمل يرد ما أخذ وكذا الأخذ على عمل لا يتأهل له.
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي : ينبغي لهذه العبارة أن تكتب وتنشر وينتبه لهذا أصحاب الدوامات سواء الحكومية أو القطاع الخاص وعليهم أن يُرجعوا بقدر ما أهملوا.
63- لا يجوز تهنئة الكفار بأفراحهم ولا تعزيتهم بأحزانهم.
64- لا بأس بإشارة المفضول على الفاضل، والمتبوع على التابع ولا يحقر التابع نفسه؛ كما أشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي ﷺ بعدم نحر الإبل عندما جاعوا وهم في السفر، فقَبِلَ رأيه النبي ﷺ وعمل به، فجَمعوا الأزواد ودعى وبَرّك عليها النبي ﷺ.
65- : الأخيار تصيبهم المصائب فهذا النبي ﷺ والصحابة أصابهم الجدب وغيره وهي تكون تكفيرًا للسيئات ورفعةً للدرجات
66- يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق.
67- ليس دخول الكعبة من سنن الحج ولا العمرة ، وإنما هي مستحبة إستقلالا.
68- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي :
الرواتب تسقط في السفر ما عدا راتبة الفجر
69- الحِجر من الكعبة فمن صلى في الحجر فقد صلى في الكعبة.
70- النّعاس في القتال دليل على الإيمان.
71- لا بأس أن يسمّي الوالد ولده باسمه كما سمّى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ابنه عبدالله.
72- الرهط : من ثلاثة إلى تسعة أو إلى عشرة.
73- إذا كان لا يجوز السفر للجهاد إلا بإذن الوالدين فغيره من باب أولى.
74- ثلاث حالات وردت في الصحيحين عن وقوف النبي ﷺ في صلاة الوتر :
1- القيام
2- الجلوس
3- الجلوس حتى يتبقى نحو 40 آية قام وقرأها ثم ركع
75- المسافر إذا صلى الجمعة ظهرا فله أن يجمع أما إذا صلاها جمعة في المسجد فليس له أن يجمع.
76- المعروف عند العلماء أن الفريضة لا يصح أن تصلى داخل الكعبة ، بخلاف النافلة ، لأنه لا يستقبل كامل الكعبة إنما يستقبل جزء منها.
77- نصرة المظلوم واجبة قال ﷺ انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا).
79- الكافر لا يغسل ولا يدفن وتلقى جيفته بعيدا حتى لا يتأذى منها الناس.
80- المقتول في سبيل الله لا يغسل ولا يكفّن ويدفن على حاله ولا يصلى عليه
81- لا تجوز الصلاة على الميت الكافر مطلقا
82- تارك الصلاة كافر ولا يجوز أن يقدم للصلاة عليه إذا مات على تركها
83- الإحداد خاص بالنساء ، وأما إحداد الدول بتنكيس الأعلام فهذا من البدع
84- إظهار الحزن عند المصيبة أفضل من عدم إظهارها؛ كما دمعت عين النبي ﷺ عندما مات الأمراء الثلاثة في غزوة مؤته وكما فعل النبي ﷺ عند وفاة ابنه ، وعدم إظهار الحزن جائز كما فعله أبو طلحة وأقره النبي ﷺ.
85- البكاء كلمة مشتركة منه الجائز ومنه الحرام فأما دمع العين وحزن القلب فلا بأس به وأما التسخط والنياحة فلا تجوز
86- الدفن ليلًا لابأس به إن لم يكن فيه تقصير في حق الميت كما دُفن رسول الله ﷺ وأبوبكر رضي الله عنه.
87- لا بأس بدفن أكثر من ميت في قبر واحد عند الحاجة
ككثرة القتلى في الغزو ونحو ذلك.
88- الأصل أن الموتى لا يسمعون لقوله تعالى:
"إنك لا تسمع الموتى" إلا ما خرج عن هذا الأصل بنص كقوله صلى الله عليه وسلم:
"إنه ليسمع قرع نعالهم".
89- من تعلق ببعض الآثار وترك النصوص فإنه يخشى عليه الزيغ والفتنة قال تعالى "فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة..."الآية
90- القاتل لنفسه لا يكفر إلا إذا استحله كمن يستحل شرب الخمر والزنا والربا.
91- الميت المسلم لا يُتكلم فيه بسوء
إلاالفاسق المُظهر لفسقه فلا غيبة له كمن يظهر شرب الدخان فيقال فلان يدخن
وكذلك المبتدع يجب أن يُحذّر الناس من بدعته.
92- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
كان شيخ الإسلام إذا مرضت الخيل يذهب بها إلا قبور الرافضة فإذا سمعت تعذيبهم في القبور أصابها إسهال فتتعافى
93- الأقوال 3 في الشهادة للمعين بالجنة:
١.يُشهد للأنبياء فقط
٢.يشهد لمن شهدت له النصوص وهو قول الجمهور وهو الراجح
٣.يشهد لمن شهد له عدلان فأكثر.
94- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
الكافر إذا عُلم أنه مات على كفره وقد قامت عليه الحجة فيُشهد عليه بالنار.
95- عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة ويُخشى على من أنكره من الردة إذا قامت عليه الحجة ، وممن ينكره من المعاصرين العقلانيون الجدد.
96- أطفال المسلمين في الجنة بالإجماع
والراجح أن أطفال الكفار كذلك، على خلاف بين العلماء فيهم.
97- تسمى الزكاة بالصدقة لأنها تُصَدِّق إيمان صاحبها.
98- الصحيح أن تارك الزكاة لا يكفر إلا إذا قاتل عليها.
99- الصحيح الذي عليه الجمهور أن من أدى الزكاة ليس كانزا للمال وأن الزكاة هي تطهير المال.
100- كفالة اليتيم أن تُرَبّيه عندك وليست الكفالة المشهورة اليوم فهذه إطعام وليست كفالة.
وهذا يكون إذا تسرّى الملك أَمَةً؛ فأنجبَت بنتًا فإن هذه البنت تكون سيدة على أمها.
١٦٩- إذا طلبتَ من شخص شراء سلعة فقال هي لك هدية فلا تأخذها، بل اشترها بحقها كما فعل رسول الله ﷺ مع جابر رضي الله عنه؛ لأنه قد يكون فعل هذا حياء منك.
١٧٠- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
طالب العلم إذا لم يعمل بعلمه ذهب علمه.
١٧١- سُئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
ما حكم النوم على الجنابة ؟
ج: أقلّ أحواله الكراهة.
١٧٢- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي :
صاحب البستان أو الزرع يؤجر إذا أكل الطير أو الحيوان أو غير ذلك من بستانه ولو لم ينوِ وهذا من فضل الله.
١٧٣- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي :
لا يجوز اقتناء الكلاب للحراسة في ( البيوت ولا الاستراحات ) وإنما لحراسة البستان والزرع أو الغنم وما أشبه ذلك.
١٧٤- بيع الكلب لا يجوز حتى كلب الصيد يُهدى ولا يباع.
١٧٥- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي :
روي عن الإمام أحمد أن من كفّر الشيخان أبوبكر وعمر ؛ أنه كافر.
١٧٦- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي :
الجمهور يرون أن للإحرام ركعتين سنّة والصحيح أن ليس له سَنّة وهو قول المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
١٧٧- سُئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
أيهما أفضل : الغني الشاكر أم الفقير الصابر ؟
فأجاب حفظه الله بقوله: هذه المسألة محل مُعترك بين العلماء والراجح أن الغني الشاكر أفضل لأن فضل انفاقه متعدٍّ ، ولقوله ﷺ في الحديث : اشتَكى فقراءُ المؤمنينَ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ ما فضِّلَ بِهِ أغنياؤُهم، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ إخواننا صدَّقوا تصديقنا وآمنوا إيمانَنا وصاموا صيامنا، ولهم أموالٌ يتصدَّقونَ منها، ويصلونَ منها الرَّحمَ، وينفقونَها في سبيلِ اللَّهِ، ونحنُ مساكينُ لا نقدرُ على ذلكَ. فقالَ: ألا أخبرُكم بشيءٍ إذا أنتم فعلتموهُ أدركتُم مثلَ فضلهم. قولوا: اللَّهُ أَكبرُ في دبرِ كلِّ صلاةٍ أحد عشرَ مرَّةً، والحمدُ للَّهِ مثلَ ذلكَ، ولا إلهَ إلَّا اللَّهُ مثلَ ذلكَ، وسبحانَ اللَّهِ مثلَ ذلكَ تدركوا مثلَ فضلِهم. ففعلوا فذكروا ذلكَ للأغنياءِ فعملوا مثلَ ذلكَ فرجعَ الفقراءُ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فذكروا ذلكَ لهُ، فقالَ: هؤلاءِ إخواننا فعلوا مثلَ ما نقولُ، فقالَ: (ذلكَ فضلُ اللَّهِ يؤتيهِ من يشاءُ،)
الشاهد : (ذلكَ فضلُ اللَّهِ يؤتيهِ من يشاءُ).
١٧٨- السكران إذا كان فاقدًا لعقله وسبّ الله ﷻ -والعياذ بالله- فإنه لا يكفر لأن القلم مرفوع عنه.
١٧٩- المُفْلِس: هو من يملك المال ولكن دَيْنُه أكثر من ماله.
١٨٠- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
القاتل يقتل كما قتل ، فمن قَتَل برض الرأس يُقتل برض الرأس ، ومن غرّق يُغرّق وهكذا أما التحريق فلا لورود النهي عنه.
١٨١- سئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
ما حكم تقبيل يد الشخص الكبير كالأب والأم وغيرهم ؟
ج: اختلف العلماء في هذا فبعضهم مَنَع وبعضهم أجاز.
١٨٢- سئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
عن حكم الدراسة المختلطة ؟
ج: لا يجوز للذكر أن يدرس في المدارس المختلطة وكذلك الأنثى.
١٨٣- سائلة من الجزائر تسأل الشيخ عبدالعزيز الراجحي: نُلزَم في مدارسنا بلبس لبس الرياضة وعمل تمارين رياضية فهل أكمل دراستي ؟
ج: لا أخرجي؛ والغالب في هذه المدارس أن تكون مختلطة وهذا لا يجوز.
١٨٤- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي :
الصحيح أن إجابة الدعوة واجبة سواءًا كانت في عرس أو غيره وإن لم يستطع اعتذر.
١٨٥- قد يكون عدم العفو عن المُخطئ أولى ، كأن يكون المعتدي كثير الاعتداء والإيذاء للمسلمين.
١٨٦- قال ﷺ كما في البخاري :" أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم"
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي : أي شديد الجدال والخصومة لأن هذا يؤدي إلى أن يترك صاحب الحق حقّه بسبب هذا الجدال.
١٨٧- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
الجمهور يرون أن الضيافة مستحبة والصحيح أنها واجبة للحديث الذي رواه البخاري: قال ﷺ :"إن نزَلتُم بقومٍ فأمَروا لكم بما ينبَغي للضيفِ فاقبَلوا، فإن لم يفعَلوا، فخُذوا منهم حقَّ الضيفِ الذي ينبَغي لهم". وقد قال بالوجوب الإمام أحمد والليث.
١٨٨- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي :
الصحيح أن الضيافة واجبة ليوم وليلة.
١٨٩- مسألة الظفر : وهي أن يكون له حق عند أحد قد امتنع من اعطائه إياه ، فيستطيع أخذه ، هل يأخذه ؟
المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء :
١- أنه يجوز وهو ظاهر اختيار البخاري
٢- أنه لا يجوز ؛ ولأنه قد يتضرر بذلك حين يُعلم عنه...
٣- وهو الراجح: أنه يجوز إذا كان سبب الحقّ ظاهرًا ، مثل أن يكون رب البيت لا يعطي أهله النفقة ؛ فيجوز للمرأة أن تأخذ ما يكفي النفقة بالمعروف ، وأما إذا لم يكن سبب الحق ظاهرًا بحيث أنه لو اطُّلِع عليه سجن أو قُطعت يده فلا يجوز.
١٩٠- سئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
إذا كان والدي في المجلس ويوجد رجل أكبر منه سنًّا هل أقدّم والدي في الضيافة أم أُقدّم الكبير؟
ج: تقدم والدك إلا إذا أشار لك أن قدّم الكبير.
١٩١- إذا تُرِك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاءت العقوبة عامة، ثم يُبعث الناس على نياتهم.
192– الأوراق النقدية الآن قائمة مقام الذهب والفضة.
١٩٣- الملائكة ليس لهم شهوات ، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون.
١٩٤- تجوز الإغارة على الكفار إذا كانت الدعوة بلغتهم كما أغار النبي ﷺ على بني المصطلق
١٩٥- تكرار دعوة الكفار قبل قتالهم مستحبة.
١٩٦- الجمهور على أن المشركين العرب يُسبَون وهو ظاهر اختيار البخاري ، ومن الأدلة عليه قول العباس عم الرسول ﷺ إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا وهم من العرب.
١٩٧- لم يكن من عادة النبي ﷺ المداومة على قصار السور في المغرب بل كان تارة وتارة ؛ فقد قرأ فيها بالطور والنجم ومرة واحدة بالأعراف.
١٩٩- الصواب أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور لقوله ﷺ :"لعن اللهُ زائراتِ القبورِ ، والمُتَّخذينَ عليها المساجدَ والسُّرُجَ" والمسألة فيها خلاف وبعض العلماء يجيز زيارة المرأة للقبور.
٢٠٠- الوالدة إذا أمرت ولدها المُراهق أن يصلي في البيت صلاة العِشاء و منعته من شهود الجماعة خوفًا عليه فلا يطيعها لأن الجماعة واجبة.
٢٠١- لا يجب العدل في الحب بين النساء ، لأن هذا لا يستطيعه الإنسان ؛ كما كان النبي ﷺ يحب عائشة ، ولكن لا يجوز الميل أو الظلم أو أن يسلبهن حقهن.
202- الهداية هدايتان:
هداية إرشاد وهذه تكون من النبي ﷺ، وهداية توفيق وهذه لا تكون إلا من الله ﷻ.
203- العدل بين الأبناء واجب والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله ﷺ :"اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
2- الصدقة على الأقارب صدقة وصِلَة.
205- البخاري في الغالب إذا قال قال بعض الناس) ؛فهو يقصد الأحناف ، ولهذا بعض الشُّرّاح من الأحناف يُغلظ في الرد على البخاري.
206- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
أجمع العلماء أن من رمى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك أنه كافر ؛ لأنه مكذّب للقرآن.
207- المسيح الدجال في أول الأمر يدّعي أنه مُصلح ثم يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه الرّبّ ويُجري الله على يديه بعض الخوارق.
208- لا تقبل شهادة الفروع للأصول كالأبناء للآباء ولا العكس، ولا العبيد لأسيادهم ؛ لأنهم متّهمون.
209- الإفك هو: أقبح الكذب
210- أتباع الدجال هم اليهود وهو قائدهم وهم ينتظرونه الآن.
٢١١- إذا اشتدّ الكرب جاء الفرَج ، قال ﷻ :" إن مع العسر يسرًا".
٢١٢- ينبغي الاقتصاد في المدح، ويُكره الإطراء في المدح كما قال ﷺ: "قطعتَ عنق صاحبك"؛ لما يسببه من الشر والكِبر لدى الممدوح.
٢١٣- الجمهور يردّون شهادة الصّبيان إلا إذا كان هناك قرينة واضحة.
٢١٤- جمهور العلماء يرون أن غسل الجمعة مستحب ويستدلون بالحديث :"من توضأَ يومَ الجمعةِ فبها ونعمتْ ، ومن اغْتسَلَ فالغسلُ أفضلُ"
٢١٥- يرى بعض العلماء وجوب الغسل يوم الجمعة ويستدلون بقوله ﷺ :
"غسلُ يومَ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلمٍ".
٢١٦- هل تُقبل شهادة الكفار :
اختلف العلماء على ثلاثة أقوال :
١- جمهور العلماء يردّونها مطلقًا واستدلوا بقوله ﷻ :" مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ " ؛ ولأن الكافر متّهم فإذا كان الفاسق لا تقبل شهادته فالكافر من باب أولى.
٢- وذهب بعض التابعين وهو مذهب الكوفيين إلى أنها تقبل مطلقا إلا على المسلمين فلا تقبل.
٣- لا تقبل ملة على ملة وتقبل بعض الملة على بعضها واستدلوا بقوله ﷻ :"فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ " وهو الأرجح.
٢١٧- الالتفات بالعنق في الصلاة يجوز للحاجة كما فعل أبوبكر رضي الله عنه وأقرّه النبي ﷺ وأما الالتفات لغير الحاجة فإنه اختلاس من الصلاة ؛ وأما الالتفات بالجسم عن القبلة يُبطل الصلاة.
٢١٨- يشترط للجمع بين الصلاتين الموالاة.
٢١٩- الجمهور أجازوا أن يُصلّى النافلة في النهار أربع ركعات بسلام واحد.
٢٢٠- خير هذه الأمة بعد نبيها عيسى عليه السلام ؛لأنه نبي ومن هذه الأمة ثم أبا بكر رضي الله عنه.
٢٢١- ما حدث في غزوة مؤتة شيء عجيب وهي في الأردن أو قريبة منها ، حيث كان عدد المسلمين فيها ٣٠٠٠ وعدد المشركين قيل ٨٠،٠٠٠ وقيل ١٢٠،٠٠٠ فنَصَرَ الله المسلمين على الروم ولم يمت من المسلمين إلا ١٢ رجل!
٢٢٢- من يتّهم رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الغالب يكون في قلبه مرض أو نفاق وقد يكون جاهل أو مغرّر به.
٢٢٣- إذا فرّط المسلمون في فكاك الأسرى فإنهم يأثمون جميعًا؛ بل يجب أن يفعلوا ما بوسعهم في ذلك.
٢٢٤- قوله ﷺ :"الله أكبر أشهد أني عبدالله ورسوله"
(في قصة المقاتل الذي قتل نفسه عندما أصابته الجِراحة)
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي: فيه التكبير عند حصول ما يُتعجب منه بخلاف مايفعله بعض الناس من التصفيق فهذا غلط هذا من أخلاق الكفار ومن أخلاق النساء.
٢٢٥- الصواب أن الواقف لا بأس أن ينتفع بوقفه ، فإذا أوقف بئرًا مثلًا يشرب منه وإذا أوقف مسجدًا يصلي فيه.
٢٢٦- لا يجوز للإنسان أن يتصدّق بجميع ماله ثم يبحث عما في أيدي الناس ويسألهم ؛ فهو وأهله أولى به ، أما ما جاء عن أبي بكر فهو خاص لمن قوي إيمانه وكان له كسب يومي.
٢٢٧- يجوز ذكر الإنسان لمَناقبه -أعماله الصالحة- عند الحاجة لمثل ذلك لدفع مضرة أو جلب منفعة ، إذا لم يكن للفخر والعجب ، كما فعل عثمان رضي الله عنه مع البغاة حيثُ حوصرَ ، أشرفَ عليهم ، وقال : أَنْشُدُكُمْ باللهِ ، ولا أَنْشُدُ إلا أصحابَ النبيِّ ﷺ ، ألستم تعلمونَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال : ( من حفرَ رومةَ فلهُ الجنةُ ) . فحفرتها ، ألستم تعلمونَ أنَّهُ قال : ( من جهزَ جيشَ العسرةِ فلهُ الجنةُ ) . فجهزتُهُ ، قال : فصدَّقوهُ بما قال.
٢٢٨- قال ابن عباس : "كنتُ أعرفُ انقضاءَ صلاةِ النبيِّ ﷺ بالتكبيرِ". صحيح البخاري
فيه استحباب رفع الصوت بالأذكار التي بعد الصلاة.
٢٢٩- الحج والعمرة ، والصدقة والدعاء هي الأعمال التي تصل الميت فقط على الصحيح.
٢٣٠- المرأة لها خصائصها ولا يجوز أن تتولى القضاء ولا الإمارة ولا أن تكون في مجلس الشورى ولا المجالس النيابية ولا غيرها؛ قال ﷺ: "لن يُفلحَ قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة".
٢٣١- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
الجهاد أفضل الأعمال لما فيه من نشر الإسلام وقمع الشرك وأهله.
٢٣٢- يشرع للرجل والمرأة أن يسألا الله الجهاد والشهادة في سبيله كما قالت أم حرام رضي الله عنها للنبي ﷺ :"ادع الله أن يجعلني منهم" فدعى لها رسول الله ﷺ.
٢٣٣- المسلم إذا روى الحديث الذي سمعه في حال كفره يُقبل منه ، كما حدّث أبو سفيان رضي الله عنه بحديث هرقل.
٢٣٤- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
يبلغ الإنسان بنيته مبلغ العمل عند العجز.
٢٣٥- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي في قصة إرسال الزبير لكي يأتي بخبر الكفار: تجسس المسلمين على الكفار والإخبار بأخبارهم فضيلة.
٢٣٦- سُئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
هل لبس العمامة تأسيًّا بالنبي ﷺ يعتبر سُنَّة ؟
فأجاب: الذي يظهر أن لبس العمامة عادة ، فعلى الإنسان أن لا يخالف عادات بلده بل يلبس كما يلبسون.
٢٣٧- س/ ماحكم المباركة بالسنة الهجرية الجديدة وحكم صيام آخر يوم أو أول يوم منها.
ج/ بدعة وليس له أصل والتاريخ وضع باجتهاد الصحابة.
٢٣٨- سُئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
كيف نتعامل مع الذين يرفعون صوت مسجل السيارة بالمعازف هلل ننصحهم بالشدة أو باللين؟
فأجاب: باللين ، لعلهم ينتفعون ؛ فأنت لست سلطانا تستطيع أن تعاملهم بالشدة فينصاعون فلو عاملتهم بالشدة ردوا لك الصاع صاعين.
٢٣٩- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
قد يُقال بأن المسافر الذي يسير في سيارته وحده في الطرق السريعة المليئة بالناس لا يعتبر راكبا وحده فلا يشمله النهي الذي في الحديث.
٢٤٠- يجوز أكل لحم الخيل وأما الحُمُر فتحرم وكذلك البغال لأن البغل ابن الفَرس التي نزى عليها الحمار فيكون مخلوط من حلال وحرام فيحرُم.
٢٤١- الحج نوع من الجهاد وهو جهاد النساء.
٢٤٢- من خرج مع المجاهدين من النساء والخَدَم فحكمه حكمهم وهو في سبيل الله لقوله ﷺ في الحديث لأم حرام بنت ملحان :"أنتِ منهم"
٢٤٣- الواجب بالنسبة للمستشفيات والمراكز الطبية فصل الرجال عن النساء ، إلا في الضرورة القصوى.
٢٤٤- لا يجوز للرجل أن يذهب لممرضة إلا إذا تعذر وجود ممرض من الرجال وكذلك لابد أن تكون ضرورة وكذلك المرأة لاتذهب إلا بهذه الشروط ومع مَحرم ولا تُظهر إلا موضع العلاج ، وقد تساهل الناس في هذا الزمان بهذه المسألة!
٢٤٥- التوكل على الله يجمع أمرين: فِعل الأسباب والتوكل على الله ، أما من يجلس في بيته ولا يفعل الأسباب ويقول أنا متوكل على الله نقول هذا تواكل وليس توكل.
٢٤٦- يشرع اصطحاب بعض الغلمان في الغزو للخدمة كما أخذ النبي ﷺ أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يُناهز الحلم.
٢٤٧- يُشرع للإمام أن يصطفي لنفسه ماشاء من السبي كما أصطفى النبي ﷺ لنفسه صفية بنت حيي.
٢٤٨- المسبيّة إذا كانت حامل لا تبرأ إلا بالوضع وإذا كانت تحيض تبرأ بحيضة.
٢٤٩- الجمهور على جواز التفدية مطلقًا - أي قول فداك أبي وأمي- ؛ لأنها بالقول
ولما فيها من البرّ واللطف
والنبي ﷺ فدّا بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه.
وبعض العلماء يرون أنها لا تقال إذا كان الأبوين مسلمين إلا للنبي ﷺ.
٢٥٠- الدَّين ليس فيه عيب ولا غضاضة وقد استدان النبي ﷺ من اليهودي.
251- يجوز معاملة الكفار والبيع والشراء معهم وليس هذا من التولي أو الموالاة ، فقد تبايع النبي ﷺ مع اليهود.
٢٥٢- الدعاء على الكفار عموما بالهزيمة والخذلان مطلوب خصوصا من آذى المسلمين ، وأما من رُجي إسلامه فيدعى له.
٢٥٣- ينبغي على كل مسلم في هذا الزمان العصيب أن يكثر الدعاء على الكفار بالهزيمة والزلزلة وأن يُردّ كيدهم في نحورهم.
٢٥٤- كل من بلغته هجرة الرسول ﷺ فقد قامت عليه الحجة: "...وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ..."
فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة
٢٥٥- الآن الكفّار قامت عليهم الحجة اللهم إلا أن يكون بعضهم في أدغال أو ماشابه ذلك.
٢٥٦- ثبت عن أبو بكر وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أنهما حرّقا بعض أهل الردّة بالنار ، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه حرّق الغالية كذلك ، وهذا يحتمل أنه اجتهاد ويحتمل أنه لم يبلغهم النص وهو قوله ﷺ:"إني كنت أمرتُكم أن تُحرِّقوا فلانًا وفلانًا بالنارِ،وإن النارَ لا يُعذبُ بها إلا اللهُ ، فإن أخذتُموهما فاقتلُوهما".
٢٥٧- الشِّيْعة اسم عام وتحته ٢٤ طائفة منهم الكفار ومنهم المسلمون وأضلُّهم النصيرية وهم الذين يقولون أن الله ﷻ حلّ في علي - تعالى الله عما يقول الكافرون علوًّا كبيرا- وبعدها المخطِّئة وبعدها الرافضة...
٢٥٨- إذا قيل القُرّاء في زمن الصحابة فيُقصد بهم الفقهاء.
٢٥٩- لا بأس بقَسم الغنيمة في السفر والمسألة فيها خلاف.
٢٦٠- الذبيحة تجوز إذا كان الذابح مسلمًا أو كتابيًّا ، وأما الوثني والمجوسي والرافضي فلا يجوز أكل ذبائحهم.
٢٦١- الإنسان إذا بُشّر بخير يُستحب أن يعطي البشير شيئًا -هدية- كما أعطى كعب بن المالك رضي الله عنه البشير ثوبين عندما بشّره بتوبة الله عليه.
٢٦٢- في قول عمر عن حاطب -رضي الله عنهما- دعني أضرب عنق هذا المنافق ، دليل على أن المُتأول في رمي رجل بالنفاق أنه لا لوم عليه.
٢٦٣- إذا اضطر الرجل أن ينظر إلى شعر المرأة عند الضرورة فلا بأس كما قال علي -رضي الله عنه- للمرأة التي معها كتاب حاطب "لتُخرِجن الثياب أو لنجردنّ الثياب".
٢٦٤- معاوية وجيشه الذي قاتل عليًا -رضي الله عنهما- بغاة وإن كانوا مجتهدين متأولين ؛ لأدلة منها أن عمار -رضي الله عنه- قتله جيش معاوية وقد قال النبي ﷺ عنه :"تقتُلُهُ الفِئَةُ الباغِيَةُ"
ولذلك انضم جمهور الصحابة مع علي رضي الله عنه
فجيش معاوية لهم أجر واحد لأنهم مجتهدون مخطئون وجيش علي لهم أجران؛ لأنهم مجتهدون مصيبون.
٢٦٥- اختلف أهل السنة في تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه فالجمهور على تفضيل عثمان ، وأبوحنيفة يُفَضِّل علي وقيل إنه رجع عن هذا القول فصار إجماعا.
٢٦٦- يُشرع للمسافر إذا قدم بلده أن يصلي ركعتين في المسجد. وقد ورد في هذا دليلين من السنة ومنها قول جابر -رضي الله عنه- قَدِمْتُ من سفرٍ ، فقال النبيُّ ﷺ: ( صلِّ ركعتينِ ) . صِرَارٌ موضعٌ ناحيةً بالمدينةِ .
٢٦٧- كل من أتلف شيء فعليه ضمانه ولو كان نائمًا أو سكرانًا أو غير ذلك، وإن كانوا لا يأثمون ولكن عليهم الضمان.
٢٦٨- الفيء: هو ما أُخذ من الكفار بدون قتال
الغنيمة: هي ما أخذ من الكفار بعد القتال.
٢٦٩- الرافضة منافقوا الزمان نسأل الله العافية:
- سبّوا أصحاب الرسول ﷺ والله قد زكاهم وهذا كفر وردّة وتكذيب لله ﷻ.
- وكذّبوا الله بأنه حفظ القرآن وقالوا أن القرآن غير محفوظ ولم يبقى منه إلا الثُّلث.
- ويعبدون آل البيت.
٢٧٠- يُشرع الاعتكاف في رمضان وغيره ولا يُشترط له صيام على الصحيح كما ورد عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه قال: "يا رسولَ اللهِ، إني نذرتُ في الجاهليةِ أن أعتكفَ ليلةً في المسجدِ الحرامِ؟". فقال له النبيُّ ﷺ: "أوفِ نذرَكَ".
والليلة ليس فيها صوم.
٢٧١- الحديث الذي فيه أن النبي ﷺ شَيَّع صفية يوم كان معتكفا أصل في تشييع الزائر.
٢٧٢- الدُّف لا يجوز للرجال لا في الأعراس ولا في غيرها ، بل هو خاص بالنساء في الأعراس.
٢٧٣- التوبة والذكر والاستغفار تكون سببًا في الإعانة على قضاء الحوائج وسببًا في زيادة القوة كما قال ﷻ:"وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ) وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ"
٢٧٤- يوشع بن نون هو فتى موسى ﷺ الذي معه في قصة البحر وصار نبيًّا بعد ذلك والصحيح أنه هو الوحيد الذي حُبست له الشمس.
٢٧٥- قاعدة: الشك بعد الانتهاء من العبادة لا يُلتفت إليه.
٢٧٦- كلمة زَعَمَ ) تقال بمعنى الادعاء الكاذب وتقال بمعنى قال.
٢٧٧- السَريّة: هي قطعة من الجيش تخرج ولا يكون معهم النبي ﷺ فإن كان معهم النبي ﷺ سُمّوا غزاة.
٢٧٨- الجمهور على أن من قَتَل قتيلًا فلَه سلَبُه وهو الراجح وهو اختيار البخاري لقوله ﷺ :"من قتَلَ قتيلًا لهُ عليهِ بينةٌ فلهُ سلبُهُ".
٢٧٩- إذا وجد المجاهد شيء من الغنيمة مما يحتاج إلى أكله مثل الفاكهة ونحوها فإنه يجوز له أخذه؛ فالجمهور على جواز أكل الغانمين من القوت ونحوه بإذن الإمام أو بدونه وهو الراجح.
٢٨٠- الصحيح أن المرأة تخدم زوجها بما جرت عليه العادة ، وقال بعض العلماء بأنها لا يجب عليها خدمته.
٢٨١- الحُمُر الأهلية الصواب أنها حرّمت لأنها رجس وقال بعض العلماء لأنها تأكل العذرة وقيل غير ذلك.
٢٨٢- المنافق سمي بعد زمن الزنديق ثم الآن سمي العلماني
٢٨٥- لا يُكلّف أهل الجزية إلا ما يطيقون فلا يكون ما يؤخذ من الفقير كما يؤخذ من الغني ، إنما يؤخذ من كل أحد بحسب حاله.
٢٨٦- البحرين كانت في السابق من العراق حتى الأحساء وليست كالبحرين الصغيرة الحالية.
٢٨٧- القنوت له عدة معاني فمثلا: القنوت الذي يكون قبل الركوع يقصد به طول القيام ، والقنوت الذي بعد الركوع يقصد به الدعاء.
٢٨٨- قول المشركين كما في الحديث: "صبأنا صبأنا" يؤخذ منه أنه إذا تكلّم المُشرك بكلام يُفهَم منه أنه أسلم فإنه يُكَفُّ عنه ، ثم يُنظر هل يلتزم بالإسلام أو لا.
٢٨٩- لا بأس باستعمال السبحة للتسبيح ولكن تركه أولى ، وقد يكون مدعاة للرياء ، والتسبيح بعد الصلاة السنة أن يكون بالأصابع.
٢٩٠- بعد أن قتل خالد بن الوليد رضي الله عنه الذين قالوا "صبأنا صبأنا".
قال النبي ﷺ: "اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد" ولم يُبعده من منصبه بل أبقاه قائدًا، وهذا فيه أن القائد إذا أخطأ وهو مجتهد أنه لا يُزال، وكذلك لم يقتل النبي ﷺ خالدًا رضي الله عنه بقتل هؤلاء؛ لأنه مجتهد معذور بخلاف الضّمان فإنه يبقى.
٢٩١- قوله ﷻ: "وإن جَنَحوا للسلم فاجنح لها"
معنى جَنَحوا قيل: طَلَبوا وهو اختيار البخاري
وقيل: مالوا.
٢٩٢- المشهور عند أهل العلم أن:
- الزنديق وهو المنافق و من تكررت ردته
- والمستهزئ بالله ﷻ ورسوله ﷺ
- والساحر ، يُقتلون ولا يُستتابون لأن كفرهم مغلّظ ولئلّا يتجرأ الفسّاق.
٢٩٣- يُستفاد من قصة رحلة موسى إلى الخضِر ، أن العلم مُشاع فقد يكون عند المفضول علم لا يعلمه الفاضل، فهذا موسى أفضل من الخضر وأخذ منه شيء من العلم.
٢٩٤- - قال النبيُّ ﷺ قال اللهُ تعالى: يشتِمُني ابنُ آدمَ، وما ينبغي له أن يشتِمَني، ويكذِّبُني، وما ينبغي له. أما شتمُه فقولُه: إن لي ولدًا، وأما تكذيبُه فقولُه: ليس يُعيدُني كما بدأني ).
قوله ﷺ: (قال الله تعالى)، فيه إثبات الكلام لله ﷻ.
٢٩٥- الساهرة : هي الأرض سمّيت بهذا لأن فيها الحيوان نومهم وسهرهم.
٢٩٦- قوله ﷻ في الآية: "والسقف المرفوع"
قيل هو السماء وقيل الكرسي.
٢٩٧- معاني بعض الكلمات الواردة في القرآن
"هشيمًا" قال ابن عباس رضي الله عنهما: مُتغيّرًا
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي: يعني يابسا متغيرا
وأبَّا : الأبّ ماتأكله الأنعام
البرزخ: الحاجز
نكِدًا: قليلا
قال ابن عباس: (السَّموم) بالنهار و(الحَرور) بالليل
قاصف: تقصف كل شيء
لواقح: أي ملقّحة (الريح تُلقح السحاب)
الصِّر: يعني البرد الشديد
٢٩٨- مَطرت تُقال في الرحمة وأما أمطرت فتقال في الرحمة والشر.
٢٩٩- الصواب أن الملائكة يوصفون بالذكورية
؛ فقد قال ﷻ: "وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ"
والذي يقول أنهم ليسوا ذكورًا ولا إناثًا فقد أخطأ.
٣٠٠- البيت المعمور هو كعبة سماوية توازي كعبة الأرض.
٣٠١- جبريل عليه السلام من أفضل الملائكة وهو مَلَك الوحي ومنزلته من الله منزلة الحاجِب من المَلِك، وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل هم أفضل الملائكة.
٣٠٢- جميع أولاد النبي ﷺ من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بخلاف إبراهيم فهو من مارية القبطية.
٣٠٣- عثمان بن عفان -رضي الله عنه- جَمَعَ الناس على مصحف واحد وحرف واحد وهو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي ﷺ في رمضان.
٣٠٤- وردت أحاديث تبيّن أن الصّور الممتهنة لا تمنع دخول الملائكة والممتهن مثل أن يكون على فراش أو وسادة أو شيء يوطأ.
٣٠٥- قال أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه- كما عند البخاري :"أتيتُ النبيَّ ﷺ وعليه ثوبٌ أبيضُ ، وهو نائمٌ ، ثم أتيْتُه وقد استيقَظَ ، فقال : ما مِن عبدٍ قال : لا إلهَ إلا اللهُ ، ثم ماتَ على ذلك إلا دخَلَ الجنةَ . قلتُ : وإن زنى وإن سَرَقَ ؟ قال : وإن زنى وإن سَرَقَ . قلتُ : وإنزنى وإن سَرَقَ ؟ قال: وإن زنى وإن سَرَقَ . قلتُ : وإن زنى وإن سَرَقَ ؟ قال : وإن زنى وإن سَرَقَ على رَغْمِ أنفِ أبي ذرٍّ . وكان أبو ذرٍّ إذا حدَّثَ بهذا قال : وإن رَغِمَ أنفُ أبي ذرٍّ".
فيه الرد على الخوارج الذين يقولون بكفر أصحاب الكبائر.
٣٠٦- الملائكة الذين لايدخلون البيت إذا كان فيه كلب أو صورة هي ملائكة الرحمة أما الكَتَبَة فإنهم لا يفارقون الإنسان.
٣٠٧- الصحيح والذي عليه المحققون أن الرسول ﷺ لم يرَ ربه بعين رأسه وإنما رآه بفؤاده وبهذا تجتمع الأدلة.
٣٠٨- إبراهيم عليه السلام يحاول أن يشفع لأبيه يوم القيامة فيقول الله ﷻ إني حرمت الجنة على الكافرين.
إذا كان هذا في إمام الحنفاء؛ فغيره من باب أولى، فالكافر لا حيلة فيه.
٣٠٩- معاني بعض الكلمات الواردة في القرآن:
للمُقوين: أي للمسافرين
مارج: خالصا من النار
مريج: مُلتبس
الحميم: هو الذي اشتدت حرارته
الغساق: ماسال من أهل النار من الصديد والعياذ بالله
غسلين: كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين.
خَبَت: طفأت
"أفرأيتم النار التي (تورون)": تستخرجون وتوقدون
"فاعتلوه": يعني فألقوه
"سواء الجحيم": وسط النار والعياذ بالله.
"وِردا": عِطاشا.
لشَوبا: الخَلْط يعني طعامهم يُخلط بالحميم والعياذ بالله.
310- روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في توبة القاتل روايتان، أحدهما أن له توبة ورواية أن ليس له توبة، والصحيح أن له توبة وهو قول جماهير العلماء.
٣١١- في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: سحَر رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلٌ من بني زُرَيقٍ، يُقالُ له لَبيدُ بنُ الأعصَمِ، حتى كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُخَيَّلُ إليه أنه يَفعَلُ الشيءَ وما فعَله، حتى إذا كان ذاتَ يومٍ أو ذاتَ ليلةٍ وهو عِندي، لكنه دَعا ودَعا، ثم قال : ( يا عائشةُ، أشَعَرتِ أن اللهَ أفتاني فيما استفتَيتُه فيه، أتاني رجلانِ، فقعَد أحدُهما عِندَ رأسي، والآخَرُ عِندَ رِجلي، فقال أحدُهما لصاحِبِه : ما وجَعُ الرجلِ ؟ فقال : مَطبوبٌ، قال : مَن طبَّه ؟ قال : لَبيدُ بنُ الأعصَمِ، قال : في أيِّ شيءٍ ؟ قال : في مُشطٍ ومُشاطَةٍ، وجُفِّ طَلعِ نخلةٍ ذكَرٍ . قال : وأينَ هو ؟ قال : في بئرِ ذَروانَ ) . فأتاها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ناسٍ من أصحابِه، فجاء فقال : ( يا عائشةُ، كأن ماءَها نُقاعَةُ الحِنَّاءِ، أو كأن رُؤوسَ نخلِها رُؤوسُ الشياطينِ ) . قلتُ : يا رسولَ اللهِ : أفلا استخرَجْتَه ؟ قال : ( قد عافاني اللهُ، فكرِهْتُ أن أُثَوِّرَ على الناسِ فيه شرًّا ) . فأمَر بها فدُفِنَتْ .
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي معلقا على قولها رضي الله عنها (دعا ودعا):
فيه مشروعية الإلحاح بالدعاء.
وقال: للعلماء قولين في معنى(رؤوس الشياطين)
الأول: أنها دقيقة كرؤوس الحيات
الثاني: أنها مخيفة قبيحة
٣١٢- كل متمرد من كل جنس يسمى شيطانًا فالمتمرد من الإنس شيطان والمتمرد من الجن شيطان والمتمرد من الدواب يسمى شيطان.
٣١٣- إذا حصلت الوسوسة لشخص في التوحيد فعليه أمرين:
الأول: أن يستعيذ بالله من الشيطان
الثاني: أن ينتهي ، ولا يسترسل.
٣١٤- لا يجوز حل السحر بالسحر وتسمى هذه بالنّشرة.
٣١٥- سُئل الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
من رأى منكرا مُعلنًا ، وهو يفعله في السرّ هل يُنكره؟
ج/ نعم؛ فهو مأمور باجتناب هذا المنكر في نفسه
ومأمور بالإنكار على من فعله ، فيكون فرّط في الأول وأتى بالثاني.
٣١٦- السحر يُزال بإحدى ثلاث:
١- الدعاء ؛ كما دعا النبي ﷺ ثم دعا ثم دعا فشفاه الله.
٢- الرقية الشرعية
٣- معرفة مكان السحر ثم فكه
٣١٧- يُشرع للمسلم إذا غَضِب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا من أسباب زوال الغضب.
وأيضا من طُرُق إزالة الغضب ، تغيير الحالة والوضوء.
٣١٨- قال رسولُ اللهِ ﷺ لعمر رضي الله عنه : "والذي نفسي بيدِه، ما لقيك الشيطانُ قطُّ سالكًا فجًّا إلا سلك فجًّا غير فجِّك" .
وهذا ليس في القَرين أما القرين فلا يفارق عمر ولا غيره حتى الرسول ﷺ لا يفارقه قرينه.
٣١٩- قال ﷺ:" إذا استيقظ أحدُكم من منامِه فليستنثرْ ثلاثَ مراتٍ . فإن الشيطانَ يبيتُ على خياشيمِه". صحيح مسلم
والذي يظهر أن هذا ليس استنثار الوضوء بل غيره فإن استيقظ وأراد الوضوء فيستنثر بعد غسل اليدين قبل الوضوء.
٣٢٠- من جحد وجود الجن فهو كافر مكذّب لله ﷻ.
٣٢١- الصحيح أن الجن ليس فيهم رُسُل وإنما فيهم نُذُر
٣٢٢- اسم "إبليس" من الإبلاس والأقرب أنه سمّي بهذا الاسم بعدما أُبلس من رحمة الله.
٣٢٣- الحيّات إذا كانت في البراري تُقتل على أي حال، بينما إذا كانت في البيت فإنها تُنذر ثلاث مرات ، إلا نوعان فإنهما يقتلان على أي حال لشدة خطرهما وهما الأبتر (وهو قصير الذنب) وذا الطُّفيتين (وهو نوع على ظهره خطان)
٣٢٤- الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله لا يرى كفر تارك الصلاة كسلًا.
٣٢٥- دخلَتِ امرأةٌ النارَ في هِرَّةٍ ربَطَتْها ، فلم تَطعَمْها ، ولم تَدَعْها تأكلُ من خَشاشِ الأرضِ .
قوله "في هرة" الفاء سببيه ، فيه إثبات الأسباب بخلاف الأشاعرة فهم جبرية ينفون الأسباب يقولون حتى لا يكون هناك مؤثِّر إلا الله، والأشاعرة جبرية ولكن الجبرية الخالصة هم الجهمية.
٣٢٦- معاني بعض الكلمات الواردة في القرآن:
لازب: لازم
قبيلُه: جيله الذي هو منهم
فمرّت به: استمرّ بها الحمل فأتمّته
لمّا عليها حافظ: إلا عليها حافظ
رياشا: المال وقيل هو والرّيش واحد وهو ماظَهر من اللباس
نسبّح بحمدك: نعظِّمك
يتسنّه: يتغيَّر
آسٍ: متغير
المسنون: المتغيّر
حمأ مسنون: جمع حَمأة وهو الطين المتغيّر
٣٢٧- لا يوجد في الجنة إلا جمال ، ولا يوجد رجل قصير فكلهم بطول ستون ذراعا ، ولا يوجد دميم ولا أسود ولا أعرج كلها تزول.
٣٢٨- يأجوج ومأجوج أُمَّتَيْن أمة تسمى يأجوج و أمة تسمى مأجوج وعددهم كبير جدًّا.
٣٢٩- أول من يُكسى يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام وهذه منقبة له ولا تعني أنه أفضل من نبينا محمد ﷺ لأن نبينا ﷺ له فضائل أخرى والقاعدة عند أهل العلم: أن الفضيلة والمنقبة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة.
٣٣٠- قال أبو سعيد الخدري قال ﷺ "...وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة . فكبرنا ، ثم قال : ثلث أهل الجنة . فكبرنا ، ثم قال : شطر أهل الجنة . فكبرنا".
فيه أنه يُستحب التكبير عند وقوع أو سماع ما يسرُّ ويُفرِح.
٣٣١- الإسلام أبطل الاستقسام بالأزلام وأبدلها بالاستخارة والقرعة ونحوها.
٣٣٢- يستحب قتل الوَزَغ بل يتأكد (وهو ما يسمى الآن بالضاطور أو البرصي).
٣٣٣- الصواب أن الجدَّ أب ويُسقط الأبناء في الورث وهذا الذي عليه المحققون ومن الأدلة على هذا قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما :"كان النبيُّ ﷺ يعوذُ الحسنَ والحسينَ ، ويقولُ :"إنَّ( أباكما ) كان يعوذُ بها إسماعيلَ وإسحاقَ : أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ ". رواه البخاري
فسماه النبي ﷺ أبًا.
٣٣٤- قال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما :"كان النبيُّ ﷺ يعوذُ الحسنَ والحسينَ ، ويقولُ :"إنَّ أباكما كان يعوذُ بها إسماعيلَ وإسحاقَ : (أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامةِ) ، من كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ، ومن كلِّ عينٍ لامَّةٍ ".
رواه البخاري
فيه أن القرآن غير مخلوق لأنه لو كان مخلوقًا لم يستعذ به النبي ﷺ.
٣٣٥- معاني بعض الكلمات الواردة في القرآن:
دابر القوم : آخر القوم
حرثٌ (حِجْرٌ): حرام، وكل ممنوع فهو حِجْر ومنه "حجرًا محجورا"
قُصِّيه: اتبعيه
متبّر: خسران
وليتبروا : يدمروا
ما علوا: ما غَلبوا
٣٣٦- قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي: الوضوء من البرادة الموقوفة عند المسجد غصبٌ لأن الواقف لم يوقفها للوضوء وإنما أوقفها للشُّرب؛ فمن توضأ منها فهو غاصِب وتبطل صلاته عند الحنابلة وجماعة ، والصواب أنها تصح مع الإثم
فسأله سائل: لو لم يجد إلا البرادة ؟
فأجاب يبحث عن مسجد آخر.
٣٣٧- بغض الكفار وعداواتهم لا بد منه؛ فإنه لا يكون جهاد إلا بعد ذلك.
٣٣٨- في قوله ﷻ:"أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ"
دليل أن المسكين قد يملك شيء فهؤلاء مساكين ويملكون سفينة ولكنها لا تكفيهم؛ فالشخص إذا كان معدمًا أو يجد أقل من نصف حاجته فهو فقير، وإن كان يجد أكثر من نصف حاجته فهو مسكين.
٣٣٩- الستِّير من أسماء الله ﷻ بخلاف الستَّار فهي صفة من صفاته تبارك وتعالى.
٣٤٥- من تعنُّت النصارى أنهم يطعنون في المسلمين على جواز تعدد النساء إلى أربعة نساء مع علمهم بأن أنبياؤهم كانوا يتزوجون أكثر من ذلك فهذا سليمان عليه السلام تزوج تسعين امرأة.
٣٤٦- اختُلِف في لقمان هل هو نبي أو رجل صالح والصحيح أنه رجل صالح
الأكمه قيل أنه الذي يرى في النهار ولا يرى في الليل ، وقيل أنه الذي ولد أعمى وهذا هو الصحيح وهو أبلغ في المعجزة.
٣٥٠- أفضل النساء: آسية زوجة فرعون ، ومريم بنت عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وعائشة بنت أبي بكر ، وفاطمة بنت النبي ﷺ.
والله أعلم في التفضيل بينهن ، ثم نساء قريش لقوله ﷺ :"خيرُ نساءٍ رَكِبنَ الإبِلَ نساءُ قُريشٍ ".
ثم أتقاهن.
٣٥١- يجوز لعن اليهود والنصارى والفساق بالعموم وأما الأعيان على الصحيح فلا تُلعَن.
٣٥٢- قال ﷺ :"لعن اللهُ اليهودَ، حُرمتْ عليهم الشحومُ فجمَلوها فباعوها". رواه البخاري
فيه جواز لعن اليهود ، وفيه خطورة التحايل على ماحرم الله.
٣٥٣- الموسِر - أي: الغني - قد يحتاج لإنظار لأن السيولة غير متوفرة وإن كان تاجرًا فإنظاره فيه أجر عظيم كما في صحيح البخاري عن رجل كان ينظر الموسر: "...ما أعلم شيئًا غير أني كنتُ أبايعُ الناسَ في الدنيا وأجازيهم، (فأُنظرُ الموسرَ) وأتجاوزُ عن المعسرِ، فأدخله اللهُ الجنةَ".
٣٥٤- صعد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على المنبر وهو يقول، وقد تناول قُصَّةً من شعرٍ كانت بيد حرسي: أينَ علماؤكمْ؟
سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ ينهى عن مثلِ هذهِ، ويقول: (إنما هلكتْ بنو إسرائيلَ حينَ اتخذ هذهِ نساؤُهم).
(قصة من شعر) يعني مثل ما يسمى الآن بالباروكة وهذا دليل على تحريمها.
٣٥٥- قال ﷺ:"كان في بني إسرائيل رجلٌ قتَل تسعةً وتسعين إنسانًا ، ثمَّ خرَج يسألُ ، فأتى راهبًا فسأله فقال له : هل مِن توبةٍ ؟ قال : لا . فقتَله..."
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
هذا راهب يعني عابد و ليس عالم ، وقد عوقب عقوبة معجّلة على فتواه هذه بغير علم بأن قتله الرجل، فيجب الحذر من الفتوى بغير علم.
٣٥٦- الأقرب أن السيارة إذا كانت مقفلة ولو كانت خارج البيت وأتى السارق وكسر الزجاج أن هذا يكون من حرز، إلا إذا كان في بلد لا يدعون سياراتهم في الخارج.
٣٥٧- قال ﷺ: ( الفخرُ والخُيَلاءُ في الفَدَّادينَ أهلِ الوبَرِ ، والسكينةُ في أهلِ الغنَمِ ، والإيمانُ يَمانٍ ، والحكمةُ يَمانيةٌ ). البخاري
وهذا معروف أن الكِّبر والغلظة في أهل الإبل والبقر وأما السكينة فتكون في رعاة الغنم
٣٥٨- قوله ﷺ:"الإيمان يمان"
قال البخاري: سمّيت اليمن بهذا لأنها يمين الكعبة.
٣٥٩- قال ﷺ :" ليس من رجلٍ ادَّعى لغيرِ أبيه – وهو يَعلَمُه – إلا كفَر باللهِ ، ومَنِ ادَّعى قومًا ليس له فيهم نسَبٌ فليتَبَوَّأْ مَقعَدَه منَ النارِ".
وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب وهو كفر أصغر فهو من كفر النِّعمة ، لأنه يكفر نعمة أبيه الذي كان سببًا في إنجابه ، وهذا من المنكرات وهو يسبب اختلاط الأنساب ، ويكون كفرًا أكبر إذا استحله.
٣٦٠- قال ﷺ:" إنَّ مِن أعظمِ الفِرى أن يَدَّعيَ الرَّجلَ إلى غيرِ أبيه ، أو يُرِيَ عينَه ما لم تَرَه ، أو يقولَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما لم يقُلْ"
رواه البخاري
الفِرَى: جمع فرية
أو يُرِيَ عينَه ما لم تَرَه: يعني يكذب في الرؤى
فيقول رأيت في المنام كذا وهو يكذب.
فيه خطورة الكذب على الرسول ﷺ بل إن بعض العلماء يرى أن من كذب على الرسول ﷺ متعمدًا بأنه كافر.
٣٦١- الصحيح وهو المشهور أن النبي ﷺ توفي وعمره ثلاث وستون سنة، وكذلك أبوبكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وأما عثمان فتجاوز الثمانين.
٣٦٢- البخاري له ثلاثيات في صحيحه : بمعنى أنه يكون في السند بينه وبين النبي ﷺ ثلاثة رجال : شيخه ، ثم تابعي ، ثم الصحابي.
وهي قرابة الأربعة وعشرون حديثًا.
٣٦٣- خرج رسول الله ﷺ
بِالهاجِرَةِ إلى البَطْحاءِ، فتوضأ، ثم صلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، والعَصْرَ رَكعتينِ، (وبينَ يديهِ عَنَزَةٌ).
كان هذا في مكة في الأبطح وفيه مشروعية القصر في السفر وفيه مشروعية السترة في الصلاة والرد على من قال أن مكّة لا توضع فيها سترة، ومكة وغيرها في السترة سواء فإذا اشتد الزحام فيُتَسامح لأنها ضرورة.
والعَنَزَة: هي عصا صغيرة وفي طرفها حديدة.
٣٦٤- قالت عائشة رضي الله عنها :"إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دخل عليَّ مسرورًا، تبرقُ أساريرُ وجهِه..." فقال : ( ألم تري أنَّ مجزَّزًا نظر آنفًا إلى زيدِ بنِ حارثةَ وأسامةَ بنِ زيدٍ، فقال : إنَّ هذه الأقدامَ بعضُها من بعض). رواه البخاري
مجزز هذا كان من قبيلة معروفة بالقيافة يعني -الذين يعرفون الشّبه- وكان أسامة وأبوه زيد نائمان والأب أبيض والابن أسود وكانت أرجلهم ظاهرة من تحت الفراش وكان البعض يطعن في هذا الابن وصحة نسبِه بسبب اختلاف لون بشرته عن أبيه فلما رآهما مجزز وهو لا يعرفهما قال:
(إن هذه الأقدام من بعض) ففرح النبي ﷺ بهذا.
ولهذا لا ينبغي أن يُطعن في الأنساب ولو كان هناك اختلاف في اللون أو ماشابه ذلك!
٣٦٥- في صحيح البخاري أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ اللهِ ، وُلِدَ لي غلامٌ أسودُ ، فقال:هل لك من إبلٍ . قال: نعم ، قال: ما ألوانُها؟ . قال: حُمْرٌ ، قال: هل فيها من أوْرَقَ. قال: نعم، قال: فأنى ذلك. قال: لعلَّه نَزَعَه عِرْقٌ،قال: فلعل ابنَك هذا نَزَعَه.
هنا قاس النبي ﷺ ففيه الردّ على من أنكر القياس ، وفيه أيضا أن الرجل ينبغي أن لا يُشكك ولو اختلف لون الولد.
٣٦٦- سَمِعتُ كَعبَ بنَ مالِكٍ، يُحَدِّثُ حين تَخَلَّفَ عَن تَبوكَ، قال : فلما سَلَّمتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يَبرُقُ وجهُه مِن السُّرورِ، وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا سُرَّ استَنارَ وجهُه، حتى كأنه قِطعَةُ قَمَرٍ، وكنا نعرفُ ذلك منه .
يعني يبرق وجهه ﷺ من الفرح بتوبة الله عليهم.
٣٦٧- - قال ﷺ : ( إنَّا لانُوَلِّي هذا مَن سأله، ولا مَن حرَص عليه ) .
فيه أن المسلم يجب أن لا يحرص على الإمارة والولاية لأنها تكليف شاق فإن أُعطيها من غير تطلّع أُعين عليها وإلا كانت وبالًا عليه.
٣٦٨- قوله ﷺ:"إني فَرَطُكُم على الحوض"
يعني أسبقكم ، والفرط هو الذي يسبق القوم ويهيء لهم.
٣٦٩- بعض العلماء يرى كفر الخوارج وهو قول للإمام أحمد وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، خلافًا للجمهور.
٣٧٠- عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبلَتْ فاطمةُ تَمشِي كأنَّ مِشْيَتَها مَشْيُ النبيِّ- ﷺ، فقال النبيُّ ﷺ : مرحبًا بابنتي ! ثم أَجلَسَها عن يمينِه أو عن شمالِه ، ثم أسرَّ إليها حديثًا فبَكَتْ ، فقلتُ لها : لِمَ تَبكين ؟ ثم أسرَّ إليها حديثًا فضَحِكَت ، فقلت : ما رأيتُ كاليومِ فرحًا أقربَ مِن حزنٍ ، فسألتُها عما قال ، فقالت : ما كنتُ لِأُفْشِيَ سرَّ رسولِ اللهِ ﷺ ، حتى قُبِضَ النبيَّ ﷺ فسأَلْتُها ، فقالت : أسرَّ إليَّ : إن جبريلَ كان يُعارِضَني القرآنَ كلَّ سنةٍ مرةَ ، وإنه عارَضَني العامَ مرتين ، ولا أراه إلا حضرَ أجلي ، وإنك أُوَّلُ أهلِ بيتي لَحَاقًا بي . فبكيتُ ! فقال : أما تَرْضَيْنَ أن تكوني سيدةَ أهلِ الجنةِ ، أو نساءَ المؤمنين . فضَحِكْتُ لذلك .
رواه البخاري
قوله ﷺ : مرحبا بابنتي فيه مشروعية الترحيب، وهذا من البشاشة وصلة الرحم بين الرجل وابنته، والأب والأم هما عمود النسب
والآباء والأمهات والأبناء والبنات هم أحق الناس بصلة الرحم.
وفي قوله ﷺإن جبريلَ كان يُعارِضَني القرآنَ كلَّ سنةٍ مرةَ ، وإنه عارَضَني العامَ مرتين)
أن النبي ﷺ كان اجتهاده في آخر حياته أكثر من ذي قبل، فيُشرع لمن كَبُرَ سِنُّه أن يُكْثِرَ من العمل الصالح.
٣٧١- كان ﷺ يقول في خطَبِه: (أما بعد) ولا يقول (وبعد)، فهذا هو الأفضل في الخطب، خلافا لبعض الخطباء الذين يقولون وبعد؛ ففي الصحيح أن النبي ﷺ خرَج في مرضِه الذي مات فيه بمِلحَفَةٍ، قد عَصَّب بعِصابَةٍ دَسْماءَ، حتى جلَس على المِنبَرِ، فحمِد اللهَ وأثنى عليه، ثم قال : ( أما بعدُ).
٣٧٢- في قوله ﷺ : ( ابني هذا سيدٌ) وقوله (قوموا لسيدكم) جواز قول فلان سيد بدون (ال) كان عمرُ يقولُ : أبو بكر سيدُنا ، وأعتَقَ سيدَنا ؛ يعني: بلالًا .
وأما المنع فهو من قول (السيد) فالأصل أنه من أسماء الله وهو من الأسماء المشتركة مثل (العزيز).
٣٧٣- النعي نعيان :
نعي جائز وهو الإخبار بموت الشخص حتى يصلي عليه من حوله.
نعي ممنوع: وهو أن يُرسل أشخاص فيصيحون بالصوت العالي مات فلان مات فلان مات فلان.
٣٧٤- هل النعي في الجرائد من النعي الجائز أو المنهي عنه؟
هذا مُحتمل : فإن كان من باب الإخبار عن الشخص ليصلى عليه فهذا جائز.
وأما النعي الممنوع: فهو إذا كان من باب الرياء.
٣٧٥- قال البخاري : والصحابي من صحب النبي ﷺ أو رآه من المسلمين.
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي : والصحابي على الصحيح من لقي النبي ﷺ مؤمنا أو رآه ومات على الإسلام.
وبهذا التعريف يدخل العميان والصغار كمن حنّكه النبي ﷺ أو مجّ في وجهه.
٣٧٦- والطوائف الثلاث: الخوارج والمعتزلة والروافض لا يرون إمامة البرّ والفاجر فالخوارج يرون كفر الفاجر والمعتزلة يرونه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر والرافضة لا يرون سوى إمامة أئمتهم الاثني عشر.
٣٧٧- المعروف والمشهور عند العلماء أن القَرن مئة سنة لأن الطفيل رضي الله عنه آخر من مات من الصحابة وقد مات على رأس المئة الأولى.
٣٧٨- حال المسبل كحال الغاصب؛ ففي صحة صلاته خلاف: والصحيح أنها تصحّ وأما الحديث الذي يدل على بطلانها في سنن أبي داود فإن سنده ضعيف.
٣٧٩- في قصة وفاة النبي ﷺ كما عند البخاري: ...فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله..."
فيه جواز تقبيل الميت
٣٨٠- في قصة فقد عقد عائشة رضي الله عنها فوائد عديدة منها :
- أن من فقد الماء والتراب يصلي على حاله؛ لأن الرجال الذين بعثهم الرسول ﷺ ليبحثوا عن العقد أدركتهم الصلاة وليس معهم ماء ولم يُشرع التيمم فصلوا على حالهم.
- أنه يشرع قول هذا ببركت فلان أو هذا ببركتم كما قال أسيد بن حضير ماهذا بأول بركتكم يا آل أبو بكر.
- أن الرسول ﷺ لا يعلم الغيب فقد أرسل الرجال يبحثون عن العقد ولما قام البعير وجدوه تحته.
٣٨١- الصحابة ثلاث طبقات:
- الذين أسلموا قبل الفتح وهؤلاء هم الذين تقدّم إسلامهم
- الذين أسلموا بعد الحديبية كخالد بن الوليد
- الذين أسلموا بعد الفتح وهم كثيرون كأبو سفيان وابناه معاوية ويزيد
٣٨٢- قوله ﷺ:" لا تسبوا أصحابي..."
حصل اختلاف بين خالد بن الوليد وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما فأما خالد فكان إسلامه متأخرًا بخلاف عبدالرحمن بن عوف فإن إسلامه كان متقدّمًا، فكان الكلام موجّه إلى خالد.
هذا التفضيل بين الصحابة أنفسهم فكيف بمن بعدهم.
٣٨٣- من كفّر الخلفاء الأربعة أو الشيخين فقد كفر.
٣٨٤- في الحديث أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان قاعدًا في مكانٍ فيه ماءٌ، قد انكشفَ عن ركبتَيهِ، أو ركبتهِ، فلما دخل عثمانُ غطَّاها .
فيه أن الركبة ليست عورة والعورة مافوقها.
٣٨٥- الصحيح أن الإمام يرجع ويقدم من خلفه بدلا عنه سواء سَبَقَه الحدث أو لم يسبقه وهو قول الأئمة الثلاثة خلافا للإمام أحمد.
٣٨٦- النبي ﷺ: ولّى أسامة بن زيد على الجيش وهو مولى وعمره ١٧ سنة.
* فيه أنه لا بأس أن يولّى المولى
* وفيه أنه لا بأس بتولية الصغار، والمفضول على الفاضل؛ فالجيش كان فيه أبوبكر وعمر رضي الله عنهم، ومع ذلك ولّى عليهم النبي ﷺ أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
٣٨٧- في الصحيح أنَّ الحجاجَ بنَ أيمنَ أخا أسامةَ بنِ زيدٍ لأمهِ، وهو رجلٌ من الأنصارِ، رآهُ ابنُ عمرَ لم يتمَّ ركوعَه ولا سجودَه، فقال : أعِدْ .
فيه أن الطمأنينة شرط لصحة الصلاة.
٣٨٨- قال ﷺ : بينما أنا نائمٌ ، رأيتُ الناسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وعليهِم قُمُصٌ ، منها ما يَبْلُغُ الثَّدْيَ ، ومنها ما يَبْلُغُ دونَ ذلك ، ومَرَّ عَلَيَّ عمرُ بنُ الخطابِ وعليه قميصٌ يَجُرُّهُ . قالوا : ما أَوَّلْتَ يا رسولَ اللهِ ؟ قال : الدِّينُ.
فيه أن القميص في المنام يأتي بمعنى الدين
٣٨٩- يجوز للمُحرِم أن يقتل البعوض والذباب لأنها مؤذية قياسًا على الفواسق.
٣٩٠- أبو بكر عاتب ابنته عائشة رضي الله عنهما مع أنها كبيره ونَكَزَها كما في حديث فَقد العقد عندما تأخر الناس بسبب البحث عن عقدها، ومع ذلك لم ينكر عليه النبي ﷺ؛ ففيه جواز معاتبة الرجل ابنته ولو كانت كبيرة، وجواز نَكْزِه لها تأديبًا، وجواز تأديب الرّجل ولده ولو كان كبيرًا.
٣٩١- الأيكة: هو الشَّجَر.
وعذاب يوم الظُّلَّة: أظلَّتهم سحابة فأمطَرَت عليهم نارًا والعياذ بالله.
٣٩٢- قوله ﷺ:" يا أيُّها الناسِ اربَعوا على أنفسِكم ، فإنَّكم لاتَدعُونَ أصمَّ ولا غائبًا ،( إنه معكم إنه سميعٌ قريبٌ) ، تبارَك اسمُه وتعالى جَدُّه"
فيه إثبات المعية وهي صفة من صفات الله، وأن الله مع الداعين في عونه ونصره وتأييده ، فهذه معية خاصة "إنه معكم": أي مع الداعين؛ لأنهم يدعون الله.
٣٩٣- قوله ﷺ:" يا أيُّها الناسِ اربَعوا على أنفسِكم ، فإنَّكم لاتَدعُونَ أصمَّ ولا غائبًا ،إنه معكم إنه سميعٌ قريبٌ، (تبارَك اسمُه) وتعالى جَدُّه"
"تبارك اسمه" يعني البركة تُنال بذكر اسمه.
٣٩٤- قوله ﷺ: " يا أيُّها الناسِ اربَعوا على أنفسِكم ، فإنَّكم لاتَدعُونَ أصمَّ ولا غائبًا ،إنه معكم إنه سميعٌ قريبٌ، تبارَك اسمُه (وتعالى جَدُّه)"
ما معنى الجَدّ ؟
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي:
والجدّ له معانٍ:
1- يُطلق على أب الأب
2- ويطلق على العظمة كما في هذا الحديث، وكما في الاستفتاح "سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك" يعني ارتفعت عظمتك
3- ويطلق الجد على الحظ من الملك والسلطان والمال ،ومنه ما جاء في الذكر الذي يكون بعد الصلاة "ولا ينفع ذا الجد منك الجد"
يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، صاحب الحظ: أي السلطان والجاه والمال لا ينفعه عند الله ولا يقربه وحده الا ما استعمله في طاعة الله...
٣٩٥- العِلج: هو الكافر من العَجَم.
٣٩٦- عندما طُعِن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يؤم الناس في الصلاة تناول يد عبد الرحمن بن عوف فقدَّمه يعني أمره أن يصلي بالناس ، هذا فيه دليل على أن الإمام إذا حصل له عارض يُقَدِّم من خلفه يصلي بالناس .
1- عند الحنابلة إذا سبقه الحدث فلا يُتِم بهم الصلاة ، وإنما يستأنف الصلاة من جديد
أما اذا كان على طهارة لكنه أحس أنه لا يستطيع إكمال الصلاة فهذا يقدِّم.
2- وأما القول الثاني قول الأئمة الثلاثة وهو الصحيح: أنه يُقدِّم سواء سَبَقَه الحَدَث أو لم يسبقه لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: ( يصلّون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم )
كتاب الجهاد
٣٩٧- الجهاد الأصل أنه فرض كفاية على الأمّة ومستحب على الفرد...
٣٩٨- أعلى مراتب الجهاد ، الجهاد بالنفس.
٣٩٩- حدود الله تطلق على الطاعات كما فسرها بهذا ابن عباس رضي الله عنهما، وتطلق على المحارم كما في قوله ﷻ:" ... تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا..." وتطلق على العقوبات المقدّرة والتعزيرات.
٤٠٠- الدّنيا هي: "اليوم الأوَّل" والآخرة: هي "اليوم الآخِر"
كأن البخاري يشير بهذا إلى ضعف الحديث الآخر الذي فيه:"والراكبان شيطانان" فإن كان ضعيف فلا إشكال وأما إن كان صحيحًا فهو محمول على الأدب والإرشاد وليس على التحريم.
* فيه شجاعة النبي ﷺ فإنه لما انكشف الصحابة رضي الله عنهم واستقبلهم المشركون بالنبال لم يفرّ بل استقبلهم ببغلته البيضاء وأخذ ينوّه عن نفسه ومعلوم أنه بهذا يكون من لم يعرفه أو من لم يره يعرفه فيسهل عليه رميه ولكن هذا من شجاعته ﷺ.
هذه هي الرواية الصحيحة أما ما في مسلم (مرتين) فهي وهم.
433- عن أم خالد بنت خالد قالت :
قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية،
فكساني رسول الله ﷺ خميصة لها أعلام،
فجعل رسول الله ﷺ يمسح الأعلام بيده،
ويقول : " سناه سناه ".
قال الحميدي : يعني حسن حسن.
فيه مشروعية تكنية الصغيرة كما كنّى النبي ﷺ هذي الصغيرة بأم خالد.
وقوله "سناه سناه" وهي باللغة الحبشية، فيه جواز التكلّم باللغة الأجنبية أحيانًا.
من يحتاج إلى تعلم اللغة الأجنبية فلا بأس بتعلمها أما أن يتعلمها كل أحد فلا؛ لأن هذا فيه ضياع للأوقات، ومزاحمة لعلوم الشريعة.
434- بعض العلماء يُعَرِّفُ الصحابي بأنه: الذي رأى النبي ﷺ، ولكن الصواب أن الصحابي: هو الذي لقي النبي ﷺ ومات على الإسلام وبهذا يدخل في تعريف الصحابي الأعمى كابن أم مكتوم رضي الله عنه.
435- النعي في صفحة كاملة في الجريدة قد يكون من الممنوع، وفيه خيلاء، أما إن كان خبر في الجريدة فقط فلا بأس.
436- قال كثير من الفقهاء أن صلاة الغائب خاصة بالنجاشي، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تُشرَع إذا كان للميت شأن كأن يكون عالم أو داعية أو إمام عادل.
وهو قول وجيه وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله
451- من اشتد أذاه على المسلمين يدعى عليه ويُلعن بعينه كما دعا النبي ﷺ على الذين قتلوا القراء أربعين صباحًا والمؤمنين يؤمّنون وكما دعا على صناديد قريش؛ بينما دوس لم يدع عليهم لأنهم لم يشتد أذاهم على المسلمين.
452- الأحناف يرون أن المرأة إذا صلّت بجوار الرجل فسدَت صلاتها وصلاة من بجانبها.
وكان حارثة صبيًّا لم يبلغ الحلم أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض.
وفيه فضل أهل بدر.
455- قُتِلَ صَبْرًا: يعني بغير قدرة على المدافعة مثل الأسير.
456- في غزوة أُحد لما انكشف المسلمون نَجَمَ النّفاق في المدينة، ما أشبه الليلة بالبارحة!! لماظهرت عندنا الفتن، ظهر النفاق وبدأ بعض الصحفيين يشمتون بالمصلحين!!
459- عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق : "ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى، حتى غابت الشمس".
فيه جواز سب المشركين والدعاء عليهم ولا سيما إذا آذوا ولذلك دعا عليهم النبي ﷺ.
وفيه دليل أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ومن العلماء من يقول أنها الفجر ومنهم من يقول الظهر ومنهم من يقول المغرب...
وفيه أنه لا بأس بتأخير الصلاة حتى لو خرج الوقت للحاجة والضرورة مثل حال المسايفة في القتال أو عند فتح حصن وهذا مذهب البخاري وجماعة من السلف وهو اختيار شيخنا ابن باز خلافًا للجمهور. والجمهور يرون أنه منسوخ بصلاة الخوف ولكن يدل على عدم النّسخ قول أنس رضي الله عنه عند فتح تستر: حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا. وَقَالَ أَنَسٌ : وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. رواه البخاري
ولأنه حال القتال قد لا تستطيع أن تصلي حتى بكيفية صلاة الخوف.
فمثلا الدفاع المدني لو كانوا يطفئون منزلًا وحان وقت الصلاة فلهم أن يأخّروا الصلاة، قياسًا على المجاهدين.
والعزل للأَمَة جائز بدون إذنها لأنها ملك الرّجل وهو يريد أن يستمتع بها ثم قد يبيعها، وأما الحُرَّة فإن أذِنَت لكونها تتعب من الحمل أو غير ذلك فلهم ذلك.
وكلمة "شامَه" من الأضداد فتُطلق في إخراج السيف وفي إدخاله.
وفيه حلم الرسول ﷺ وأنه لا ينتصر لنفسه؛ فلو كان من الملوك لقطع رقبته مباشرة.
465- قال ﷺ في الحديث الذي في البخاري: " وَإِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا "
فيؤخذ من هذا أن اليمين لا تمنع المؤمن من فعل الخير بل إذا وجد الخير في خلاف يمينه يكفّر عنها ويفعل الخير، كما فعل أبوبكر رضي الله عنه مع مسطح بعد الإفك حيث منعه النفقه ثم عفى عنه بعد الآية.
466- الحديبية مكان على حدود الحرم يسمّى الآن الشميسي وهو على طريق جدّة وتنطق الحديبيَة و الحديبيَّة، ويقال أنه ﷺ إذا جاءت الصلاة دخل الحدود وصلّى ثم رجع.
467- أكثر العلماء يرون أن الجمعة لا تصح قبل الزّوال ولهذا الأحوط للخطيب أن يجعل وقت أذان الجمعة وقت أذان الظهر.
468- من قَتَل يُقتل بمثل ما قَتَل به مالم يكن محرّمًا، فإذا قَتل بالخنق يُخنق وإذا ألقى من شاهق يُلقى وهكذا.
قُرئ على الشيخ عبدالعزيز الراجحي تعليق مفاده أنه يؤخذ من هذا أن أسماء كانت مغطية لوجهها لأن عمر لم يعرفها، ولو كانت كاشفة لعرفها؛ ففيه أن الحجاب تغطية الوجه. فأقرّه
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي: وقبول الهدية من المشركين فيها أدلة كثيرة منها هذا الحديث، والمؤمن كذلك يقدّر المصلحة فإن كان في قبولها مصلحة قبلها وأما إن كانت ثمنًا لدينه فلا يقبل كأن يكون قاضيا ويهدى إليه ليغير في الحكم.
472- يؤخذ من قصة صلح الحديبية، أنه يجوز لولي أمر المسلمين معاهدة الكفار ولو كان في الشروط غضاضة على المسلمين لمصالح أخرى مرجوّة، كما كان للمسلمين من وضع الحرب أوزارها وتأمين السبل والتفرغ لفتح خيبر وسماع الكفار للقرآن والتمهيد لفتح مكة فسماها الله فتحًا كما في قوله ﷻ: "إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا".
والرَّمَل: هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى وهو سّنة في الثلاث الأشواط الأولى في أول طواف عند القدوم لمكة سواء العمرة أو الحج...
474- عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا، وجعفرا، وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال : " أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه تذرفان - حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم ".
فيه جواز نعي الميت وفيه جواز البكاء عند الحزن على الميت، وأن ظهور الحزن على الإنسان إذا أصيب بمصيبة لا يخرجه عن كونه صابرا راضيا محتسبا إذا كان قلبه مطمئنا؛ فالنبي ﷺ أصبر الناس وأرضاهم وخيرهم وظهر عليه الحزن.
وفيه دليل من دلائل النبوة حيث جاءه الوحي بالخبر قبل أن يأتي البريد ويخبرهم.
فيه جواز التأمر في الحرب بغير تأمير كما تأمر خالد رضي الله عنه، وفيه جواز الاجتهاد في حياة النبي ﷺ.
قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي: الترجيع: هو ترديد القارئ الحرف في الحلق هكذا قال العلماء، وقال شيخنا -ابن باز رحمه الله-: الترجيع هو التكرار بخشوع للتخشُّع والتدبُّر ولم أرى أحدًا قال هذا، وإنما قال الشُّرّاح أنه ترديد الحرف في الحلق.
يُديرونها إذا همّوا بفعل أمر فإن وقفت على إفعل أقدموا ولا تفعل العكس و غُفل يعيدون التجربة.
480- كان النبي ﷺ يصلي الضحى أحيانا ويتركها أحيانًا، وذلك والله أعلم مراعاة لأمته خشية أن تفرض عليهم، والمشروع والله أعلم المداومة عليها خلافًا لمن كره ذلك من العلماء؛ فالنبي ﷺ أوصى أبوهريرة وأبو الدرداء بها فدلّ على استحباب المداومة.
في الجمع بين قوله ﷺ "أَنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ" و قوله ﷺ "إن مكّة حرّمها الله ولم يحرمها الناس"
أن الله ﷻ هو من حرّمها وإبراهيم ﷺ أظهَرَ تحريمها.
وكلام عمرو هذا قبيح كعادة الأمراء الظّلَمَة فكيف يقول للصحابي أنا أعلم بهذا منك! ويعتذر بهذه التأويلات الفاسدة.
482- الأقوال في مسألة (متى يتم المسافر؟)، تُقارب 20 قولًا ورأي ابن عباس أن المدة التي يقصر فيها المسافر المقيم في المكان 19 يومًا فإذا زاد على ذلك أتمّ، وهو قول بعض العلماء وبعض العلماء قال إذا نوى 20 يومًا وبعضهم 3 أيام لأن المهاجر يقيم 3 أيام فقط في مكة، وبعضهم 12 يوما وبعضهم 10 أيام وجلّها استدلالات بوقائع للرسول ﷺ والراجح قول الجمهور وهو إذا نوى الإقامة 4أيام فأكثر مثل إقامته في حجّة الوداع وهو الأحوط والأرجح.
فكانوا ينتظرون إن غلب النبي ﷺ قومه ودخلوا في دينه أتوا وأسلموا وعلموا أنه رسول الله حقًّا، فوقع ذلك وفُتِحَت مكة فأتى العرب أفواجًا يُسلمون ولذلك سمّي عام الوفود.
وفيه صحّة إمامة الصبي ومصافّته إذا كان مميّزًا، لأنه وقع في زمن النبوّة ولم ينزل فيه وحي ولو قيل أن النبي ﷺ لم يعلم فالله يعلم، ولهذا قال الصحابي كنّا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو لم يكن جائزًا لنزل الوحي بذلك.
المخنّث هو الرجل الذي حركاته مثل حركات النساء وليس له شهوة، وهذا الرّجل الذي في الحديث تغيّرت حاله وظَهَرَ من كلامه أنه أصبحت لديه شهوة.
والمخنّث الذي لا يشتهي النساء يجوز له الدخول على النساء، ولا يحتجبن عنه لقوله ﷻ في الآية:"أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ"
ومن كان مخنّث خلقةً فهو معذور، أما من كان يتشبّه بالنساء مثل بعض الممثلين فهذا حرام.
الخنثى: هو الذي يشبه الأنثى وله آليّتين آليّة الرّجل وآليّة الأنثى. ويكون مُشكِلًا إذا لم يتبين ميله وشهوته.
485- عن أبي موسى رضي الله عنه قال : لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة، فقتل دريد، وهزم الله أصحابه، قال أبو موسى : وبعثني مع أبي عامر، فرمي أبو عامر في ركبته ؛ رماه جشمي بسهم، فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه، فقلت : يا عم، من رماك ؟ فأشار إلى أبي موسى، فقال : ذاك قاتلي الذي رماني. فقصدت له، فلحقته، فلما رآني ولى، فاتبعته، وجعلت أقول له : ألا تستحيي ؟ ألا تثبت ؟ فكف، فاختلفنا ضربتين بالسيف، فقتلته، ثم قلت لأبي عامر : قتل الله صاحبك. قال : فانزع هذا السهم. فنزعته، فنزا منه الماء، قال : يا ابن أخي، أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وقل له : استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس، فمكث يسيرا، ثم مات، فرجعت، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا، وخبر أبي عامر، وقال : قل له : استغفر لي. فدعا بماء، فتوضأ، ثم رفع يديه، فقال : " اللهم اغفر لعبيد أبي عامر ". ورأيت بياض إبطيه، ثم قال : " اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس ". فقلت : ولي فاستغفر. فقال : " اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما ". قال أبو بردة : إحداهما لأبي عامر، والأخرى لأبي موسى.
فيه مشروعية الوضوء قبل الدعاء ورفع اليدين عند الدعاء والمبالغة في رفع اليدين وهذا كله من أسباب استجابة الدعاء.
486- الجمهور على أن طواف الوداع في الحج فقط، وبعض العلماء يرى أنه واجب حتى في العمرة وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأخذوا هذا من قوله ﷺ:"ثم اصنع في عمرتك ماتفعله في حجّك" ومعلوم أن العمرة ليس فيها وقوف في عرفة ولا مبيت في منى وغير ذلك مما هو من خصائص الحج.
487- قوله ﷺ؛"الأنصار شعار والناس دثار"
الشعار أقرب اللباس إلى البدن والدثار الذي يليه فالفنيلة مثلًا شعار والثوب دثار، والمقصود أنهم من أقرب الناس إليه ﷺ.
فيه: أن أعظم الذنوب الشرك، ثم قتل الولد والقريب لأنه قتل وعقوق وفيه سوء ظنّ بالله.
489- لا بأس بربط المشرك في المسجد عند الحاجة، كما ربط النبي ﷺ ثمامة بن أثال، ولا بأس بدخول المشرك المسجد عند الحاجة كأن يشرب ماء أو غير ذلك، ولكن لا ينبغي أن يُؤمَن، أما المسجد الحرام فلا يجوز أن يدخله المشرك كما في الآية.
490- لا يجب الاغتسال عند الإسلام فقد أسلم كثير من الناس في وقت النبي ﷺ ولم يأمرهم بالاغتسال.
فيه أن الرجل إذا رآى في المنام أنه لابس الذهب فهذا شرّ فإن نفخهما وطارا فهذا علامة زوالهما، ولعل الذهب هنا لأن له لمعان كناية عن الشبهات التي يبثها هؤلاء الكذابان.
492- الأنصار: الأوس والخزرج يمنيّون أصلًا ثم بعضهم انتقل إلى الشام وبعضهم انتقل إلى المدينة.
فهم هنا لما أشار النبي ﷺ ينهاهم أن يضعو الدواء في فمه؛ قالوا: كراهية المريض للدواء.
ووضعوا الدواء في فمه، فاقتص منهم فلُدُّوا جميعهم من فَعَلَ ومن رَضي، وفيه أن القصاص في بعض الحالات أفضل من العفو.
والعلاج مستحب على الصحيح.
وفيه أنه إذا كان الرجل معه عقله وقال لأبنائه لا أريد العلاج ليس لهم أن يُجبروه فهذا خطأ يقع من بعض الأبناء، الواجب أنه إذا قال لا أريد العلاج أن لا يذهبوا به بالقوة للعلاج.
502- من أغلاط ابن حزم مع ذكائه واطلاعه وحفظه للأحاديث، قوله أن من أسماء الله ﷻ الدّهر، ولو كان الدهر من أسماء الله لكان الدهريون الذين يقولون "وما يهلكنا إلا الدّهر" مصيبون، والله ﷻ قد كفَّرَهم بهذا.
532- استأذن ابن عباس على عائشة رضي الله عنهما وهي في مَرَض موتها، فدخل عليها فأثنا عليها، فقالت: وددت أني كنت نسيًا منسيًّا.
فيه شدّة وَرَع أم المؤمنين رضي الله عنها وتواضعها.
533- التَّبَرُّج: من البُروج وهو البروز، ويقصد به إظهار محاسن المرأة.
534- كانت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها تفخر على نساء النبي ﷺ أن الله ﷻ هو الذي زوّجها بالنبي ﷺ فتقول: زوّجكنّ أهاليكم وزوَّجني الله من فوق سبع سماوات.
535- تُشرَع الوليمة للمتزوّج؛ فإن النبي ﷺ أولَم لزينب رضي الله عنها، وأشبَع الناس خبزًا ولحما، وجعل يدعو الناس حين ارتفع الضحى.
536- كان النبي ﷺ لا يواجه أحدًا بما يَكرَه، وإنما يقوم أو يفعل شيء يُفهَم منه ما يريد.
537- الوليمة سنّة للمتزوّج ولا يلزم أن يكون فيها لحم؛ فقد أولَم النبي ﷺ لصفية وقد كان في سفر ب(حَيس)، وهو عبارة عن سمن وأقط وتمر، ولا ينبغي الإسراف ولو بقي شيء، فلا يجوز للإنسان أن يرميه.
538- العَرْق هو العظم فيه بقيَّة لحم، ويسمى عرموش.
539- تُسمى سورة فاطر بهذا الاسم لقوله ﷻ:"الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض" وتسمى أيضا سورة الملائكة لقوله ﷻ:"جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ".
540- إذا طلعت الشمس من مغربها، آمن الناس بالبعث وحينئذ "لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل"، وطلوعها من مغربها من أشراط الساعة الكبرى.
541- الشيطان حاول أن يقطع صلاة النبي ﷺ وفي رواية أنه جاء بجذوة من نار، فهذا إذا كان مع النبي ﷺ؛ فغيره من باب أولى.
542- كَثرت الجرأة على الفُتيا بغير عِلم في هذا الزمان، في البرامج التلفزيونية والمجالس وغير ذلك.
543- ابن سينا أنكر بعث الأجساد وأثبَت بعث الأرواح، وهو من الملاحدة ومن أنكر بعث الأجساد فهو كافر بالنص والاجماع.
544- الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم بالنّصّ.
545- يوجد في الشهداء من لا تأكل الأرض جسده ويحتمل هذا أنه لمدة معيّنة ثُمّ يبلى.
546- سورة غافر تسمى أيضًا سورة المؤمن.
547- سورة الحجرات تسمى سورة الآداب أيضًا.
548- المَلَك يطّلع على مافي القلب من نيّة وإخلاص وصدق وتوكّل وغير ذلك؛ لأن الله مكّنه من ذلك وأطلعَهُ عليه.
549- الحقّ قد لا يوفَّق له العالم الكبير ويوفَّق له من هو دونه في بعض المَواطِن.
550- مجالس النبي ﷺ كلها فائدة، حتى أنّه ذات يوم نظر إلى القمر ؛ فأعطاهم هذه الفائدة: "إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ"
551- الذِّكْر مشروع في أول النهار وفي آخره، ومشروع في أدبار الصلوات.
552- الجودي: جبل في الموصل، وقال قتادة أن الله أبقى سفينة نوح حتى رآها أول هذه الأمة.
553- سورة التوبة تسمى أيضًا الفاضحة؛ فإنها مازالت تذكر صفات المنافقين، حتى أنهم ظنوا أنها ستذكر أسماءهم.
554- سورة الأنفال نزلت في بدر، وسورة الحشر نزلت في بني النضير؛ ولذلك تسمى سورة بني النضير.
555- بعض العلماء يرى أن الجاسوس لا يُقتَل لأنه مسلم، والصحيح أنه يقتل حتى ولو كان مسلمًا؛ فالنبي ﷺ لم يقل لعمر حينما قال للنبي ﷺ دعني أضرب عنق هذا المنافق، لا تقتله فإنه مسلم، وإنما ذكر المانِعَين: أنه صادق في عذره وهذا لا يُعلم إلا بالوحي، وأنه من أهل بدر.
558- الصحيح أن الجُمُعة تنعقد بثلاثة، إذا كانوا مستوطنين في البناء، أما إذا كانوا في البوادي فليس عليهم جمعة.
559- كان النبي ﷺ لا يقتل المنافقين؛ لأن سبب نفاقهم خفيّ، لئلا يُقال أنه ﷺ يقتل أصحابه، أما بعد النبي ﷺ من ظَهَرَ نفاقه فإنه يُقتَل.
560- المنافقون لا يُعَظِّمون الأَيْمان؛ لكفرهم وضلالهم والعياذ بالله، فلقد كانوا يغيبون عن الجهاد ثم إذا عاد النبي ﷺ يحلفون له بالكَذَب.
561- بعض سور القرآن يكون لها اسمين وبعضها ثلاثة أسماء، فمثلًا سورة الجن تسمى أيضًا: سورة قد أوحي إلي.
562- مكة وما كان جهة اليمن كلها تسمى تهامة؛ لأنها منخفضة.
563- جميع الطبقات التي في الإنس موجودة في الجن، المسلمين واليهود والنصارى وأهل السنة وأهل البدع.
567- البعض يظن أن الذهاب إلى جبل حراء مشروع وهذا خطأ.
568- أول ما أُنزِل من القرآن سورة "إقرأ" قطعًا؛ فبها نُبِّئ النبي ﷺ، ثم صار رسولا بعد نزول المدَّثِّر.
569- سورة النبأ تسمى أيضًا سورة عمَّ.
570- يوم القيامة تُفجّر البحار فتكون بحرًا واحدًا ثم تُسَجَّر فتكون جزءً من النار؛ لأن النار يُزاد فيها، والجنة يزاد فيها.
571- أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي أفقه امرأة.
572-سورة "البلد" تُسمّى أيضًا سورة "لا أُقسِم" والمراد به مكة بالاتفاق.
573- ليس من مكارم الأخلاق أن يجلد الرجل المرأة كجلد العبد؛ قال ﷺ:"لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ ".
وفيه أن العبد قد يحتاج للجلد.
574- عندما يسمع الشخص الضرطة من أحد فأنه يتجاهلها وكأنه لم يسمع ولا يضحك من ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال عن ذلك: "لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ ".
575- الرُّسل تُبتلى في أوّل الأمر، ثم تكون لها العاقبة
576- الرؤيا الصادقة من الوحي، ومن الوحي نزول الملك بالوحي، ومنه كلام الله ﷻ من وراء حجاب وغير ذلك.
577- قال النبي ﷺ لأُبَيّ : " إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن ". قال أبي : آلله سماني لك ؟ قال : " الله سماك لي ". فجعل أبي يبكي.
وبكاء أبي رضي الله عنه؛ محبة وخشوعا وفرحا بهذا الخير.
وسبب اختياره والله أعلم أنه أقرء الصحابة.
578- سمّيت القارعة بهذا؛ لأنها تقرع القلوب.
579- قريش عندما أنذرهم النبي ﷺ، قال له أبو لهب: "تبا لك ألهذا جمعتنا"و ، ومع ذلك لم يقل له أحد من قريش شيئًا ولم يُنكروا عليه!، فبهذا يتَّضح لك كم كان ذلك المجتمع جاهليًّا شديد الضلالة.
580- مصيبة أن يكون أحد أقارب الداعية عدوًّا له وينفِّر الناس عنه؛ لأن هذا فيه تنفير للدعوة؛ لأن البعيد سيقول لو كان هذا على حقّ لتبعه أقاربه، ولكن في قصص الأنبياء تسلية لمن كانت حاله كذلك.
581- سورتي: "قل هو الله أحد" و "الكافرون" تسمى سورتي الإخلاص، وقد كان النبي ﷺ يقرأ بهما في ركعتي الفجر وركعتي المغرب وركعتي الطواف وفي الوتر.
582- الجهمية يقولون بفناء الجنة والنار كليهما، وهذا قول باطل.
583- الظاهر أن ابن القيم رحمه الله له قولين في مسألة فناء النار: قول بالفناء وقولٌ بعدم الفناء، فقد يكون رجَع عن أحدهما.
584- جاء عن أبو هريرة رضي الله عنه أنه يدعوا للمؤمنين ويلعن العصاة في القنوت.
585- الأصل أنه إذا نزَل العذاب أو أسباب العذاب لا تُقبَل التوبة، إلا قوم يونس فقد استثناهم الله، فإنهم شاهدوا أسباب العذاب فآمنوا فقبل الله إيمانهم.
586- الكلالة: من لا ولَد لَه ولا والِد.
587- التّيمم ضربة واحدة على الصحيح من قولي العلماء لحديث عمّار الذي في الصحيحين، وبعض العلماء يرى أنه ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين.
588- قال أنس بن مالك رضي الله عنه : ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة، وفلانا، وفلانا إذ جاء رجل، فقال : وهل بلغكم الخبر ؟ فقالوا : وما ذاك ؟ قال : حرمت الخمر. قالوا : أهرق هذه القلال يا أنس. قال : فما سألوا عنها، ولا راجعوها بعد خبر الرجل.
فيه سرعة قبول الصحابة وتسليمهم وقبولهم لما جاء به الشرع.
وفيه مشروعية قبول خبر الواحد
589- المُسكِر: هو ما خامر العقل وغطّاه.
590- يجوز لعن اليهود والنصارى كما قال ﷺ:"قاتل الله اليهود"، وكما قال: " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا".
وكذلك يجوز لعن الفساق بالعموم وأما الأعيان على الصحيح فلا تُلعَن.
591- { وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن (تبسل) نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين (أبسلوا) بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ( ٧٠ ) } [سورة الأنعام]
594- الفواحش جمع فاحشة: وهي ما فَحُشَ من الذنوب كالزنا والرياء وغيرها.
595- الأسباط: هم قبائل بني إسرائيل، فالعرب قبائل وبني إسرائيل أسباط.
596- في القصّة، عندما قال اليهودي: "والذي فضّل موسى على البشر " لَطَمه الأنصاري رضي الله عنه، فلم يقتص النبي ﷺ لليهودي من الأنصاري؛ لأن الأنصاري على حق.
دلّ هذا على أن من قال خلاف الحقّ ثم غضب أحدُ لله وأدَّبَه فهو على صواب.
واليهود قوم بُهت خُبثاء، أراد اليهودي أن يُفضّل موسى عليه السلام وقد مات، -يعني ونحن من أتباعه- ، على محمد ﷺ وهو حيّ بين أظهر المسلمين.
597- المنّ والسّلوى أنزلها الله على بني إسرائيل في التِّيه، والمنّ شيء ينزل من السماء مثل العسل، والسّلوى طائر.
598- الكمأة: هي الفَقع المعروف
599- قوله ﷻ: "وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب (سجدا) وقولوا (حطة) نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين"
قيل: خذ العفو في أخلاق الناس وهو قول ابن الزبير ومجاهد
وقيل: خذ العفو من أموال الناس وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما.
601- التحزّبات فرَّقَت الشباب: هذا إخواني وهذا جامي وهذا سروري وهذا تبليغي، والواجب عليهم جميعًا الانتساب للإسلام والسّنّة فقط وعدم التّصنيف، وإذا سئل عن حزب ما رأيك فيه؟
يقول الله أعلم، وينشغل بطلب العلم.
601- سورة الطلاق تُسَمَّى سورة النِّساء الصُّغرى.
602- إذا حرّم إنسان على نفسه شيئًا: طعام أو عسل أو غير ذلك، فإنه يُكَفِّر كفّارة يمين؛ للآية في سورة التحريم: "قد فرض الله لكم تحلَّة أيمانكم" ،أما إذا حرَّمَ زوجته فالراجح أنه ظِهار.
فيه أن المسلم يسأل أكابر أهل العلم، وفيه فضل عمر رضي الله عنه وعلمه وبذله للعلم وتواضعه وبذله للعلم وأنه كان مَهِيبًا، وفيه أن من كان له علم يبذله لمن يحتاجه وإذا سئل عما لا يعلم قال: الله أعلم.
6- كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينزل يوم يسمع العلم ثم يخبر بما سمع صاحبًا له أنصاري وفي اليوم الآخَر ينزل الأنصاري يسمع العلم من رسول الله ﷺ ثم يُخبر عمر بما سمع؛ فيؤخذ من هذا أنه يُستحب التناوب لطلب العلم لمن لا يستطيع أن يحضر كل يوم.
605- في زمان النبي ﷺ دولتان عظيمتان من دول الكفر: الروم والفُرس، وهي في زماننا أمريكا و روسيا.
فيه أنهم كانوا يتخفَّفون إذا كانوا في بيوتهم، وفيه أن للإنسان أن يلبس الثياب والعمامة والحسن من اللباس عند لقاء الأمراء والوجهاء.
607- الأنفال: هي المغانم، أي: ما يغنمه المسلمون من قتال الكفّار.
608- قوله ﷻ: "ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض (فيركمه) جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون"
يركمه: يجمعه
609- الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني، وأما عظم آية في القرآن فهي آية الكرسي.
610- المؤلّفّة قلوبهم صنفان:
- حديث الإيمان
- الكفار الذين يُرجى إسلامهم، تأليفا لهم على الإسلام
611- عن ابن المسيب ، عن أبيه ، أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي ﷺ وعنده أبو جهل، فقال : " أي عم، قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ". فقال أبو جهل، وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به : على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لأستغفرن لك ما لم أنه عنه ". فنزلت : { ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم } ، ونزلت : { إنك لا تهدي من أحببت } .
فيه الرد على من زعم أن أبا طالب أو عبدالمطلب مات على الإسلام كالرافضة.
وفيه أن توبة المريض صحيحة مقبولة ما لم تصل الروح إلى الحلقوم.
وفيه أن أبا طالب لو قال لا إله إلا الله عند الموت لنفعته.
وفيه أن المحتضَر الذي حضَرَه الموت ينتفع بالأعمال الصالحة ما لم تصل الروح إلى الحلقوم
وفيه مشروعية زيارة المريض الكافر ودعوته إلى الإسلام إذا رُجي إسلامه.
612- جمع القرآن من المصالح المُرسَلَة.
613- في وقت النبي ﷺ لم يـجمَع القرآن لأن الوحي مازال ينزل ثم بعد موت النبي ﷺ بدأ الصحابة بجمعه.
630- التبذير: هو الإنفاق بالباطل، كالإنفاق في شراء الخمر وآلات اللهو كالمزامير
والإسراف: الزيادة عن المطلوب في الإنفاق، فهو الإنفاق في شيء أصله مشروع، لكن زاد عن الحدّ المطلوب، كالزيادة في النّفَقَة في وليمة العُرس.
631- قوله ﷻ:"فجاسوا خلال الديار"
فجاسوا: أي تيمَّموا أي: فمشوا.
632- قوله ﷻ: " إن قرآن الفجر كان مشهودا"
قرآن الفجر: أي صلاة الفجر، يعني تشهده الملائكة.
633- أعظم المنكرات الشّرك؛ فالأصنام يجب تكسيرها مباشرة مع القدرة، والنبي ﷺ لما ذهب للطائف أمر بإزالة اللات فطلبه أهل الطائف أن يبقيه ثلاث سنوات بسبب شدّة التعلّق به، فرفض النبي ﷺ أن يبقي منه شيئًا.
634- الصور التي تُمتهن معفوّ عنها، مثل الفرش التي يجلس عليها، مع أن في البخاري حديث يدلّ على أنه حتى الممتهنة لاتجوز فالمسألة تحتاج تأمل أكثر.
636- الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى كُلِّفوا بالعمل بالتوراة، حتى أتى زمن عيسى عليه السلام فأُنزِل عليه الإنجيل وكان فيه تخفيف عن التوراة، قال ﷻ: "{ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ (وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ) وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ( ٥٠ ) } [سورة آل عمران]
637- النُّون: اسم للحوت؛ فالحوت يسمى نون.
638- التوراة كتاب عظيم، وفيه أحكام بني إسرائيل، وهو الذي كلّف أنبياء بني إسرائل بالعمل به، وهو الكتاب الذي يلي القرآن.
639- أسيد بن حضير رمى سعد بن عبادة بالنفاق لما قال لسعد: كذبت لا تقتله ولا تستطيع ذلك؛ فقال إنك منافق تجادل عن المنافقين، وكان بحضور النبي ﷺ ولم يُنكِر عليه ، فيه أن الرّمي للمسلم بالنفاق على تأويل سائغ لا يلحقه الوعيد، بخلاف لو كان ذلك عن هوى؛ فإنه يلحقه الوعيد.
640- الخوارج أربعة وعشرون فرقة، والإباضية فرقة منهم.
641- قول الصحابي: إني عملت قَيْنًا: القَيْن هو الحَدَّاد.
644- يأجوج ومأجوج سمُّوا بهذا من الأجيج وضجيج الأصوات، وهم أُمَّتَيْن أمة يأجوج و أمة مأجوج وعددهم كبير جدًّا.
645- ثلثا أهل الجنة من هذه الأمة، والثلث الآخر من الأُمم الأخرى، وهذا يدل على كثرة أتباع النبي ﷺ.
646- { ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ( ١١ ) } [سورة الحج]
هذا في ضعيف الإيمان، إن كان في خير اطمأن وثبت على الدين، وإن ابتلي في الدين انقلب وارتد عن الدين نسأل الله العافية.
647- بعد اللِّعان بين الزوجين يكون الفراق مؤبّدًا والولد يُنسَب لأمُّه ويرثها وترِثُه.
648- إذا كان الرجل المُعدِّد ذو أسفار متقاربة فله أن يُسهِم بين زوجاته وهو الأولى، وله أن يأخذ في كلّ مرّة واحدة بدون أن يسهم.
649- الذَّهَب المُحَلَّق للنساء لا بأس به وقد لبسته عائشة رضي الله عنها كما في حديث حادثة الإفك، وهذا كالإجماع من أهل العِلم، وأما الأحاديث التي فيها النهي عن لبسه والتي استدلّ بها الشيخ ناصر الدِّين الألباني، فهي إما منسوخة أو شاذَّة مخالفة للأحاديث الصحيحة.
650- قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما رآها صفوان بن المعطّل: "فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي، فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي"
فيه أنهن كنّ يكشفنّ وجوههن قبل الحجاب، ثم جاء الحجاب بتغطية الوجه؛ فأين دعاة السفور من هذا الحديث!، لكن دعاة السفور من أهل الزّيغ يتّبعون المتشابه من الأدلة ويتركون المُحكَم.