أحمد اللهَ بمحامده التي هو لها أهل، والصلاة والسلام على خاتم رسلِه وأنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وبعد:
فقد سبق معنا السلسلة الأولى، والثانية، والثالثة، من رباعيَّات العلاَّمة ابن القيِّم (رحمه الله)، وسنذكر في هذا المقال السلسلة الرابعة، ومنها:
أقسام الصبر باعتبار محله[1]:
قال رحمه الله: "البابُ الخامس في انقسامه - يعني: الصبر - باعتبار محلِّه:
الصبر ضربان:
ضرب بدني.
وضرب نفساني.
وكل منهما نوعان:
اختياري.
واضطراري.
فهذه أربعة أقسام: الأول: البدني الاختياري؛ كتعاطي الأعمال الشاقَّة على البدن اختيارًا وإرادة. الثاني: البدني الاضطراري؛ كالصبر على ألم الضربِ والمرض والجراحاتِ والبرد والحَرِّ وغير ذلك. الثالث: النفساني الاختياري؛ كصبر النَّفس عن فعل ما لا يحسن فعله شرعًا ولا عقلاً. الرابع: النفساني الاضطراري؛ كصبر النفس عن محبوبها قهرًا إذا حِيل بينها وبينه.
فإذا عرفتَ هذه الأقسام، فهي مختصَّة بنوع الإنسان دون البهائم، ومشاركة للبهائم في نوعين منها:
وهما صبر البدن والنَّفس الاضطراريَّين، وقد يكون بعضها أقوى صبرًا من الإنسان، وإنَّما يتميَّز الإنسانُ عنها بالنوعين الاختياريين، وكثير من النَّاس تكون قوَّة صبرِه في النوع الذي يشارِك فيه البهائم لا في النوع الذي يخصُّ الإنسان، فيعدُّ صابرًا وليس من الصابرين"[2].
أهل الصبر والمرحمة:
قال رحمه الله: "الحادي والعشرون: أنَّه سبحانه خصَّ أهل الميمنة بأنهم: [الأول]: أهل الصبر والمرحمة الذين قامَت بهم هاتان الخصلتان ووصوا بهما غيرَهم، فقال تعالى: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ [البلد: 17، 18]، وهذا حصرٌ لأصحاب المَيمنة فيمن قام به هذان الوصفان، والنَّاس بالنسبة إليهما أربعةُ أقسام، هؤلاء خيرُ الأقسام. [الثاني]: وشرُّهم من لا صبر له ولا رحمة فيه، ويليه: [الثالث]: من له صبرٌ ولا رحمة عنده، ويليه: القسم الرابع: وهو من له رحمة ورِقَّة ولكن لا صبر له"[3].
أقسام الناس في الإخلاص للمعبود، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم:
وقال رحمه الله: "لا يكون العبد متحققا ب﴿ ـإِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ [الفاتحة: 5]، إلاَّ بأصلين عظيمين: أحدهما: متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والثاني: الإخلاص للمعبود؛ فهذا تحقيق﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾.
والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين - أيضًا - إلى أربعة أقسام: أحدها: أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة، وهم أهل: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ حقيقة؛ فأعمالهم كلُّها لله، وأقوالُهم لله، وعطاؤهم لله، ومَنْعهم لله، وحبُّهم لله، وبُغضهم لله، فمعاملتهم ظاهرًا وباطنًا لوجه الله وحده، لا يريدون بذلك من الناس جزاءً ولا شكورًا، ولا ابتغاء الجاه عندهم، ولا طلبَ المحمدةِ والمنزلة في قلوبهم، ولا هربًا من ذمِّهم...، وكذلك أعمالهم كلُّها وعبادتهم موافِقة لأمر الله، ولما يحبُّه ويرضاه، وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه...
الضرب الثاني: مَن لا إخلاص له ولا متابعة؛ فليس عمله موافقًا لشرع، وليس هو خالصًا للمعبود؛ كأعمال المتزيِّنين للناس، المرائين لهم بما لم يشرعه اللهُ ورسوله، وهؤلاء شِرار الخلق وأَمْقتهم إلى الله عزَّ وجل...
الضرب الثالث: من هو مخلِص في أعماله لكنَّها على غير متابعة الأمر؛ كجهَّال العبَّاد، والمنتسبين إلى طريق الزُّهد والفقر، وكل من عبَدَ اللهَ بغير أمره واعتقد عبادته هذه قُربة إلى الله...
الضرب الرابع: مَن أعمالُه على متابعة الأمر لكنَّها لغير الله؛ كطاعة المرائين، وكالرَّجل يقاتل رياءً وحميَّة وشجاعة، ويحجُّ ليقال، ويقرأ القرآن ليقال، فهؤلاء أَعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بها؛ لكنَّها غير صالحة فلا تُقبل..."[4].
أقسام الصوفية:
وقال رحمه الله: "الصوفية أربعة أقسام: [الأول]: أصحاب السوابق. [الثاني]: وأصحاب العواقب. [الثالث]: وأصحاب الوقت. [الرابع]: وأصحاب الحقِّ"[5].
الحقوق المالية الواجبة لله تعالى:
وقال رحمه الله: "الحقوق المالية الواجبة لله تعالى أربعة قسام: أحدها: حقوق المال؛ كالزَّكاة، فهذا يثبت في الذِّمَّة بعد التمكُّن من أدائه، فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط، ولا يثبت في الذِّمَّة إذا عجز عنه وقت الوجوب، وألحق بهذا زكاة الفِطر.
القسم الثاني: ما يجب بسبب الكفَّارة؛ ككفارة الأَيْمان والظهار والوَطء في رمضان وكفَّارة القتل، فإذا عجز عنها وقت انعقادِ أسبابها، ففي ثبوتها في ذمَّته إلى الميسرة أو سقوطها قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد.
القسم الثالث: ما فيه معنى ضمان المتلف؛ كجزاء الصَّيد، وأُلحق به فِدية الحَلق والطِّيب واللِّباس في الإحرام، فإذا عجز عنه وقت وجوبِه ثبت في ذمَّته؛ تغليبًا لمعنى الغرامة وجزاء المتلَف، وهذا في الصيد ظاهر، وأمَّا في الطِّيب وبابِه، فليس كذلك؛ لأنَّه ترفُّه لا إتلاف؛ إذ الشَّعر والظُّفر ليسا بمتلفين، ولم تجب الفِدية في إزالتها في مقابلة الإتلاف؛ لأنَّها لو وجبَت لكونها إتلافًا، لتقيَّدَت بالقيمة، ولا قيمة لها؛ وإنَّما هي من باب الترفُّه المحض كتغطية الرَّأس واللباس، فأي إتلاف ها هنا؟ وعلى هذا فالراجح من الأقوال أنَّ الفدية لا تجب مع النِّسيان والجهل.
القسم الرابع: دم النُّسك؛ كالمتعة والقِرَان، فهذه إذا عجز عنها وجب عليه بدلُها من الصِّيام، فإن عجز عنها ترتَّب في ذِمَّته أحدهما، فمتى قدر عليه لَزِمه، وهل الاعتبار بحال الوجوب أو بأغلظ الأحوال؟ فيه خلاف"[6].
الإيمان والقرآن:
وقال رحمه الله: "فجعل النَّاس أربعة أقسام: [الأول]: أهل الإيمان والقرآن، وهم خِيار الناس. الثاني: أهل الإيمان الذين لا يقرؤون القرآن، وهم دونهم؛ فهؤلاء هم السُّعداء.
والأشقياء قسمان: أحدهما: من أُوتي قرآنًا بلا إيمانٍ؛ فهو منافق. والثاني: من لا أوتي قرآنًا ولا إيمانًا"[7].
فوائد عيادة المرضى:
وقال رحمه الله: "فيها أربعة أنواع من الفوائد: [الأول:] نوع يرجع إلى المريض. [الثاني:] ونوع يعود على العائد. [الثالث:] ونوع يعود على أهل المرِيض. [الرابع:] ونوع يعود على العامَّة"[8].
أنواع المُفتين:
وقال رحمه الله: "المفتون الذين نصبوا أنفسَهم للفتوى أربعة أقسام: النوع الأول: العالِم بكتاب الله وسُنَّة رسوله وأقوالِ الصحابة، فهو المجتهد في أحكام النوازِل، يقصد فيها موافقةَ الأدلَّة الشرعية حيث كانت، ولا ينافي اجتهاده تقليده لغيره أحيانًا...
النوع الثاني:مجتهد مقيَّد في مذهب من ائتمَّ به، فهو مجتهدٌ في معرفة فتاويه وأقواله ومأخذِه وأصولِه، عارف بها، متمكِّن من التخريج عليها، وقياسِ ما لم ينص من ائتمَّ به عليه على منصوصه من غير أن يكون مقلِّدًا لإمامه لا في الحكم ولا في الدَّليل، لكن سلَك طريقَه في الاجتهاد والفتيا، ودعا إلى مذهبه ورتَّبه وقرَّره، فهو موافِق له في مقصده وطريقه معًا...
النوع الثالث:من هو مجتهدٌ في مذهبِ من انتسب إليه، مقرِّر له بالدليل، متقِن لفتاويه عالم بها، لا يتعدَّى أقوالَه وفتاويه ولا يخالفها، وإذا وجد نصَّ إمامه لم يعدِل عنه إلى غيره ألبتة...
النوع الرابع:طائفة تفقَّهَت في مذاهب من انتسبَت إليه، وحفظَت فتاويه وفروعه، وأقرَّت على أنفسها بالتقليد المحض من جميع الوجوه، فإن ذكروا الكتابَ والسنَّة يومًا في مسألة، فعلى وجه التبرُّك والفضِيلة، لا على وجه الاحتجاجِ والعمل، وإذا رأوا حديثًا صحيحًا مخالفًا لقول مَن انتسبوا إليه أَخَذوا بقوله وتركوا الحديثَ...
ففتاوى القسم الأول: من جنس توقيعات الملوكِ وعلمائهم.
وفتاوى النوع الثاني: من جنس توقيعات نوَّابهم وخلفائهم.
وفتاوى النَّوع الثالث والرابع: من جنس توقيعات خلفاء نوَّابهم.
ومَن عداهم فمتشبِّع بما لم يُعط، متشبِّه بالعلماء، محاكٍ للفضلاء، وفي كل طائفة من الطوائف متحقق فقيه، ومحاكٍ له، متشبِّه به، والله المستعان"[9].
أقسام الذنوب:
وقال رحمه الله: "الذُّنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: [الأول]: ملَكيَّة. [الثاني]: وشيطانيَّة. [الثالث]: وسبعيَّة. [الرابع]: وبهيميَّة..."[10].