لمعلم الرابع من معالم شرعية لعمل المرأة المهني في عصرنا
الرجل له القوامة علي الأسرة لذا ينبغي استئذانه في شأن عمل الزوجة أو الابنة عملا مهنيا.
قال تعالي : {الرجال قوامون علي النساء }
• عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته , والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم...)). [رواه البخاري ومسلم]
ومعلوم أن رئاسة الرجل للأسرة وسلطته في الإذن لزوجته أو ابنته لتعمل عملا مهنيا يحكمها الشرع والعرف , فلا ينبغي له أن يعتسف دون مسوغ شرعي في منع المرأة من العمل النافع لها ولمجتمعها , كما لا يحق له أن يلزمها القيام بعمل مهني دون ضرورة.
المعلم الخامس من معالم شرعية لعمل المرأة المهني في عصرنا
يندب للمرأة المسلمة - أو يجب عليها الزواج - المبكر تحصينا لها وتمكينا لمجتمع طاهر عفيف ينعم أفراده رجالا ونساء بمستوي جيد من الصحة النفسية والخلق السوي.وقد يكره أحيانا - ويحرم أحيانا - أن يكون العمل المهني صارفا لها عن الزواج أو مؤخرا له دونما ضرورة أو حاجة.كما يندب أحيانا لها القيام بعمل مهني إذا كان ذلك معينا علي إتمام الزواج.
• عن أنس بن مالك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم : ((... أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلى وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني). [رواه البخاري]
• وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج )). [رواه البخاري]
وحكم الزواج متردد بالنسبة للمرأة بين أن يكون مندوبا أو واجبا.فإذا كان العمل المهني صارفا لها عن الزواج فهو مكروه أو محرم.
رسول الله يحرضنا علي التبكير بتزويج البنات تحصينا لهن وتوفيرا لكمال العفة و كمال الصحة النفسية فيقول :
(( لو كان أسامة جارية لكسوته وحليته حتي أنفقه (أزوجه) )).ولهذا قلنا يندب للمرأة الزواج المبكر ويكره منها تأخيره بسبب العمل المهني علي أن مفهوم التبكير يختلف من عصر إلي عصر ومن بيئة إلي أخري فإذا كان التبكير قديما يبدأ مع البلوغ فنحسب أنه في يومنا هذا يبعد عن البلوغ بسنوات يختلف طولها أيضا بين البيئة الريفية والبيئة الحضرية.
وامتثالا لنهج الشارع في تيسير الزواج قلنا يندب للمرأة القيام بعمل مهني إذا كان ذلك معينا علي إتمام الزواج وهذا في حالة هبوط دخل كثرة من الرجال الراغبين في الزواج عن مستوي الكفاية لإعالة أسرة , بل و يرتفع الندب إلي درجة الوجوب إذا تأكد أهل الفتاة من ضرورة هذا الأمر لتيسير زواج ابنتهم وذلك تطبيقا للقاعدة الأصولية : ( ما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب ) , والزواج كما ورد في اجتهادات العلماء واجب في حق من تعين – أو ترجح – أنه لا يتم حصانته وعفته بدون زواج. وهذه حالة عامة الشباب ذكورا وإناثا و بخاصة في زماننا حيث تروج المغريات وتكثر الفتن.