المعلم العاشر من معالم شرعية لعمل المرأة المهني في عصرنا
يندب الرجل لمعاونة زوجه في شئون البيت إذا غلبها العمل المهني المندوب و تجب عليه المعاونة إذا كان العمل واجبا.
• عن الأسود بن يزيد : سألت عائشة رضي الله عنها : ما كان النبي صلي الله عليه وسلم يصنع في البيت ؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله , فإذا سمع الأذان خرج. [رواه البخاري]
ورحم الله البخاري , فقد كان فقهه في تراجمه كما يقرر العلماء. وقد ذكرهذا الحديث في عدة أبواب من صحيحه وهذه تراجمها ( أي عناوينها ) : باب خدمة الرجل في أهله , باب : من كان في حاجة أهله , باب : كيف يكون الرجل في أهله.
إن من حسن رعاية الرجل لبيته ووفائه بمسئوليته أن يعين زوجه بصفة عامة في شئون البيت والأطفال. ويتأكد هذا العون إذا ثفل عليها العمل المهني حتي يتحقق العدل في مجموع الجهد المبذول من الطرفين داخل البيت وخارجه. فضلا عن المودة والرحمة المرجوة بين الطرفين.
وإذا كان رسول الله (( يحلب شاته ويخدم نفسه )) وكان (( يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم )) [رواه أحمد] وذلك مع تفرغ زوجاته لشئون البيت , فكيف يكون الأمر عند اشتغال المرأة بعمل مهني ؟.
المعلم الحادي عشر من معالم شرعية لعمل المرأة المهني في عصرنا
عند قيام الزوجة بعمل مهني فالزوجان يتراضيان بينهما علي طريقة التصرف في الأجر الذي تتقاضاه المرأة عن هذا العمل.
• عن كريب مولي ابن عباس : أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي صلي الله عليه وسلم فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت : أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي ؟ قال : أو فعلت ؟ قالت : نعم قال : أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك . [رواه البخاري ومسلم]
• عن زينب امرأة عبد الله قالت : ... فمر علينا بلال فقلنا : سل النبي صلي الله عليه وسلم : أيجزي عني أن أنفق علي زوجي وأيتام لي في حجري؟.... قال : نعم ولها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة. [رواه البخاري ومسلم]
إن التراضي بين الزوجين علي مختلف شئونهما أمر محمود وهو الأصل في أسرة تقوم علي المودة والرحمة وتتقاسم النعماء والضراء. ولكن إذا لم يحدث التراضي ووقع الخلاف حول ما تكسبه المرأة من عملها المهني , فما الحل؟ إن حديث ميمونة يفيد حرية تصرف الزوجة في مالها وإن كان يحمل دلالة علي أفضلية مشاورة الزوج.
أما حديث زينب امرأة ابن مسعود فيفيد ندب مساعدة المرٍأة زوجها من مالها. ولكن دخل الزوجة من عمل مهني , وخاصة إذا كان بمواصفاته المعاصرة , لابد يلقي علي الزوج بعض المشاق البدنية والنفسية ما كانت لتقع لو أن الزوجة تفرغت لبيتها تفرغا تاما. وهذا التفرغ من حق الرجل مقابل واجبه في تحمله وحده مسئولية الإنفاق. لذلك ينبغي تعويضه عن المشاق بجزء من دخل العمل المهني. أما كيف يقدر التعويض فهذا أمر يستحق أن تصدر من أجله فتوي من هيئة علمية تساعد الزوجين علي تسوية الأمر بينهما.
ونقدم هنا اقتراحا للدراسة :
( أ ) يتحمل الرجل نفقات البيت الأصلية كاملة باعتباره المسئول الأصلي عن الإنفاق.
(ب) تتحمل المرأة نفقات البيت الإضافية الناتجة عن العمل المهني , باعتبارها متسببة في هذه النفقات الإضافية.
(جـ) تقدم المرأة قدرا من المال إلي الرجل تعويضا عن تحمله بعض آثار العمل المادية والنفسية. ويختلف هذا القدر حسب حال كل من الزوجين المالية. فمن كان منهما في سعة , فليسامح في حقه وذلك حتي يمكن صاحبه من عمل المعروف والإنفاق في وجوه البر.وَنِعْمَ المودة والرحمة تحكم الأمر بين الزوجين في كل الظروف و الأحوال.