10-03-2015, 01:42 PM
|
المشاركة رقم: 1 (permalink)
|
المعلومات |
الكاتب: |
|
اللقب: |
مشرف عام |
الصورة الرمزية |
|
البيانات |
التسجيل: |
12 - 12 - 2010 |
العضوية: |
13068 |
المشاركات: |
13,316 |
بمعدل : |
2.92 يوميا |
معدل التقييم: |
27 |
نقاط التقييم: |
144 |
الإتصالات |
الحالة: |
|
وسائل الإتصال: |
|
|
المنتدى :
الشريعة و الحياة
هل يجوز للمرأة كبيرة السن أن تكشف وجهها للرجال الأجانب عنها ؟

[frame="1 10"]
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
هل يجوز للمرأة كبيرة السن أن تكشف وجهها للرجال الأجانب عنها ؟
الحمد لله
نعم ، أباح الله تعالى للمرأة كبيرة السن أن تكشف وجهها للرجال الأجانب عنها ، ولكن بشرط ألا تظهر من زينتها ما قد يكون سبباً لحصول فتنة ، فلا تكون متزينة بثيابها ، ولا تضع على وجهها من المساحيق ما يزينه ويجمله .
قال الله تعالى : (وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) النور/60 .
قال أبو بكر الجصاص رحمه الله : "قوله تعالى : (وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا) النور/60.
قال ابن مسعود ومجاهد : والقواعد اللاتي لا يرجون نكاحا هن اللاتي لا يردنه . وثيابهن : جلابيبهن...
ثم قال : لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة , وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها , فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي . إنما أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس , وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها ; لأنها لا تشتهى ; وقال تعالى : (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) النور/60 ، فأباح لها وضع الجلباب , وأخبر أن الاستعفاف بأن لا تضع ثيابها أيضا بين يدي الرجال خير لها" انتهى باختصار .
"أحكام القرآن" (3/485) .
وقال ابن العربي رحمه الله :
"وإنما خص القواعد بذلك دون غيرهن لانصراف النفوس عنهن , ولأن يستعففن بالتستر الكامل خير من فعل المباح لهن من وضع الثياب" انتهى .
"أحكام القرآن" (3/419) .
وقال السعدي رحمه الله (ص 670) :
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ أي: اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة (اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا) النور/60 ، أي : لا يطمعن في النكاح ، ولا يطمع فيهن ، وذلك لكونها عجوزا لا تشتهى ، (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ) النور/60 ، أي: حرج وإثم (أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ) النور/60 أي : الثياب الظاهرة ، كالخمار ونحوه ، الذي قال الله فيه للنساء : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) النور/31 ، فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها ، ولما كان نفي الحرج عنهن في وضع الثياب ، ربما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء ، دفع هذا الاحتراز بقوله : (غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) النور/60 ، أي : غير مظهرات للناس زينة ، من تجمل بثياب ظاهرة ، ومن ضرب الأرض برجلها ، ليعلم ما تخفي من زينتها ، لأن مجرد الزينة على الأنثى ، ولو مع تسترها ، ولو كانت لا تشتهى يفتن فيها ، ويوقع الناظر إليها في الحرج (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) النور/60" انتهى باختصار .
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن مثل أم 70 أو 90 عاماً أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم؟
فأجاب :
"قال الله تعالى : (وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) النور/60 ، والقواعد هن العجائز اللاتي لا يرغبن في النكاح ولا يتبرجن بالزينة ، فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن ، لكن تحجبهن أفضل وأحوط لقوله سبحانه : (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) النور/60 ، ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال صورتها وإن كانت عجوزاً غير متبرجة بزينة ، أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك الحجاب ، ومن التبرج : تحسين الوجه بالكحل ونحوه . والله ولي التوفيق" انتهى .
"فتاوى المرأة المسلمة" (1/424) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
[/frame]
ig d[,. gglvHm ;fdvm hgsk Hk j;at ,[iih ggv[hg hgH[hkf ukih ? gglRlé ggRnçg hgH[hkf hgsk ê;ô ddkQ Xkiç ,niiç ;ëdRé
|
|
|