[justify]آية القواعد ليس فيها ذكر لتغطية الوجه أو كشفه ، بل هي تتحدث أصلا عن أمر آخر محصله: أن العجائز ليس فرضًا عليهن لبسُ الجلباب، فالمراد بالثياب هنا الجلباب، وهو تفسير مروي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما.والجلباب ليس من معانية أنه ثوب يستر الوجه.
قال الألباني : "وهناك قولا آخر في تفسير: ثيابهن وهو الخمار، وهو الأصح عن ابن عباس واختار ابن القطان الفاسي في" النظر في أحكام النظر" القول الآخر، فقال:
"الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب، رُخِّص لها أن تخرج دونهما وتبدو للرجال… وهذا قول ربيعة بن عبد الرحمن. وهذا هو الأظهر، فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج…" إلى آخر كلامه، وهو نفيس جداً ".
ويثبت ذلك ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن ابن زيد، وهو أسامة بن زيد في تفسير هذه الآية، فقال: (وضع الخمار، قال: التي لا ترجو نكاحاً التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة ولا للرجال فيها حاجة، فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة)) ثم قال : (وأن يستعففن خير لهن , كان أبي يقول هذا كله ).
والعرب تقول: امرأة واضع، للتي كَبِرت فوضعت خِمارها.
وقال السدي: يجوز لهن وضع الخمار أيضا.
ويؤيده أن هذه الآية ذكرها الله في سورة النور بعد آية أمر النساء بالخمر.[/justify]