(٥٩) استنبط بعض الفقهاء والمفسرين من قوله سبحانه: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) وقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) أنه يستحب ان يقسم الأضحية أثلاثاً فثلث يأكله وأهله، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به. وهو ليس بواجب، فإن لم يستطع فليتصدق ويهدي ولو بشيء يسير عملاً بالآيات. (٦٠) التصدق بقيمة الأضحية في جمعيات خيرية، وهي تتولى توزيعها؛ مخالف للحِكَم الشرعية التي من أجلها شُرعت الأضحية، ومن ذلك: من السنة أن يذبحها بيده وأن يأكل منها: (فكلوا منها) وأن يتصدق منها: (وأطعموا البائس الفقير) وأن يهدي منها: (وأطعموا القانع والمعتر) (٦١) لا يشترط لمن يدفع الزكاة أن يخبر الفقير أنها من الزكاة، تكفي نية الذي يخرجها، لأن الزكاة لم تشرع لكسر نفوس الفقراء وإنما هي لجبرها. (٦٢) ذكر الفقهاء أن من مكروهات الصلاة تغطية الفم، ومنه التلثم الذي يفعله البعض أثناء الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ (نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة) رواه أبو داود و الترمذي وأحمد وابن ماجه. (٦٣) من مكروهات الصلاة أن يصلي المسلم وهو يدافع الأخبثين، لقولهﷺ: (لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان). ولكن إذا أدى ذلك إلى عدم حضور القلب والخشوع في الصلاة، فلا يعد مكروها فقط، بل إنه يبطل الصلاة، ويجب الخروج منها وإعادة الوضوء حتى يقبل عليها وهو خاشعاً حاضر القلب. (٦٤) من مكروهات الصيام: - تذوق الطعام لغير حاجة. - جمع الريق وبلعه. - المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لحديث لَقِيط بن صَبِرَةَ أن رسول اللهﷺقال: (إذا توضَّأْتَ فأسبِغ الوضوء وخلِّلْ بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً). رواه أبو داود والترمذي (٦٥) قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان. من تطبيقاتها: -من تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو طاهر. من تيقن الحدث وشك في الطهارة: فهو محدِث. (٦٦) إذا لم يترك الميت مالاً يفي بدينه فإن سداده مندوبٌ ومستحب؛ لكن لا يجوز أن يسدد دين الميت من الزكاة، لأن مال الزكاة يُعطى الغارم، وهنا سيعطى للدائن. قال ابن عثيمين: "لا يجوز أن يسدد دين الميت من الزكاة، ولكن إذا كان قد أخذه بنية الوفاء فإن الله يؤديه عنه". مجموع فتاويه (18/377) (٦٧) أفتى بعضهم بأن من راتبه أقل من أربعة آلاف وينتهى قبل نهاية الشهر فهو مستحق للزكاة، وهذا غير صحيح، فالله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف معينة، كالفقير والمسكين، فإذا كان ينطبق عليه هذا الوصف ويعرفه الناس بذلك فهو مستحق، أما ما ذُكر فقد يكون مسرفاً مبذراَ لا يحسن التصرف فلا يستحق، فالراتب ليس مناطاً للحكم باستحقاق الزكاة، فالاستحقاق للزكاة في الشرع لم يحدد بمقدار الراتب، وإنما هو منوطٌ بوصفٍ قد ذكره الله في كتابه، فإن تحقق فهو مستحق، وإن لا فلا. (٦٨) لا يجوز أعطاد الزكاة لغير مستحقيها ولا تجزئ، فإن سألها من لا يعرف حاله، أو شك المزكي هل هو من أهلها، فيعطى بعد أن يوعظ ويبين له أنها زكاة، لما ثبت أن النبيﷺ أتاه رجلان وهو يقسم الصدقة فسألاه منها فرفع رأسه فرآهما جلدين فقال: (إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب). (٦٩) أما من يُعلم حاله بأنه من أهل الزكاة فيعطى ولايشترط إخباره بأنها من الزكاة. فهنا ثلاثة أصناف: -من يعلم أنه ليس من أهل الزكاة فلا يجوز إعطاؤه ولا تجزئ. -من لا يعلم حاله فهذا يعطى بعد أن يوعظ ويبين له أنها زكاة كما في الحديث السابق. -من يعلم أنه من أهل الزكاة فيعطى ولا يشترط إخباره. (٧٠) ومن المسائل المهمة في الزكاة، أنه لا يجوز إسقاط الدين عن المدين واعتبارها من الزكاة، ولا يجوز أعطاءها لشخص لإسقاط واجب، كمن يجب عليه نفقته فتعطيه لتسقط واجب النفقة، أو تعطي لعامل أو لعاملة لإسقاط الأجرة الشهرية (الراتب). (٧١) مسائل في الزكاة من وجبت عليه الزكاة وكان عليه دين ينقص النصاب أو أكثر من المال الزكوي، فالصحيح أنه لا يخصم ديونه من مال الزكاة، فالمال الذي بلغ نصاباً وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، ولا علاقة له بإلتزامات المزكي ولا ديونه. وهذا قول الشافعية وأفتى به الأمامان ابن باز وابن عثيمينمسائل في الزكاة (٧٢) من كان لديه حساب ادخاري يجمع فيه كل شهر مبلغ معين ألف أو ألفان أو أكثر أو أقل، فهذا يصعب عليه حصر كل مبلغ ادخره وقدره ووقته، لذا فإنه يحدد يوماً في السنة ويزكيه ما لديه، فما حل فيه الزكاة فقد وجب إخراجها، وما لم تحل فهو من باب تعجيل الزكاة قبل الحول. (٧٣) من الكفارات ما حُدد عدد المخرج إليهم ولم تُحدد الكمية: ككفارة اليمين حددت بعشرة مساكين ولم تُحدد الكمية. ومنها:ما حُدد فيه الكمية ولم يحدد العدد: كصدقة الفطر، صاع عن كل مسلم، حتى وإن وزعته على أكثر من شخص. ومنها: ماحدد الكمية والعدد، كفدية الأذى، إطعام ستة مساكين لكل واحد نص صاع. (٧٤) إذا صلت المرأة مع محارمها جماعة، فأخطأ الإمام فلها أن تسبح بدلاً من التصفيق، ولها أن تفتح عليه في القراءة إذا نسي أو أخطأ، وأن تجهر بالتأمين. وإنما جاء النهي عن ذلك كله والتصفيق عند خطأ الإمام إذا كان ذاك بحضرة رجال أجانب. (٧٥) زكاة الحلي الملبوس واجبة على الراجح، أفتى بذلك ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة، وهو ما تقتضيه الأدلة، ومنها: رأى النبيﷺ في يد امرأة مسكتين من ذهب فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا، قالﷺ: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله. (٧٦) في الصوم يجتمع أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة صبر عن المعصية صبر على الأقدار المؤلمة قالﷺما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر).مسلم (٧٧) يجوز للمسافر النازل أن يفطر في رمضان إذا كانت إقامته أقل من أربعة أيام، فالنبيﷺ حين فتح مكة افطر ما بقي من الشهر. لكن الصوم أفضل إذا لم يشق لأنه: -إيقاع للعبادة في وقتها الفاضل. -أنه أسرع لإبراء الذمة. -أن الصوم في رمضان أسهل وأيسر، فالمسلمون كلهم صيام، فصيام المسلم وحده قد يشق. (٧٨) يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فإن أخرها بغير عذر فإنه يأثم. فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "فرضَ رسول اللهﷺ زكاةَ الفطر؛ طُهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكين. من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات". (٧٩) الدراهم والدنانير كانت موجودة في عهد النبيﷺولم يأمر بأخراج زكاة الفطر منها،بل أمر أن تخرج صاعاً من طعام عن كل مسلم فهي زكاة بدن. (٨٠) قال تعالى: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربِه فصلى) جاء عن كثير من السلف أنها نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد. وقد كان عمر بن عبد العزيز يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية، وفي هذه الآية إثبات حقيقة الفلاح لمن تزكى. (البيهقي) (٨١) زكاة الفطر تجب على المسلم وعلى من يمونه، وإذا كانت الزوجة أو بعض الأبناء موسرين فالأفضل إخرجها عن أنفسهم لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث. (٨٢) بعض الذين عجزوا عن الصيام لمرضٍ لا يرجى برءه يظن أن زكاة الفطر غير واجبة عليه، وهذا خطأ. فزكاةالفطر واجبة حتى على غير المكلف كالصبي والمجنون (٨٣) لا يشترط في سجود التلاوة طهارة ولا استقبال، فإن كان على طهارة واستقبل القبلة فهو أفضل، ويشرع له التكبير عن الخفض، أما في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع لأن النبيﷺ كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع، ويقول ﷺ صلوا كما رأيتموني أصلي). رواه البخاري (٨٤) ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة، ويسن له أن يقول ما ثبت في صحىح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان يقول فيه: (اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين). (٨٥) سجود التلاوة سنة، فهو ليس بواجب، ولا يشترط له طهارة، ولا استقبال قبلة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. ومن كان مسافراً أو لا يستطيع السجود على الارض، فلا بأس أن يومئ إيماءً بالسجود إذا مرَّ بسجدة تلاوة. (٨٦) ذهب جمهور الفقهاء أن الأضحية سنة مؤكدة، وذهب بعضهم أنها واجبة، واستدلوا: بقوله تعالى: (فصل لربك وانحر) وقول النبيﷺ: (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى) رواه مسلم وقوله ﷺ: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم والقول بوجوبها قولٌ وجيه (٨٧) ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها –عند جميع العلماء- وكلما كانت الأضحية أغلى وأسمن وأتم كانت أفضل، ولهذا كان الصحابة –رضوان الله عليهم- يسمنون الأضاحي، فقد أخرج البخاري معلقاً في صحيحه: قال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال: "كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون". (٨٨) استنبط بعض الفقهاء والمفسرين من قوله سبحانه: (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر) وقوله تعالى: (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) أنه يستحب ان يقسم الأضحية أثلاثاً فثلث يأكله وأهله، وثلث يهديه، وثلث يتصدق به. وهو ليس بواجب، فإن لم يستطع فليتصدق ويهدي ولو بشيء يسير عملاً بالآيات. (٨٩) يستحب تقسيم الاضحية أثلاثاً لقوله تعالىفكلوا منها واطعموا القانع والمعتر). ثلث يؤكل. ثلث يهدى للقانع وهو الجار والمتعفف. ثلث يتصدق به. (٨٩) إذا عين المضحي الأضحية بشراء أو بنحوه فإنها تصبح كالوقف لايجوز له بيعها أو هبتها، وإذا مات من عينها فيجب على ورثته ذبحها عنه. (٩٠) من المسائل في الأضحية: دلت النصوص أنها لا تذبح إلا مسنة، فهل العبرة بخروج الثنية، أم بإكمال سنة في الماعز وسنتين في البقر وخمس في الأبل؟ العبرة بإكمال السنوات، وليس بخروج الثنايا، ويُصَدَّق البائع في قوله بدون يمين لأن الأصل في المسلم السلامة والعدالة. وكذلك فإن الذبح عبادة، وقد ذكر العلماء أنه يستحب للمرأة أن تباشر ذبح أضحيتها، وكان بعض الصحابيات تذبح أضحيتها بنفسها، فإن لم تستطع فتشهد ذبح الأضحية. (٩١) الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لحديث المسيء في صلاته الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقد قال له النبيﷺ: (ارجع فصل فإنك لم تصل). البخاري ومسلم والطمأنينة: هي أن تستقرَّ الأعضاء في الركوع أو السجود استقرارًا تامًا. فالركوع يعطى حقه من اعتدال الظهر والتسبيح، وكذلك الرفع منه، والسجود. (٩٢) (كلوا من الطيبات واعملوا صالحا) تحري الحلال له أثر في: -الاقبال على العبادة -الخشوع في الصلاة -إجابة الدعاء -صلاح الابناء -البركة في المال. (٩٣) من الأخطاء عند بعض المصلين الاسراع في الخُطى عند الذهاب إلى المسجد، لاسيما إذا كان الإمام قبيل الركوع، أو ركع ومنهم من ينطلق جرياً ليلحق الركعة. قالﷺ: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) البخاري ومسلم (٩٤) يباح للصائم استعمال السواك في أي وقت، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال. وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم. (٩٥) لا تعتبر العمرة في رمضان إلا إذا أحرم بها وأداها بعد غروب شمس آخر يوم من شعبان. فلو أحرم قبل الغروب وأداها بعده فلا تعتبر في رمضان. (٩٦) أوقات الصلوات: الظهر: من زوال الشمس، اي ميلها لجهة الغروب، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. العصر: من خروج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس وهذا وقت اختيار، ووقت الاضطرار إلى غروب الشمس. المغرب: من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر. العشاء: من غياب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل. الفجر: من طلوع الفجر الصادق، وهو الضوء المعترض في الأفق، إلى أن تطلع الشمس. فيحرم تأخير الصلوات عن هذا الأوقات، وكذا لا ينبغي اعتياد تأخير الصلاة إلى آخر الوقت بشمل دائم، وإنما فعله النبيﷺ لبيان آخر الوقت؛ والأفضل أن يصليها في أول وقتها. (٩٧) السنة أن تسلم حين قدومك لمجلس وحين قيامك. قالﷺإذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة). (٩٨) الذكر عند الانتهاء من الوتر في التروايح وقيام الليل. كان رسول اللهﷺإذا سلم من الوترقال: (سبحان الملك القدوس ثلاثًا، ويرفع صوته بالثالثة). (٩٩) صلاة المرأة في بيتها أفضل لها وأعظم في الاجر من الصلاة في المساجد، حتى في المسجد النبوي والمسجد الحرام. قالﷺ: (وبيوتهن خير لهن). (١٠٠) صلَّين الصحابيات صلاة الكسوف والخسوف مع النبي صلى الله عليه وسلم. (البخاري، كتاب الكسوف) ويشرع للمرأة أن تصلي صلاة الكسوف أيضاً في بيتها. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت : أتيت عائشة رضي الله عنها زوج النبيﷺ فإذا الناس قيام يصلون ، وإذا هي قائمة تصلي...الحديث رواه البخاري ومسلم. فقد اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية صلاة الكسوف للمرأة. (١٠١) قالﷺ: (لاتسبقوني بالانصراف). رواه مسلم نهى النبي ﷺالمأموم أن يقوم من مكانه بعد السلام من الصلاة قبل أن ينقلب ويتحول الإمام عن القبلة. (١٠٢) يجوز أن تُصلى النوافل على الراحلة ولا يشترط استقبال القبلة، ويجوز أن يصليها المسلم جالساً من غير عذر وله نصف أجر القائم، وإنما رُخص في ذلك ليستكثر المسلم منها. كتبه/ د. حسين حسن أحمد الفيفي عضو هيئة التدريس بكلية الحرم المكي الشريف