إذا شرع المؤذنُ في الإقامة لصلاة الفريضة، فلا يجوز لأحدٍ أن يبتدئ صلاة نافلة، فيتشاغل بالنافلة عن الفريضة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة) أي لا صلاة تستأنف إلا المكتوبة.
أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته، فقد رجَّح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى من النافلة فإنه يقطعها ، وإذا أقيمت وهو في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها، وإذا قطع النافلة فإنه يقطعها من غير تسليم.