* قال الشيخ عبدالرحمن السحيم / يسميها العلماء آية الحقوق العشرة لأنها اشتملت على الوصيه بعشرة حقوق .
الحقوق العشرة :
1) حق الله على العبد بالعبادة دون شرك في قوله تعالى : (( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ))
قال ابن كثير في تفسيره : يأمر تبارك وتعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الآنات والحالات، فهو المستحق منهم أن يوحدوه، ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. (2/297)
2) حق الـوالدين بالإحسان إليهما فـي قــوله تعالى : (( وبالـوالـديـن إحـســانـاًً ))
قال ابن السعدي في تفسيره : أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف والفعل الجميل بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق بهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. وللإحسان ضدان، الإساءةُ وعدمُ الإحسان. وكلاهما منهي عنه. (1/177)
3) حق الأقـــــــــارب فـي قــوله تعالى : (( وبــــذي الــقــربــى ))
قال الطبري في تفسيره : وأما قوله : "وبذي القربى" فإنه يعني: وأمرَ أيضًا بذي القربى، وهم ذوو قرابة أحدنا من قبل أبيه أو أمه، ممن قربت منه قرابته برحمه من أحد الطرفين إحسانًا بصلة رحمه. (8/334)
4) حق الــيــتامـــــى فـي قــوله تعالى : (( والــــيــتامــــــى ))
قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور في التأويل بالمأثور : أخرج أحمد والبخاري عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين . وأشار بالسبابة والوسطى » .
وأخرج أحمد عن أبي أمامة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ، ومن أحسن إلى يتيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجنة كهاتين . وقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى » .
5) حق الـــــمـساكـيـن فـي قــوله تعالى : (( والــمــســاكــيـــن ))
قال ابن كثير في تفسيره : وهم المحاويج من ذوي الحاجات الذين لا يجدون ما يقوم بكفايتهم، فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. (2/298)
6) حق الــجـار الـقـريـب فـي قــوله تعالى : (( والــجار ذي الــقـربــى ))
قال القرطبي في تفسيره : أما الجار فقد أمر الله تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمته في كتابه وعلى لسان نبيه، ألا تراه سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين والأقربين فقال تعالى: {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى} أي القريب. (5/183)
7) حق الــجـار الـبـعـيـد فـي قــوله تعالى : (( والــجار الــجــنـــب ))
قال الطبري في تفسيره : معنى الجنب في هذا الموضع : الغريبُ البعيد، مسلمًا كان أو مشركًا، يهوديًا كان أو نصرانيًا"، لما بينا قبل من أن "الجار ذي القربى"، هو الجار ذو القرابة والرحم، والواجب أن يكون "الجار ذو الجنابة"، الجار البعيد، ليكون ذلك وصية بجميع أصناف الجيران قريبهم وبعيدهم. (8/339)
8) حق الـصاحـب بالـجـنـب فـي قــوله تعالى : (( والـصاحـب بالـجـنـــب ))
قال ابن السعدي في تفسيره : قيل: الرفيق في السفر، وقيل: الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه، من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له؛ والوفاء معه في اليسر والعسر، والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. (1/177)
9) حق ابن السبيل المسافر المقطوع فـي قـوله تعالى : (( وابـــن الــسـبــيــل ))
قال البغوي في تفسيره : قيل: هو المسافر لأنه مُلازِمٌ للسبيل، والأكثرون: على أنه الضيف، أخبرنا الأستاذ الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الاسفراييني، أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق، أنا شعيب بن عمرو الدمشقي، أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، أنه سمع نافع بن جبير، عن أبي شريح الخزاعي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من كان يؤمُن بالله واليوم الآخر فليُحسنْ إلى جاره، ومن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فلْيكُرْم ضيفَه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليَقُلْ خيرًا أو ليصمت". {أخرجه البخاري ومسلم} (2/211/212)
10) حق مــلك الــيـمـيـــن فـي قـوله تعال : (( ومـا مـلـكـت أيـمانـكـم ))
قال القرطبي في تفسيره : أمر الله تعالى بالإحسان إلى المماليك، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق". فندب صلى الله عليه وسلم السادة إلى مكارم الأخلاق وحضهم عليها وأرشدهم إلى الإحسان وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يروا لأنفسهم مزية على عبيدهم، إذ الكل عبيدالله والمال مال الله، لكن سخر بعضهم لبعض، وملك بعضهم بعضا إتماما للنعمة وتنفيذا للحكمة؛ فإن أطعموهم أقل مما يأكلون، وألبسوهم أقل مما يلبسون صفه ومقدارا جاز إذا قام بواجبه عليه. ولا خلاف في ذلك والله أعلم. (5/189/190)