عن جذامة بنت وهب -رضي الله عنها- قالت: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أناس، وهو يقول:( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون، فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ذلك الوأد الخفي) رواه مسلم.
وهذا الخبر في أنه -عليه الصلاة والسلام- هم أن ينهى أصحابه عن الغيلة، والغيلة هي وطء المرأة وهي مرضع، ويقولون: إن وطء المرضع، ربما كان سببا في فساد اللبن، ثم يكون أثره على الولد، الذي يرضع، ويشرب اللبن، ولهذا في اللفظ الآخر: إن الغيلة ليدرك الفارس فيدعثره يعني أنه ربما أثر ذلك في بنيته، وفي خلقته حتى لا يستطيع أن يصنع ما يصنع الفارس في ركوبه، لكن قال -عليه الصلاة والسلام- وكان يرى ويستفيد من تجارب الأمم في الأمور التي من أمور الدنيا، ومن أمور الطب وما أشبه ذلك.
إن حديث جذامة أصح من الأحاديث الأخرى وناسخ لهم، لأنه رواه مسلم، والأحاديث الأخرى في هذا الباب ( جواز المباعدة) لا تثبت ولا تصح هذه الأحاديث، وقالوا: إنه نوع من الوأد الخفي وكما أنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم :- ((تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)) .
وعن عزة بنت خايل رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعها: "أن لا تزنين، ولا تسرقين، ولا تئدين فَتُبدين أو تخفين". قلت: أما الوأد المبدي فقد عرفته، أما الوأد الخفي فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخبرني، وقد وقع في نفسي أنه إفساد الولد، فو الله لا أفسد لي ولداً أبداً [رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" كما في "مجمع الزوائد" ج6/ص39].
ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه لا يعزل وقال لو علمت أن أحدا من ولدي يعزل لنكلته.
وكان علي يكره العزل ذكره شعبة عن عاصم عن زر عنه .
وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في العزل هو الموءودة الصغرى .
وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال ما كنت أرى مسلما يفعله.
وقال نافع عن ابن عمر ضرب عمر على العزل بعض بنيه .
وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل .
وفى حالة إختلاف الفتاوى علينا بهذا الحديث الشريف:
عن أبي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وأن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) رواه البخاري و مسلم
Yp`v,h hg,H] hgotn çgîn çg,lï idWR,ç
التعديل الأخير تم بواسطة المراقب العام ; 29-12-2014 الساعة 06:55 PM