زكاةُ الفِّطْر
تعريفها:
... هي قدر معين من المال، يجب إخراجه عند غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان، بشروط معينة.
مشروعيتها:
... المشهور في السنة أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، في العام الذي فرض فيه صوم رمضان.
... والأصل في وجوبها: ما رواه البخاري (1433)؛ ومسلم (984) واللفظ له، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ( فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.
شروط وجوبها:
... تجب زكاة الفطر بثلاثة شروط:
... الأول - الإسلام:فلا تجب على الكافر.
... الثاني- غروب شمس آخر يوم من رمضان:
... فمن مات بعد غروب ذلك اليوم، وجبت زكاة الفطر عنه،ومن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لم تجب في حقه، كما تجب على من ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويستحب إخراجها عن الجنين .
الثالث- أن يوجد لديه فضل من المال، يزيد عن قوته وقوت عياله في يوم العيد وليلته، وعن مسكن، فلو كان ماله لا يكفي لنفقات يوم العيد وليلته، بالنسبة له ولمن تجب عليه نفقتهم، لم تلزمه زكاة الفطر، ولو كان لديه مال يكفي يوم العيد وليلته، ولكنه لا يكفي لما بعد ذلك، تجب عليه الزكاة ولا عبرة بما بعد يوم العيد وليلته.
وذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْفِطْرَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ عَلَى مَنْ مَلَكَ نِصَابَ الزَّكَاةِ ، فَاضِلاً عَنْ مَسْكَنِهِ وَثِيَابِهِ وَأَثَاثِهِ وَمَا يَحْتَاجُهُ.
الذين يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عنهم:
يجب على من توفرت لديه هذه الشرائط الثلاثة، (الإسلام وحضور رمضان وفضل مال أو ملك نصاب) أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وعمن تلزمه نفقتهم، كأصوله وفروعه، وزوجته.
... فلا يجب أن يخرجها عن قريبه الذي لا يكلف بالإنفاق عليه، بل لا يصح أن يخرجها عنه إلا بأذنه وتوكيله.
زكاة الفطر جنساً وقدراً:
... زكاة الفطر هي صاعً من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق. وعند البخاري (1439) عن أبي سعيد الخدري ( قال: كنَّا نخرج في عهد رسول الله ( يوم الفطر صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأَقِطُ والتمر.
... والصاع الذي كان يستعمله رسول الله ( إنما هو عبارة عن أربعة أمداد، أي حفنات، وهذه الحفنات الأربع مقدرة بثلاثة ألتار كيلاً، وتساوي بالوزن (2400) غراماً تقريباً.
... فإذا كان غالب قوت بلدنا اليوم هو الرز أو القمح ، فإن زكاة الفطر عن الشخص الواحد تساوي كيلوين ونصف من الرز، أو القمح.
ومذهب الإمام الشافعي أنه لا تجزئ القيمة، بل لا بدّ من إخراجها قوتاً من غالب أقوات ذلك البلد (الرز مثلا).
إلا أنه لا بأس باتباع مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة في هذا العصر، وهو جواز دفع القيمة، ذلك لأن القيمة أنفع للفقير واقرب إلى تحقيق الغاية المرجوة، والإغناء يتحقق بالمال أكثر من الطعام.
وهنا أود ذكر ملاحظة: وهي النظر في حال من يخرج زكاة الفطر عند تقديرها فإن كانت حالته جيدة ولديه سعة في الرزق وقدرة مالية فليقدرها على أعلى سعر كالرز مثلا إن كان سعره أغلى، وإن كان متوسط الحال أو فقير فليقدرها على القمح والله أعلم.
وقت إخراج زكاة الفطر:
لزكاة الفطر خمسة أوقات :
وقت جواز: وهو جميع أيام رمضان، فيجوز أن تخرجها ولو في أول أيام رمضان.
وقت وجوب: ويبدأ وقت الوجوب عند غروب شمس آخر يوم من رمضان
وقت استحباب: وهو في صباح يوم العيد قبل الخروج لصلاة العيد فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية عند البخاري (1432): " وَأَمر بها أن تؤدَّي قبل خروج الناس إلى الصلاة ".
وقت كراهة: وهو إخراجها بعد صلاة العيد إلى نهاية أول يوم العيد أي غروب شمس أول يوم العيد.
وقت قضاء: وهو إذا أخرجها بعد غروب شمس أول يوم العيد فما بعد، ففي هذه الحالة يأثم ويجب عليه إخراجها قضاء.
مصارف زكاة الفطر هي مصارف الزكاة أي تعطى زكاة الفطر لمن يجوز إعطاء الزكاة لهم.