تصح العمرة في كل وقت، فليست محددة بزمان كالحج، وصفتها: أن يُحرم بها من الميقات الذي يمر به، ثم يدخل الحرم فيطوف بالبيت سبعًا، ثم يصلي ركعتي الطواف، ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعًا، ثم يحلق أو يُقصر ويتحلل، فتتم عمرته، وفي حال إحرامه يتجنب محظورات الإحرام، وهي: لبس المخيط، وتغطية الرأس، وقص الشعر، وتقليم الأظافر، ومس الطيب، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة دون الفرج، وعليه أن يكثر من التلبية النبوية حال الإحرام حتى يبدأ في الطواف، ثم يُشرع في الذكر والدعاء حتى ينتهي من أعمالها، وإن كان منزله دون المواقيت أحرم من محله، وأهل مكة لا عمرة عليهم، إلا إن سافر أحدهم ثم رجع ومر بالميقات -وأراد العمرة- أحرم منه واعتمر، وليس للطواف ولا السعي دعاء خاص، بل يدعو فيه بما تيسر وإن لم يكن الدعاء مرفوعًا أو كان ضعيفًا -إذا لم يكن فيه محذور-. والله أعلم.