- ولا يشترط فيها ما يشترط للجمعة من عدد وجماعة، فيمكن أن يصليها منفرداً، والأكمل أن يصليها جماعة.
- ويكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات، مع رفع اليدين وفي الثانية خمساً، قبل قراءة الفاتحة، ويفصل بين كل تكبيرتين بالدعاء وبالمأثور سراً، قدر آية معتدلة.
- ويجهر بالقراءة فيهما.
- ويخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة في الأركان والصفات، ويستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثانية بسبع، وهي مقدمة للخطبة لا جزء منها.