منتدى قصة الإسلام

منتدى قصة الإسلام (http://forum.islamstory.com//index.php)
-   الشريعة و الحياة (http://forum.islamstory.com//forumdisplay.php?f=99)
-   -   احتساب الشبكة من المهر (http://forum.islamstory.com//showthread.php?t=74129)

المراقب العام 09-10-2014 04:10 PM

احتساب الشبكة من المهر
 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :

السؤال
جرت العادة في بلدنا بأن يقدِّم العريس وعائلته الشبكة (وهي تتمثل في عقد وإسوارة من ذهب) للعروس في مدة الخطوبة. وهذا ما حصل في حالتي فعلاً عندما كنت في مدة الخطوبة؛ حينها اتفقت مع خطيبتي على المبلغ الذي يمكن لي ولعائلتي دفعه لشراء الشبكة، وبعدها قمت مع عائلتي بشراء الشبكة وقدَّمناها للعروس وأهلها (مع العلم أن ثمن الشبكة كان يفوق المبلغ المتفق عليه) وبعدها قمنا بإتمام عقد الزواج؛ حيث حضر مجلس العقد والدي ووالدها والمأذون و الشهود. وقام المأذون بإلقاء خطبة ثم قال لي والدها: "أنا زوجتك ابنتي فاطمة". فقلت: أنا قبلت. ثم قال المأذون: تم زواج الزوجين على الصداق المتفق بينهما.
وسؤالي هو: "هل يمكن اعتبار الشبكة التي قدمناها للعروس مهرا؟ إن كان الجواب بالسلب فهل يعد عقد زواجي شرعياً أم لا؟ وهل يجب ذكر هذا المهر وقيمته أمام الشهود في مجلس العقد أم لا؟ وبما أن ذلك لم يحدث فهل يعد عقد زواجي شرعيا أم لا؟
إضافة: بعد عقد الزواج بيومين قدمت لزوجتي مبلغاً من المال حتى تشتري به ما يلزمها لما بعد الزواج كالثياب مثلا قائلاً لها: اعتبري هذا المبلغ تابعاً للمهر!!





الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فأولاً: المهر حق واجب للزوجة بقوله تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا" ولا حد لأكثره، وأقلُّه ما ينتفع به من نقد أو متاع أو عقار أو منفعة؛ كما في قوله تعالى:" إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج".
وقوله _صلى الله عليه وسلم_ للصحابي: "زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن".
ثانياً: ليس من شرط صحة النكاح أن يقبض المهر، بل المهر يصح تعجيله كله أو تأجيله كله أو تعجيل بعضه وتأخير بعضه، ويجب كله بحلول أقرب الأجلين ـ الطلاق أو الموت ـ ولا يشترط كذلك ذكر المهر أمام الشهود في مجلس العقد، بل لو لم يُسمَّ أصلاً فلا حرج، ولها مهر مثيلاتها، وهو ما اصطلح أهل العلم على تسميته ب (مهر المثل).
ثالثاً: الحكم في الشبكة التي قدمتها راجع إلى عرف بلدكم؛ فإذا كان العرف يقضي بأن الشبكة جزء من المهر فهي كذلك، وإلا فلا.
وقد قرر فقهاؤنا أن العرف معتبر في مثل هذا، والله تعالى أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اجاب عليها فضيلة الشيخ د.عبد الحي يوسف


الساعة الآن 11:09 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0 , Designed & TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى قصة الإسلام