منتدى قصة الإسلام

منتدى قصة الإسلام (http://forum.islamstory.com//index.php)
-   المنتدى العام والهادف (http://forum.islamstory.com//forumdisplay.php?f=104)
-   -   حكم الفتح على الإمام إذا ارتج عليه أو غلط. (http://forum.islamstory.com//showthread.php?t=7432)

الأرقم 11-11-2009 07:53 AM

حكم الفتح على الإمام إذا ارتج عليه أو غلط.
 
حكم الفتح على الإمام إذا ارتج عليه ، أو الرد عليه إذا غلط في قراءة السورة .
القول الأول : الجواز وإنه لا بأس به بل مستحب وهو الراجح والله أعلم.
قال في المغني : وفي معنى هذا النوع أى المشروع في الصلاة، إذا فتح على الإمام إذا ارتج عليه ، أو رد عليه إذا غلط فلا بأس به في الفرض والنفل وروي ذلك عن عثمان ، وعلي ، وابن عمررضي الله عنهم وبه قال عطاء ، والحسن ، وابن سيرين ، وابن معقل ، ونافع بن جبيربن مطعم ، وأبو أسماء الرحبي ، وأبو عبد الرحمن السلمي . وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال النووي في المجموع مذهبنا الإستحباب .
لما روى ابن عمر{ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها ، فلبس عليه ، فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا ؟ قال : نعم قال : فما منعك ؟ } رواه أبو داود قال الألباني : وهذا سند صحيح. رجاله كلهم ثقات. وقال النووي (4/241):" صحيح كامل الصحة، وهو حديث صحيح ". ا هـ. وقال الخطابي في " المعالم "(1/216): إسناده جيد " وروى مسور بن يزيد المالكي قال : { شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك آية من القرآن فقيل يا رسول الله ، آية كذا وكذا تركتها .قال : فهلا ذكرتنيها ؟ } رواه أبو داود وقال النووي :بإسناد جيد،
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : « ما لى أراكم أكثرتم التصفيق، من نابه شىء فى صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه » أخرجه البخاري ومسلم.
قال ابن بطال بعد أن ذكر الحديث السابق وفيه: دليل على جواز الفتح على الإمام وتلقينه إذا أخطأ، وقد اختلف العلماء فى ذلك فأجازه الأكثر، وممن أجازه: على، وعثمان، وابن عمر، وروى عن عطاء، والحسن وابن سيرين، وهو قول مالك، وأبى يوسف، والشافعى وأحمد، وإسحاق . ثم قال والقول الأول أولى، لأنه إذا جاز التسبيح جازت التلاوة، لأنه لو قرأ شيئا من القرآن غير قاصد تلقين أحد لم تفسد بذلك صلاته عند الجميع، فإذا كان كذلك لم يغير ذلك معناه، قصد به تلقين إمامه أو غيره،كما لو قرأ ما أمر بقراءته فى صلاته وعمد بها إسماع من بحضرته ليتعلمه لم تفسد بذلك صلاته، قاله الطبرى.
وقال الطحاوى: ولما كان التسبيح لما ينوبه فى صلاته مباحا، ففتحه على الإمام أحرى أن يكون مباحا . أهـ
قال ابن حجرفي الفتح : بعد ذكرالحديث السابق واستنبط ابن عبد البر منه جواز الفتح على الإمام ، لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب الأولى والله أعلم . أهـ
واستدلوا بأثرعلي رضى الله عنه موقوفا ( إذا استطعمك الإمام فأطعمه ) وقد صححه الحافظ ابن حجر . قال الخطابي:" يريد: إذا تعايا في القراءة ؛ فَلَقِّنوه ".قال في المغني : يعني إذا تعايا فاردد عليه.

قال الشوكاني : على شرحه للحديث المسور وحديث ابن عمر
والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام وقد ذهبت العترة والفريقان إلى أنه مندوب وذهب المنصور بالله إلى وجوبه .
قال الخطابي : في شرحه على حديث ابن عمر في قوله( قال فما منعك ) معقول أنه أراد به ما منعك أن تفتح علي إذ رأيتني قد لبس علي انتهى ولفظ ابن حبان " فالتبس عليه فلما فرغ قال لأبي : أشهدت معنا ؟ قال نعم . قال : فما منعك أن تفتح علي " والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام ، وتقييد الفتح بأن يكون على إمام لم يؤد الواجب من القراءة وبآخر ركعة ، مما لا دليل عليه ، وكذا تقييده بأن يكون في القراءة الجهرية والأدلة قد دلت على مشروعية الفتح مطلقا ، فعند نسيان الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية كما في حديث الباب ، وعند نسيانه لغيرها من الأركان يكون الفتح بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء . قاله في النيلعون المعبود - (ج 2 / ص 400).

القول الثاني : الكراهة
وكره ( أى الفتح على الإمام ) ابن مسعود وشريح والشعبي ، والثوري والنخعى، وكانوا يرونه بمنزلة الكلام، وهو قول الثورى والكوفيبن وروى عن أبى حنيفة: إن كان التسبيح جوابا قطع الصلاة، وإن كان من مرور إنسان بين يديه لم يقطع. وقال أبو حنيفة كما في المغني ، تبطل الصلاة به وقال إذا استفتحه الإمام ففتحه عليه فإن هذا كلام في الصلاة بلا شك .قال في متن بداية المبتدى في فقه الإمام أبي حنيفة - (ج 1 / ص 17)
وينوي الفتح على إمامه دون القراءة ولو كان الإمام انتقل إلى آية أخرى تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الإمام لو أخذ بقوله...
الفتاوى الهندية - (ج 3 / ص 280)
وَإِنْ فَتَحَ عَلَى إمَامِهِ لَمْ تَفْسُدْ ثُمَّ قِيلَ : يَنْوِي الْفَاتِحُ بِالْفَتْحِ عَلَى إمَامِهِ التِّلَاوَةَ وَالصَّحِيحُ أَنْ يَنْوِيَ الْفَتْحَ عَلَى إمَامِهِ دُونَ الْقِرَاءَةِ قَالُوا هَذَا إذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ قَدْرَ مَا تَجُوزُ بِهِ الصَّلَاةُ أَوْ بَعْدَمَا قَرَأَ وَلَمْ يَتَحَوَّلْ إلَى آيَةٍ أُخْرَى وَأَمَّا إذَا قَرَأَ أَوْ تَحَوَّلَ فَفَتَحَ عَلَيْهِ تَفْسُدُ صَلَاةُ الْفَاتِحِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ صَلَاةُ الْفَاتِحِ بِكُلِّ حَالٍ وَلَا صَلَاةُ الْإِمَامِ لَوْ أَخَذَ مِنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ .هَكَذَا فِي الْكَافِي
واعتل من كرهه، فقالوا : التلقين كلام لا قراءة للقرآن واحتجوا بما أخرجه أبو داود عن ابن إسحاق السبيعي عن الحارث الأعورعن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا علي { لا تفتح على الإمام في الصلاة } قال النووي : هو ضعيف جداً، لا يجوز الاحتجاج به ؛ لأن الحارث الأعور ضعيف باتفاقالمحدثين، معروف بالكذب. ولأن أبا داود قال في هذا الحديث: لم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ؛ ليس هذا منها ".

فوزية محمد 11-11-2009 09:17 AM

رد: حكم الفتح على الإمام إذا ارتج عليه أو غلط.
 
فتح الله عليك أخانا..

وبارك الله فيك..

حنين المغازي 11-11-2009 11:01 AM

رد: حكم الفتح على الإمام إذا ارتج عليه أو غلط.
 
جزاك ربي الجنة أخى الكريم وفتح عليك


الأرقم 11-11-2009 02:03 PM

رد: حكم الفتح على الإمام إذا ارتج عليه أو غلط.
 
وبارك الله فيكم ونفعني وإياكم وجزاكم الله خيرا على اهتمامكم


الساعة الآن 05:42 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0 , Designed & TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى قصة الإسلام