منتدى قصة الإسلام

منتدى قصة الإسلام (http://forum.islamstory.com//index.php)
-   المنتدى العام والهادف (http://forum.islamstory.com//forumdisplay.php?f=104)
-   -   الحجاب الحلقة الرابعة الأدلة من السنة وأفعال السلف الصالح (http://forum.islamstory.com//showthread.php?t=7517)

عماد حامد 14-11-2009 03:39 PM

الحجاب الحلقة الرابعة الأدلة من السنة وأفعال السلف الصالح
 
بسم الله الرحمن الرحيم:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله وبعد:

فهذه الأدلة من السنة وأفعال السلف في جواز إبداء الوجه والكفين وقد تحرينا فيها شرطين هما:
الصحة -الصراحة.

فما لم يكن صحيحا حتى لو كان صريحا لم نورده (كحديث المرأة المنتقبة التي جاءت تسال عن ولدها وغيره).
وما لم يكن صريحا حتى لو كان في غاية الصحة لم نورده (كحديث الخثعمية وغيره).
وقد أوردنا في هذا الجزء ما كان صريحا لا يمكن غير ذلك وكذا أوردنا ما يمكن أن يقال عنه إنه يحتمل أن يكون قبل فرض الحجاب ولكن بقي على الاحتمال والظن وهو لا يغني عن الحق شيئا.

1ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت :
(( كنَّ نساءُ المؤمنات يَشْهَدْنَ مع النبي –صلى الله عليه وسلم- صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يُعرفن من الغلس )) رواه البخاري ومسلم .

مفهومه أنه لولا الغلس لعُرفن، وإنما يُعرفن عادةً من وجوههن وهي مكشوفة، فثبت المطلوب .
وهناك رواية صريحة في ذلك بلفظ (وما يعرف بعضنا وجوه بعض) رواه أبو يعلى في مسنده (7/466) بسند صححه الألباني وحسين سليم أسد محقق مسند أبي يعلى .


2-عن فاطمة بنت قيس :
((أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها ألبتة ( وفي رواية : آخر ثلاث تطليقات)، وهو غائب ... فجاءت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له ...فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال :تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدِّي عند ابن أم مكتوم ؛ فإنه رجلٌ أعمى تضعين ثيابك [عنده ]، (وفي رواية : انتقلي إلى أم شريك ـ وأم شريك أمرأة غنية من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان ـ فقلت : سأفعل ، فقال : لا تفعلي، إن أم شريك كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط خمارك أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله ابن أم مكتوم [ الأعمى ] .... وهو من البطن الذي هي منه [ فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك ]، فانتقلتُ إليه، فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي ينادي : الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، فصليت مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فلما قضى صلاته جلس على المنبر، فقال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً، فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال .... ) )) الحديث، رواه مسلم.

قال الشيخ الألباني:
ووجه دلالة الحديث على أن الوجه ليس بعورة ظاهر، وذلك لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- أقرَّ ابنة قيس على أن يراها الرجال وعليها الخمار ـ وهو غطاء الرأس ـ فدل هذا على أن الوجه منها ليس بالواجب ستره كما يجب ستر رأسها ولكنه –صلى الله عليه وسلم- خشي عليها أن يسقط الخمار عنها فيظهر منها ما هو محرم بالنص، فأمرها عليه الصلاة والسلام بما هو الأحوط لها، وهو الانتقال إلى دار ابن أم مكتوم الأعمى؛ فإنه لا يراها إذا وضعت خمارها .
ومعنى قوله –صلى الله عليه وسلم-( إذا وضعت خمارك ))؛ أي : إذا حطته؛ كما في كتب اللغة .
وينبغي أن يُعلم أن هذه القصة وقعت في آخر حياته –صلى الله عليه وسلم-، لأن فاطمة بنت قيس ذكرت أنها بعد انقضاء عدتها سمعت النبي –صلى الله عليه وسلم- يحدث بحديث تميم الداري، وأنه جاء وأسلم .
وقد ثبت في ترجمة تميم أنه أسلم سنة تسع ، فدلَّ ذلك على تأخر القصة عن آية الجلباب، فالحديث إذن نصٌ على أن الوجه ليس بعورة .


3-عن ُسبَيْعَةَ بنت الحارث :
(( أنها كانت تحت سعد بن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع، وكان بدرياً، فوضعت حملها قبل أن ينقضي أربعة أشهر وعشر من وفاته، فلقيها أبو السنابل بن بعكك حين تعلَّت من نفاسها، وقد اكتحلت[ واختضبت وتهيأت ]، فقال لها : اربعي ـ أي ارفقي ـ على نفسك ـ أو نحو هذا ـ ] لعلَّك تريدين النكاح؟ إنها أربعة أشهر وعشر من وفاة زوجك، قالت : فأتيت النبي –صلى الله عليه وسلم- ، فذكرت له ما قال أبو السنابل بن بعكك، فقال : قد حللت حين وضعت )) رواه أحمد من طريقين عنها أحدهما صحيح والآخر حسن وأصله في الصحيحين.

قال الشيخ الألباني:
والحديث صريح الدلالة على أن الكفين ليسا من العورة في عرف نساء الصحابة وكذا الوجه أو العينين على الأقل وإلا لما جاز لسبيعة رضي الله عنها أن تظهر ذلك أمام أبي السنابل ولا سيما وقد كان خطبها فلم ترضه .


4-ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود، عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة فأعجبته، فأتى زينب - زوجه - وهي تمعس منيئة - أي تدبغ أديمًا - فقضى حاجته، وقال:
"إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أهله، فإن ذاك يرد ما في نفسه".
ورواه الدارمي عن ابن مسعود، وجعل الزوجة "سَوْدَة" وفيه قال: "أيما رجل رأى امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها".
قال حسين سليم أسد في تحقيق سنن الدارمي:إسناده حسن.
وروى أحمد القصة من حديث أبي كبشة الأنماري، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "مرت بي فلانة، فوقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها. فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال".
قال الشيخ الأرناؤوط وجماعته في تحقيق المسند (4/231): صحيح لغيره وهذا إسناد حسن.
وقال الشيخ الألباني في الصحيحة (1/470): هذا سند حسن بل أعلى إن شاء الله. انتهى كلامه ثم ذكر له حديث جابر السابق كشاهد.
وقال عن هذه القصة في الصحيحة (1/803): والظاهر من القصة وقوله صلى الله عليه وسلم : أجل ... : أن المرأة كانت مكشوفة الوجه ? فهو من الأدلة الكثيرة على أنه ليس بعورة.انتهى.
وقال الشيخ القرضاوي: فسبب الحديث يدل على أن الرسول الكريم رأى امرأة معينة، فوقع في قلبه شهوة النساء، بحكم بشريته ورجولته، ولا يمكن أن يكون هذا إلا إذا رأى وجهها الذي به تعرف فلانة من غيرها، ورؤيته هي التي تحرك الشهوة البشرية، كما أن قوله: "إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته" إلخ.. يدل على أن هذا أمر ميسور ومعتاد.انتهى.
قلت (الأزهري الأصلي): وهو من أصرح الأدلة التي رأيتها في الموضوع إذ هو بعد زواجه –صلى الله عليه وسلم- من زينب –رضي الله عنها-.


5-وعن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت : مه فإن الله عز وجل قد أذهب الشرك - قال عفان مرة : ذهب بالجاهلية وجاء بالإسلام - فولى الرجل فأصاب وجهه الحائط فشجه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال : " أنت عبد أراد الله بك خيرا إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه وإذا أراد بعبد شرا أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة كأنه عير "
قال الهيثمي في المجمع (10/312): رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال : بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبايع تحت الشجرة وإني لرافع أغصانها عن رأسه إذ جاء رجل يسيل وجهه دما فقال له : يا رسول الله هلكت وقال : " وما أهلكك ? " . قال : إني خرجت من منزلي فإذا أنا امرأة قأتبعتها بصري فأصاب وجهي الجدار فأصابني ما ترى
والباقي بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح وكذلك أحد إسنادي الطبراني.
وقال فيه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (4/49): أخرجه أحمد والطبراني بإسناد صحيح من رواية الحسن عن عبد الله بن معقل مرفوعا ومتصلا.

قلت (الأزهري الأصلي): وهذا الحديث- لو صح- فهو صريح فيما ذهبنا إليه إذ كان يوم بيعة الرضوان تحت الشجرة وهي بعد فرض الحجاب.

وعن عمار بن ياسر أن رجلا مرت به امرأة فأحدق بصره إليها فمر بجدار فمرس وجهه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يسيل دما فقال : يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا وإذا أراد به غير ذلك أمهل عليه بذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة كأنه عير.
قال الهيثمي في المجمع (10/313): رواه الطبراني وإسناده جيد.



6-عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :
(( شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكَّرَهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن، وذكَّرَهنَّ، فقال: تصدقن فإن أكثركنَّ حطبُ جهنم، فقالت امرأة من سِطَةِ النساء [ أي جالسةٌ في وسطهن ] سفعاء الخدين [ أي فيهما تَغَيرٌ وسوادٌ ]، فقالت : لِمَ يا رسول الله ؟
قال : لأنكن تكثرن الشكاة، وتكفرن العشير، قال : فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن )) رواه مسلم.

وقد ادعى بعض العلماء كالقاضي عياض وغيره وأيدهم فيه بعض المعاصرين كالشيخ العدوي في رسالته وغيرهم أن سطة تحريف والصواب "سفلة النساء" واستدلوا على ذلك بأن الروايات فيما عدا مسلم على "سفلة" وأنه جاءت رواية مفسرة عند ابن أبي شيبة تقول "ليست من علية النساء".
وقد رد عليهم الإمام النووي فقال كما في شرح مسلم (6/175): (وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول بل هي صحيحة, وليس المراد من خيار النساء كما فسره هو, بل المراد: امرأة من وسط النساء جالسة في وسطهن ,قال الجوهري وغيره من أهل اللغة يقال وسطت القوم اسطهم وسطا وسطة أي توسطتهم).

قلت (الأزهري الأصلي):
ولو افترضنا أنها من سفلة النساء وليست من عليتهم فهل يقول هؤلاء أن الفقراء والمساكين ليس عليهم حجاب؟؟!! اللهم غفرا.

وقد ذهب الخيال ببعضهم على ادعاء أن المرأة كانت أمة ,وقد ذهب بعضهم أنها كانت من القواعد من النساء.
وليس على هذين القولين دليل.

7- عن سهل بن سعد –رضي الله عنه-:
(( أن امرأةً جاءت إلى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- [وهو في المسجد ]، فقالت يا رسول الله ! جئت لأهب لك نفسي، [ فصمت، فلقد رأيتها قائمةً ملياً، أو قال: هويناً ]، فنظر إليها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، فصعَّد النظر إليها وصوَّبه ، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقصد فيها شيئاً جلست )) الحديث رواه البخاري ومسلم .

وقد زعم بعضهم أنه يجوز ذلك لغرض الخطبة فقط ولكن يرد عليهم هل يجوز هذا في المسجد أمام الناس كلهم!!
وقد جاء في الحديث أن المرأة (عرضت نفسها عليه صلى الله عليه وسلم كما هو صريح الحديث وكان ذلك في المسجد كما في رواية الإسماعيلي وعلى مرأى من سهل بن سعد راويه والقوم الذين كان فيهم كما في رواية للبخاري وأبي يعلى والطبراني وروايتيهما أتم) كذا قال الشيخ الألباني.

أحاديث صريحة لم يتكلم عنها موجبي النقاب وقد راجعنا ما اعترضوا به في مثل رسالة الحجاب للشيخ مصطفى العدوي وهي أقواهم حجة والأحكام للشيخ الألباني -رحمه الله-:



1- ( صحيح ) عن قيس بن أبي حازم قال:
( دخلت أنا وأبي على أبي بكر رضي الله عنه ، وإذا هو رجل أبيض خفيف الجسم ، عنده أسماء بنت عميس تذب عنه ، وهي [ امرأة بيضاء ] موشومة اليدين ، كانوا وشموها في الجاهلية نحو وشم البربر ، فعرض عليه فرسان فرضيهما ، فحملني على أحدهما ، وحمل أبي على الآخر ) .
أخرجه الطبراني (24/131)

2- ( سنده جيد في الشواهد ) عن معاوية رضي الله عنه:
دخلت مع أبي على أبي بكر رضي الله عنه ، فرأيت أسماء قائمة على رأسه بيضاء ، ورأيت أبا بكر رضي الله عنه أبيض نحيفاً.

3- ( إسناده جيد في الشواهد ) عن أبي السليل قال:
جاءت ابنة أبي ذر وعليها مِجْنَبَتَا صوف؛ سفعاء الخدين ، ومعها قفة لها ، فمثلت بين يديه ، وعنده أصحابه ، فقالت: يا أبتاه! زعم الحراثون والزراعون أن أَفْلُسَك هذه بهرجة! فقال: يا بنية! ضعيها ، فإن أباك أصبح بحمد الله ما يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه .

4- ( سنده لا بأس به في الشواهد ) عن عمران بن حصين قال:
كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً ، إذ أقبلت فاطمة رحمها الله ، فوقفت بين يديه ، فنظرت إليها ، وقد ذهب الدم من وجهها ، فقال: ادْني يا فاطمة! فدنت حتى قامت بين يديه ، فرفع يده فوضعها على صدرها موضع القلادة ، وفرج بين أصابعه ، ثم قال:
( اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الجَاعَة ، وَرَافِعُ الوَضِيعَة ، لاَ تُجِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيهَ وَسَلَّمَ ) .
قال عمران:
فنظرت إليها وقد غلب الدم على وجهها ، وذهبت الصفرة ، كما كانت الصفرة قد غلبت على الدم .
قال عمران:
فلقيتها بعد ، فسألتها ؟ فقالت: ما جعت بعد يا عمران!


5- ( سنده حسن ) عن قبيصة بن جابر قال:
( كنا نشارك المرأة في السورة من القرآن نتعلمها ، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود [ في بيته ] في ثلاث نفر ، فرأى جبينها يبرق ، فقال: أتحلقينه ؟ فغضبت ، وقالت: التي تحلق جبينها امرأتك! قال: فادخلي عليها ، فإن كانت تفعله فهي مني بريئة ، فانطلقت ثم جاءت ، فقالت: لا والله ما رأيتها تفعله ، فقال عبد الله بن مسعود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
( لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوشِمَاتِ . . . . ) إلخ .


6- ( صحيح ) عن أبي أسماء الرحبي أنه دخل على أبي ذر [ الغفاري رضي الله عنه ] وهو بالربذة ، وعنده امرأة له سوداء مسغبة . . . قال: فقال:
( ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء . . . ) .


7- وفي ( تاريخ ابن عساكر ) ( 19 / 73 / 2 ) ، وفي قصة صلب ابن الزبير أن أمه ( أسماء بنت أبي بكر ) جاءت مسفرة الوجه متبسمة .

8- حلية الأولياء ج3/ص89
عن هند بنت المهلب وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا إنه كان أباضيا فقالت كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا الي والى أمي فما أعلم شيئا كان يقربني الى الله إلا أمرني به ولا شيئا يباعدني عن الله عز وجل إلا نهاني عنه وما دعاني الى الاباضية قط ولا أمرني بها وان كان ليأمرني بأن أضع الخمار ووضعت يدها على الجبهة. وهو صحيح صححه الألباني.

انتهى.

أما أدلة موجبي النقاب من السنة النبوية فلم نرى فيما يعتمدون عليه إلا ضعيف أو صحيح غير صريح مثل:

1- روى البخاري عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللواتي لم يحرمن.

يقول الشيخ القرضاوي:
ونحن لا نعارض أن يكون بعض النساء في غير حالة الإحرام، يلبسن النقاب والقفازين اختيارًا منهن، ولكن أين في هذا الدليل على أن هذا كان واجبًا؟؟ بل لو استدل بهذا على العكس لكان معقولاً، فإن محظورات الإحرام أشياء كانت في الأصل مباحة، مثل لبس المخيط والطيب والصيد ونحوها، وليس منها شيء كان واجبًا ثم صار بالإحرام محظورًا.
ولهذا استدل كثير من الفقهاء - كما ذكرنا من قبل - بهذا الحديث نفسه: أن الوجه واليدين ليسا عورة، وإلا لما أوجب كشفهما.


2- قال الحاكم -رحمه الله- (1/454):

حدثنا علي بن حمشاذ العدل ثنا محمد بن شاذان الجوهري ثنا زكرياء بن عدي ثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالتكنا نغطي وجوهنا من الرجال, وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام).

قال الشيخ مصطفى العدوي في رسالته: قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قلت (الأزهري الأصلي): وقد أورده ابن خزيمة في صحيحه (4/203) وقال الشيخ الأعظمي في تحقيقه له:إسناده صحيح.
ووافق الشيخ الألباني الحاكم والذهبي في الإرواء (4/212).

قلت:
أولا: ليس في الحديث الوجوب.
ثانيا:أخرج البيهقي في سننه (5/47) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت)).
وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني (4/212) وفي الرد المفحم ص 37.
قلت: ولفظ "إن شاءت" يدل على أنه للجواز لا للوجوب.

ونرغب من الإخوة مقلدي موجبي النقاب أن يتحفونا بما لديهم في هذا الجانب.

إن شاء الله الحلقة القادمة ستكون أقوال الفقهاء.

والله تعالى أعلم.
المصدر ==>> الحجاب: الحلقة الرابعة: الأدلة من السنة وأفعال السلف الصالح - الملتقى


الساعة الآن 09:24 AM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0 , Designed & TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى قصة الإسلام