حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الواجب من رمضان
http://i39.servimg.com/u/f39/14/26/64/84/untitl10.gif
[frame="1 10"] بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : ما حكم صيام التطوع قبل قضاء صيام الواجب من رمضان ؟. الحمد لله اختلف العلماء في حكم صيام التطّوع قبل القضاء . فذهب بعض أهل العلم إلى أنه " لا يصح التطوع قبل القضاء ، وأن فاعله يأثم . وعللوا : أن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة . وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك ما لم يضق الوقت ، وقالوا : ما دام الوقت موسّعاً فإنه يجوز أن يتنفّل ، كما لو تنفّل قبل أن يصلي ، فمثلاً الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كلّ شيء مثله ، فله أن يؤخّرها إلى آخر الوقت ، وفي هذه المدّة يجوز له أن يتنفّل ، لأن الوقت موسّع ." وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء ، واختار هذا القول سماحة الشيخ محمد بن عثيمين ، قال : " وهذا القول أظهر ، وأقرب إلى الصواب ، وأن صومه صحيح ، ولا يأثم ، لأن القياس فيه ظاهر ... والله تعالى يقول : ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام أخر ) البقرة/185 ، يعني فعليه عدّة من أيام أخر ، ولم يقيّدها الله تعالى بالتتابع ، ولو قيّدت بالتتابع للزم من ذلك الفورية ، فدل هذا على أن الأمر فيه سعة ." انظر الشرح الممتع ج/6 ص/448. |
الساعة الآن 08:02 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0 , Designed & TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى قصة الإسلام