هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟
السؤال : ما الحالات التي يفسد فيها الشخص صلاة غيره؟ مثلاً متى يفسد
الإمام صلاة من خلفه دون علمهم؟ الجواب : الحمد لله اختلف العلماء فِي انْعِقَادِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا ارْتِبَاطَ بَيْنَهُمَا ، وَأَنَّ كُلَّ امْرِئٍ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ . وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهَا مُنْعَقِدَةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَفَرْعٌ عَلَيْهَا مُطْلَقًا فَكُلُّ خَلَلٍ حَصَلَ فِي صَلَاةِ الْإِمَامِ يَسْرِي إلَى صَلَاةِ الْمَأْمُومِ ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَد . وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهَا مُنْعَقِدَةٌ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ ، لَكِنْ إنَّمَا يَسْرِي النَّقْصُ إلَى صَلَاةِ الْمَأْمُومِ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ مِنْهُمَا فَأَمَّا مَعَ الْعُذْرِ فَلَا يَسْرِي النَّقْصُ ، فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَعْتَقِدُ طَهَارَتَهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي الْإِمَامَةِ ، وَالْمَأْمُومُ مَعْذُورٌ فِي الِائْتِمَامِ ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا . وَعَلَيْهِ يَتَنَزَّلُ مَا يُؤْثَرُ عَنْ الصَّحَابَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ أَوْسَطُ الْأَقْوَالِ . “مجموع الفتاوى” لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (23 / 370-371) . فلا يلزم بطلان صلاة المأموم بمجرد بطلان صلاة الإمام ؛ لأن المأموم إذا أتى بصلاته ، بشروطها وأركانها وواجباتها لم يجز إبطالها إلا بدليل صحيح ، ويدل على ذلك ما رواه البخاري (694) وأحمد (8449) – واللفظ له – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (يُصَلُّونَ بكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ ولَهُم ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : “قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : هَذَا الْحَدِيث يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاة الْإِمَام إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ صَلَاة مَنْ خَلْفَهُ” انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : “هَذَا نَصٌّ فِي أَنَّ الْإِمَامَ إذَا أَخْطَأَ كَانَ دَرْكُ خَطَئِهِ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ” انتهى . “مجموع الفتاوى” (23 / 372) . وقال السعدي رحمه الله : ” المأموم المعذور الذي لا يعلم حدث إمامه ولا نجاسته صلاته صحيحة ولو كان الإمام عالمًا بحدث نفسه ونجاسته ؛ لأن لكل نفس ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت ، والمأموم لم يحصل له من مبطلات الصلاة ومفسداتها شيء ، فكيف يحكم ببطلان صلاته ؟! بل الصواب أنها لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه في كل صورة حتى ولو بطلت في أثناء الصلاة وخرج منها ، فإن المأموم يبني على صلاته إما منفردًا ، أو يصلي بهم أحدهم بقية صلاتهم ، وهو رواية قوية عن الإمام أحمد ” انتهى . “الفتاوى السعدية” (7/120) – ضمن المجموعة الكاملة . وعلى هذا ، إذا بطلت صلاة الإمام بسبب لا علاقة له بصلاة المأموم ، فلا تبطل صلاة المأموم ، كما لو صلى الإمام بلا طهارة ناسياً ، أو أحدث أثناء الصلاة . وهناك أحوال تبطل بها صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ، فمن ذلك : – إذا بطلت صلاة الإمام بسبب ظاهر واضح لا يخفى عادة على المأمومين واستمروا على متابعته في الصلاة ، والاقتداء به ، كما لو ترك استقبال القبلة وستر العورة ، أو ترك تكبيرة الإحرام ، أو ترك قراءة الفاتحة في صلاة جهرية . قال ابن قدامة رحمه الله : “إذَا اخْتَلَّ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الشُّرُوطِ فِي حَقِّ الْإِمَامِ , كَالسِّتَارَةِ [ستر العورة] وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ , لَمْ يُعْفَ عَنْهُ فِي حَقِّ الْمَأْمُومِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْفَى غَالِبًا , بِخِلَافِ الْحَدَثِ وَالنَّجَاسَةِ ” انتهى . “المغني” (1/420) . – وتبطل صلاة الإمام والمأموم إذا مر بين الإمام وبين سترته ما يقطع الصلاة كالمرأة والحمار والكلب الأسود ، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاته وبطلت صلاة المأمومين جميعا ؛ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ) . رواه مسلم (510) . وانظر جواب السؤال رقم : (3404) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟ فأجاب : “لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؛ لأن صلاة المأموم صحيحة ، والأصل بقاء الصحة ، ولا يمكن أن تبطل إلا بدليل صحيح ، فالإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح ، ولكن المأموم دخل بأمر الله فلا يمكن أن تفسد صلاته إلا بأمر الله ، القاعدة : ” أن من دخل في عبادة حسب ما أمر به فإننا لا نبطلها إلا بدليل ” . ويستثنى من ذلك ما يقوم به مقام المأموم مثل السترة ، فالسترة للإمام سترة لمن خلفه ، فإذا مرت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم ؛ لأن هذه السترة مشتركة ، ولهذا لا نأمر المأموم أن يتخذ سترة ، بل لو اتخذ سترة لعد متنطعا مبتدعا” انتهى “مجموع فتاوى ابن عثيمين” (12 / 372) . والله أعلم . |
رد: هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟
يسلموا على الموضوع
|
رد: هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟
موضوع رائع اخي بارك الله فيك
|
رد: هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ؟
بارك الله فيكم ونفعنا بالعلم جميعا
|
الساعة الآن 02:55 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0 , Designed & TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لمنتدى قصة الإسلام