بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد : السؤال: هل لناظر الوقف أن يأخذ من الوقف ما يريد؟ وكيف يحدد ذلك؟
الإجابة:
الناظر على الوقف -الذي يوصي إليه الواقف- الأصل فيه أن يكون متبرعًا، وإذا احتاج فله أن يأخذ ويأكل من الوقف بالمعروف، بما لا يجحف بالوقف ولا يضر بالموقوف عليهم، وأما إذا اختلفوا في تحديده فمردّ ذلك إلى القضاء، والقاضي هو الذي يفرض له ما يناسب عمله.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
[/frame]
Ho` hgH[vm ugn k/hvm hg,rt aid çgâîRé hg,rt Xgn kùçRé