ما حكم من كان في صلاة جماعة وكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، هل صلاته صحيحة أم لا؟ وما دليل ذلك؟
أجاب عنها: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الجواب
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام فإنه لا تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ، لكن لو تنبه فأعاد تكبيرة الإحرام بعد ما كبر الإمام صحت صلاته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.