♦ التفاصيل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد قضاء عشرة أيام لم أصمها من رمضان قبل الماضي، وعلمتُ أنه يجب إخراج كفارة التأخير مع القضاء، فما قيمتها؟ وكيف أخرجها؟ وهل يشترط إخراج قيمة كل يوم مع صيامه أو أنه يجوز أن أخرج المبلغ جملة واحدة؟ وهل لو أخرجته جملة واحدة أخرجه قبل القضاء أو بعده؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن كان تأخير القضاء حتى دخل رمضان آخر لعُذرٍ؛ كمرض، أو سفر، أو حمل، أو إرضاع - فليس على من أخَّر إثمٌ ولا كفارة.
وإن كان هذا التأخير دون عذر، فإنه لا يجوز؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيَ إلا في شعبان؛ الشغلُ برسول الله صلى الله عليه وسلم)) [1] .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر" [2] .
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن غير المعذور تجب في حقه الكفارة مع القضاء؛ واستدلوا على ذلك بأنه قول بعض الصحابة، ولم يُعلم لهم مخالف؛ فكان إجماعًا.
وذهب الحنفية والظاهرية إلى أن من أخَّر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان آخر، فإنه يأثم بهذا التأخير، ولكن ليست عليه كفارة؛ واستدلوا على ذلك بعدم وجود دليل في السنة يدل على وجوب الكفارة.
وهذا القول الثاني رجحه الإمام البخاري [3] ، والعلامة الشوكاني [4] ، والعلامة ابن عثيمين [5] رحمهم الله.
قلت: وهذا القول هو الصحيح والله أعلم؛ لعدم الدليل الدال على الكفارة.
ولكن من أراد أن يمشيَ على قول الجمهور، فله أن يخرج الكفارة في أي وقت شاء، قبل القضاء أو معه أو بعده، والأفضل التقديم.
قال المرداوي رحمه الله: "يطعم ما يجزئ كفارة، ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده، قال المجد ابن تيمية: الأفضل تقديمه عندنا؛ مسارعةً إلى الخير، وتخلصًا من آفات التأخير" [6].
والفدية تكون طعامًا، تطعم عن كل يوم مسكينًا، ويجوز إطعامهم دفعة واحدة أو متفرقين، ولا يجوز إخراجها نقودًا.